مثل الشيخ للقرينة التي تصرف الأمر من الوجوب للندب بقوله : ((كقوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ) فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب ، بدليل أن النبي صلي الله عليه وسلم اشترى فرساً من أعرابي ولم يشهد ) .اهـ
فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا من عدم الإشهاد عند البيع بيَّن أن الأمر بالإشهاد للإرشاد والندب ، والدليل الصارف هو قوله تعالى : (فإن أمن بعضكم بعضا) ، وفي مسائل الإمام أحمد (2/11) مسألة رقم (1807) : (قُلْتُ – والقائل هو إسحاق بن منصور صاحب المسائل - : قول اللهِ عزَّ وجلَّ ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) إِذا بَاع بَالنقدِ أَيُشهدُ أمْ لا ؟ قَالَ : إِنْ أشْهدَ فلا بأسَ ، وإِنْ لمْ يشهدْ فلا بأسَ لقولِ الله سُبحانَهُ وتعالىَ : ( فإن أمن بعضكم بعضا )).