تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 48

الموضوع: هل كل كافر جنب؟

  1. #21

    افتراضي رد: هل كل كافر جنب؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي مشاهدة المشاركة
    يا أخي لم اطلب مناقشة الفكرة كل ما فيها ان الأمر جديد علي فان كان قال به بعض اهل العلم اريد توجيها لمصدرها عساني ارجع اليه لأنظر فيها ، فهذا من باب الاطلاعو التعلم لا اكثر
    نعم أخى الحبيب قصدك واضح ...
    ولا أعرف هل قال بها أحد أم لا .
    أبو محمد المصري

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل كل كافر جنب؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد العمري مشاهدة المشاركة
    نعم أخى الحبيب قصدك واضح ...
    ولا أعرف هل قال بها أحد أم لا .

    بارك الله فيك أخي

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: هل كل كافر جنب؟

    الحمد لله وحده ..
    في كلام الإخوة – وفقهم الله – شيء من الالتباس.
    فالجنابة كما تفضل أخونا أبو محمد شيء، والنجاسة شيء آخر، لغة واصطلاحا وحكما.
    قال ابن سيده: "الجنابة المني"
    وقال الأزهري في تهذيب اللغة: "وقيل للجُنُب: جُنُب، لأنه نُهي أن يقرب الصلاة ما لم يتطهر فتجنَّبها واجنب عنها، أي بَعُدَ." (4/25)
    وقال الشافعي رحمه الله في الأم:
    "فَكَانَ مَعْرُوفًا فِي لِسَان الْعَرَبِ أَنَّ الْجَنَابَةَ الْجِمَاعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْجِمَاعِ مَاءٌ دَافِقٌ وَكَذَلِكَ ذَلِكَ فِي حَدِّ الزِّنَا وَإِيجَابِ الْمَهْرِ وَغَيْرِهِ وَكُلُّ مَنْ خُوطِبَ بِأَنَّ فُلَانًا أَجْنَبَ مِنْ فُلَانَةَ عَقَلَ أَنَّهُ أَصَابَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُقْتَرِفًا ( قَالَ الرَّبِيعُ ) يُرِيدُ أَنَّهُ لَمْ يُنْزِلْ وَدَلَّتْ السُّنَّةُ عَلَى أَنَّ الْجَنَابَةَ أَنْ يُفْضِيَ الرَّجُلُ مِنْ الْمَرْأَةِ حَتَّى يُغَيِّبَ فَرْجَهُ فِي فَرْجِهَا إلَى أَنْ يُوَارِيَ حَشَفَتَهُ أَوْ أَنْ يَرْمِيَ الْمَاءَ الدَّافِقَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جِمَاعًا" (1/36)
    فإذا تأملنا هذا المعنى، تبين لنا أن سؤال: "هل كل كافر جُنب؟" جوابه أن الجنابة الشرعية الاصطلاحية لا تلحق – لا كوصف لازم ولا عارض - بالكافر أصلا من حيث كونه يجب عليه "مجانبة" عبادات مخصوصة حتى يطهر بطهارة مخصوصة.. هذا على القول بأنه غير مخاطب بالأحكام التكليفية على حال كفره، وإلا فعلى القول بأنه مخاطب، فهو جُنُب من أول مرة أحدث فيها – أنزل فيه منيا - إلى يوم أن يدخل في الإسلام – إن أسلم - ويطهر من الحدث الأكبر الطهارة الشرعية، ولا يقال أن اغتساله على حال كفره يرفع عنه الجنابة لأن الغسل عبادة لا يتحقق المراد الشرعي منها إلا بوجود نية رفع الجنابة، والكافر لا ينوي تلك النية أصلا إذا ما اغتسل، فهو من هذا الوجه جُنُب أبدا حتى يطهر..
    ولو قيل هل يَجنُب الكافر، أو هل يصبح جُنبا؟ لكان أقوم وأبعد عن الالتباس، وعن اختلاط الصورة في الأذهان بوصف النجاسة.. لأن الجنابة صفة عارضة تتعلق بخروج المني، وكما تقدم لا يوصف بها من أتى أهله أو أنزل منيا إلا لأنه يُبعَد بسبب ذلك عن جنس من العبادات معلوم، مما يُشترط له طهارة مخصوصة من ذاك الحدث..
    ومعلوم أن الجُنُب لا يُجنِب غيره إذا مسه، فالجنابة لا تنتقل من الجنب إلى غيره بمسه إياه ولا بمؤاكلته ولا بغير ذلك مما يفعل الناس، إلا أن يكون جماعا بين رجل وامرأة فإنها تجنب بسببه ويجنب بسببها.
    أما النجاسة فوصف إما على العينية أو على المعنوية، ولا يلحق شرعا إلا بما تحققت فيه الصفة الشرعية، فكان نجسا عينا لا يطهر (كالميتة والخنزير)، أو نجسا عينا ويطهر "منجسا" (كالثوب إذا تنجس)، أو نجس نجاسة معنوية (وهو التحقيق الشرعي في صفة نجاسة الكافر، ونجاسة الخمر، ونجاسة الميسر على الصحيح)
    والنجاسة العينية تنتقل بالمساس، بمساس الشيء النجس وما تولد عنه، بخلاف الجنابة فلا تنتقل إلا على نحو ما تقدم ذكره.
    يقول الصاحب ابن عباد: "النّجِسُ: الشَّيْءُ القَذِرُ" (المحيط 2/91)
    وقال الأزهري في تهذيب اللغة: "وقال الليث: النَّجِسُ: الشيء القذر من الناس ومن كل شيء قذرته." (3/462)
    وعلى هذا فالنجاسة لغة أعم وأوسع من النجاسة الاصطلاحية الشرعية، والشيء لا يقال له نجس يراد به النجاسة الشرعية إلا إذا دل الدليل على تعلق تلك الصفة به، وإلا فالأصل في الأشياء البراءة منها.
    فإذا نص الشارع في التنزيل على أن المشركين نجس، وجب لحاق صفة النجاسة بهم كما وصفهم الرب جل وعلا، ولا نزاع في هذا. ولكن إذا عُلم أن اللفظ في اللغة عام، فقد يُطلق على مجرد استقذار الشيء، وجب النظر في طبيعة ومعنى تلك النجاسة بالنظر فيما يقوم بها من أحكام.. ولهذا فلما استقرأ أهل العلم أحكام النجاسة المصطلح عليها بالعينية، ووجدوا أنها لا تلحق بالمشركين – لا دليل على لحاقها بهم – اصطلحوا على تلك النجاسة بوصفها "معنوية" أي في معنى النجاسة، وهي قذارة الباطن ونجاسته لبقائه على ملة الكفر.. وعند التأمل يتبين أن هذه النجاسة الموصوف بها المشركون لا دليل على أنها نجاسة عينية.. فدليل جماهير العلماء هنا عدم الدليل.. أعني عدم الدليل على أن نوع النجاسة المرادة هنا وطبيعتها هي النجاسة العينية.. فلا حجة للظاهرية في قولهم أن لفظ النجاسة ظاهره النجاسة العينية لأنه لفظ عام واسع من جهة اللغة، فلا نقيده إلا بما جاء النص بتقييده به.. ولا نبني عليه من الأحكام إلا ما جاء به النص أو صح به القياس بلا شذوذ، وعلى هذا فلو تأمل العقلاء لوجدوا أن مذهب الظاهرية في هذه المسألة منقوض حتى على أصولهم! لأن الصواب أن ظاهر لفظ النجاسة عام محتمل، فبأي دليل صارف صرفوه إلى النجاسة العينية، والواقع أنه لا دليل على لحاق أحكام النجاسة العينية بأعيان الكفار والمشركين؟؟ ليس كل ما يوصف بأنه نجس أو بأنه رجس تلحق به صفة النجاسة العينية، ولنا في خلاف العلماء في نجاسة الخمر والميسر عبرة..
    بل إنك أيها اللبيب إن تأملت تبين لك أن النجاسة التي ألحقها القرءان بالمشركين في قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـذَا )) الآية [التوبة : 28] تفترق مع النجاسة العينية في أن الشيء النجس نجاسة عينية لا يحرم أن يقرب المسجد الحرام كما يحرم على المشركين أن يقربوه! ألا ترى أن لعاب الكلب نجس نجاسة عينية؟ فهل ورد نص بمنع الكلب من مقاربة البيت الحرام؟ أو هل جاء نص يفهم منه أن كل ما لحقت به صفة النجاسة العينية لا يقرب المسجد الحرام؟ فمن الواضح الجلي حتى في ظاهر الآية نفسها أن النجاسة هنا مفارقة في معناها للنجاسة العينية، والأحكام المبنية عليها تخالف ما يكون للأعيان النجسة من أحكام.. ونحن نقول لمن يرى أن نجاسة الكفار عينية، ((قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين))
    هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: هل كل كافر جنب؟

    يمكن أن يقال توفيقاً بين القولين وجمعاً للأدلة أن المشركين أنجاس حسياً لكن نجاستهم لا تنتقل بلمس غيرهم
    قال ابن عقيل الظاهري (أحكام الديانة ص 302-303) بعد أن ذكر الخلاف :
    والمرجح عندي أنهم نجس الذات والأديان لأنهم لا يتطهرون طهارة معتبرة شرعاً .
    وكونهم نجسين في ذواتهم لا يعني أنهم ينجسون غيرهم ولذا أحل الله طعامهم وأكل رسول الله في آنيتهم وشرب منها وتوضأ فيها ...أ.هـ
    قلت سبحان الله! إن قلنا نجاسته لا تنتقل لغيره، فأي شيء يكون ذلك إلا النجاسة المعنوية يا عباد الله؟؟ أليست النجاسة الحسية العينية على اصطلاح أهل الصنعة هي ما ينجس المرء بملامسته، وتلزمه الأحكام المتعلقة بذلك؟ فما هذا الوصف إذا (شيء نجس لا يَنجُس لامسه) وكيف نفهمه؟؟ يكون البدن نظيفا غير مخالط لنجاسة عينية، ويوصف ذلك البدن بأنه لا تنتقل نجاسته إلى غيره لا عين الجسد ولا ما تولد منه، كما نفهم من كلام المنقول عنه هنا، فأي نوع من النجاسة يكون هذا؟ إنها النجاسة المعنوية!
    الشيخ هنا يذكر أدلة هي عين ما لأجله وصف العلماء نجاسة الكفار بأنها معنوية وليست عينية، فهل غاية الخلاف عنده اللفظية؟؟
    وإلا فما معنى النجاسة المعنوية عنده إذا؟
    ليس هذا قولا ثالثا ولكنه - على ما يظهر لي من هذا النقل - اصطلاح أحدثه صاحبه (نجاسة الذات) لا يريد به عند التأمل إلا عين ما سماه الفقهاء "نجاسة معنوية"!!
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    382

    افتراضي رد: هل كل كافر جنب؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الراجح عندي أن الكافر ليس جنبا كذا باطلاق - الا بما هو سبب للنجاسة مثل الجماع و غيره - لأنه لو كانوا جنبا - و أنا هنا لا اتكلم عن نجاستهم و التي أراها نجاسة اعتقاد و ليست نجاسة أبدان - لأمرهم الرسول عليه الصلاة و السلام بالاغتسال عند دخولهم مسجده و الا لما كان لهم دخول مسجده صلى الله عليه و سلم فاذا كان المسلمون منعوا من المكث في المسجد و هم جنب الا بعد الوضوء لتخفيف الجنابه فمن باب اولى الا يمكث الكافر
    هذا و الله اعلم
    إذا لم تتحرك الفطرة والعفاف والطهر فاجعلوا التاريخ لا يجد منكم إلا الصمت فالصمت لا يكتبه التاريخ ولا يصوره الزمن ولا تعرفه الكتب ولا يُحتاج معه إلى الاعتذار
    (الشيخ المحدث عبدالعزيز الطريفي حفظه الله)

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    382

    افتراضي رد: هل كل كافر جنب؟

    للفائدة
    من فتاوى ابن عثيمين في برنامج نور على الدرب

    ما هي حقيقة نجاسة المشرك والكافر وهل معنى هذا أنه إذا مس أحد المسلمين أحد المشركين أو الكفار وهو على طهارة أن طهارته قد انتقضت أم أن النجاسة معنوية وليست حسية؟

    الجواب

    الشيخ: نجاسة المشركين بل نجاسة جميع الكفار نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس ومعلوم أن المؤمن ينجس نجاسة حسية إذا أصابته النجاسة فقوله لا ينجس علم أن المراد نفي النجاسة المعنوية وقال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) فأخبر الله تعالى أنهم نجس وإذا قارنا هذا بما ثبت في حديث أبي هريرة من أن المؤمن لا ينجس علمنا أن المراد بنجاسة المشرك وكذلك غيره من الكفار نجاسة معنوية وليست حسية ولهذا أباح الله لنا طعام الذين آتوا الكتاب مع أنهم يباشرون بأيدهم وأباح لنا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب للزواج بهم مع إن الإنسان سيباشرهن ولم يأمرنا بغسل ما أصابته أيديهم (ولا بغسلنا مس نساءهم بالزواج) وأما قول السائل إنه إذا مس الكافر يقول انتقض وضوؤه فهذا وهم منه فإن مس النجاسة لا ينقض الوضوء حتى لو كانت نجاسة حسية كالبول والعذرة والدم
    إذا لم تتحرك الفطرة والعفاف والطهر فاجعلوا التاريخ لا يجد منكم إلا الصمت فالصمت لا يكتبه التاريخ ولا يصوره الزمن ولا تعرفه الكتب ولا يُحتاج معه إلى الاعتذار
    (الشيخ المحدث عبدالعزيز الطريفي حفظه الله)

  7. #27

    افتراضي رد: هل كل كافر جنب؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي مشاهدة المشاركة
    و في كل الأحوال لا ارى في جوابك مسألة نجاسة اذا لمستها لم تنتقل ؟ بل لم اسمع بقائل بمثل هذا عند اهل العلم فهل لك أن تذكر لي من قال بهذا من اهل العلم ؟
    جاف بجاف طاهر بلا خلاف.
    هذه قاعدة ذكرها بعض الفقهاء.
    أي: ملامسة الجاف للجاف لا يعدي النجاسة.
    والظاهر أن معنى هذه السجعة لا خلاف فيه .
    والمشهور عند الحنابلة أن الجلد لا يطهر بالدباغ ، ولكن يستعمل جلد الحيوان الطاهر منه في الحياة في اليابسات لا المائعات بعد الدبغ.
    وفي شرح الزاد لشيخنا حمد الحمد:
    (فالمشهور في مذهب أحمد ومالك أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه لا يطهر بذلك.
    لكن يباح أن يستعمل مع يابس إن كان يابساً لأن الجلد نجس ، وإذا ماس شيئاً يابساً فإن النجاسة التي فيه لا تنتقل ؛ لأن النجاسة لا تنتقل من يابس إلى مثله)اهـ.

    السؤال:
    هل لمس الكلب ينقض الوضوء، أثابكم الله؟

    الجواب:
    ( لمس الكلب لا ينقض الوضوء، ولكن إذا لمسه ففيه تفصيل: إن كان هو الطري أو الكلب؛ فقد انتقلت النجاسة، أما إذا كان لمسه وكل منهما جامد أو جاف؛ فإنه لا شيء فيه، والله تعالى أعلم)اهـ.من (شرح الزاد) للشيخ محمد المختار الشنقيطي.

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: هل كل كافر جنب؟

    قول ابن حزم رحمه الله في المحلى:
    برهان ذلك قول الله تعالى (انما المشركون نجس) وبيقين يجب أن بعض النجس نجس، لان الكل ليس هو شيئا غير ابعاضه،
    قلت الإمام رحمه الله يبني هنا على مقدمة غير مسلمة له ابتداءا، وهي أن كل إطلاق في القرءان لكلمة "نجس" يلزم منه الحسية أو الصفة العينية، وهذا ليس بصحيح..
    وتأمل قوله تعالى: ((وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ)) [التوبة : 125] فهل نفهم أنه قد زاد المنافقون رجسا ونجاسة حسية من سماعهم لآي القرءان، أم أن المراد هنا بوضوح هو زيادة نفاقهم وكفرهم واستكبارهم في قلوبهم، ومن ثم، النجاسة المعنوية عندهم لا الحسية، نجاسة القلب والطوية؟ فلا الرجس عند إطلاقه يلزم منه المعنى الحسي دون غيره، ولا النجس!

    أما قوله رحمه الله:
    فان قيل: ان معناه نجس الدين قيل: هبكم أن ذلك كذلك، أيجب من ذلك ان المشركين طاهرون؟ حاش لله من هذا،
    قلت الطهارة كالنجاسة من جهة اللغة، لفظ واسع يتوجه بحسب توجيه قائله له بقرائن الكلام، فالرجل الكافر إذا ما غسل يده، أو طهرها بمادة مطهرة مثلا، هل يصح لغة أن نقول أن يده طاهرة أم أنه لا يصح؟ يصح هذا ولا شك! فهل معنى هذا ارتفاع صفة النجاسة التي وُصف بها المشرك في القرءان عن هذا الغاسل؟ كلا! فكما أن النجاسة نجاسة ظاهر (عين) ونجاسة باطن، فالطهارة كذلك طهارة ظاهر وطهارة باطن! ولا دخل لطهارة الظاهر في حق الكافر إن أطلقناها، بالطهارة الشرعية التي تبيح الصلاة وغيرها من العبادات المشروط فيها الطهارة! فالصواب أن نقول: حاشا لله من وصف الكفار بأنهم أطهار على وجه يناقض وصف الله لهم بالنجاسة.. ولكن إذا تبين لنا المقصود بتلك النجاسة، تبين بطبيعة الحال الوجه المقصود بالطهارة التي لا يحل وصفهم بها.

    أما قوله رحمه الله:
    وما فهم قط من قول الله تعالى (انما المشركون نجس) مع قول نبيه صلى الله عليه وسلم (ان المؤمن لا ينجس) ان المشركين طاهرون، ولا عجب في الدنيا أعجب ممن يقول فيمن نص الله تعالى: أنهم نجس: إنهم طاهرون، ثم يقول في المنى الذى لم يأت قط بنجاسته نص: انه نجس، ويكفى من هذا القول سماعه ونحمد الله على السلامة
    قلت ألا نسألهم قبل الهجوم عليهم، عن مرادهم بقولهم "إنهم طاهرون" إن رأيناهم يطلقونه هكذا؟ من الذي قال إنهم طاهرون عند الجمهور هكذا باطلاق؟ قولنا أنهم ليست نجاستهم نجاسة عينية كنجاسة الخنزير والميتة ولعاب الكلب وكذا، لا يلزم منه بحال أننا نصفهم بالطهارة الشرعية! ومعلوم أن الطهارة في اصطلاح الشرع أصناف ودرجات، فهناك غسل للتنظف، لا يوصف بأنه طهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر ولا يجزئ عنهما إن وجبا ولا يجزئ عن غسل الجنابة، وغسل السنة كذلك لا يجزئ عن غسل الجنابة ولا عن الوضوء على الصحيح، وهناك طهارة صغرى (التي وسيلتها الوضوء) تنتقض بالحدث الأصغر، دون الطهارة الكبرى التي تنتقض بالجنابة.. فإن قلنا أن رجلا مسلما قد تطهر، وأطلقناها هكذا وسكتنا، أو قلنا أنه قد فسدت طهارته، فإلى أي تلك الطهارات ينصرف الذهن في غياب القيد اللفظي أو القرينة؟؟
    *
    قوله رحمه الله:
    فان قيل: قد أبيح لنا نكاح الكتابيات ووطؤهن، قلنا: نعم فأي دليل في هذا على أن لعلبها وعرقها ودمعها طاهر؟
    قلت بل الدليل والبينة في إلحاق صفة النجاسة العينية بهذه الأشياء التي ذكرها الإمام، مطلوبة منه هو ومن وافقه لا من مخالفيه! لأن لفظ النجاسة محتمل لغة كما أسلفنا! فبأي دليل تبين له أن المراد من إطلاقها هنا نجاسة العين التي منها هذه الأشياء؟ أولو جاء الدليل على أن النبي عليه السلام والصحابة ما كانوا يتحرزون من هذه الأشياء تحرزهم من النجاسات؟؟

    وأما قوله رحمه الله:
    فان قيل: انه لا يقدر على التحفظ من ذلك، قلنا: هذا خطأ، بل يفعل فيما مسه من لعلبها وعرقها مثل الذى يفعل إذا مسه بولها أو دمها أو مائية فرجها ولا فرق، ولا حرج في ذلك

    قلت سبحان الملك، كيف لا حرج في ذلك؟؟
    يا أنصار النص والدليل من النص، هاتوا لنا دليلا من النص على أن المتزوج من الكتابية يلزمه هذا الأمر العسير الشديد!! لن نلزمكم بقاعدة أن ما لا يمكن التحرز منه فهو معفو عنه، فأنتم لا تقولون بها، ولكن نطالبكم بالدليل من النص. فإن قلتم الدليل أن النص وصفها بالنجاسة قلنا هذا استدلال بمحل النزاع، فنزاعنا واقع في هذه اللفظة نفسها التي وصفهم بها القرءان، فيبقى عليكم الإتيان بدليل آخر وليس لكم ذلك!

    أما قوله رحمة الله عليه:
    ثم هبك أنه لو صح لهم ذلك في نساء أهل الكتاب، من أين لهم طهارة رجالهم أو طهارة النساء والرجال من غير أهل الكتاب؟
    قلت فلنرجع لنتأمل المراد بلفظ الطهارة كما نراجع المراد بلفظ النجاسة، وحينئذ يزول الإشكال! ونقول أننا لم نقس شيئا على شيء كما يقول الإمام رحمه الله، ولكن وجهنا النجاسة المرادة في الآية على وجه فهمناه من مجموع الأدلة في الباب، فانتهينا إلى أن الكفار بعمومهم – رجالا ونساءا على السواء – ليست نجاستهم نجاسة عين..

    وأما ما تبع ذلك من كلامه رحمه الله في نقض القياس فلا داعي للرد عليه فهو أصل خلافنا المنهجي مع الظاهرية كما هو معلوم، وأما كلامه في قياسنا في هذه المسألة تحديدا فكما أسلفنا ليس هناك قياس أصلا هنا، والله المستعان.
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل كل كافر جنب؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أحمد المهاجر مشاهدة المشاركة
    جاف بجاف طاهر بلا خلاف.
    هذه قاعدة ذكرها بعض الفقهاء.
    أي: ملامسة الجاف للجاف لا يعدي النجاسة.
    والظاهر أن معنى هذه السجعة لا خلاف فيه .
    والمشهور عند الحنابلة أن الجلد لا يطهر بالدباغ ، ولكن يستعمل جلد الحيوان الطاهر منه في الحياة في اليابسات لا المائعات بعد الدبغ.
    وفي شرح الزاد لشيخنا حمد الحمد:
    (فالمشهور في مذهب أحمد ومالك أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه لا يطهر بذلك.
    لكن يباح أن يستعمل مع يابس إن كان يابساً لأن الجلد نجس ، وإذا ماس شيئاً يابساً فإن النجاسة التي فيه لا تنتقل ؛ لأن النجاسة لا تنتقل من يابس إلى مثله)اهـ.
    السؤال:
    هل لمس الكلب ينقض الوضوء، أثابكم الله؟

    الجواب:
    ( لمس الكلب لا ينقض الوضوء، ولكن إذا لمسه ففيه تفصيل: إن كان هو الطري أو الكلب؛ فقد انتقلت النجاسة، أما إذا كان لمسه وكل منهما جامد أو جاف؛ فإنه لا شيء فيه، والله تعالى أعلم)اهـ.من (شرح الزاد) للشيخ محمد المختار الشنقيطي.

    مخاط الكافر و لعابه و دمه و ما شابه ليس بجاف اخي اذن كلامك خارج النزاع.


    المفروض فهم الكلام بجملته و ليس إقتطاع جزء ثم حمله على معناه العام فواضح مما قلته اني قصدت نجاسة تختلط بها و لا تنتقل.

    فبارك الله فيك

  10. #30

    افتراضي رد: هل كل كافر جنب؟

    مخاط الكافر و لعابه و دمه و ما شابه ليس بجاف اخي اذن كلامك خارج النزاع.


    المفروض فهم الكلام بجملته و ليس إقتطاع جزء ثم حمله على معناه العام فواضح مما قلته اني قصدت نجاسة تختلط بها و لا تنتقل.

    فبارك الله فيك .
    اللهم علمنا ، اللهم علمنا .
    اللهم فقهنا ، اللهم فقهنا.
    هذه مشاركة أبي محمد العمري:
    يمكن أن يقال توفيقاً بين القولين وجمعاً للأدلة أن المشركين أنجاس حسياً لكن نجاستهم لا تنتقل بلمس غيرهم
    قال ابن عقيل الظاهري (أحكام الديانة ص 302-303) بعد أن ذكر الخلاف :
    والمرجح عندي أنهم نجس الذات والأديان لأنهم لا يتطهرون طهارة معتبرة شرعاً .
    والكلام هنا واضح أنه يشمل المشرك كله سواء في جسمه اليابس أو فضلاته .
    وهذا تعليقك:
    أثبت اولا نجاستهم الحسية ثم قل انها لا تنتقل باللمس.
    فإنك في بادئ الأمر مشيتها كما في هذه المشاركة.

    ثم قلت:
    و في كل الأحوال لا ارى في جوابك مسألة نجاسة اذا لمستها لم تنتقل ؟ بل لم اسمع بقائل بمثل هذا عند اهل العلم فهل لك أن تذكر لي من قال بهذا من اهل العلم ؟
    هذه كلماتك من فمك! فالكلام عام .
    فاللهم علمنا.

  11. #31

    افتراضي رد: هل كل كافر جنب؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء مشاهدة المشاركة
    قلت سبحان الله! إن قلنا نجاسته لا تنتقل لغيره، فأي شيء يكون ذلك إلا النجاسة المعنوية يا عباد الله؟؟ أليست النجاسة الحسية العينية على اصطلاح أهل الصنعة هي ما ينجس المرء بملامسته، وتلزمه الأحكام المتعلقة بذلك؟ فما هذا الوصف إذا (شيء نجس لا يَنجُس لامسه) وكيف نفهمه؟؟ يكون البدن نظيفا غير مخالط لنجاسة عينية، ويوصف ذلك البدن بأنه لا تنتقل نجاسته إلى غيره لا عين الجسد ولا ما تولد منه، كما نفهم من كلام المنقول عنه هنا، فأي نوع من النجاسة يكون هذا؟ إنها النجاسة العينية!
    الشيخ هنا يذكر أدلة هي عين ما لأجله وصف العلماء نجاسة الكفار بأنها معنوية وليست عينية، فهل غاية الخلاف عنده اللفظية؟؟
    وإلا فما معنى النجاسة المعنوية عنده إذا؟
    ليس هذا قولا ثالثا ولكنه - على ما يظهر لي من هذا النقل - اصطلاح أحدثه صاحبه (نجاسة الذات) لا يريد به عند التأمل إلا عين ما سماه الفقهاء "نجاسة معنوية"!!
    جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبدالله ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ )
    قال ابن علان في "دليل الفالحين " ( فيه دليل على أن لمس النجس إذا لم تكن رطوبة من أحد الجانبين لا ينجس )

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل كل كافر جنب؟

    أمر آخر اثبت اولا ان الجامد النجس اذا لمسته لم ينتقل فما سقته قاعدة حنبلية و القواعد الفقهية ليست بدليل مع العلم اني مالكي !!!!

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل كل كافر جنب؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن بن ناصر مشاهدة المشاركة
    جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبدالله ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ )
    قال ابن علان في "دليل الفالحين " ( فيه دليل على أن لمس النجس إذا لم تكن رطوبة من أحد الجانبين لا ينجس )

    ربما غسل يده بعد ذلك !!!! فاين الدليل ان لمسه للجدي يعني عدم النجاسة أو عدم رطوبته !!! أظن انه تأويل بعيد

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    792

    افتراضي رد: هل كل كافر جنب؟

    في قصة اسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وحشرنا معه ,أنه عندما ذهب الى بيت اخته رضي الله عنها رفضت ان تعطيه الصحيفة لأنه نجس وقالت له ان تغتسل, فاغتسل ومن ثم أخد الصحيفة, والقصة مشهورة,
    وفي سندها مقال كما هو معروف أيضا.
    فلعل فيها وجه في موضوعكم.
    كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا
    فتأمل.

  15. #35

    افتراضي رد: هل كل كافر جنب؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي مشاهدة المشاركة
    ربما غسل يده بعد ذلك !!!! فاين الدليل ان لمسه للجدي يعني عدم النجاسة أو عدم رطوبته !!! أظن انه تأويل بعيد
    الأصل العدم و لو وجد الغسل لنقل . والميتة نجسة بالإجماع

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل كل كافر جنب؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن بن ناصر مشاهدة المشاركة
    الأصل العدم و لو وجد الغسل لنقل . والميتة نجسة بالإجماع

    تمسك بالأصل اذن ان الميتة نجسة فلا معنى لوجود حكم بعدم انتقال النجاسة لأن الأصل وجودها بقولك الإجماع على نجاستها !!!!

  17. #37

    افتراضي رد: هل كل كافر جنب؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي مشاهدة المشاركة
    تمسك بالأصل اذن ان الميتة نجسة فلا معنى لوجود حكم بعدم انتقال النجاسة لأن الأصل وجودها بقولك الإجماع على نجاستها !!!!
    هذا عجب!!!!!!
    وعلى ماذا ندندن منذ اليوم؟!!!
    أن يضع واضعٌ يده على نجاسة فلا تنتقل هذه النجاسة لأن الطرفين يابسان اللامس والملموس!!!!

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل كل كافر جنب؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أحمد المهاجر مشاهدة المشاركة
    هذا عجب!!!!!!
    وعلى ماذا ندندن منذ اليوم؟!!!
    أن يضع واضعٌ يده على نجاسة فلا تنتقل هذه النجاسة لأن الطرفين يابسان اللامس والملموس!!!!
    ان كان مدندن حول هذا فهو انت اخي فأما كل مشاركات الاخوة فلا علاقة لها بهذا الموضوع.

    موضوعنا نجاسة المشرك و ليس الجوامد.

    بارك الله فيك عد للموضوع

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: هل كل كافر جنب؟

    بارك الله فيكم، والصواب - والله أعلم - أن الأشياء التي أطلق عليها الشارع صفة النجس أو الرجس لا تقاس على بعضها البعض، وليست على حكم واحد ولا على صفة واحدة، لاختلاف الأحكام التفصيلية التي بها يفهم معنى وحقيقة صفة النجاسة الشرعية في كل منها.. ولهذا فليس بوجيه إيراد أخينا الفاضل لحديث جابر في صحيح مسلم بشأن الجدي الأسك الذي أمسك به النبي عليه السلام ..
    وإن كنت قد فهمت أنه يرد به على تعقيبي على كلام ابن عقيل، فكأنما يقول أن القول بوجود شيء نجس نجاسة حسية لا تنتقل نجاسته بلمسه قول معتبر، وقد يتوجه على المشركين..
    وأقول والله المستعان نعم هو معتبر في وصف حالة ذاك الجدي ونحوه، ولكنه ليس معتبرا ولا صحيحا في وصف نجاسة المشركين تحديدا!
    فوجه الاعتراض على هذا الكلام منه ليس على قوله بأن الشيء قد يكون نجسا نجاسة حسية منجسة لمن يلمسه في حال، ولا يكون منجسا لمن يلمسه في حال أخرى، فهذا موجود! إنما الاعتراض كان على قوله بأن هذه الصورة يصلح تنزيلها على المشركين والكفار كقول ثالث جامع للقولين في صفة نجاستهم! فعليهم أن يثبتوا العرش أولا قبل النقش! يثبتوا أن سوائل المشركين ومتولداتهم ينجس بها لامسها، وهذا ما ليس لهم إليه من سبيل، والله أعلم.

    هذا ونرجو عدم الخروج عن الموضوع، كما نرجو استعمال الحلم والرفق في الحوار، فما نحن هنا إلا إخوة نتدارس في مسائل العلم، نروم الفائدة حيثما وجدناها.. وفقكم الله.
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  20. #40

    افتراضي رد: هل كل كافر جنب؟

    جزاكم الله خيراً
    الشيخ الفاضل أبا الفداء
    قولكم :
    وأقول والله المستعان نعم هو معتبر في وصف حالة ذاك الجدي ونحوه، ولكنه ليس معتبرا ولا صحيحا في وصف نجاسة المشركين تحديدا!
    فوجه الاعتراض على هذا الكلام منه ليس على قوله بأن الشيء قد يكون نجسا نجاسة حسية منجسة لمن يلمسه في حال، ولا يكون منجسا لمن يلمسه في حال أخرى، فهذا موجود! إنما الاعتراض كان على قوله بأن هذه الصورة يصلح تنزيلها على المشركين والكفار كقول ثالث جامع للقولين في صفة نجاستهم! فعليهم أن يثبتوا العرش أولا قبل النقش! يثبتوا أن سوائل المشركين ومتولداتهم ينجس بها لامسها، وهذا ما ليس لهم إليه من سبيل، والله أعلم.
    من قال إنها قول ثالث هو أنا وليس ابن عقيل
    كلام ابن عقيل يشبه كلامك تماماً عن الجدي الميت .
    فكما قلتَ تماماً :
    الأشياء التي أطلق عليها الشارع صفة النجس أو الرجس لا تقاس على بعضها البعض، وليست على حكم واحد ولا على صفة واحدة،
    يتبقى لنا إثبات نجاسة الكافر ولعابه و.....
    وهو الآية ((إنما المشركون نجس)) فالأصل النجاسة الحسية ولم نجد دليلاً أو قرينة تصرفها عن الظاهر فتمسكنا بها
    ثم تمسكنا بالأدلة الأخرى التى تبيح نكاح الكتابيات وهذا يقتضى مخالطتها في الطعام ونحوه
    ولى عودة لأنى في عجلة الآن ...
    بارك الله فيكم .
    أبو محمد المصري

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •