نهي النبي عن البول في الماء الراكد فقال " لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ... "
لكن اختلفت باقي ألفاظ الحديث فمنها : ثم يتوضأ منه "
ومنها " ثم يغتسل منه "
ومنها " ثم يتطهر منه "
ومنها " ثم يشرب منه "
فأي هذه الألفاظ أرجح ثبوتا من الناحية الحديثية لأن الحكم الفقهي مرتب على ثبوت أي الألفاظ ؟؟
كما أن مفهوم هذا الحديث - كما هو الأصل- جواز البول في الماء الجاري مثل البحر والنهر والتوضؤ منه والاغتسال بعد البول ’ لكن الحديث الذي أخرجه أبو داود وفيه : نهى النبي أن يبول الرجل في مغتسله " فهل المغتسل عام يشمل الماء الراكد والماء الجاري فلا يجوز التبول في الماء الجاري مثل البحر والنهر والتوضؤ منه والاغتسال بعد البول أم يقال المراد هنا الماء الراكد فقط فيجوز التبول في الماء الجاري مثل البحر والنهر والتوضؤ منه والاغتسال بعد البول , ولماذا ؟؟
بارك الله فيكم