تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 21

الموضوع: هل يجوز لي أن أتمذهب على مذهب سني ولا أخرج عنه ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    406

    افتراضي هل يجوز لي أن أتمذهب على مذهب سني ولا أخرج عنه ؟

    الجواب:
    إن كان المراد بالتمذهب العلم جاز هذا ولا حرج ،أما من جهة العمل فلا بد العمل بالدليل ،ولهذا ترى مثلا ابن قدامه-رجمه الله- ألف في باب العلم كتب من مثل : الكافي وغيره تجد غير ما قرره في كتابه -المغني- لهدا نقول من باب العلم جاز هذا التمذهب أما العمل فلابد العمل بالديل ولو خالف مذهبه .
    هذا مختصر كلام الشيخ سعد الشثري-حفظه الله- في أحد أشرطته

    قال الشيخ يوسف الغفيص-حفظه الله - في شريط: -المنهجية في دراسة الفقه-:.............
    لقد تكونت في الأمة عدة مذاهب، ولكن الذي انضبط في ما بعد هي المذاهب الخمسة التي أشرت إليها سابقاً، ثم جاء -ولاسيما بعد القرن العاشر- من صرح بنقد التمذهب، ونحن نقول: هل التمذهب نوع من التدين أم أنه نوع من الترتيب العلمي؟ لقد كان التمذهب في أصله ترتيباً علمياً، بمعنى: أنك إذا قلت: إن فلاناً من الشافعية، أو الحنفية، أو إن ابن عبد البر مالكي، فإن معنى ذلك: أنه على أصول الإمام مالك في الاستدلال؛ لأنه سبق معنا أن الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع، ثم ما يسمى بالأدلة المختلف فيها. فهذا معنى التمذهب بصورته العلمية السائغة الذي هو من باب التراتيب العلمية، أي: أن جماعةً من أهل العلم اختاروا أصول فقه الشافعي ، وجماعةً أخرى اختاروا أصول فقه أحمد أو أهل الحديث من البغداديين ونحوهم، وجماعةً أخرى اختاروا أصول فقه الإمام مالك .. وهكذا. فإذا فهم التمذهب على هذا الوجه فهو من باب التراتيب العلمية.. وهل هذا هو الذي وقع في التاريخ أم أن الذي وقع هو التعصب؟ نقول: لقد وقع في التاريخ هذا وذاك، فكما أن ثمة محققين من أصحاب الأئمة الأربعة يسمون مذهبيين، على هذا المعنى السابق الذي ليس هو من باب التدين والتعصب، وإنما من باب التراتيب العلمية والاختيار في الاجتهاد، فكذلك وُجد المتمذهبون المتعصبون. ولذلك إذا قيل: هل ينكر التمذهب أو لا ينكر؟ قيل: بحسب المقصود: أما من ينكر التمذهب جملةً وتفصيلاً فيقول: إنه لا يجوز لعالم أن يقول: إنه حنبلي أو شافعي، حتى وإن قصد أنه يختار أصول الاستدلال عند الشافعي ويقدمها على أصول الاستدلال عند مالك ، بمعنى: أنه مثلاً لا يستعمل إجماع أهل المدينة، خلافاً للمالكي الذي يستعمل إجماع أهل المدينة، فيبني فقهه على أصول الإمام الشافعي ، فإن هذا التمذهب بهذا المفهوم بدعة أو ضلالة. فهذا تقحم في المسائل فيما يظهر. لماذا؟ لأنه يخالف إجماع الأمة في قرون مضت؛ لأنك وإن قلت: إنه وجد من العلماء من لم يتمذهب، فإنه لم ينقل عن عالم في جملة من قرون الأمة أنه صرح بإنكار التمذهب على هذا المفهوم. ثم إن التمذهب بهذه الصورة والذي هو اقتفاء بعض أصول الفقه عند فلان أو فلان، لم ينشأ مع المذاهب الأربعة، بل نص الشافعي في رسالته وقال: كان كثير من المكيين أو أكثرهم لا يخرجون عن قول عطاء ، وكان كثير من أهل المدينة لا يخرجون عن قول سعيد بن المسيب ، ثم لما ظهر فيهم مالك واشتهر علمه بدؤوا يتبعون الإمام مالك ، قال: وكان أهل العراق يأخذون بقول النخعي . فكان هذا أمرًا معروفًا عند العلماء، ولذلك إذا قرأت في كتب العلم المطولة، أو ما يتعلق ببعض الفقهيات؛ تجد أن مالكاً في الموطأ أو في جواباته في المدونة ربما علل كثيراً من جوابه بقوله: أدركنا العلماء على ذلك.. وهذا ما مضى عليه شيخنا.. لم يذكر أحد من أهل العلم يقول بذلك. فالاقتداء بهذا المفهوم على نوع من الاجتهاد والتقديم لأصول إمام على إمام لا بأس به، وقد شاع في قرون المسلمين. أما إذا تحول التمذهب إلى أن هذا المذهب هو الراجح وما عداه يكون مرجوحاً، أو تقديم قول الحنابلة على الشافعية مطلقاً، أو التعصب، أو هجر السنن النبوية تقديماً للمذاهب الفقهية؛ فلا شك أن هذا تمذهب مذموم في شريعة الله، وبإجماع أئمة المسلمين المتقدمين.

  2. #2

    افتراضي رد: هل يجوز لي أن أتمذهب على مذهب سني ولا أخرج عنه ؟

    بارك الله فيكم
    فتوى اللجنة الدائمة رقم (16011) وتاريخ: 8/5/1414هـ.
    الذي يُقبل قوله مطلقاً ، بدون مناقشة ولا معارضة ، هو رسولُ اللهِ .
    لقول الله تعالى : ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾.
    وقوله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾
    أما غيرُه من البشر مهما بلغ من العلم ، فإنه لا يُقبل قولُهُ إلاَّ إذا وافقَ الكتابَ والسُّنَّةَ ، ومن زعم أن أحداً تجب طاعتُه بعينة مطلقًا ، غيرَ رسولِ اللهِ ، فقد ارتَدَّ عن الإسلام.
    وذلك لقوله تعالى: ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون﴾.
    وقد فسر العلماء هذه الآية بأن معنى اتخاذهم أرباباً من دون الله : طاعتهم في تحليل الحرام، وتحريم الحلال.
    انتهت الفتوى
    أبو محمد المصري

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: هل يجوز لي أن أتمذهب على مذهب سني ولا أخرج عنه ؟

    بارك الله فيكما

    فيتقرر مما ذُكر أن التمذهب سنة متبعة جرى عليها السلف وأهل العلم من بعدهم
    كما كان لابن عباس أصحاب يأخذون بأصوله وأقواله ولعطاء بن أبي رباح أصحاب يأخذون بأصوله وأقواله من أهل مكة فإذا ترجح لهم مخالفة قولهيما لقول الشارع تركوه له واعتذروا له
    وكذا يقال في أصحاب علي بن أبي طالب ثم ابن مسعود ثم النخعي ثم حماد من أهل الكوفة
    ثم أبي حنيفة
    وكذا يقال في أصحاب ابن عمر وأبي هريرة ثم سالم ونافع والأعرج وأبي الزناد والزهري والأنصاري وربيعة من أهل المدينة
    ثم مالك
    ثم من جمع بين هاتين المدرستين كالشافعي وأحمد وإسحاق

    فهذا هو التمذهب المحمود الذي هو سنة السلف
    أما التعصب والعناد وترك الحق لأقوال الرجال فهو موجود في أكثر الطوائف سواء كانت طوائف عقدية كالخوارج والشيعة والمعتزلة أو فقهية أو سياسية حزبية وغير حزبية
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    51

    افتراضي رد: هل يجوز لي أن أتمذهب على مذهب سني ولا أخرج عنه ؟

    السلام عليكم
    قال ابن القيم - حمه الله - فى إعلام الموقعين : ( الصَّوَابُ إِذَا تَرَجَّحَ - عِنْدَ الْمُنْتَسِبِ إِلَى مَذْهَبٍ - قَوْلٌ غَيْرُ قَوْل إِمَامِهِ بِدَلِيلٍ رَاجِحٍ فَلاَ بُدَّ أَنْ يَخْرُجَ عَلَى أُصُول إِمَامِهِ وَقَوَاعِدِهِ ، فَإِنَّ الأَْئِمَّةَ مُتَّفِقَةٌ عَلَى أُصُول الأَْحْكَامِ ، وَمَتَى قَال بَعْضُهُمْ قَوْلاً مَرْجُوحًا فَأُصُولُهُ تَرُدُّهُ وَتَقْتَضِي الْقَوْل الرَّاجِحَ .
    وَقَال النَّوَوِيُّ : قَال أَبُو عَمْرٍو : اخْتِيَارُ أَحَدِ أَتْبَاعِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لِلْقَدِيمِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَبِيل اخْتِيَارِهِ مَذْهَبَ غَيْرِ الشَّافِعِيِّ إِذَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ )

    ويقول الشيخ العثيمين - رحمه الله - فى فتاويه : ( التمذهب بمذهب معين إذا كان المقصود منه أن الإنسان يلتزم بهذا المذهب معرضَا عما سواه سواء كان الصواب في مذهبه، أو مذهب غيره فهذا لا يجوز ولا أقول به.
    أما إذا كان الإنسان يريد أن ينتسب إلى مذهب معين لينتفع بما فيه من القواعد والضوابط ولكنه يرد ذلك إلى الكتاب والسنة، وإذا تبين له الرجحان في مذهب آخر ذهب إليه فهذا لا بأس به، والعلماء المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره هم من هذا النوع هم محققون لهم مذهب معين ولكنهم لا يخالفون الدليل إذا تبين لهم )

    ويقول أيضاً إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستخرج الحكم بنفسه من الكتاب والسنة، فما عليه إلا التقليد لقول الله تبارك وتعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) ومن المعلوم أن العامي لا يمكن أن يستخلص الحكم من الأدلة لأنه عامي فما عليه إلا أن يقلد، وفي هذه الحال يجب عليه أن يقلد من يرى أنه أقرب إلى الصواب لسعة علمه، وقوة دينه، وأمانته، ولا يحل
    لإنسان أن يُقلّد على وجه التّشهي فإذا رأى القول السّهل الميسَّر تبعه سواء كان من فلان أو من فلان، فهذا ربما يقلد عشرة أشخاص في يوم واحد حسبما يقتضيه مزاجه، والواجب اتباع من يرى أنه أقرب إلى الصواب لعلمه وأمانته.
    أما التزام التمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه على كل حال فهذا ليس بجائز؛ وذلك لأنه فيه طاعة غير الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - على وجه الإطلاق، ولا أحد جدير بطاعته والعمل بقوله على وجه الإطلاق إلا الله عز وجل ورسوله - صلى الله عليه وسلم - .

    وفى فتاوى دار الإفتاء المصرية :
    حكم التقليد

    المفتي
    حسنين محمد مخلوف .
    جمادى الآخرة 1373 هجرية 8 فبراير 1954 م

    المبادئ
    1 - التقليد واجب على غير المجتهد المطلق ولا يجب عليه التزام مذهب معين .
    2 - مذهب العامى فتوى مفتيه المعروف بالعلم والعدالة .
    3 - يجوز تتبع رخص المذهب فى المسائل المتعددة .
    4 - التلفيق بمعنى العمل فى كل حادثة بمذهب جائز شرعا .
    5 - ليس للمقلد الرجوع بعد العمل بقول أحد المجتهدين فى حادثة إلى قول مجتهد آخر فيها

    السؤال
    من السيد / ع ب أ بيروت - لبنان بسؤال هذا نصه هل يجوز للانسان التقليد أو التلفيق من مذاهب الأئمة الأربعة واو لغير ضرورة قبل العمل أو بعده فى المعاملات أو فى العبادات كالصلاة أو التيمم أو الوضوء أو الغسل لمن توضأ وضوءا واجبا أو اغتسل غسلا واجبا من ماء قليل مستعمل فى رفع حدث مقلدا لمذهب الإمام الشافعى وترك النية مقلدا لمذهب الإمام أبى حنيفة فهل يكون وضوؤه أو غسله صحيحا أم لا

    الجواب
    اطلعنا على السؤال ونقول - من رحمة الله تعالى بعباده أن أرسل خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم بشريعة هى خاتمة الشرائع عامة وافية كفيلة بما يحتاج إليه البشر فى كل زمان، دستورها الأول القرآن الكريم، والثانى السنن الصحيحة، ومنهما يتولد أصلان آخران - هما إجماع المجتهدين على الحكم الشرعى والقياس الصحيح فيما لم يرد فيه نص وهو باب فسيح يسد حاجة الأمة فيما يجد من الحوادث والشئون على تعاقب الدهور واختلاف الأحوال والعصور، عنى علماء الأصول بتحرير قواعده وضوابطه التى يتوصل بها إلى استنباط الأحكام من هذه الأصول - والأحكام العملية وهى التى يبحث عنها فى الفقه منها ما لا يحتاج إلى نظر واجتهاد وهو ما ثبت بالدليل القطعى واستفاض العلم به حتى أصبح معلوما من الدين بالضرورة كأركان الإسلام الخمسة وتحريم الكبائر .
    ومنها ما هو محل نظر واجتهاد وهذا النوع متشعب الأطراف، وهو الذى جرى فى حلبته فقهاء الإسلام واختلفت فيه أنظارهم واتسع به نطاق الفقه الإسلامى، والذى قام بعبئه هم المجتهدون الذين توافرت لهم وسائل الاجتهاد .
    أما من عداهم من عامة المسلمين الذين لم تتوافر لهم وسائل النظر فى الأدلة والاجتهاد فى استنباط الأحكام فهم المقلدون الذين يجب عليهم الأخذ بمذاهب المجتهدين، إذ كل من جهل حكما ولم يكن فى استطاعته الاجتهاد وجب عليه أن يسأل عنه العلماء به لقوله تعالى { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } الأنبياء 7 ، وإلا لتعذر العمل عليه وكان تكليفه به مع عدم القدرة على استنباطه تكليفا بما ليس فى الوسع فكان من رحمة الله تعالى بعباده أن شرع لهؤلاء الرجوع إلى العلماء ولم يلزمهم النظر والاجتهاد لعدم تمكنهم منهما وعدم توافر وسائلهما لديهم .
    التقليد فالتقليد مشروع فى الأحكام العملية وهو كما قال الآمدى ( العمل بقوله الغير من غير حجة ملزمة ) وقد ذهب جمهور الأصولين إلى أن العامى وهو الذى ليس له أهلية الاجتهاد فى الأحكام وإن كان محصلا لبعض العلوم يجب عليه اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواه للآية السالفة، وهى عامة لكل المخاطبين الذين لم تتوافر لهم وسائل العلم بالأحكام، ولأن العامة فى زمن الصحابة والتابعين كانوا يستفتون المجتهدين منهم ويتبعونهم فيما بينوه لهم من الأحكام وكان المجتهدون يبادرون إلى إفتائهم والكشف لهم عما جهلوا ولم ينكروا عليهم استفتاءهم إياهم فكان ذلك إجماعا على مشروعية التقليد فى الفروع .
    غير أن العامى فى الاستفتاء مقيد باستفتاء من عرف بالعلم والعدالة وأهلية النظر فيما يستفتى فيه فلا يجوز له أن يستفتى من لم يعرف بالعلم والعدالة احتياطا فى أمر الدين - ( لا يجب التزام مذهب مجتهد معين ) - إذا تقرر هذا فهل يجب على العامى التمذهب بمذهب مجتهد معين والتزام جميع عزائمه ورخصه بحيث لا يجوز له الخروج عنه - الحق الذى ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يجب عليه ذلك بل له أن يعمل فى مسألة بقول أبى حنيفة مثلا، وفى أخرى بقول مجتهد آخر للقطع بأن المستفتين فى كل عصر من زمن الصحابة ومن بعدهم كانوا يستفتون مرة واحدا ومرة غيره غير ملتزمين مفتيا واحدا، وعلى ذلك لوالتزم مذهبا معينا كمذهب أبى حنيفة أو الشافعى لا يلزمه تقليده فى كل مسألة ، وقد اختار ذلك الآمدى وابن الحاجب والكمال فى تحريره والرافعى وغيره لأن التزامه غير ملزم، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل معين من الأئمة فيقلده فى دينه يأخذ كل ما يأتى ويذر غيره، وقال ابن أمير حاج فى شرحه على التحرير ( ثم فى أصول ابن مفلح - وذكر بعض أصحابنا ( يعنى الحنابلة ) والمالكية والشافعية .
    هل يلزمه التمذهب بمذهب والأخذ برخصة وعزائمه .
    فيه وجهان أشهر هما لا - كجمهور العلماء فيتخير . ونقل عن بعض الحنابلة أنه قال وفى لزوم الأخذ برخصة وعزائمه طاعة غير النبى صلى الله عليه وسلم فى كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وتوقف فى جوازه، وقال أيضا إن خالفه فى زيادة علم أو تقوى فقد أحسن ولم يقدح فى عدالته بلا نزاع بل يجب فى هذه الحال وأنه نص أحمد، وكذا قال القدورى الحنفى ما اظنه أقوى عليه تقليده فيه - - انتهى - - ثم قال ابن أمير حاج بعد نقل هذا ( وقد انطوت القرون الفاضلة على عدم القول بذلك - بل لا يصح للعامى مذهب ولو تمذهب به لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال وبصر بالمذاهب على حسبه أو لمن قرأ كتابا فى فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله .
    وأما من لم يتأهل لذلك البتة بل قال أنا حنفى أو شافعى أو غير ذلك لم يصر كذلك بمجرد القول، كما لو قال أنا فقيه أو نحوى أو كاتب لم يصر كذلك بمجرد قوله يوضحه أن قائله يزعم أنه متبع لذلك الإمام سالك طريقه فى العلم والمعرفة والاستدلال، فأما مع جهله وبعده جدا عن سيرة الإمام وعلمه بطريقه فكيف يصح ل الانتساب إليه إلا بالدعوى المجردة والقول الفارغ من المعنى ) انتهى - ولذلك اشتهر قولهم العامى لا مذهب له، ففى البحر فى باب قضاء الفوائت ( وان كان عاميا ليس له مذهب معين فمذهبه فتوى مفتيه وإن لم يستفت أحدا وصادف الصحة على مذهب مجتهد أجزأه ) - انتهى - - ومما تقدم يعلم انه لا يجب تقليد مجتهد معين، وأن التلفيق بمعنى العمل بقول مجتهد فى مسألة وبقول آخر فى أخرى لضرورة ولغيرها فى العبادات والمعاملات جائز تخفيفا ورحمة بالأمة .
    الرجوع عن التقليد وليس للعامى إذا قلد مجتهدا فى مسألة واتصل عمله بها الرجوع عنها وتقليد غيره فيها .
    لأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا لما فيه من إبطال عين فعله وهو غير جائز .
    لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضى لا ينقض أما قبل العمل كما إذا استفتى مجتهدا وعرف حكم المسألة منه ثم استفتى آخر فيها وعرف الحكم منه فله أن يعمل بقول أى واحد منهما .
    نص على ذلك الآمدى وابن الهمام فى التحرير وصاحب جمع الجوامع ومسلم الثبوت وغيرهم من علماء الأصول .
    جواز تتبع الرخص وينبنى على جواز التلفيق فى التقليد بالمعنى المتقدم أولا .
    جواز اتباعه رخص المذاهب فى المسائل المختلفة كما ذهب إليه الجمهور، فيعمل بأمرين متضادين فى حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى .
    كما إذا توضأ مراعيا الشرائط على مذهب الشافعى ثم فى وضوء آخر راعى الشرائط على مذهب أبى حنيفة، لأن للمكلف أن يسلك الأخف عليه إذا كان له إليه سبيل بأن لم يكن قد عمل بقول مجتهد آخر فى ذات المسألة التى يريد التقليد فيها لما علمت من أنه ليس للمقلد الرجوع بعد العمل بقول أحد المجتهدين فى حادثة إلى قول مجتهد آخر فيها .
    قال فى التحرير فى شرحه ( ويتخرج منه أى من كونه لم يلتزم مذهبا معينا جواز اتباعه رخص المذاهب أى أخذه من كل منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل ) ومثله فى مسلم الثبوت أما ما نقل عن ابن عبد البر من أنه لا يجوز للعامى تتبع الرخص إجماعا فليس على إطلاقه .
    إذ قد روى عن الإمام أحمد فى هذا روايتان، وحمل القاضى أبو يعلى الرواية التى تقول بفسق متتبع رخص المذاهب على غير متأول ولا مقلد - فالقصد التيسير على الناس فمن توضأ على مذهب أبى حنيفة له أن يصلى بهذا الوضوء على مذهب الشافعى وبالعكس .
    فالتلفيق على هذا الوجه جائز لعدم اتحاد المسألة التى لفق فيها، ولأنه لا يلزم المقلد استفتاء مفت معين على ما أسلفنا بيانه .
    ومن هذا يعلم أن تتبع رخص المذاهب بأن يأخذ المقلد بقول المذاهب فى المسائل المتعددة جائز .
    أما إذا اتحدت المسألة حقيقة أو حكما فلا يجوز كما حققه الكمال فى التحرير وصاحب مسلم الثبوت فى باب الإجماع .
    لأنه لا يترتب على الأخذ برخص المذاهب فى المسائل المتعددة وهو التلفيق بالمعنى المتقدم خرق الإجماع فى مسألة متفق عليها، وقد اختار ذلك الآمدى والرازى - وعلى ذلك فالتلفيق بتتبع الرخص جائز فى الصورة التى ذكرها السائل .
    فإن الماء القليل المستعمل مطهر عند مالك فإذا أخذ المقلد بهذا الحكم مقلدا مذهب مالك أجزأه ثم يقلد مذهب أبى حنيفة فى عدم لزوم الدلك والنية فى الوضوء والغسل يكون وضوؤه أو غسله صحيحا .
    لأنه لم يتتبع الرخص فى مسألة واحدة بل فى مسائل إذ الحكم على طهورية الماء منفصل عن الحكم على صحة الوضوء أو الغسل مع ترك الدلك والنية .
    والخلاصة أن التقليد واجب على غير المجتهد لمطلق لضرورة العمل وأنه لايجب على المقلد التزام مذهب معين، وأنه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدا غير إمامه، وأن مذهب العامى فتوى مفتيه المعروف بالعلم والعدالة وأن التلفيق بمعنى العمل فى كل حادثة بمذهب جائز .
    ويتخرج على جوازه جواز تتبع رخص المذاهب فى المسائل المتعددة - كالوضوء على مذهب الشافعى ثم الصلاة به بعد اللمس على مذهب أبى حنيفة .
    أما التلفيق بمعنى تتبع الرخص فى مسألة واحدة فغير جائز .
    فلا يصح الوضوء إذا ترك الترتيب فى غسل الأعضاء ومسح أقل من ربع الرأس على ما سبق تحقيقه، وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل فى حادثة واحدة باطل فإذا عقد زواجه وفق شروط مذهب أبى حنيفة بأن تولت الزوجة البالغة العقد بنفسها مثلا وعاشرها زوجها معاشرة الأزواج ثم طلقها ثلاث تطليقات فليس له أن يقلد مذهب الشافعى الذى يرى أن النكاح لا ينعقد بعبارة النساء بل لابد من الولى - لأن هذا تلفيق للتقليد فى مسألة واحدة وهو باطل اتفاقا، ولا بد لهذه الزوجة لكى تحل لمطلقها أن تتزوج بغيره زواجا صحيحا ويدخل بها حقيقة ويطلقها وتنقضى عدتها ومما تقدم علم الحكم فى هذه المسائل .
    والله أعلم

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: هل يجوز لي أن أتمذهب على مذهب سني ولا أخرج عنه ؟

    قال ابن القيم - حمه الله - فى إعلام الموقعين : ( الصَّوَابُ إِذَا تَرَجَّحَ - عِنْدَ الْمُنْتَسِبِ إِلَى مَذْهَبٍ - قَوْلٌ غَيْرُ قَوْل إِمَامِهِ بِدَلِيلٍ رَاجِحٍ فَلاَ بُدَّ أَنْ يَخْرُجَ عَلَى أُصُول إِمَامِهِ وَقَوَاعِدِهِ ، فَإِنَّ الأَْئِمَّةَ مُتَّفِقَةٌ عَلَى أُصُول الأَْحْكَامِ ، وَمَتَى قَال بَعْضُهُمْ قَوْلاً مَرْجُوحًا فَأُصُولُهُ تَرُدُّهُ وَتَقْتَضِي الْقَوْل الرَّاجِحَ .
    أن يُخَرَّج
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    287

    افتراضي رد: هل يجوز لي أن أتمذهب على مذهب سني ولا أخرج عنه ؟

    التمذهب المذموم اليوم بين طلاب العلم : هو التمسك بأصول صاحب المذهب أو ما خُرّج عليها بواسطة الأصحاب وإن خالفت الدليل أو ما هو أرجح منها عند غيره .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    406

    افتراضي رد: هل يجوز لي أن أتمذهب على مذهب سني ولا أخرج عنه ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاكم الله خيرا أيها الأحبة على مروركم العطر ،وكما قال بعض السلف من الإئمة : "إذا خالف قولي حديثا صحيحا فاضربوا بقولي عرض الحائط" ، ولا شك أن الإنتساب للمذاهب الإسلامية السنية مشى عليه جل العلماء وليس هذا من السنة اللازمة فقد يترجح لطالب علم فضلا عن عالما ما يخالف مذهبه فيعمل بمقتضى الدليل الشرعي ...
    فإن قال قائل أو أهل بلدة قالوا : لا نخرج على قول إمامنا المتبوع بحجة أن الخلاف شر فماأنتم قائلون ؟

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: هل يجوز لي أن أتمذهب على مذهب سني ولا أخرج عنه ؟

    قيل إن هذا يرجع إلى النظر في المصالح والحكمة

    فليس كل خلاف شر

    ألا ترى أن الصحابة اختلفوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة الصلاة في بني قريظة ولم يعنفهم على هذا الاختلاف ولو كان شرا لأنكره
    فالخلاف الذي يدخل في أبواب الشر هو ما ترتب عليه بغضاء أوشحناء أوتعصب أو قتال أو كان عن هوى وعناد
    أما الخلاف الذي نشأ عن اجتهاد وحسن قصد لإصابة الحق فقد أجمعت الأمة على جوازه لأن الشريعة واللغة التي أنزلت بها لا تقبل إلا هذا فكان تحريم هذا الاختلاف سبب للتضييق على الأمة وإعناتها ووقوعها في الحرج
    لكن قد تكون مخالفة أهل البلد يترتب عليها فتن وقلاقل فعلى من خالف مذهب أهل البلد أو أغلب علمائه أن يكون ذا حكمة فإذا رأى أن في نشر مخالفته فتن وتضييع للحق أحجم وعمل برأيه لنفسه
    وإن لم ير ذلك أعلن مذهبه
    وهكذا
    الأمر يدور مع المصلحة والحكمة والله أعلم
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    406

    افتراضي رد: هل يجوز لي أن أتمذهب على مذهب سني ولا أخرج عنه ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني مشاهدة المشاركة
    قيل إن هذا يرجع إلى النظر في المصالح والحكمة
    فليس كل خلاف شر

    ألا ترى أن الصحابة اختلفوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة الصلاة في بني قريظة ولم يعنفهم على هذا الاختلاف ولو كان شرا لأنكره


    فالخلاف الذي يدخل في أبواب الشر هو ما ترتب عليه بغضاء أوشحناء أوتعصب أو قتال أو كان عن هوى وعناد

    أما الخلاف الذي نشأ عن اجتهاد وحسن قصد لإصابة الحق فقد أجمعت الأمة على جوازه لأن الشريعة واللغة التي أنزلت بها لا تقبل إلا هذا فكان تحريم هذا الاختلاف سبب للتضييق على الأمة وإعناتها ووقوعها في الحرج
    لكن قد تكون مخالفة أهل البلد يترتب عليها فتن وقلاقل فعلى من خالف مذهب أهل البلد أو أغلب علمائه أن يكون ذا حكمة فإذا رأى أن في نشر مخالفته فتن وتضييع للحق أحجم وعمل برأيه لنفسه
    وإن لم ير ذلك أعلن مذهبه
    وهكذا
    الأمر يدور مع المصلحة والحكمة والله أعلم
    جميل جدا ،بارك الله فيك

    والمتذهب الذي لا يخرج عن مذهبه قط لزمه الوقوع ولا شك في مسائل مرجوحة أو حتى الأقوال الشاذة بهذا يعرف أن العمل وعدم الخروج عن المذهب يعد من الغلط
    وفقكم الله

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: هل يجوز لي أن أتمذهب على مذهب سني ولا أخرج عنه ؟

    والمتذهب الذي لا يخرج عن مذهبه قط لزمه الوقوع ولا شك في مسائل مرجوحة أو حتى الأقوال الشاذة بهذا يعرف أن العمل وعدم الخروج عن المذهب يعد من الغلط
    صحيح بقيد أن يعلم بطلان مذهبه في هذه المسائل وإلا فلا غلط
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    406

    افتراضي رد: هل يجوز لي أن أتمذهب على مذهب سني ولا أخرج عنه ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني مشاهدة المشاركة
    صحيح بقيد أن يعلم بطلان مذهبه في هذه المسائل وإلا فلا غلط
    الذي يعلم هو طالب العلم أو متبع الدليل ،أما العامي فمذهبه من يفتيه على حسب مذهبه

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: هل يجوز لي أن أتمذهب على مذهب سني ولا أخرج عنه ؟

    بارك الله فيكم
    أقصد أن طالب العلم والفقيه الملتزم بمذهب معين لا حرج عليه إذا عمل بقول إمامه مالم يتبن وترجح له مخالفته لقول الشارع

    فبما أنه ليس بعالم بموطن المخالفة فلا حرج عليه وإنما الحرج بعد معرفته الراجح
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    406

    افتراضي رد: هل يجوز لي أن أتمذهب على مذهب سني ولا أخرج عنه ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم
    أقصد أن طالب العلم والفقيه الملتزم بمذهب معين لا حرج عليه إذا عمل بقول إمامه مالم يتبن وترجح له مخالفته لقول الشارع

    فبما أنه ليس بعالم بموطن المخالفة فلا حرج عليه وإنما الحرج بعد معرفته الراجح
    أحسن الله إليك أخي الفاضل

  14. #14

    افتراضي رد: هل يجوز لي أن أتمذهب على مذهب سني ولا أخرج عنه ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم
    أقصد أن طالب العلم والفقيه الملتزم بمذهب معين لا حرج عليه إذا عمل بقول إمامه مالم يتبن وترجح له مخالفته لقول الشارع
    فبما أنه ليس بعالم بموطن المخالفة فلا حرج عليه وإنما الحرج بعد معرفته الراجح
    هناك شرط ينبغي توضيحه وهو أن العامي إذا عرف حكماً شرعياً ممن يفتيه يجب أن يعتقد أن هذا هو قول الكتاب والسنة ليكون اتباعه لهما لا قول أحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم .
    أي أنه يجب أن يعلم أن من يفتيه يفتيه طبقاً لقال الله قال رسوله ولا يأتي بشئ من عنده فبعض الناس يعتقد أن كلام الفقيه شرع .
    أبو محمد المصري

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: هل يجوز لي أن أتمذهب على مذهب سني ولا أخرج عنه ؟

    بارك الله فيك
    في الحديث المشهور:"وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا".

    فإذا كان المفتي منهي أن يقول للناس هذا حكم الله وهذا ما أحله الله وهذا ما حرمه الله فكيف يطلب من المستفتي العامي اعتقاد ذلك؟!

    وهذا الإلزام مفرع على ترجيح عدم جواز ذلك عملا بظاهر الحديث
    قال ابن القيم:"وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أميره بريدة أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله وقال فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد ونهى أن يسمى حكم المجتهدين حكم الله
    ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكما حكم به فقال هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر فقال لا تقل هكذا ولكن قل هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
    وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا اقتدى به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام وما كانوا يجترئون على ذلك وإنما كانوا يقولون نكره كذا ونرى هذا حسنا فينبغي هذا ولا نرى هذا ورواه عنه عتيق بن يعقوب وزاد ولا يقولون حلال ولا حرام أما سمعت قول الله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آ لله أذن لكم أم على الله تفترون الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله....
    وقال: وسمعت شيخ الاسلام يقول حضرت مجلسا فيه القضاة وغيرهم فجرت حكومة حكم فيها احدهم بقول زفر فقلت له ما هذه الحكومة فقال هذا حكم الله فقلت له صار قول زفر هو حكم الله الذي حكم به وألزم به الامة هل هذا حكم زفر ولا تقل هذا حكم الله أونحو هذا من الكلام ....".

    وإلا فمن العلماء من حمل الأمر على التنزيه
    وبعضهم فرق بين ما كان منطوقا واضحا قطعيا فيجوز نسبة الحكم لله وبين ما كان عن اجتهاد أو قياس أو تقليد صحابي أو نحو هذا

    وعلى كل فإن الأسلم والأوجه أن يطلب من المستفتي العامي أن يعتقد أن المفتي مبلغ عن الله ورسوله وأن فتواه فهم لكلام الله ورسوله لا عين كلام الله ورسوله أو حكم الله ورسوله

    فلا يعتقد أن كلام المفتي شرع ولا يعتقد أنه عين حكم الله ورسوله
    ولكنه فهم لكلام الله ورسوله


    وعلى هذا يدل ظاهر الآية والحديث وكلام السلف المنقول في كلام ابن القيم والله أعلم
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  16. #16

    افتراضي رد: هل يجوز لي أن أتمذهب على مذهب سني ولا أخرج عنه ؟

    .....أن يعتقد أن المفتي مبلغ عن الله ورسوله وأن فتواه فهم لكلام الله ورسوله لا عين كلام الله ورسوله أو حكم الله ورسوله
    فلا يعتقد أن كلام المفتي شرع ....
    هذه العبارة هي ما أقصده ولكن لفظك أدق وهذا ما قصدته بقولي ((أي أنه يجب أن يعلم أن من يفتيه يفتيه طبقاً لقال الله قال رسوله ))
    أبو محمد المصري

  17. #17

    افتراضي رد: هل يجوز لي أن أتمذهب على مذهب سني ولا أخرج عنه ؟

    للتذكير
    فتوى اللجنة الدائمة رقم (16011) وتاريخ: 8/5/1414هـ.
    الذي يُقبل قوله مطلقاً ، بدون مناقشة ولا معارضة ، هو رسولُ اللهِ .
    لقول الله تعالى : ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾.
    وقوله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾
    أما غيرُه من البشر مهما بلغ من العلم ، فإنه لا يُقبل قولُهُ إلاَّ إذا وافقَ الكتابَ والسُّنَّةَ ، ومن زعم أن أحداً تجب طاعتُه بعينة مطلقًا ، غيرَ رسولِ اللهِ ، فقد ارتَدَّ عن الإسلام.
    وذلك لقوله تعالى: ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون﴾.
    وقد فسر العلماء هذه الآية بأن معنى اتخاذهم أرباباً من دون الله : طاعتهم في تحليل الحرام، وتحريم الحلال.
    انتهت الفتوى
    أبو محمد المصري

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    14

    افتراضي رد: هل يجوز لي أن أتمذهب على مذهب سني ولا أخرج عنه ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إجابة للشيخ الدادو حفظه الله ونفع به منقول
    سؤال عن التمذهب أصلا و عن حكمه
    سؤال عن التمذهب أصلا و عن حكمه و أن كثيرا من الناس يدعون إلى ترك المذهبية و يقول إن العلماء أصحاب المذاهب أخذوا من الكتاب و السنة فلما ذا لا يرجع جميع الناس إليها؟
    إن هذه الفكرة متعذرة متعسرة في زمان المتأخرين لأن الكتاب و السنة لا يغطيان كل المسائل بالصريح كل ما يتجدد من الوقائع و النوازل بالصريح بل المساحة المغطاة بالوحي من عمل المكلف و المجتهد قليلة جدا لا تصل إلى 10٪ من عمل المكلف و إنما يغطى سائر أعمال المكلفين من الإجتهاد و الاستنباط و الإجتهاد والاستنباط لا شك أنهما غير محصورين في أهل زمان و لا في أهل مكان و لكن القواعد التي يتعامل بها مع النصوص محصورة بالعقل فلا يمكن أن يأتي اليوم إنسان و لو بلغ رتبة السابقين في العلم فيقول سئاتي بقول جديد في دلالة العام أو في دلالة المطلق أو في الترجيح لا يمكن أن يأتي بشيء لأن كل الإحتمالات العقلية قد حصرها السابقون لكن يمكن فقط التلفيق و هذا الذي بقي للمتأخرين و التلفيق لا حرج فيه أن يأخذ من هذا المذهب بالقاعدة الفلانية و من هذا بالقاعدة الفلانية لكن لن يخرج في الغالب في الأمور العقلية عما حصروه الأمور المحصورة عقلا لا يمكن أن يقع فيها تجديد و المذاهب ليست هي خارجة عن الكتاب و السنة بل هي إنما تغطي المساحة التي لا تغطى بالوحي لأن ما غطي بالوحي كما ذكرنا لا يدخل في تعريف الفقه أصلا الفقه إنما هو الأمور التي ليس فيها نص و إنما هي اجتهادات للرجال و هذي بالضرورة لا بد أن تقع فيها مذاهب لكن تلك المذاهب ليس مذهب منها إجباريا على أي إنسان إنما إذا كان الإنسان طالبا للعلم فعليه أن يختار منهما الراجح لأن العمل بالراجح واجب لا راجح يبحث عما ترجح لديه هو ويعلم أن ترجحه لديه ليس مقتضيا لترجحه لدى كل الناس فمجرد ترجح القول لديك أنت يقتضي زيادة أنصار هذا القول بصوت واحد و في المقابل يمكن أن تجد الأقوال الأخرى أصوات أخرى كثيرة كذالك إذا كان غير صالح لهذه المرحلة و لم يكن طالبا للعلم أصلا فإن هذه المذاهب فسحة منجية له كما قال الشعراني قال: إن للشريعة سورين أحدهما سور العزيمة و الثاني سور الرخصة و المذاهب كلها بين هذين السورين فإذا وجدت مذهبا يشدد في مسألة فأعلم أنه اقترب إلى سور العزيمة و إذا وجدت مذهبا يسهل فيها فأعلم أنه اقترب إلى سور الرخصة و انظر إلى نفسك هل أنت من المترخصين أو من أصحاب العزائم إذا كنت معذورا بعذر أو صاحب ضعف فاذهب مع الذين ذهبوا إلى الرخصة و إن كنت صاحب قوة و نعمة فاذهب إلى الذين ذهبوا إلى العزيمة
    إذا تعارضت الفتاوى على المستفتي بأي الفتوائين يعمل؟ أبذات التشديد أم بذات التخفيف؟
    هذه المسألة محل خلاف بين الأصوليين فمنهم من قال لا يحل له أصلا إذا أفتي بثبت فاقتنع بصدق المفتي و أنه هذا الذي أداه إليه اجتهاده لا يحل له أن يستفتي آخر ليلا يقع في التعارض فإن فعل أو لم يقتنع بفتوى الأول فأفتي بفتوى مخالفة لها فحينئذ يكون كمن تعارض عليه نصان يسعى أولا للجمع ثم للترجيح و الترجيح إما بالدليل و إما بفتوى شخص آخر يسأل ثالثا يرجح له منهما فإن لم يجد ذالك و تعذر عليه فقيل يأخذ بالأشد لأنه الاحتياط للدين و قيل يأخذ بالأسهل لقول الله تعالى:﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾ و لأن هذه الديانة هي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة» بالنسبة لتبني دولة من الدول لمذهب معين ليس معناه أن عمل الناس سيكون موافقا لذالك المذهب بل المقصود أن القضاء سيكون على وفقه و الإفتاء العام في الأمور العامة سيكون على وفقه أما الأفراد فيعملون على مقتضى ما ترجح لديهم و لا يحل لهم ترك الراجح لأن الدولة تبنت مذهبا من المذاهب و لم يقع هذا في أي عصر من العصور الماضية في أيام بني العباس عندما أخذوا مذهب أبي حنيفة في القضاء ليس معناه أن الناس تركوا مذاهبهم و ذهبوا إلى مذهب أبي يوسف كذالك في دولة العثمانيين مثلا التي اعتمدت المذهب الحنفي ليس معناه أنها فرضت المذهب الحنفي على الناس في سلوكياتهم و أعمالهم بل فقط فيما يقضي به القاضي فقط هذا المقصود لو خالف ذالك القاضي باجتهاد و عمل بما ترجح لديه فحكم به فإن كان قد التزم أن لا يحكم إلا بمقتضى المذهب الفلاني في أصل توليته فيعتبر معزولا عن ذالك إلا إذا رضي به الخصمان فيكون كالمحكم و مع هذا فإن حكم به فإن حكمه نافذ لأنه يرفع الخلاف بالنسبة للدعوة اللامذهبية أو دعوة التنكر للمذاهب هذي محدثة و لم تكن في العصور السابقة فلم ينكر أحد من الذين عاصروا أتباع التابعين عندما قامت المذاهب وجود المذاهب فلم ينكر ذالك أي أحد من علماء المسلمين و لا يمكن إنكاره أصلا لأن الله جعل من الأمة أقواما لا يستطيعون التفهم في الدليل مباشرة و لا يستطيعون الجمع بين الأدلة المتعارضة و لا يميزون بين الناسخ و المنسوخ و هؤلاء لا بد أن يرجعوا إلى أهل الذكر كما قال الله تعالى:﴿فأسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ و رجوعهم إلى أهل الذكر هو السؤال عن مذهبهم لأن المذهب معناه طريقة في التعامل مع النصوص يسلكها المجتهد الذي هو أهل لذالك وبالنسبة لما نسمعه اليوم من الثورة على المذاهب و إذا سأل أحد طلبة العلم أو أنصاف المتعلمين عن مذهبه قال: أنا مذهبي الكتاب و السنة و لا أعترف بالمذاهب هذه بمثابت آراء الخوارج التي كانت في الزمان الأول و إن كان الخوارج لا ينكرون التمذهب هؤلاء زادوا عليهم في الخروج خرجوا أكثر من خروج الخوارج و لذالك فالبديل عن هذا إذا سؤل لا يمكن أن يجده لأنه هو لا يستطيع استنباط أحكام الوضوء و لا أحكام غسل الجنابة و لا غيرها من النصوص مباشرة و لا يعرف الفرق بين العام و الخاص و المطلق و المقيد و لو سئل عن ذالك لما استطاع أن يميزه و مع هذا فإن كثيرا من هؤلاء الذين يدعون هذه الدعوى لا يمسكون ألسنتهم في أي فرع سئلوا عنه لا بد أن يفتوا فيه بوجهة نظر قد تكون أبعد شيء عن الحق و معارضة للنصوص و قد تكون من أسوإ ما يكون من الفهم في النصوص

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: هل يجوز لي أن أتمذهب على مذهب سني ولا أخرج عنه ؟

    الجواب:
    إن كان المراد بالتمذهب العلم جاز هذا ولا حرج ،أما من جهة العمل فلا بد العمل بالدليل ،ولهذا ترى مثلا ابن قدامه-رجمه الله- ألف في باب العلم كتب من مثل : الكافي وغيره تجد غير ما قرره في كتابه -المغني- لهدا نقول من باب العلم جاز هذا التمذهب أما العمل فلابد العمل بالديل ولو خالف مذهبه .
    هذا مختصر كلام الشيخ سعد الشثري-حفظه الله- في أحد أشرطته
    لم أفهم وجه التفريق بين العلم والعمل هنا في كلام الشيخ حفظه الله! فلو أن الدليل خالف مذهبه، وتبين له ذلك، فسيغير ذلك المذهب (في تلك المسألة)، ويعمل بالمذهب الجديد تبعا للدليل! فكيف يقال أنه حين يتبين له الدليل فإنه يعمل به خلافا لمذهبه العلمي؟
    إلا إن كان الشيخ يعني بالتمذهب الانتماء المجمل لمذهب بعينه، ثم مخالفة ذلك المذهب في آحاد المسائل لرجحان خلافه تبعا للدليل، دون ترك أصول ذلك المذهب.. فهل هذا ما يريده الشيخ؟
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  20. #20

    افتراضي رد: هل يجوز لي أن أتمذهب على مذهب سني ولا أخرج عنه ؟

    من باب المشاركة
    يوجد هنالك كتاب جميل جداً ، وهو حاسم في الباب ، ولا أظنه يبقي لصاحب إشكال سؤالا وهو :
    التمذهب .. تأليف / عبد الرحمن اليافعي ، وقد قدم له ثلة من أهل العلم .
    وقد جمع فيه جمعاً طيباً . فلعلك تُفيد منه .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •