تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 56

الموضوع: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    279

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض مشاهدة المشاركة
    كما أن الأجنبي يدخل بلا خلوة وله النظر إلى الوجه والكفين- على اختلاف بين أهل العلم في ذلك- طالما لم يقصد اللذة وأمن من الفتنة وليس له النظر على ما زاد عن الوجه والكفين
    إذا كانت المسألة سترجع إلى قول من قال بجواز كشف الوجه فالمسألة أخذت منحى آخر لا علاقة له بهذه الآية

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    نعم أخي الفاضل لكن أنا قلت ذلك حتى لا يفهم أن قول الشعبي يجيز الدخول والخلوة بلا نظر مطلقا بل أريد أن أوضح أن الدخول سواء بخلوة أو بغير خلوة لا يستلزم الكسف عن الزينة الباطنة ولا النظر لها
    وأرجع وأقول ما الجواب عن أسلوب الحصر المذكور في آية النور ؟؟
    وما فائدته إذا كان ممكنا أن نلحق به غيره , بخلاف الإثبات العادي فيمكن إلحاق به غيره أما هذا فإثبات مع نفي فما الجواب ؟؟
    بارك الله فيكم

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    279

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض مشاهدة المشاركة
    وأرجع وأقول ما الجواب عن أسلوب الحصر المذكور في آية النور ؟؟
    وما فائدته إذا كان ممكنا أن نلحق به غيره , بخلاف الإثبات العادي فيمكن إلحاق به غيره أما هذا فإثبات مع نفي فما الجواب ؟؟
    بارك الله فيكم
    كثير من النصوص فيها استثناء ومع ذلك لم تدل على الحصر وهذا معروف وأمثلته كثيرة ، والزيادة على النص باب أصولي مشهور وفروعه كثيرة فقد تكون الزيادة ترفع مفهوم المخالفة

    وآية المحرمية في سورة النساء ظاهرة في بيان من يجوز لها أن تكشف له ومنهم العم والخال فإعمال الدليلين هو الأصل

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    نعم أخي الفاضل الزيادة على النص باب أصولي مشهور وفروعه كثيرة فقد تكون الزيادة ترفع مفهوم المخالفة
    لكن مفهوم الحصر من أقوى المفاهيم حتى أن بعض العلماء مثل الشنقيطي عده من دلالة المنطوق لا المفهوم وعلى هذا إذا تعارض ظاهر نص مع مفهوم الحصر لا يصح أن يستثنى شيئا آخر وإلا لضاع معنى النفي والإثبات الذان قام مفهوم الحصر عليهما لكن يمكن الجمع بأن هذا في حالة وذاك في حالة أخرى لكن أن يقال يزيد على النص مطلقا فلا وإن كان في الأصل لا مانع من الزيادة على النص لكن بحسب تركيب اللغة والأسلوب هل يصلح أن يزاد فيه شيئا أم لا يصلح كل بحسب أسلوبه ودلالته فالأمر ليس صالحا مطلقا ولا ممنوعا مطلقا !!
    فالنص على الشيء لا يمكن تأويله البتة بخلاف الظاهر فإنه يمكن تأويله لكن بدليل
    فلو جاء نص شرعي متعلق باسم من أسماء الأعداد مثل خمسة أو أربعة فلا يمكن تأويل ذلك العدد البتة بخلاف النص العام فهو ظاهر في الاستغراق وهو الأصل لكن يمكن صرفه عن ظاهره وتخصيصه لكن بدليل
    فهكذا مفهوم الحصر يكاد يكون مثل اسم العدد نص لا يقبل التأويل ولا صرفه عن ظاهرة البتة
    وهذا كما قلت راجع إلى تركيب اللغة ونوع الأسلوب المستخدم
    فهذا هو تقرير استدلال من منع من إبداء المرأة زينتها لعمها ولا لخالها ولا لزوج ابنتها
    أظن الإشكال واضح جدا الآن

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    76

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    يسرني أحبتي الكرام أن أشارككم نقاشكم النافع وأسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه..
    الأخ الكريم الفاضل مجدي فياض ...
    يشكل عليك الاستثناء في الاية عن قوله تعالى (..ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ...)إلخ الآية
    ومداخلتي سوف تكون من شقين وهي عبارة عن نقولات من كلام أهل العلم..
    الشق الأول في معنى الزينة كما في قوله تعالى ( إلا ما ظهر منها) وللعلامة الشنقيطي-رحمه الله-كلام نفيس أسوقه بتمامه و أكاد أجزم بأنكم قد اطلعتم عليه ولكن لا مانع من الإعادة لما فيها من الإفادة..
    يقول رحمه الله بعد أن ذكر أقوال السلف في معنى الزينة : (..وقد رأيت في هذه النقول المذكورة عن السلف أقوال أهل العلم في الزينة الظاهرة والزينة الباطنة وأن جميع ذلك راجع في الجملة إلى ثلاثة أقوال كما ذكرنا :
    الأول: أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجًا عن أصل خلقتها ولا يستلزم النظر إليه رؤية شىء من بدنها كقول ابن مسعود من وافقه إنها ظاهر الثياب لأن الثياب زينة لها خارجة عن أصل خلقتها وهي ظاهرة بحكم الاضطرار كما ترى.
    وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها وأبعدها من الريبة وأسباب الفتنة.
    القول الثاني: أن المراد بالزينة ما تتزيّن به وليس من أصل خلقتها أيضًا لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شى ء من بدن المرأة وذلك كالخضاب والكحل ونحو ذلك لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع الملابس له من البدن كما لا يخفى.
    القول الثالث: أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو من أصل خلقتها كقول من قال إن المراد بما ظهر منها الوجه والكفّان وما تقدّم ذكره عن بعض أهل العلم.
    وإذا عرفت هذا فاعلم أننا قدّمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمّنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً وتكون في نفس الآية قرينة دالَّة على عدم صحّة ذلك القول وقدّمنا أيضًا في ترجمته أن من أنواع البيان التي تضمّنها أن يكون الغالب في القرءان إرادة معنى معيّن في اللفظ مع تكرّر ذلك اللفظ في القرءان فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ في الغالب يدلّ على أنه هو المراد في محل النزاع لدلالة غلبة إرادته في القرءان بذلك اللفظ وذكرنا له بعض الأمثلة في الترجمة وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذين النوعين من أنواع البيان للذين ذكرناهما في ترجمة هذا الكتاب المبارك ومثلنا لهما بأمثلة متعدّدة كلاهما موجود في هذه الآية التي نحن بصددها
    أمّا الأول منهما فبيانه أن قول من قال في معنى (وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا )أن المراد بالزينة الوجه والكفان مثلاً توجد في الآية قرينة تدلّ على عدم صحة هذا القول وهي أن الزينة في لغة العرب هي ما تتزيّن به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والحلل فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه وبه تعلم أن قول من قال الزينة الظاهرة الوجه والكفّان خلاف ظاهر معنى لفظ الآية وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول فلا يجوز الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه.
    وأمّا نوع البيان الثاني المذكور فإيضاحه أن لفظ الزينة يكثر تكرّره في القرءان العظيم مرادًا به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشىء المزيّن بها كقوله تعالى (يَابَنِى ءادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ)وقوله تعالى(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَة َ اللَّهِ الَّتِى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ) وقوله تعالى( إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الاْرْضِ زِينَة ً لَّهَا) وقوله تعالى(وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ)(وذ كر آيات أخر اكتفيت بما نقلته لكم منها)
    ثم قال –رحمه الله-:فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها يراد به ما يزيّن به الشىء وهو ليس من أصل خلقته كما ترى وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرءان يدلّ على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى الذي غلبت إرادته في القرءان العظيم وهو المعروف في كلام العرب كقول الشاعر:
    يأخذن زينتهن أحسن ما ترى *** وإذا عطلن فهن خير عواطل
    وبه تعلم أن تفسير الزينة في الآية بالوجه والكفّين فيه نظر ,وإذا علمت أن المراد بالزينة في القرءان ما يتزيّن به مما هو خارج عن أصل الخلقة وأن من فسّروها من العلماء بهذا اختلفوا على قولين فقال بعضهم هي زينة لا يستلزم النظر إليها رؤية شىء من بدن المرأة كظاهر الثياب وقال بعضهم هي زينة يستلزم النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة كالكحل والخضاب ونحو ذلك
    قال مقيّده عفا اللَّه عنه وغفر له أظهر القولين المذكورين عندي قول ابن مسعود رضي اللَّه عنه أن الزينة الظاهرة هي ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شىء من بدن المرأة الأجنبية وإنما قلنا إن هذا القول هو الأظهر لأنه هو أحوط الأقوال وأبعدها عن أسباب الفتنة وأطهرها لقلوب الرجال والنساء ولا يخفى أن وجه المرأة هو أصل جمالها ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بها كما هو معلوم والجاري على قواعد الشرع الكريم هو تمام المحافظة والابتعاد من الوقوع فيما لا ينبغي.
    أضواء البيان ج5/ص515-516-517

    الشق الثاني وهو في الاستثناء وما جاء في معناه..
    يقول الكلبي: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن) الآية المراد بالزينة هنا الباطنة فلما
    ذكر في الآية قبلها ما أباح أن يراه غير ذوي المحرم من الزينة الظاهرة وذكر في هذه ما أباح أن يراه الزوج وذوي المحارم من الزينة الباطنة وبدأ بالبعولة وهم الأزواج لأن إطلاعهم يقع على أعظم من هذا ثم ثنى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ولكن مراتبهم تختلف بحسب القرب والمراد بالآباء كل من له ولادة من والد وجد وبالأبناء كل من عليه ولادة من ولد وولد ولد ولم يذكر في هذه الآية من ذوي المحارم العم والخال ومذهب جمهور العلماء جواز رؤيتهما للمرأة لأنهما من ذوي المحارم وكره ذلك قوم وقال الشافعي إنما لم يذكر العم والخال لئلا يصفا زينة المرأة لأولادهما.
    التسهيل لعلوم التنزيل ج3/ص65

    وقال الرازي: فأما قوله تعالى (وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) فاعلم أنه سبحانه لما تكلم في مطلق الزينة تكلم بعد ذلك في الزينة الخفية التي نهاهن عن إبدائها للأجانب وبين أن هذه الزينة الخفية يجب إخفاؤها عن الكل ثم استثنى اثنتي عشرة صورة أحدها أزواجهن وثانيها آباؤهن وإن علون من جهة الذكران والإناث كآباء الآباء وآباء الأمهات وثالثها آباء أزواجهن ورابعها وخامسها أبناؤهن وأبناء بعولتهن ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن سفلوا من الذكران والإناث كبني البنين وبني البنات وسادسها إخوانهن سواء كانوا من الأب أو من الأم أو منهما وسابعها بنو إخوانهن وثامنها بنو أخواتهن وهؤلاء كلهم محارم وههنا سؤالات:
    السؤال الأول:أفيحل لذوي المحرم في المملوكة والكافرة ما لا يحل له في المؤمنة؟
    الجواب إذا ملك المرأة وهي من محارمه فله أن ينظر منها إلى بطنها وظهرها لا على وجه الشهوة بل لأمر يرجع إلى مزية الملك على اختلاف بين الناس في ذلك.
    السؤال الثاني:كيف القول في العم والخال الجواب؟
    القول الظاهر أنهما كسائر المحارم في جواز النظر وهو قول الحسن البصري قال لأن الآية لم يذكر فيها الرضاع وهو كالنسب وقال في سورة الأحزاب (لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِى ءابَائِهِنَّ ) ولم يذكر فيها البعولة ولا أبناءهم وقد ذكروا ههنا وقد يذكر البعض لينبه على الجملة قال الشعبي إنما لم يذكرهما الله لئلا يصفهما العم عند ابنه والخال كذلك ومعناه أن سائر القرابات تشارك الأب والابن في المحرمية إلا العم والخال وأبناءهما فإذا رآها الأب فربما وصفها لابنه وليس بمحرم فيقرب تصوره لها بالوصف من نظره إليها وهذا أيضاً من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط عليهم في التستر.
    السؤال الثالث:ما السبب في إباحة نظر هؤلاء إلى زينة المرأة؟
    الجواب:لأنهم مخصوصون بالحاجة إلى مداخلتهن ومخالطتهن ولقلة توقع الفتنة بجهاتهن ولما في الطباع من النفرة عن مجالسة الغرائب وتحتاج المرأة إلى صحبتهم فى الأسفار وللنزول والركوب.
    التفسير الكبير ج23/ص180

    وقال الزركشي: فصل ( قد يستنبط الحكم من السكوت عن الشيء)كقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن )الآية ولم يذكر الأعمام والأخوال وهم من المحارم وحكمهم حكم من سمى في الآية وقد سئل الشعبي عن ذلك فقال لئلا يضعه العم عند ابنه وهو ليس بمحرم لها وكذا الخال فيفضي إلى الفتنة والمعنى فيه أن كل من استثنى مشترك بابنه فى المحرمية إلا العم والخال وهذا من الدلائل البليغة على وجوب الاحتياط في سترهن,ولقائل أن يقول هذه المفسدة محتملة في أبناء بعولتهن لاحتمال أن يذرها أبو البعل عند ابنه الآخر وهو ليس بمحرم لها وأبو البعل ينقض قولهم إن من استثنى اشترك هو وابنه في المحرمية.
    البرهان في علوم القرآن ج2/ص182-183

    أسأل الله أن أكون قد أضفت شيئا ذا فائدة في دائرة نقاشاتكم

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    76

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    هل ردي السابق ظاهر للعيان؟

    لم أرى أنه قد رفع الموضوع !!!

    ولا أراه في خانة آخر الردود !!!

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    السلام عليكم
    جزاكم الله خيرا أخانا جابر
    أولا : بغض النظر عن ما هو المراد بالزينة الظاهرة سواء كان الوجه والكفان أم الثياب فالإشكال طارئ على الزينة الباطنة لا الظاهرة ومهما يكون تفسير الزينة الباطنة فالإشكال ما زال واردا على العم وعلى الخال وعلى زوج البنت
    ثانيا : إخوة الرضاع لا إشكال فيها أنه قد يجاب بأن هذا أخ والأية لم تحدد نوع الأخ الذي يبدى له الزينة فكل أخ سواء من النسب أو من الرضاع جائز له إبداء الزينة وكذلك يقال في سائر الأفراد وأعطيك مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم " إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة " هذا مفهوم حصر لكن أضعف من أسلوب " لا ... إلا " فهو يدل على عدم وجوب الوضوء إلا للصلاة لكن لا يستطيع أن يستدل أحد بهذا الحديث على عدم وجوب الوضوء للطواف لأن الشرع سمى الطواف صلاة- على اختلاف في صحة الحديث- فكل ما سماه الشرع صلاة من صلاة الجناز أو الطواف وجب له الوضوء فكذلك يقال هنا : كل ما سمي أخا وكل ما سمي ابن أخ سواء من الرضاعة أو النسب جاز الإبداء له وبالتالي جاز له النظر
    ثالثا : استدلاك أخي الفاضل بقوله تعالى في سورة الأحزاب (لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِى ءابَائِهِنَّ ) ولم يذكر فيها البعولة ولا أبناءهم لا يحل الإشكال من وجوه :

    أولا : أنها هذه الآية نزلت في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم راجع تفسير الطبري في هذه الأية وإن كان غيره جعل الآية عامة لكن كلام الطبري وجيه بل أقرب لأن الكلام الذي قبله متعلق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فالضمير في " عليهن " يعود على المذكور سابقا وبدليل عدم ذكر البعل مع أن البعل هو ما يبدى له كل شيء وهو أول مذكور في سورة النور .

    ثانيا : لو سلمت لي بأن الآية نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلك أن تسأل لماذا لم يذكر العم والخال هنا فالجواب من وجهين :
    1- أولا قد يقال أن أزواج النبي لهن بعض الخصوصيات وهي واضحة جلية وقد ذكرت في هذه السورة فلعل عدم ذكر العم والخال من هذه الخصوصيات - أنات لا أجزم بهذا بل أجاوب عن الإشكال-
    2- ثانيا وهو الأظهر الأسلوب الذي ورد في هذه الآية ليس أسلوب حصر فلا إشكال في الزيادة عليه إذ كما قلت لا مانع من الزيادة على النص لكن بحسب تركيب اللغة والأسلوب هل يصلح أن يزاد فيه شيئا أم لا يصلح كل بحسب أسلوبه ودلالته فالأمر ليس صالحا مطلقا ولا ممنوعا مطلقا !! وهنا الأسلوب صالح لزيادة فعندما تقول لأحد لا حرج عليك أن تأكل ليس معناه لا يجوز لك النوم فلو قلت له بعد فترة نم أو لا حرج عليك في النوم فهذا لا يعارض تماما قولك لك سابقا لا حرج عليك أن تأكل وهكذا في هذه الآية لا حرج عليهن في هؤلاء وليس معناها هناك حرج في غير هؤلاء بل غير هؤلاء مسكوت عنهم

    ثالثا : إن لم تسلم لي بأن الآية خاصة بأزواج النبي فالجواب هو الوجه الثاني المذكور آنفا وهو : الأسلوب الذي ورد في هذه الآية ليس أسلوب حصر فلا إشكال في الزيادة عليه إذ كما قلت لا مانع من الزيادة على النص لكن بحسب تركيب اللغة والأسلوب هل يصلح أن يزاد فيه شيئا أم لا يصلح كل بحسب أسلوبه ودلالته فالأمر ليس صالحا مطلقا ولا ممنوعا مطلقا !! وهنا الأسلوب صالح للزيادة فعندما تقول لأحد لا حرج عليك أن تأكل ليس معناه لا يجوز لك النوم فلو قلت له بعد فترة نم أو لا حرج عليك في النوم فهذا لا يعارض تماما قولك لك سابقا لا حرج عليك أن تأكل وهكذا في هذه الآية لا حرج عليهن في هؤلاء وليس معناها هناك حرج في غير هؤلاء بل غير هؤلاء مسكوت عنهم

    أرجو أن يكون اتضح كلامي وتبين قوة مذهب الشعبي وعكرمة وسعيد بن جبير بغض النظر عن ضعف تعليلهم وإن كنت لا أستطيع الفتوى به ولا حتى أطبقه في حياتي العمليه لكني ما زلت مصرا على قوة مذهبهم .
    فأرجو لو عند أحد من الإخوة زيادة بيان أو ما يدل على ضعف مذهبهم فلا حرج في الاستماع له بل والاستجابة إذ الغرض كله رضا الله عز وجل

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    279

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    أخي الفاضل :

    هل العم والخال محارم أم لا ؟

    فإن كان نعم = فهل قال أحد من أهل العلم ( الشعبي أو غيره ) بأن الرجل يكون محرما للمرأة ولا تكشف له ؟

    فإن كان نعم = فانقل نقلا صريحا يفيدنا في ذلك دون فهم منك

    وإن كان لا = رجعت المسألة إلى جواز كشفها والدليل المحتمل ( مع التسليم ) لايمكن أن يكون قاضيا على نصوص صريحة !
    هذه طريقة أهل العلم

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    أخي الفاضل : ما معنى نهي الشعبي أن تضع خمارها عند العم والخال إذن ؟؟
    أليس هذا هو منع منه صريح أم ماذا يفهم من ذلك المنع؟
    والشعبي مقر بأن العم محرم ومع ذلك نهاها أن تضع خمارها عنده وهذا ليس فهم مني أخي الفاضل بل هو نص كلامه
    على أن كثير جدا من أهل العلم حينما تكلموا عى هذه المسئلة لما نقلوا كلام الشعبي فهموا منه أن يمنع من ذلك وإن كانوا ردوا عليه وأبطلوا كلامه - بغض النظر هل كلامهم صحيح أم لا - المهم أنهم فهموا من كلام الشعبي أن العم محرم ولا يبدى له الزينة وإن كانوا لم يعجبهم كلامه واستنكروا كلامه , فكلام الشعبي واضح صريح بغض النظر هل كلامه صواب أم لا وليس هذا من فهمي أخي الفاضل
    بارك الله فيكم

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    279

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض مشاهدة المشاركة
    على أن كثير جدا من أهل العلم حينما تكلموا عى هذه المسئلة لما نقلوا كلام الشعبي فهموا منه أن يمنع من ذلك وإن كانوا ردوا عليه
    هلا نقلات كلامهم ؟

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    الكلام مسطور في كتب التفسير عند تفسير هذه الآية

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    279

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض مشاهدة المشاركة
    الكلام مسطور في كتب التفسير عند تفسير هذه الآية
    إذا هو كما توقعت إنما هو فهم منك والله أعلم

    وفي كتب التفسير
    تفسير ابن كثير ج3/ص507
    لما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ماملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من رجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وفيها زيادات على هذه

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    أخي الفاضل لم لم تنقل باقي كلام ابن كثير عقب آخر كلمة ذكرتها ؟؟!!
    فقال ابن كثير : " وفيها زيادات على هذه وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها بما أغنى إعادته ههنا وقد سأل بعض السلف فقال لم لم يذكر العم والخال في هاتين الآيتين فأجاب عكرمة والشعبي بأنهما لم يذكرا لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهما قال ابن جرير حدثني محمد بن المثنى حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد حدثنا داود عن الشعبي وعكرمة في قوله تعالى لاجناح عليهن في آبائهن الآية قلت ما شأن العم والخال لم يذكرا قال لأنهما ينعتانها لأبنائهما وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها "
    وقال ابن كثير أيضا : " وقد روى ابن المنذر حدثنا موسى يعني ابن هارون حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا داود عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن حتى فرغ منها وقال لم يذكر العم ولا الخال لأنهما ينعتان لأبنائهما ولاتضع خمارها عند العم والخال "
    وقال القرطبي : "والجمهور على أن العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر إلى ما يجوز لهم وليس في الآية ذكر الرضاع وهو كالنسب وقال الشعبي وعكرمة ليس العم والخال من المحارم وقال عكرمة لم يذكرهما لأنهما تبعا لأبنائهما "
    هل هذا فهمي أخي الفاضل ؟؟ حتى أن بعض أهل العلم كما ترى ذهب إلى أن الشعبي يرى أن العم ليس محرما وعكرمة جعل العم مثل ابن العم حينما حكي قوله " لم يذكرهما لأنهما تبعا لأبنائهما " فهل تخلع المرأة خمارها أمام ابن عمها ؟!

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    279

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض مشاهدة المشاركة
    وقال القرطبي : "والجمهور على أن العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر إلى ما يجوز لهم وليس في الآية ذكر الرضاع وهو كالنسب وقال الشعبي وعكرمة ليس العم والخال من المحارم وقال عكرمة لم يذكرهما لأنهما تبعا لأبنائهما "
    !
    أحسنتم والنقل صريح ولعلي أتوقف هنا عن نقاش المسألة

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    بارك الله فيك أخي المقرئ للرجوع إلى الحق
    وليس مرادي بالحق هنا صحة مذهب الشعبي بل مرادي بالحق صحة ما نسبته أنا للشعبي وعكرمة وسعيد بين جبير
    وعلى كل نحن نبحث عن الحق حيث كان ولا يضرنا شيء طالما القصد سليم
    ومازلت أقول بقوة مذهب الشغبي أصوليا واستدلاليا وإن كنت لا أجرؤ على الفتيا به فإن كان عند أحد من الإخوة ما يدل دلالة قوية على ضعف ذلك المذهب فليتحفنا به

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    51

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    الأخ مجدي، وفقه الله:
    كلام الشعبي وعكرمة –رحمهما الله- محمول على كراهة كشف المرأة شعر رأسها أمام العم والخال، وكراهة نَظَر العم والخال إليه.
    وقد أتى عن سعيد بن جبير، ما يفيد موافقته لقول الشعبي وعكرمة.
    وهذا القول لم ينفرد الثلاثة به ...

    والمسألة مدارها على سد الذرائع ...
    (عن الشعبي أنه كره أن يُسِفَّ [يعني: يُديم] الرجل النظر إلى أخته وابنته).

    وقول القرطبي رحمه الله (وعند الشعبى وعكرمة ليس العم والخال من المحارم).
    محمول على أنهما ليسا من المحارم، أي: في جواز النظر.
    قال رحمه الله في موضع آخر:
    (ذكر الله تعالى في هذه الآية من يحل للمرأة البروز له، ولم يذكر العم والخال؛ لأنهما يجريان مجرى الوالدين، وقد يسمَّى العم أبا، قال الله تعالى: ﴿نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل﴾ وإسماعيل كان العم.
    قال الزجاج: العم والخال ربما يصفان المرأة لولديهما؛ فإن المرأة تحل لابن العم وابن الخال، فكره لهما الرؤية.
    وقد كره الشعبي وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها).اهـ

    أما قول القرطبي (وقال عكرمة: لم يذكرهما في الآية لأنهما تبعان لأبنائهما).
    أقول: قوله: (تبعان)
    أظن أنه تحريف، صوابه: (ينعتان).
    وبهذا التصويب، يصير المنقول عن عكرمة هاهنا، موافق لما أُسند عنه: (لأنهما ينعتان لأبنائهما).

    ثم أرجو منك أخي الفاضل أن تتامل قول القرطبي:
    (وقد كره الشعبي وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها).
    تأمل: (عند عمها أو خالها).
    طيب، نفترض أن العم أو الخال، قد زارا المرأة في بيت أبيها، فهل كراهة الشعبي وعكرمة مستمرة ؟
    _______
    ينظر: المصنف، لابن أبي شيبة:
    باب ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أخته، أوابنته.
    باب: ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه ويفليها.
    باب: ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأته جده.

    والله أعلم.

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    51

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرحبا مشاهدة المشاركة
    _______
    ينظر: المصنف، لابن أبي شيبة:
    باب: ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أخته، أوابنته.
    باب: ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه ويفليها.
    باب: ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأة جده.
    والله أعلم.
    ...

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    جزاكم الله خيرا أخي مرحبا
    ما تقول أخي الفاضل في أسلوب الحصر المذكور في الآية هل يجوز أن يزاد على هذا النص شيئا أم لا ؟؟
    إن قلت نعم ضاع هذا التركيب اللغوي القائم على معنى عدم دخول الأغيار وعدم خروج الأفراد فلا معنى لهذا الأسلوب في اللغة وكان الإثبات المحض مساو للإثبات مع النفي وهذا لا يكون في لغة العرب التي نزل بها القرآن
    وإن قلت لا تبين صحة الإشكال
    والكلام على أسلوب الحصر وأمثلته ذكرتها مرارا في المشاركات السابقة
    من سوف يتبنى قول الشعبي سيقول بمنع المرأة منع التكشف أمام العم مطلقا سواء في بيتها أم بيت عمها إذ لا فرق !! كما أن الأجنبي عنها مأمورة بعدم التكشف أمامه سواء في بيتها أم في بيته

    دعك أخي الفاضل من تعليل الشعبي وعكرمة أنهما ينعاتها لأبنائهما فهو تعليل ضعيف غير مطرد لكن لا يلزم من ضعف التعليل ضعف القول
    قولك أخي الفاضل " وقول القرطبي رحمه الله (وعند الشعبى وعكرمة ليس العم والخال من المحارم).
    محمول على أنهما ليسا من المحارم، أي: في جواز النظر "
    أقو : القرطبي قد يحتمل كلامه ما قلت أخي الفاضل وقد يحتمل المراد ليسا كالمحارم في إبداء الزينة بل أراه هو الأظهر لكن لو فرضنا جدلا أنه مراده كما قلت أخي الفاضل وهو أنهما ليسا من المحارم، أي: في جواز النظر فهو فيه أمران :
    1- تسليم بأن هناك فرق ما بين العم والخال وبين سائر المحارم أيا كان نوع هذا الفرق
    2- لو قلت أن العم ليس له النظر يلزمك لزوما مباشرا أن تمنع المرأة من إبداء الزينة أمامه
    قال ابن القطان في النظر في أحكام النظر : " كل مكان جاز فيه البدو جاز النظر إليه وكل مكان حرم البدو حرم النظر إليه لأنا إن قلنا النظر فيه حرام والبدو للناظر جائز كان إعانة على الإثم وتمكينا من المعصية " أ.هـ
    وهو كلام واضح نفيس وإن كان عليه مؤاخذة يسيرة في إطلاق هذه القاعدة إذ الأصل نعم كما قال في الحالتين لكن قد يستثنى بعض الأشياء لكن بدليل كما ورد في المرأة المحرمة الجميلة فلم يأمرها بالنقاب وأمر الفضل بغض البصر
    وفقني الله وإياك لما فيه الخير ورضا الله عز وجل

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    51

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    أقول بقول شيخنا المقريء
    والسلام

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر ؟؟

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أسأل الله أن يلهمنا الفهم السديد والعمل الصالح
    لكن هل أفهم من ذلك أننا وصلنا إلى طريق مسدود أم اتضح عندك قوة الإشكال ؟؟
    وكما قلت مرارا أنا لا أجرؤ على الفتيا بهذا المذهب رغم قوته
    فهل يوجد عند أحد الإخوة ما يقضيى على الحيرة والإشكال ؟؟

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •