تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: إشكال (3) في تعريف الحكم الشرعي ( من إختصار وشرح الأصول من علم الأصول)

  1. #1

    افتراضي إشكال (3) في تعريف الحكم الشرعي ( من إختصار وشرح الأصول من علم الأصول)

    قال الشيخ في تعريف الحكم الشرعي : (واصطلاحاً : ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع) .
    ينبغي التفريق بين طريقة الأصوليين والفقهاء في تعريف الحكم الشرعي ، قال صاحب البيان المأمول : (الفقهاء وعلماء الفروع يعنون بالحكم الشرعي في لغتهم الأثر الذي يترتب على الدليل كالوجوب والحرمة والإباحة، وأما علماء الأصول فيعنون دليل الحكم الذي هو الآية أو الحديث أو نص الإجماع وهكذا، فمثلاً قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ }( ) هذا هو الحكم نفسه عند الأصوليين، وأما عند الفقهاء فيعنون ما يترتب على هذا النص وهو وجوب الصلاة) .
    وسبب الاختلاف بين الطريقتين أن الأصولي يبحث في الأدلة ذاتها – التي هي موضوع علم الأصول - فيكون نظره لذات الدليل ، وأما الفقيه فيبحث في متعلق الأدلة – إذ أن موضوع الفقه أفعال المكلفين – فيكون نظره لمتعلق الأدلة ومدلول الخطاب وأثره المترتب عليه .
    وتعريف الشيخ للحكم بأنه ما اقتضاه خطاب الشرع إنما هو موافق لطريقة الفقهاء في تعريف الخطاب ، والأولى اعتماد تعريف الأصوليين فيعرف الحكم لشرعي بأنه خطاب الله ، إذ أننا نتكلم في علم الأصول لا الفروع .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: إشكال (3) في تعريف الحكم الشرعي ( من إختصار وشرح الأصول من علم الأصول)

    بارك الله فيك هذه الطريقة التي جرى عليها الشيخ هي طريقة كثير من الفقهاء كذلك هي طريقة بعض الأصوليين وممن نحى هذا المنحى وأخذ به الشيخ المطيعي رحمه الله فإنه نسب هذا الترجيح إلى المحققين وتعجب ممن لا يزال يسلك في التعريف الحكم مسلك جمهور الأصوليين الذي لا يسلم من الاعتراضات الكثيرة في ذلك حيث قال : وما أحوجنا إلى رعاية هذه التكلفات إلا اصطلاح أولئك المتأخرة من الأشاعرة ومن وافقهم على أن الحكم هو الخطاب المتعلق ... ثم قال ولو عرفنا الحكم من أول الأمر بما هو مصطلح الفقهاء لسلمنا من كل ماقاله المعتزلة وسلمنا من اعتراضاتهم ولم نحتج إلى تكلف الجواب عنهم بما هو بعيد في الحقيقة .
    وأحب أن أذكرك بأنه لا مشاحة في الاصطلاح .
    قال شيخ الإسلام : ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    137

    افتراضي اعتراضات متوجهة على تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين:

    تعريف الحكم الشرعي بخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين:
    مما أجمع عليه الأصوليون، المتقدمون والمتأخرون؛ بعد الإمام الشافعي، فيما بلغنا من المصنفات الأصولية كافَّةً، على اختلاف بينهم في التقْيِيد، بين مُقِلٍّ ومستزيد؛ حتى جزم البخاري في ((التوضيح)): 1/21: بأنه منقول عن أبي الحسن الأشعري (ت 324 هـ).
    وهذا التعريف مدخول من جهات:
    منها: أن الحكم ليس هو الخطابَ نفسَهُ، بلِ الحكم مدلول الخطاب وأثره؛ على ما ينسب إلى الفقهاء من تعريف الحكم الشرعي؛ فإن قوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ}: خطابٌ، وليس هو حكما شرعيا؛ بل الحكم هو المدلول المستفاد من هذا الخطاب؛ الذي هو وجوب الصلاة والزكاة.
    ومنها: أن التعريف غير مانع، بدخول الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين من غيرِ المتوجه للامتثال؛ بل للاعتبار؛ كالذي صرفته القرينة عن معناه إلى معنى آخرَ ثانويٍّ؛ كقوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ}، وقوله تعالى: {فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ}، فإن الحدَّ يتناوله وهو غير داخلٍ حقيقةً في الحكم الشرعي؛ من أجل هذا ينبغي تقييد حد الحكم الشرعي بِـ ((مَا كَانَ مَقْصُودُهُ الامْتِثَالَ))، ولقد خرج من هذا الاعتراض من قَيَّدَ من الأصوليين تعريفَ الحكم بِـ: ((المكلف من حيث إنه مكلف))؛ كابن السبكي في جمع الجوامع؛ فإنه في معنى قصد الامتثال.
    ومنها: أن التعريف غير مانع أيضا بدخول الخطاب المتعلق ببعض المكلفين؛ نحو: {وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ}، {يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا}، {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَـذَا}، {وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ}، ومن غير الأنبياء بالإلهام؛ نحو: {وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ} الآيةَ، {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا}.
    مصطفى حسنين عبد الهادي، أبو أسلم العدوي.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    137

    افتراضي تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين مبنى على الكلام النفساني عند الأشاعرة

    من الاعتراضات القوية المتوجهة على تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين اعتماد هذا التعريف على مذهب الأشاعرة في القول بالكلام النفساني، وليس مرادهم بخطاب الشارع نصوص الآيات والأحاديث الدالة على الأحكام الشرعية؛ كما توهم ذلك كثيرون، وبه قال بعض الإخوة في مشاركات هذا الموضوع، بل إن الأصوليين يعنون بالخطاب - في سياق التعريف الأصولي للحكم الشرعي - تلك المعاني القديمة المعبَّر عنها لديهم بالكلام النفساني، ولذلك يصفون الخطاب الشرعي بالقِدَم:
    يقول الإمام القرافي في حد الحكم الشرعي:
    ((الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ: هُوَ خِطَابُ اللهِ تَعَالَى القَدِيمُ، المُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ المُكَلَّفِينَ؛ بالِاقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ:
    فَالقَدِيمُ: احْتِرَازٌ مِنْ نُصُوصِ أَدِلَّةِ الأَحْكَامِ؛ فَإِنَّهَا خِطَابُ اللهِ تَعَالَى وَلَيْسَتْ حُكْمًا، وَإِلَّا اتَّحَدَ الدَّلِيلُ وَالمَدْلُولُ، وَهِيَ مُحْدَثَةٌ)). من شرح تنقيح الفصول.
    فنراه - هاهنا- يرفض تفسير خطاب الشارع بنصوص الآيات والأحاديث، مع تقييده خطاب الشارع بالقدم.
    ولا يخفى: أن القول بالكلام النفساني إنما ألجأهم إليه أصلهم الكلي العام في نفي حلول الحوادث بذات الله تعالى، حفاظا منهم على دليل حدوث الأعراض الذي اعتمدوه في إثبات الصانع، فاضطرتهم محاولة الحفاظ على هذا الأصل إلى الوقوع في كثير من الأقوال الضعيفة والمتناقضة، والتي جرت عليهم اللائمة من الموافق والمخالف.
    يعلل البغدادي رفض القول بحلول الحوادث: لـ: ((ما يلزم عليه من نقض دلالة الموحدين على حدوث الأجسام، الذي يترتب عليه القول بحدوث العالم، وإذا لم يصح عندهم حدوث العالم لم يكن لهم طريق إلى معرفة صانع العالم وصاروا جاهلين به)).
    ومن الحق أن اعتماد الأشاعرة على أصل نفي حلول الحوادث بذات الله تعالى، وغُلُوَّهم أحيانا في تخريج المسائل عليه أوقعهم في إشكالات كثيرة كانت مثار جدل وانتقاد من مخالفيهم؛ من هذه الإشكالات قولهم بوحدة الكلام الإلهي، وأنه أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعيد؛ مما اتخذه مخالفوهم ذريعة للطعن عليهم، وقد جرهم ذلك إلى القول بالكلام النفسيِّ، والقول بوَحدة العلم الإلهي المتعلق بالحوادث قبل خلقها وبعده، ووحدة الإرادة.
    وهل الرؤية التي أثبتها جمهرة مثبتي الصفات - ومنهم الأشاعرة - إلا من قبيل تعلق الحوادث بذات القديم؟!!
    ولذلك اضطرب أئمة الأشاعرة في ضبط الصفات الفعلية؛ فقد صرح الباقلاني: رسالة الحرة (المطبوع باسم: الإنصاف): 25: بأن ((صفات الأفعال هي التي سَبَقَهَا، وكان تعالى موجودا في الأزل قبلها)): وفي هذا التعريف إقرار وتجويز لحلول الحوادث، ثم عاد فقال بنفي كل ما يدل على الحدوث من الأفعال برأيه؛ فنفى الجهة، والتحول والانتقال لدلالة هذه الصفات على الحدوث. كم في رسالة الحرة (الإنصاف): 39-40.
    انظر في انتقادات الأشاعرة فيما بنوه على هذا الأصل من فروع في: ابن رشد: مناهج الأدلة: 161-163، قاسم: مقدمة المناهج (في نقد وحدة العلم ووصفه بالبدعة): 54-55، وفي نقد القول بوحدة الإرادة: 58-59.
    ولذلك نرى الرازي من المتأخرين يخفف من حدة هذه المسألة، بل وينتهي أخيرا إلى القول بأن تعلق الحوادث ((قال به أكثر فرق العقلاء وإن كانوا ينكرونه باللسان))، وأصرح من هذا أن القول بحلول الحوادث يلزم الطوائف جميعا بما فيهم الأشاعرة والماتريدية والفلاسفة. انظر: الرازي: الأربعين في أصول الدين: 1/170، المطالب العالية: 2/71-74، وشيخ الإسلام ابن تيمية: مجموع الفتاوى: 1/127 وفيه نَقَلَ توهينَ أبي الحسن الأشعري لهذه الطريقة، 5/379، 6/625، درء التعارض: 1/241، 2/191، ابن أبي العز: شرح الطحاوية: 124، وانظر أيضا: الزركان: الرازي وآراؤه الكلامية: 228-231، الشافعي: الآمدي وآراؤه الكلامية: 301، 341-348، 374-376.
    ومن المؤسف في ذلك: تَتَايُع الأصوليين على تفسير الحكم الشرعي بهذا التعريف المتفرع على الكلام النفساني حتى ممن يعتقدون عقيدة السلف في كلام الله؛ ممن لا يقولون بالكلام النفساني، ولو تبعت تعريف الحكم الشرعي في مثل: ((روضة الناظر))، و: ((مختصر التحرير))، و: ((تحرير التحبير))،،، وغيرها، وجدتهم آية تتايُعِهِم على تعريف متكلمي الأصوليين للحكم الشرعي؛ المتأثرين فيه بمذهبهم الكلامي في إثبات الكلام النفساني.
    مصطفى حسنين عبد الهادي، أبو أسلم العدوي.

  5. #5

    افتراضي رد: إشكال (3) في تعريف الحكم الشرعي ( من إختصار وشرح الأصول من علم الأصول)

    الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ...
    بداية أذكر تعريف الحكم عندي وهو : (خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به بالاقتضاء ، أو التخيير) .
    ولا يرد عليه شيء مما ذكرتموه وإنما كلامكم يرد على من عرف الحكم بأنه كلام الله القديم كما فعل القرافي .
    قال الطوفي في شرح مختصر الروضة (1 / 251) : (عدل القرافي في «شرح التنقيح» عن لفظ: خطاب الله إلى لفظ: كلام الله، قال: لأن الخطاب والمخاطبة لغة، إنما يكون بين اثنين، وحكم الله تعالى قديم، فلا يصح فيه الخطاب، وإنما يكون في الحادث، وكان هذا منه بناء على أمرين: أحدهما: أن كلام الله معنى قائم بالنفس عنده، فلا يظهر منه لغيره حتى يكون خطابا.
    والثاني: أن الله سبحانه وتعالى قديم، فلا يصح أن يكون معه في الأزل من يخاطبه).اهـ
    وبيان أن كلا الأمرين لا يرد علي حدي أن الكلام النفسي عندهم معان قائمة بالنفس وهذا ينافي معنى الخطاب الذي ذكرته في حدي .
    أنه لا يلزم من ذكر الخطاب مخاطبة المعدوم حال عدمه ، فإن المعدوم حال عدمه ليس بشء وإنما يصح مخاطبته على أحد اعتبارين :
    لأول أنه لما تعلقت إرادة الله بإيجاده صار تحقق وجوده كوجوده بالفعل (راجع أضواء البيان (4/235) ، والمسائل المشتركة للأشقر (ص/149 وما بعدها ، 225 وما بعدها )
    الثاني : أنه يجوز مخاطبة المعدومين تبعا للموجودين ، قال الشنقيدي في المذكرة (ص/200) : (قد دلت النصوص الصحيحة على خطاب المعدومين من هذه الأمة تبعاً للموجودين منها كقوله صلى الله عليه وسلم : ( تقاتلون اليهود . الحديث ) وقوله : ( تقاتلون قوماً نعالهم الشعر . الحديث ) وقوله : ( في قصة عيسى وامامكم منكم ) فالمقصود بجميع تكل الخطابات المعدومون يومئذ بلا نزاع كما هو ظاهر , وانما ساغ خطابهم تبعاً لأسلافهم الموجودين وقت الخطاب ) .اهـ
    هذا هو الرد الإجمالي على ما تفضلتم بذكره وسوف أعرض بإذن الله للرد على بعض ما ذكرتموه مما لم أذكر جوابه هنا .

  6. #6

    افتراضي رد: إشكال (3) في تعريف الحكم الشرعي ( من إختصار وشرح الأصول من علم الأصول)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر المسعودي مشاهدة المشاركة
    الشيخ المطيعي رحمه الله فإنه نسب هذا الترجيح إلى المحققين وتعجب ممن لا يزال يسلك في التعريف الحكم مسلك جمهور الأصوليين الذي لا يسلم من الاعتراضات الكثيرة في ذلك حيث قال : وما أحوجنا إلى رعاية هذه التكلفات إلا اصطلاح أولئك المتأخرة من الأشاعرة ومن وافقهم على أن الحكم هو الخطاب المتعلق ...
    وهذا منه رحمه الله فيه نظر، فالأشاعره لا يعرفون الحكم بأنه الخطاب .
    قال العروسي في المسائل المشتركة (ص/225) تحت عنوان هل يوصف كلام الله في الأزل بأنه خطاب : (قال الأشعري : إنه لا يسمى خطابا وتسميته بالخطاب خلاف الصحيح ؛ لأنه لا يسمى خطابا إلا عند وجود المخاطب . وجزم القاضي أبو بكر بالمنع ؛ لأنه لا يعقل إلا من مخاطب ومخاطب . قال : وكلامه قديم فلا يصح وصفه بالحادث . وتابعه الغزالي في المستصفى ... )
    وينظر الكتاب ففيه رد على مذهب الأشاعرة من عدم تسمية الحكم بالخطاب .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر المسعودي مشاهدة المشاركة
    وأحب أن أذكرك بأنه لا مشاحة في الاصطلاح .
    وهذا عجيب منك تصدر الكلام بالتأصيل العقدي للمسألة ثم تعلله بما يقلل منه ،وكأن الخلاف لفظي .

  7. #7

    افتراضي رد: اعتراضات متوجهة على تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين:

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى حسنين مشاهدة المشاركة
    الحكم ليس هو الخطابَ نفسَهُ، بلِ الحكم مدلول الخطاب وأثره؛ على ما ينسب إلى الفقهاء من تعريف الحكم الشرعي؛ فإن قوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ}: خطابٌ، وليس هو حكما شرعيا؛ بل الحكم هو المدلول المستفاد من هذا الخطاب؛ الذي هو وجوب الصلاة والزكاة.
    هذا استدلال منك بمحل النزاع
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى حسنين مشاهدة المشاركة
    فإن قوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ}: خطابٌ، وليس هو حكما شرعيا؛ بل الحكم هو المدلول المستفاد من هذا الخطاب؛ الذي هو وجوب الصلاة والزكاة.
    أخي جزاك الله خيرا
    قوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ} ليس حكما لوجوب لوجوب الصلاة نعم وإنما هو حكم شرعي لإيجاب الصلاة ، وبينهما فرق فتنبه ...
    قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير (1 / 333) :"فصل" "الحكم الشرعي" في اصطلاح الفقهاء: "مدلول خطاب الشرع". قال الإمام أحمد رضي الله عنه: الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله ... فنحو قوله تعالى: {أقم الصلاة} يسمى باعتبار النظر إلى نفسه التي هي صفة لله تعالى إيجابا، ويسمى بالنظر إلى ما تعلق به، وهو فعل مكلف: وجوبا. فهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار...) .اهـ
    ولتعلم أخي الفاضل أن موضوع علم الأصول هو الأدلة فيمون نظر الأصولي لذات المصدر الذي هو موضوع علمه فناسب أن يعرف الحكم بالخطاب نفسه . وأما موضوع علم الفقه فهو فعل المكلف من حيث إثبات الأحكام الشرعية لها فناسب ذلك أن يعرف الحكم بمتعلق الخطاب ومقتضاه وأثره المترتب عليه .


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى حسنين مشاهدة المشاركة
    أن التعريف غير مانع، بدخول الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين من غيرِ المتوجه للامتثال؛ بل للاعتبار؛ كالذي صرفته القرينة عن معناه إلى معنى آخرَ ثانويٍّ؛ كقوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ}، وقوله تعالى: {فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ}، فإن الحدَّ يتناوله وهو غير داخلٍ حقيقةً في الحكم الشرعي؛ من أجل هذا ينبغي تقييد حد الحكم الشرعي بِـ ((مَا كَانَ مَقْصُودُهُ الامْتِثَالَ))، ولقد خرج من هذا الاعتراض من قَيَّدَ من الأصوليين تعريفَ الحكم بِـ: ((المكلف من حيث إنه مكلف))؛ كابن السبكي في جمع الجوامع؛ فإنه في معنى قصد الامتثال.
    ومنها: أن التعريف غير مانع أيضا بدخول الخطاب المتعلق ببعض المكلفين؛ نحو: {وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ}، {يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا}، {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَـذَا}، {وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ}، ومن غير الأنبياء بالإلهام؛ نحو: {وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ} الآيةَ، {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا}.
    كل هذه الإعتراضات خارجه عن محل النزاع وقد ذكرتها وزدت عليها فضلا من الله ومنة عند ذكري بعض التنبيهات على كلام الشيخ في شرحي ولا يلزمني شيء منها هنا - يعني بناء على التعريف المختار عندي - فإنما الكلام كان على تعريف الحكم بالخطاب أم مقتضاه .
    بارك الله فيكم ...ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: إشكال (3) في تعريف الحكم الشرعي ( من إختصار وشرح الأصول من علم الأصول)

    الكلام هو عن الخطاب هو عند جمهور الأصوليين نفسه وعند الفقهاء وبعض الأصوليين أثره هذا الذي عارضت عليه أليس كذلك.
    إذا تعريف الشيخ ميز الحكم الشرعي عن دليله تمييزا" واضحا فجعل الحكم ما ثبت بالخطاب والدليل هو الخطاب نفسه خلافا لتعريف الجمهور الذي دمج بينهما بجعل الخطاب الشرعي دليلا وحكما في آن واحد .
    قال شيخ الإسلام : ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: إشكال (3) في تعريف الحكم الشرعي ( من إختصار وشرح الأصول من علم الأصول)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو المنذر المنياوي مشاهدة المشاركة
    وهذا منه رحمه الله فيه نظر، فالأشاعره لا يعرفون الحكم بأنه الخطاب .
    قال العروسي في المسائل المشتركة (ص/225) تحت عنوان هل يوصف كلام الله في الأزل بأنه خطاب : (قال الأشعري : إنه لا يسمى خطابا وتسميته بالخطاب خلاف الصحيح ؛ لأنه لا يسمى خطابا إلا عند وجود المخاطب . وجزم القاضي أبو بكر بالمنع ؛ لأنه لا يعقل إلا من مخاطب ومخاطب . قال : وكلامه قديم فلا يصح وصفه بالحادث . وتابعه الغزالي في المستصفى ... )
    وينظر الكتاب ففيه رد على مذهب الأشاعرة من عدم تسمية الحكم بالخطاب .
    وهذا عجيب منك تصدر الكلام بالتأصيل العقدي للمسألة ثم تعلله بما يقلل منه ،وكأن الخلاف لفظي .
    هات مسألة واحدة ترتبت على هذا التعريف .
    قال شيخ الإسلام : ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    37

    افتراضي رد: إشكال (3) في تعريف الحكم الشرعي ( من إختصار وشرح الأصول من علم الأصول)

    سألت اليوم أستاذي (وهو تخرج في الأزهر): إذا كان الحكم عند الأصوليين خطاب الشارع نفسه, فما الفرق بين الحكم والدليل عندهم؟ فقال ما معناه أنه قد يقصد بخطاب الشارع حكمه القديم الذي هو موجود من الأزل, أي أن الله قضى في الأزل أنه سيحرم على هذه الأمة كذا وكذا, ثم إذا أنزل القرآن أظهر لنا ذاك الحكم القديم. يقصد هذا المعنى لخطاب الله عند كلام الأصوليين في تعريف الحكم.
    وقد يقصد بخطاب الله كلامه المنزل أي القرآن, وهذا المعنى مراد عند كلامهم عن الدليل. فعلى قوله, لا إشكال هنا, لكني غير متأكد أن هذا مراد الأصوليين.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •