تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: التعريف بكتاب التعاون والاشتراك في جيوش غير المسلمين شبهات و ردود ( رسالة ماجستير )

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    69

    افتراضي التعريف بكتاب التعاون والاشتراك في جيوش غير المسلمين شبهات و ردود ( رسالة ماجستير )

    كتاب التعاون والاشتراك في جيوش غير المسلمين شبهات و ردود ( رسالة ماجستير )
    الحلقة الأولى
    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
    . أما بعد .
    سوف ألقي الضوء على هذه الرسالة وعلى مباحثها وبعض الشبهات والردود .
    في البداية :
    هي رسالة ماجستير _ بتقدير ممتاز من كلية الشريعة والقانون _ قسم الفقه _ جامعة الأزهر بالقاهرة .
    عدد الصفحات :443 صفحة من دون المراجع والفهرس .
    نوع الغلاف : ورق مقوى .
    طبع دار التقوى للنشر والتوزيع / وكتب على الغلاف من الداخل ( ريع هذا الكتاب لصالح فقراء ومحتاجي المسلمين ).
    سنة النشر 1427 هجري .
    السعر : 18 ريال سعودي
    قال المؤلف :
    ونحن في بحثنا بمشيئة الله تعالى ( التعاون والاشتراك في جيوش غير المسلمين شبهات و ردود ) ، سنرد و ننقض بعض الشبهات التي استدل بها و أثارها بعض أهل العلم ، والتي قد تكون ظهرت :
    - نتيجة لعدم فقه الواقع و تحقيق المناط في كثير من المسائل المتعلقة بالموضوع . مثل إدخال بعض الأمور في الضروريات وهي ليست كذلك ، وبالتالي يظنون أنها تبيح بعض المحظورات ، وهي في حقيقة الأمر من الحاجيات ، وليست من الضروريات .
    - أو نتيجة لا عتبار المصلحة دليلاً مستقلاً كالكتاب والسنة والإجماع كما قد يظن البعض فيتم بناء الأحكام عليها .
    - أو نتيجة الظن أنه يمكن أن تتعارض المصلحة الشرعية والنص الشرعي .
    - أو لعدم ضبط ماهية أركان الإكراه ومدى تحقق تلك الأركان للإكراه حتى يكون المسلم مكرهاً على القتال.
    - أو لعدم تحقيق بعض المسائل مثل : هل أباحت الشريعة كل محرم عند تحقق الإكراه ؟ وهل تحقق أركان الإكراه يبيح للمسلم أن يقاتل أو يقتل أخاه المسلم ؟
    - أو للضغوط المختلفة التي أوجدها ضعف لم يسبق له مثيل لأمتنا الإسلامية ، فيكون مجرد الخوف من القنابل التي كل واحدة منها عدة أطنان عذراً في المسألة .
    - أو لعدم دراسة و ضبط أبسط مسائل الإنتماء لهذا الدين وللعقيدة ، مثل إذا حدث تعارض بين الولاء على أساس المواطنة أو الوطن أو القبيلة أو الأسرة ، والولاء على أساس الإسلام أيهما يجب على المسلم أن يقدم على الآخر ؟
    - أو لعدم تحقيق بعض المسائل مثل الإستدلال بقوله تعالى (( َوإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)) (الأنفال : 72 ) على عدم نصرة المسلمين المستضعفين الذين يجتاح الكفار ديارهم ، وينتهكون أعرضهم ، وينهبون ثرواتهم .
    - أو للاعتقاد أن الدولة الإسلامية الآن قد تفرقت و أصبحت ولايات متعددة تنفرد كل ولاية بسلطة مستقلة ، ولها علماؤها و أهل الحل والعقد فيها ، فلا تلتزم تلك الدول بنصرة بعضها البعض ، كما لو كانت بلداً واحداً بولاية واحدة مستقلة .
    - أو للاستدلال على جواز التعاون مع الكافر بقصة صلح الحديبية و موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم على رد من جاء من المسلمين من مكة بغير إذن وليه إليها .
    - أو للظن أن عمل المسلمين في الصفوف الخلفية لجيوش المشركين : كتجهيز و إعداد و إصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية أو المساعدة في عمليات إمدادات المؤن و جلب الأطعمة و الأشربة وعلاج الجرحى أو الخدمات والتمويل والإدارة وما إلى ذلك .... لا يعد من المشاركة والإعانة ، وأن حكم القتال المباشر يختلف عن حكم هذه الأعمال . انتهى
    انتهت الحلقة الأولى . وإلى اللقاء في الحلقة القادمة وفيها :
    أبرز المباحث والفصول ومنها :
    هجرة المسلم لدار الكفر وتحته
    1- مناقشة القول بانقطاع الهجرة
    2- حكم التجنس بجنسية دولة غير مسلمة
    3- حكم التحاق المسلم بجيوش المشركين ( إن لم تكن في قتال ضد المسلمين )
    أهم الشبهات :
    من أجاز التعاون بحجة
    1- شبهة اختيار أخف الضررين عند تعارض المصالح و المفاسد
    2- شبهة الإكراه أو التقية أو الخوف
    3- شبهة العهود والمواثيق .
    ........... وغير ذلك من الردود على بعض المعاصرين .
    والسلام عليكم

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    18

    افتراضي رد: التعريف بكتاب التعاون والاشتراك في جيوش غير المسلمين شبهات و ردود ( رسالة ماجستير

    أو (التعاون والاشتراك في جيوش [الكفار] شبهات وردود) !

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    69

    افتراضي رد: التعريف بكتاب التعاون والاشتراك في جيوش غير المسلمين شبهات و ردود ( رسالة ماجستير

    بارك الله فيك وشكراً على التنبيه .

    وقد عد الشيخ بكر أبو زيد لفظة غير المسلمين من المناهي اللفظية وقال :
    هذا من أساليب التميع في هذا العصر ، التي كسرت حاجز النفرة من الكفر والكافرين فلنترك التغيير والتبديل في الحقائق الشرعية ولنلتزم بها ولنقل عن عدونا الكافر يهودي نصراني كتابي كافر وهكذا حتى ترسم حقيقته بذكر لفظه وعلامته وسيماه .
    انتهى من معجم المناهي اللفظية ص406

    وقد حكم الله ولا مبدل لحكمه أن من لم يكن على الإسلام فهو من ملة الكفر، مستحق للنار والخلود فيها إلى أبد الآبدين، وهذا أصل التوحيد، وعليه بُعثت الرسل، وأنزلت الكتب، وخلقت الجنة والنار، وشرع الجهاد، ونصب الميزان، ووضع الحساب والعقاب، أصل مستقر لا خلاف فيه عند المسلمين عالمهم وجاهلهم، ومن شككّ فيه، فضلاً عن مخالفته، فليس هو من المسلمين، بل من أدخل المشككّ فيه والمخالف في دائرة الإسلام كافر خارج عن الملة باتفاق المسلمين، ومن العجب أن مثل هذا الأصل يبيّن، فهو من الواضحات، والأصول البينات. وقد جاء القرآن والسنة مفرقاً بين المسلمين والكفار، ومبيناً أن هذين الاسمين اصطلاحان شرعيان لا يجوز النزاع فيهما، وجعل ذلك أصلاَ من الأصول، إذ لاتكاد تخلو سورة من بيانه، فبيّن الفرق بين مدلول كلمتي (المسلم ) و(الكافر)، فكان المسلم كل من يدين بدين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، وكان الكافر كل من يدين بغير الإسلام (( وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ)). وهذاالفهم بيّن واضح وصريح وجلي كالشمس، في أن غير المسلم يكون كافراً مهما كان دينه وشريعته، وإذا مات دخل النار، وأن المسلم إذ مات مآله الجنة، فالأصل أن يسمى كل باسمه، فالكافر لا يصح أن نسميه (غير المسلم) فحسب بل هو كافر أيضاً، فبهذه المصطلحات الشرعية وبهذه المسميات التي أنزلها الله في كتابه وفي سنة نبيه يتم التميز بين البشرية في الأرض، وفي دائرة كل مسمى تتفرع المسميات فالكافر يكون يهودياً أو نصرانياً أو بوذياً أو هندوسياً مهما كان دينه، ومهما كان فكره فيكون شيوعياً أو ماسونياً أو علمانياً أو ليبرالياً ونحو ذلك.






    فهذا التميز بين المسلمين وغيرهم أصل في عقيدة الإسلام وأحكامه بل هو أساسه، فلا حلول وسط ولاالتقاء مع الكفار في الأسماء ولا في الأحكام ولذا قرر تعالى هذا الأصل بقوله: (( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ)) (الكافرون:6)


    انتهى من رسالته كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة .


    ولكن هناك رسالة مشابهة وعنوانها
    فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين / للدكتور سعد المرشدي العتيبي وهي أوسع من البحث السابق .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    69

    افتراضي رد: التعريف بكتاب التعاون والاشتراك في جيوش غير المسلمين شبهات و ردود ( رسالة ماجستير

    تنبيه / سوف أحاول أن ألخص و أشير إشارات وأذكر القول الراجح الذي أختاره المؤلف من دون بسط للمسألة فليس هذا مكانها ، علماً بأن المؤلف جعل تحت كل فصل مبحث وتحت كل مبحث مطلب .
    الحلقة الثانية :
    الفصل الأول : في الهجرة إلى غير بلاد المسلمين .
    أختار المؤلف تعريف الهجرة للإمام القرطبي حيث قال :
    هي ترك الأوطان و الأهل والقرابة في الله أو في دين الله .
    ورأى المؤلف أنه أفضل التعريفات لأنه :
    1- لم يقرر أن الهجرة تكون من دار الحرب أو الكفر إلى دار الإسلام فقط ، وإنما قال ترك الأوطان والأهل والقرابة ، وقد يكون ذلك أيضاً من دار الكفر إلى الإسلام أو من دار كفر مركب ( دار خوف) إلى دار كفر مجرد ( دار أمن )"1" أو من دار بدعة ومعصية إلى دار سنة .
    2- ثم قرر أن الهجرة لابد أن تكون لله أو في سبيل الله وليس لأي هدف آخر .
    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ
    "1" كالهجرة من مكة دار خوف إلى الحبشة دار أمان
    مفهوم الهجرة في عصرنا :
    تغير مفهوم الهجرة في زماننا عما كان عليه عند سلفنا فلم يعد هناك معنى عند كثير من المسلمين لدار الحرب أو لدار الإسلام ولم يعد نصرة الإسلام والمسلمين هدفاً يستحق أن يضحى من أجله كثير من المسلمين ولم يعد حفظ الدين والفرار من الفتن سبباً كافياً للهجرة في سبيل الله . و آثار هذا الفهم المنحرف واضحة ولا تحتاج إلى بيان فانتشر المسلمون وكثير منهم من أصحاب العقول والتخصصات المميزة في شتى بقاع الأرض طلب للدنيا و زخرفتها ، ضعافاً بلا قوة تجمعهم أو راية تظلهم .
    أحكام الهجرة تنقسم إلى أربعة أقسام :
    الهجرة الواجبة :
    وتكون عندما لا يستطيع المسلم إظهار دينه ولا يستطيع أن يتفادى إكراه المشركين له على تكثير سوادهم.
    فتجب عليه الهجرة إن قدر عليها و يأثم إن لم يفعل ذلك .
    الهجرة المندوبة :
    وهذه من أهم المسائل ويظهر فيها خلاف كبير بين العلماء نظراً لقدرة المسلم على إظهار دينه من ناحية ، و إقامته الدائمة في دار الكفر من ناحيةٍ أخرى .
    واختار المؤلف :
    أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم بين المشركين باختياره لدنيا يصيبها أو لحياة سهلة يبتغيها إلا إذا قصد نصرة هذا الدين وترجحت و وضحت وثبتت عنده هذه المصلحة وتيقنت عنده نتائجها وثمارها و أمن على نفسه ودينه وذلك لما في المقام بينهم من جريان أحكام الكفر على المسلم دون اضطرار ولما في ذلك من فتن لا يعلمها إلا الله ، حيث أن التفكك الأسري والانهيار الاجتماعي والتحلل الخلقي كلها أمور مقننة تحميها اللوائح والتشريعات والدساتير و يطلبها ويدافع عنها غلب المجتمعات والشعوب الغربية بخلاف المجتمعات المسلمة التي يرفض أغلبها شتى أنواع الفساد ، فالإقامة بينهم قد تأثر على المسلم ، وحتى إذا أعطوه الأمان وتركوه ، فإنه لا يأمن بعد ذلك أن ينقضوا أمانه ويؤذوه .
    الهجرة المباحة ( ليست واجبة ولا مندوبة )
    وتكون لمن يعجز عنها لمرض أو إكره على الإقامة أو ضعف من النساء والولدان وشبههم فهذا لا هجرة عليه .
    الهجرة المحرمة :
    الحالة الأولى /
    إن قدر على الاعتزال والامتناع في دار الحرب ( ويمكن التعبير عن ذلك في عصرنا بالحصول على الحكم الذاتي ) لأنه بمقامه في تلك الدار تصير دار إسلام و إذا هاجر منها تعود دار حرب ، ولما يرجى بمقامه من دخول غيره في الإسلام .
    الحالة الثانية /
    إذا كانت المصلحة ببقائه راجحة على هجرته.
    ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النجاشي بالهجرة إلى المدينة وبترك دياره رغم أن الحبشة دار كفر ... وما ذلك إلا لأن في إقامته في بلاده كملك بعض المصالح التي تفوق مصلحة الهجرة.
    وبناء على ما سبق فإنه يكره وقد لا يجوز هجرة من يجعله الله سبباً لإنقاذ المسلمين من الذوبان في مجتمعات الكفر .
    الحالة الثالثة /
    هجرة المسلم من ديار الإسلام إذا احتلت من الكفار لأن دار الإسلام تظل حكماً دار إسلام إلى يوم القيامة ولأنه لو حدث وهجرها جميع المسلمين ستصبح دار كفر ، ولأنه كما هو معلوم إذا نزل الكفار ببلد من بلاد الإسلام فإنه يتعين الجهاد على كل مستطيع .
    ولكن إذا كانت الهجرة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المسلمين بهدف المقاومة أو هجرة لدول مجاورة ينطلق منها الجهاد والمقاومة كان ذلك واجباً .
    انتهى
    والحلقة القادمة مع التجنس بجنسية دولة غير إسلامية

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •