بارك الله فيكم يا إخوان
وهذه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (ج 6/ ص 203 ـ 204) [ رقم الفتوى في مصدرها: 8419]
السؤال: إذا توضأ الرجل لصلاة المغرب فصلى ولم ينو بهذا الوضوء إلا للمغرب، ثم جاءت صلاة العشاء ومازال على هذا الوضوء وصلى فهل صلاته جائزة أم لا؟
الجواب: تجوز الصلاة بعد الطهارة فروضا ونوافل ولو لم ينوها عند الوضوء؛ لما أخرج مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد وعلى هذا فصلاة العشاء بوضوء المغرب صحيحة وإن لم ينوها، وهكذا لو توضأ لصلاة الضحى ولم ينو صلاة الظهر ثم جاء الظهر وهو على طهارة فإنه يصلي بها الظهر.
(اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه)