تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: أخي الكريم! أختي الكريمة! لعل هذا يفيدك..

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    توفني يارب وأنت راض عني
    المشاركات
    124

    افتراضي أخي الكريم! أختي الكريمة! لعل هذا يفيدك..

    تعريفات فقهية
    الماء الطهور: هو الماء الطاهر في نفسه، المطهر لغيره ترفع به الأحداث والنجاسات. الموسوعة الفقهية . الموسوعة الفقهية 1/12
    الحيض: دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم يعتادها في أوقات معلومة. المغني 1/313
    المذي: هوماء أبيض لزج رقيق، يخرج بلا دفق عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، وقد لا يحس الإنسان بخروجه. الموسوعة1/28.
    الودي: هو البلل اللزج الذي يخرج من الذكر بعد البول. الموسوعة 1/28
    الوضوء: التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. الشرح الممتع 1/183.
    الجنب: الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني. النهاية.
    الغسل: هو غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما للعادة. فتح الباري 1/432.
    التيمم: هو القصد إلى الصعيد، بمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. فتح الباري 1/432.
    النفاس: هو سيلان الدم من رحم المرأة بسبب الولادة. كفاية الأخيار 1/75.
    الإستحاضة: هي أ يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة. النهاية
    الصلاة: هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير،مختتمة بالتسليم،بشرائط مخصوصة. الفقه على المذاهب الأربعة 1/160.
    الأذان: الإعلان بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. فتح الباري 2/77.
    الترجيع: هو أن يقول الشهادتين سرا في نفسه ثم يقولها جهرا. الشرح الممتع 2/56
    الكسوف:هو تغيير وذهاب شعاع الشمس. فتح الباري 2/526بتصرف
    الإستسقاء: طلب سقي الماء، من الله عند حضور الجذب على وجه مخصوص. الفتح 2/492
    الإستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر ونحوه. الشرح الممتع 1/103
    النية:عزم القلب على فعل الطاعة، تقربا إلى الله تعالى. الشرح الممتع 1/203
    الإقامة: هي التعبد لله بذكر مخصوص عند القيام للصلاة. الشرح الممتع2/41
    الفرق بين الإقامة والأذان: هو أن الأذان بالصلاة للتهيؤ لها والإقامة إعلام للدخول فيها والإحرام بها كذلك في الصفة يختلفان. الشرح الممتع 2/41
    السدل: أن يطرح الثوب على الكتفين ولا يردّ طرفه على كتفه الآخر. الإقناع 1/138
    التكليف: هو إلزام مقتضى خطاب الشرح، ويتضمن وصفين: البلوغ والعقل. الممتع 2/12
    الزكاة: هي عبادة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص. التعريفات 83
    المتربص: هو الذي يشتري السلع، وينتظر بها الأسواق.مجموع الفتاوى 25/16
    المدير: هو الذي يبيع السلع في أثناء الحول فلا يستقر بيده. مجموع الفتاوى 25/16
    صدقة الفطر: هي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان. الموسوعة.
    الصيام: هو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله عز وجل في جميع النهار. حلية الفقهاء 99
    السحور: هو بالفتح اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب، وبالضم هو المصدر والفعل نفسه. الموسوعة 3/267
    .............................. ..
    يتبع إن شاء الله تعالى
    اللهم اجعلني من أنصار هذا الدين بالعلم والنفس والمال خالصا لوجهك الكريم.
    وهنا بعض خطب ومحاضرات أبي عبدالرحمن عبدالله نياوني
    http://niaoune.maktoobblog.com/

  2. #2

    افتراضي رد: أخي الكريم! أختي الكريمة! لعل هذا يفيدك..

    جزاك الله خيرا .. افدتنا .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    سبتة
    المشاركات
    142

    افتراضي رد: أخي الكريم! أختي الكريمة! لعل هذا يفيدك..

    بارك الله فيك علي ما سطرت اخي الكريم في انتظار القادم ان شاء الله
    اللهم إشفي تسنيم ومحمد وجميع مرضى المسلمين
    اللهم لا شفاء إلا شفاءك

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    المملكة المغربيّة
    المشاركات
    244

    افتراضي رد: أخي الكريم! أختي الكريمة! لعل هذا يفيدك..

    شكرا لك...بارك الله فيك...
    فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابٌ أليم



  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    توفني يارب وأنت راض عني
    المشاركات
    124

    افتراضي رد: أخي الكريم! أختي الكريمة! لعل هذا يفيدك..

    جزاكم الله خيرا ونفعني وإياكم بها.
    .............
    الإعتكاف: هو المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. الفتح 4/271
    التميمة: هي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم. النهاية لابن الأثير.
    النعي: هو الإخبار بموت الميت. الموسوعة الفقهية 4/57
    التعزية: هي حمل ذوي الميت على الصبر وفضله، والإبتلاء وأجره، والمصيبة وثوابها. الموسوعة 4/182
    الحج: القصد إلى أماكن مخصوصة للقيام بأعمال مخصوصة. الموسوعة 4/233
    التمتع: هو أن يحرم الآفاقي بالعمرة وحدها في أشهر الحج من الميقات، قائلا (لبيك اللهم عمرة) الموسوعة بتصرف 4/277
    القران: هو أن يحرم الآفاقي بالحج والعمرة معا قائلا: (لبيك اللهم بحج وعمرة) الموسوعة 4/278
    الإفراد: أن يحرم مريد الحج من الميقات بالحج وحده، قائلا: (لبيك اللهم حجا ويبقى محرما حتى تنتهي أعمال الحج. الموسوعة 4/278 بتصرف
    الإحصار: هو عدم تمكن أداء أو إتمام المناسك لمرض أونحو ذلك. الموسوعة 4/294 بتصرف
    وقال أيضا: هو المنع عن الطواف في العمرة أو أداء الأركان أو بعضها، كالوقوف بعرفة. الموسوعة 4/299
    العمرة: هي زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة مذكورة في الفقه. النهاية
    النكاح: هو التزويج وربما عبر به عن الغشيان نفسه. حلية الفقهاء 165
    التبتل: هو الإنقطاع عن النساء وترك النكاح، انقطاعا إلى عبادة الله. قاله الإمام النووي رحمه الله.
    وأصل التبتل، القطع ومنه: مريم البتول، وفاطمة البتول لانقطاعهما عن نساء زمانهما دينا وفضلا ورغبة في الآخرة.
    التبتل: هو ترك لذات الدنيا وشهواتها، والإنقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته. قاله الطبري رحمه الله.
    الخطبة: خطب المرأة يخطبها: أي طلبها للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس. الموسوعة 5/29
    المتعة: هو النكاح إلى أجل معين وهو من التمتع بالشيء، الإنتفاع به. الموسوعة 5/47
    نكاح التحليل: هو أن يتزوج المطلقة ثلاثا بعد انقضاء عدتها أو يدخل بها ثم يطلقها ليحلها للزوج الأول. فقه السنة 2/364
    نكاح الشغار: هو نكاح معروف في الجاهلية، كأن يقول الرجل للرجل شاغرني أي زوجني أختك أو ابنتك أو من تلي أمرها، حتى أزوجك أمتي أو بنتي أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة منهما مقابلة بضع الأخرى. النهاية
    لبن الفحل: هو الرجل تكون له امرأة ولدت منه ولدا ولها لبن، فكل من أرضعته من الأطفال بهذا اللبن، فهو محرم على الزوج وإخوته، فيكونون أعمامه وأولاده. النهاية
    اللعان: شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين مقرونة بلعن أو غضب. سبل السلام 2/359
    وقال أيضا:اللعان مأخوذ من اللعن لأنه يقول الزوج في الخامسة، لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويقال فيه: اللعان والإلتعان والملاعنة. سبل السلام 3/362
    الولي: هو قرابة المرأة، الأدنى فالأدنى الذين يلحقهم الغضاضة إذا تزوجت بغي كفئ وكان المزوج لها غيرهم.الروضة الندية 2/28
    المهر أو الصداق: ما جعله الدين الحنيف للمرأة يدفع من قبل الزوج وأوجبه عليه.
    النفقة: هو ما يبذله الإنسان، فيما يحتاجه هو أو غيره من الطعام والشراب وغيرهما. سبل السلام 3/414
    .............................. .
    يتبع إن شاء الله تعالى
    اللهم اجعلني من أنصار هذا الدين بالعلم والنفس والمال خالصا لوجهك الكريم.
    وهنا بعض خطب ومحاضرات أبي عبدالرحمن عبدالله نياوني
    http://niaoune.maktoobblog.com/

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    توفني يارب وأنت راض عني
    المشاركات
    124

    افتراضي رد: أخي الكريم! أختي الكريمة! لعل هذا يفيدك..

    يرفع علّه يفتح الشهية ريثما يتبع.
    اللهم اجعلني من أنصار هذا الدين بالعلم والنفس والمال خالصا لوجهك الكريم.
    وهنا بعض خطب ومحاضرات أبي عبدالرحمن عبدالله نياوني
    http://niaoune.maktoobblog.com/

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •