حكم إهدى أو بيع الحرير للكفار ؟
حكم إهدى أو بيع الحرير للكفار ؟
يجوز، سواء أبيعَ على كافر أم مسلم يجوز له لبسه
وكذا الهدية
أما إذا كان مسلماً لا يجوز لبسه له فلا يجوز بيعه عليه
كذا قال ابن القيم، وعزاه لجمهور الفقهاء
لتمام الفائدة
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَى عُمَرُ حُلَّةً عَلَى رَجُلٍ تُبَاعُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَعْ هَذِهِ الْحُلَّةَ تَلْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْوَفْدُ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بِحُلَلٍ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ قَالَ إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا تَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوهَا فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ. متفق عليه
عن أنس رضي الله عنه: «أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص لعبدِ الرحمنِ بنِ عَوف والزُّبيرِ في قَميصٍ من حَريرٍ، من حِكَّةٍ كانت بهما».متفق عليه
بارك الله فيكم ...
كنت تعلمت قاعدة فقهية هي لا يجوز بيع وإهدى اللباس الذي لا يحل لك
فما قولكم في هذا