هل يجوز لبس المرأة الثياب الضيقة التي تحدد حجم العورة ؟؟
بداهة يقال : لا , لأن ستر العورة جاء لمصلحة وغاية هي عدم إثارة الشهوة وتجنب الفتنة فعند لبسها ملابس ضيقة فلا بد من وقع الفتنة بهذا اللبس
لكن هذه نقولات عن بعض أهل العلم أرجو تحريرها وبيان الراجح من الكلام وبيان حل الإشكال
قال ابن قدامة في المغني: " فصل والواجب الستر بما يستر لون البشرة فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه لأن الستر لا يحصل بذلك وإن كان يستر لونها ويصف الخلقة جازت الصلاة لأن هذا لا يمكن التحرز منه وإن كان الساتر صفيقا "
قا النووي في المجموع : " قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة من ثوب رقيق لم يجز لأن الستر لا يحصل بذلك الشرح قال أصحابنا يجب الستر بما يحول بين الناظر لون البشرة، فلا يكفي ثوب رقيق يشاهد من ورائه يخلو البشرة أو بياضها، ولا يكفي أيضاً الغليظ المهلهل النسج الذي يظهر بعض العورة من خلله، فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والألية ونحوهما صحت الصلاة فيه لوجود الستر، وحكى الدارمي وصاحب «البيان» وجهاً أنه لا يصح إذا وصف الحجم، وهو غلط ظاهر ويكفي الستر بجميع أنواع الثياب والجلود والورق والحشيش المنسوج وغير ذلك مما يستر لون البشرة، وهذا لا خلاف فيه، ولو ستر بعض عورته بشيء من زجاج بحيث ترى البشرة منه لم تصح صلاته بلا خلاف، ولو وقف في ماء صاف لم تصح صلاته إلا إذا غلبت الخضرة لتراكم الماء، فإن انغمس إلى عنقه ومنعت الخضرة رؤية لون البشرة أو وقف في ماء كدر صحت على الأصح، وصورة الصلاة في الماء أن يصلي على جنازة، ولو طيَّنَ عورته فاستتر اللون أجزأه على الصحيح"
على أنه لو صح حديث القبطية فإنه قد فسر بما يشف قال الشوكاني في نيل الأوطار : " وقال القاضي عياض بالضم وهي نسبة إلى القبط بكسر القاف وهم أهل مصر قوله غلالة الغلالة بكسر الغين المعجمة شعار يلبس تحت الثوب كما في القاموس وغيره والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه وهذا شرط ساتر العورة وإنما أمر بالثوب تحته لأن القباطي ثياب رقاق لا تستر البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها "