تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 16 من 16

الموضوع: ما الدليل على اشتراط القيام حين تكبيرة الإحرام (إذا دخل مع الإمام الساجد أو الراكع) ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي ما الدليل على اشتراط القيام حين تكبيرة الإحرام (إذا دخل مع الإمام الساجد أو الراكع) ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
    ما الدليل يا إخوة على أنّ من دخل مع الإمام -والإمام في غير حالة القيام كالسجود مثلاً- فعليه أن يكبّر للإحرام قائماً ثم يتبع الإمام ؟
    لِمَ لا يصح أن يكبّر للإحرام وهو يهوي ؟
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    187

    افتراضي رد: ما الدليل على اشتراط القيام حين تكبيرة الإحرام (إذا دخل مع الإمام الساجد أو الراك

    أخي الفاضل :
    اتفق الفقهاء على أنّ القيام ركن في الصلاة المفروضة على القادر عليه
    لقوله تعالى : { حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ } أي : مطيعين ، ومقتضى هذا الأمر الافتراض ; لأنّه لم يفرض القيام خارج الصلاة ، فوجب أن يراد به الافتراض الواقع في الصلاة . إعمالاً للنص في حقيقته حيث أمكن
    وأكدت السّنّة فرضية القيام فيما رواه الجماعة إلا مسلماً ، عن عمران بن حصين قال :
    « كانت بي بواسير ، فسألت النّبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال : صلِّ قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب » .

    كيفية القيام :

    اتفق الفقهاء على أنّ القيام المطلوب شرعاً في الصلاة هو الانتصاب معتدلاً ، ولا يضرّ الانحناء القليل الذي لا يجعله أقرب إلى أقلّ الرّكوع بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه .

    مقدار القيام :

    ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنّ القيام المفروض للقادر عليه يكون بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة فقط ; لأنّ الفرض عندهم ذلك ; ولأنّ من عجز عن القراءة وبدلها من الذّكر ، وقف بقدرها ، وأما السّورة بعدها فهي سنّة .
    فإن أدرك المأموم الإمام في الرّكوع فقط ، فالرّكن من القيام بقدر التحريمة

    إن شئت مراجعة المجلد رقم 34 من الموسوعة الفقهية الكويتية مادة ( قيام )
    وهذا الرابط أيضا
    http://www.alghazali.ps/?page=details&newsID=2846
    بارك الله فيك

    وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى *** ودافع ولكـن بالتي هي أحسن

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي

    قد يعترض معترض :
    بأنّ الإمام كما حمل عنه الفاتحة هنا - التي هي ركن أيضاً - ، فإنه يحمل القيام عنه كذلك .

    فما الجواب ؟
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: ما الدليل على اشتراط القيام حين تكبيرة الإحرام (إذا دخل مع الإمام الساجد أو الراك

    ??
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: ما الدليل على اشتراط القيام حين تكبيرة الإحرام (إذا دخل مع الإمام الساجد أو الراك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمد مشاهدة المشاركة
    قد يعترض معترض :
    بأنّ الإمام كما حمل عنه الفاتحة هنا - التي هي ركن أيضاً - ، فإنه يحمل القيام عنه كذلك .
    فما الجواب ؟
    قد يجاب عنه بأن ركن الفاتحة أخف من ركن القيام فاحتمل الأول دون الثاني لهذا المعنى
    بيان الأخفية أن الثاني متفق على ركنيته بخلاف الأول
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,532

    Lightbulb رد: ما الدليل على اشتراط القيام حين تكبيرة الإحرام (إذا دخل مع الإمام الساجد أو الراك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمد مشاهدة المشاركة
    قد يعترض معترض :
    بأنّ الإمام كما حمل عنه الفاتحة هنا - التي هي ركن أيضاً - ، فإنه يحمل القيام عنه كذلك .
    فما الجواب ؟
    ليس في هذا أدني اعتراض ( صحيح ) يا أخي الكريم، فالإمام لا يحمل عن أحد قراءة الفاتحة بحال، و إنما الخلاف الذي أدَّى بهم إلى القول بما تذكره هو الاعتداد بالركوع.
    فمَن قال بالاعتداد بالركوع قال إن الإمام تحمل الفاتحة عن المسبوق، و كذلك القراءة في الجهرية عند القائلين بعدم قراءة المأموم خلف الإمام و تحمل الإمام القراءة عنه.
    لكن الكلام - إن كان و لابد من اعتراض - فليكن في هذه الجملة :
    كانت بي بواسير ، فسألت النّبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال : صلِّ قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب »
    و هو هنا غير مستطيع أن يأتي بالتكبير للإحرام قائمًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسبوق أن يكون مع الإمام في الوضع الذي رآه عليه و لم يأمره بالتكبير ثم الانتقال إلى وضع الإمام، فتأمل!
    فإن قال قائل:
    يقوم بالتكبير قائمًا ثم ينتقل لوضع الإمام.
    أجيب بأن هذا فيه مخالفة صريحة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمباشرة الوضع الذي عليه الإمام و ليس على المسبوق الإتيان بالتكبيرة قائمًا، فسقط عنه القيام حال تكبيرة الإحرام، و عليه فتكون تكبيرة الإحرام هي نفسها تكبيرة الدخول كيفما كان الوضع بالنسبة للإمام.
    و الموضوع طويل، و قد تكلم فيه من الأئمة ابن حزم عليه رحمة الله تعالى، فليراجع في مظانه من كلام الإمام ابن حزم.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    الدولة
    الجزائــــر
    المشاركات
    244

    Question رد: ما الدليل على اشتراط القيام حين تكبيرة الإحرام (إذا دخل مع الإمام الساجد أو الراك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحيى صالح مشاهدة المشاركة
    أجيب بأن هذا فيه مخالفة صريحة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمباشرة الوضع الذي عليه الإمام
    يا أخي هل هذا الحديث خاص بالمسبوق ؟

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    187

    افتراضي رد: ما الدليل على اشتراط القيام حين تكبيرة الإحرام (إذا دخل مع الإمام الساجد أو الراك

    أخي الفاضل يحيى صالح قال
    هو هنا غير مستطيع أن يأتي بالتكبير للإحرام قائمًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسبوق أن يكون مع الإمام في الوضع الذي رآه عليه و لم يأمره بالتكبير ثم الانتقال إلى وضع الإمام، فتأمل!
    وهذا الكلام لا يصح بهذا النحو
    الأصل أن الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام باتفاق الأئمة لقوله عليه الصلاة والسلام ( تحريمها التكبير )
    فكل من وجد الإمام على هيئة وأراد أن يتابعه فليس من صورة صحيحة إلا أن يكبر للإحرام ثم يوافق الإمام في هيئته التي هو عليها
    وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا الحث على المبادرة لموافقة الإمام وعدم التخلف عنه ولا ذكر هنا لتكبيرة الإحرام وكيفيتها ومكانها
    فلابد من القيام لصحة التكبير للإحرام ولا يصح أن يكبر وقد انحنى راكعا
    ولا يصح أن يقال : إن المأموم لا يستطيع التكبير قائماً كي يدرك هيئة الإمام فيسقط عنه القيام
    فمتى يكبر إذن ؟ وهو راكع !!!!!!!!!
    غاية ما في هذه الصورة للمستعجل أن يكبر للإحرام قائماً ويركع دون أن يكبر للانتقال خشية فوات الركعة
    فلو فعل غير ذلك لم تنعقد صلاته أصلاً .

    وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى *** ودافع ولكـن بالتي هي أحسن

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: ما الدليل على اشتراط القيام حين تكبيرة الإحرام (إذا دخل مع الإمام الساجد أو الراك

    جزى الله الجميع خيراً .
    وإن كان بعض الإخوة اختاروا مناقشة بعضهم وتركوا صاحب الموضوع .

    ولكن اتضحت المسألة بهذا النقل عن ابن رشد والحمد لله :

    بداية المجتهد ونهاية المقتصد :
    (وأما اختلافهم في : هل تجزيه تكبيرة واحدة أو تكبيرتان ؟ - أعني المأموم إذا دخل في الصلاة والإمام راكع -
    فسببه : هل من شرط تكبيرة الإحرام أن يأتي بها واقفاً أم لا ؟ فمن رأى أن من شرطها الموضع الذي تفعل فيه تعلقا بالفعل - أعني فعله عليه الصلاة والسلام - ، وكان يرى أن التكبير كله فرض قال : لا بد من تكبيرتين .

    ومن رأى أنه ليس من شرطها الموضع تعلقاً بعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : ‘‘وتحريمها التكبير " وكان عنده أن تكبيرة الإحرام هي فقط الفرض قال : يجزيه أن يأتي بها وحدها .
    وأما من أجاز ..)
    إلخ
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: ما الدليل على اشتراط القيام حين تكبيرة الإحرام (إذا دخل مع الإمام الساجد أو الراك

    وإليك أخي الحبيب هذا البيان الإيضاحي:
    قال في (الإنصاف للمرداوي ج2/ص224):
    قَوْلُهُ: (وَأَجْزَأَتْهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ)
    يَعْنِي تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ، فَتُجْزِئُهُ عن تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عليه، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ في الْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ
    وَعَنْهُ: يُعْتَبَرُ مَعَهَا تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ، اخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ من الْأَصْحَابِ منهم: ابن عَقِيلٍ وبن الْجَوْزِيِّ في الْمُذْهَبِ.
    قال في الْمُسْتَوْعِبِ : وَإِنْ أَدْرَكَهُ في الرُّكُوعِ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ إذَا كَبَّرَ تَكْبِيرَتَيْنِ لِلْإِحْرَامِ وَلِلرُّكُوعِ. قال في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى: وَإِنْ لَحِقَهُ رَاكِعًا لَحِقَ الرَّكْعَةَ وَكَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ قَائِمًا نَصَّ عليه، ثُمَّ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ على الْأَصَحِّ إنْ أَمْكَنَ. وَكَذَا قال في الْكُبْرَى، وقال: إنْ أَمْكَنَ وَأَمِنَ فَوْتُهُ. وقال: إنْ تَرَكَ الثَّانِيَةَ ولم يَنْوِهَا بِالْأَوَّلَةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَعَنْهُ: يَصِحُّ وَيُجْزِئُ، وَقِيلَ: إنْ تَرَكَهَا عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا صَحَّتْ وَسَجَدَ له في الْأَقْيَسِ. انْتَهَى
    فَائِدَتَانِ:
    إحْدَاهُمَا: لو نَوَى بِالتَّكْبِيرَة ِ الْوَاحِدَةِ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ لم تَنْعَقِدْ الصَّلَاةُ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ في الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَتَي ْنِ وَالتَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِمْ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ.
    وَعَنْهُ: تَنْعَقِدُ، اخْتَارَهُ ابن شَاقِلَا وَالْمُصَنِّفُ وَالْمَجْدُ وَالشَّارِحُ، قال في الْحَاوِي الْكَبِيرِ: وَإِنْ نواهما بِتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ أَجْزَأَهُ في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ نَصَّ عليه.
    وَأَطْلَقَهُمَا بن تَمِيمٍ وَالْفَائِقُ وَالْحَاوِي الصَّغِيرُ.
    قال في الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: وَمِنْ الْأَصْحَابِ من قال: إنْ قُلْنَا تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ سُنَّةٌ أَجْزَأَتْهُ، وَإِنْ قُلْنَا وَاجِبَةٌ لم يَصِحَّ التَّشْرِيكُ. قال: وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَدُلُّ على أَنَّ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ تُجْزِئُ في حَالِ الْقِيَامِ خِلَافُ ما يَقُولُهُ الْمُتَأَخِّرُو نَ. انْتَهَى
    الثَّانِيَةُ: لو أَدْرَكَ إمَامَهُ في غَيْرِ الرُّكُوعِ اُسْتُحِبَّ له الدُّخُولُ معه، وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ وَالْمَنْصُوصُ أَنَّهُ يَنْحَطُّ معه بِلَا تَكْبِيرَةٍ، جَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا، وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ.
    وَقِيلَ: يُكَبِّرُ، وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ وَالْفَائِقُ.

    وقال ابن قدامة في (المغني ج1/ص298):
    (فصل): ومن أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركوع.
    لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة" رواه أبو داود.
    ولأنه لم يفته من الأركان إلا القيام، وهو يأتي به مع تكبيرة الإحرام ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة، وهذا إذا أدرك في طمأنينة الركوع أو انتهى إلى قدر الأجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الأجزاء؛ فهذا يعتد له بالركعة ويكون مدركا لها.
    فأما إن كان المأموم يركع والإمام يرفع لم يجزه، وعليه أن يأتي بالتكبيرة منتصبا فإن أتى بها بعد أن انتهى في الانحناء إلى قدر الركوع أو ببعضها لم يجزه لأنه أتى بها في غير محلها إلا في النافلة.
    ولأنه يفوته القيام وهو من أركان الصلاة ثم يأتي بتكبيرة أخرى للركوع في حال انحطاطه إليه، فالأولى ركن لا تسقط بحال، والثانية تكبيرة الركوع.
    والمنصوص عن أحمد أنها تسقط ها هنا. ويجزئه تكبيرة واحدة. نقلها أبو داود وصالح.
    وروي عن زيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن وميمون بن مهران والنخعي والحكم والثوري والشافي ومالك وأصحاب الرأي.
    وعن عمر بن عبد العزيز عليه تكبيرتان.
    وهو قول حماد بن أبي سليمان والظاهر أنهما أرادا أن الأولى له أن يكبر تكبيرتين
    فلا يكون قولهما مخالفا لقول الجماعة. فإن عمر بن عبد العزيز قد نقل عنه أنه كان ممن لا يتم التكبير، لأنه قد نقلت تكبيرة واحدة عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف، فيكون ذلك إجماعا.
    ولأنه اجتمع واجبان من جنس في محل واحد وأحدهما ركن، فسقط به الآخر. كما لو طاف الحاج طواف الزيادة عند خروجه من مكة أجزأه عن طواف الوداع.
    وقال القاضي: إن نوى بالتكبير الإحرام وحده أجزأه، وإن نوى به الإحرام والركوع
    فظاهر كلام أحمد أنه لا يجزئه، لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية، فأشبه ما لو عطس عند رفع رأسه من الركوع فقال: ربنا ولك الحمد ينويها.
    وقال: نص أحمد في هذا أنه لا يجزئه.
    وهذا القول يخالف نصوص أحمد فلا يعول عليه.
    وقد قال في رواية ابنه صالح فيمن جاء به والإمام راكع: كبر تكبيرة واحدة، قيل له: ينوي بها الافتتاح، قال ابنه صالح فيمن جاء به والإمام راكع: كبر تكبيرة واحدة، قيل له: ينوي بها الافتتاح، قال: نوى أو لم ينو أليس قد جاء وهو يريد الصلاة.
    ولأن نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح، ولهذا حكمنا بدخوله في الصلاة بهذه النية
    فلم تؤثر نية الركوع في فسادها.
    ولأنه واجب يجزىء عنه وعن غيره إذا نواه، فلم يمنع صحة نية الواجبين كما لو نوى بطواف الزيارة له وللوداع.
    ولا يجوز ترك نص الإمام ومخالفته بقياس ما نصه في موضع آخر.
    كما لا يترك نص كتاب الله تعالى ورسوله بقياس.
    والمستحب تكبيرة، نص عليه أحمد، قال أبو داود: قلت لأحمد: يكبر مرتين أحب إليك. قال: إن كبر تكبيرتين ليس فيه اختلاف.

    (فصل): وإن أدرك الإمام في ركن غير الركوع لم يكبر إلا تكبيرة الافتتاح
    وينحط بغير تكبير لأنه لا يعتد له به، وقد فاته محل التكبير.
    وإن أدركه في السجود أو التشهد الأول كبر في حال قيامه مع الإمام إلى الثالثة
    لأنه مأموم له، فيتابعه في التكبير كمن أدرك معه من أولها وإن سلم الإمام قام إلى القضاء بتكبير.
    وبهذا قال مالك والثوري وإسحاق. وقال الشافعي: يقوم بغير تكبير لأنه قد كبر في ابتداء الركعة ولا إمام له ينام في التكبير.
    ولنا أنه قام في الصلاة إلى ركن معتد له به فيكبر كالقائم من التشهد الأول وكما لو قام مع الإمام.
    ولا يسلم أنه كبر في ابتداء الركعة فإن ما كبر فيه لم يكن من الركعة، إذ ليس في أول الركعة سجود ولا تشهد، وإنما ابتداء الركعة قيامه، فينبغي أن يكبر فيه.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,532

    Lightbulb رد: ما الدليل على اشتراط القيام حين تكبيرة الإحرام (إذا دخل مع الإمام الساجد أو الراك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سلمى رشيد مشاهدة المشاركة
    يا أخي هل هذا الحديث خاص بالمسبوق ؟
    لا، و لكنه جاء بخصوص مَن لم يستطع فعل المأمور به فلينتقل لما هو باستطاعته.

    و هذا الأمر متحقق هنا فيمن لم يتمكن من مباشرة تكبيرة الإحرام من قيام لعذر فرضية متابعة الإمام فيسقط عنه القيام أثناء التكبيرة و يأتي بها على الوضع الذي عليه إمامه.

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,532

    Question رد: ما الدليل على اشتراط القيام حين تكبيرة الإحرام (إذا دخل مع الإمام الساجد أو الراك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاطف إبراهيم مشاهدة المشاركة
    أخي الفاضل يحيى صالح قال
    وهذا الكلام لا يصح بهذا النحو
    الأصل أن الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام باتفاق الأئمة لقوله عليه الصلاة والسلام ( تحريمها التكبير )
    فأين اشتراط ( القيام ) أثناءها؟؟؟


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاطف إبراهيم مشاهدة المشاركة
    فكل من وجد الإمام على هيئة وأراد أن يتابعه فليس من صورة صحيحة إلا أن يكبر للإحرام ثم يوافق الإمام في هيئته التي هو عليها
    و ما الدليل - لا أقوال العلماء - على هذه الصورة ( الصحيحة )، بارك الله فيك؟



    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاطف إبراهيم مشاهدة المشاركة
    وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا الحث على المبادرة لموافقة الإمام وعدم التخلف عنه
    و لماذا جعلته مجازًا و لم تحمله على أصله أنه حقيقة في الأمر؟
    ما القرينة الصارفة هنا؟


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاطف إبراهيم مشاهدة المشاركة
    ولا ذكر هنا لتكبيرة الإحرام وكيفيتها ومكانها
    فلماذا أنكرت عليَّ كونها على وضع معين و أنت لم تَسُقْ الدليل على بطلان كلامي و صحة كلامك ( من السنة )؟


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاطف إبراهيم مشاهدة المشاركة
    فلابد من القيام لصحة التكبير للإحرام ولا يصح أن يكبر وقد انحنى راكعا
    ولا يصح أن يقال : إن المأموم لا يستطيع التكبير قائماً كي يدرك هيئة الإمام فيسقط عنه القيام
    فمتى يكبر إذن ؟ وهو راكع !!!!!!!!!
    و لم لا، هل بسبب علامات التعجب هذه؟


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاطف إبراهيم مشاهدة المشاركة
    غاية ما في هذه الصورة للمستعجل أن يكبر للإحرام قائماً ويركع دون أن يكبر للانتقال خشية فوات الركعة
    ليتك تأتيني بالدليل الصحيح الصريح على هذه ( الصورة ) للمستعجل.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاطف إبراهيم مشاهدة المشاركة
    فلو فعل غير ذلك لم تنعقد صلاته أصلاً .
    هل هذا نقل من السنة أم من غيرها؟

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    الدولة
    الجزائــــر
    المشاركات
    244

    افتراضي رد: ما الدليل على اشتراط القيام حين تكبيرة الإحرام (إذا دخل مع الإمام الساجد أو الراك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحيى صالح مشاهدة المشاركة
    فأين اشتراط ( القيام ) أثناءها؟؟؟
    الدليل هو "الأصل" : انه يكبر لها حال الانتصاب قائما - [ إلا لعذر ]

  14. #14

    افتراضي رد: ما الدليل على اشتراط القيام حين تكبيرة الإحرام (إذا دخل مع الإمام الساجد أو الراك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني مشاهدة المشاركة
    قد يجاب عنه بأن ركن الفاتحة أخف من ركن القيام فاحتمل الأول دون الثاني لهذا المعنى
    بيان الأخفية أن الثاني متفق على ركنيته بخلاف الأول
    إن كان الأمر كذلك ، فكيف يسقط ركنية القيام في حق المتنفل ولا تسقط الفاتحة ؟

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3

    افتراضي رد: ما الدليل على اشتراط القيام حين تكبيرة الإحرام (إذا دخل مع الإمام الساجد أو الراك

    ما الدليل على اشتراط القيام حين تكبيرة الإحرام (إذا دخل مع الإمام الساجد أو الراكع) ؟

    السلام عليكم:
    هل مسألة القيام لتكبيرة الإحرام للمسبوق الذي وجد الإمام راكعا أو ساجدا مسألة خلافية؟
    قرآت في بعض كتب الفقه أن من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام والقيام لها وعلى هذا لوكبر المصلي تكبيرة الإحرام حال إنحطاطه للركوع كأن يبدأ التكبير قائما ويكمله حال إنحطاطه للركوع بطلت صلاته.
    لكن بالرجوع لكتاب : أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك وجدت أن المسبوق لو كبر قائما وأتم التكبير حال انحطاطه صحت صلاته وهذا ه و نص ما ذكره صاحب الكتاب:فصل فرائض الصلاة .. وتكبيرة الإحرام ،وإنما يجزئ الله أكبر والقيام لهافي الفرض إلا لمسبوق كبر منحطا ، وفي الآعتداد بالركعة إن ابتدأها قائما
    تأويلان.
    صفحة 15، 16
    كتاب : أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك
    تأليف : أحمد بن محمد بن أحمد الدردير
    المتوفى سنة 1201 هجرية

  16. #16

    افتراضي رد: ما الدليل على اشتراط القيام حين تكبيرة الإحرام (إذا دخل مع الإمام الساجد أو الراك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
    ما الدليل يا إخوة على أنّ من دخل مع الإمام -والإمام في غير حالة القيام كالسجود مثلاً- فعليه أن يكبّر للإحرام قائماً ثم يتبع الإمام ؟
    لِمَ لا يصح أن يكبّر للإحرام وهو يهوي ؟
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الأخ حمد بارك الله فيك، لعلي أمهد ببعض ما لايخفى عليك من ضرورة متابعة النبي كما قال تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)، وقول النبي في الحديث الصحيح (صلوا كما رأيتموني أصلي)، وقد ورد عن النبي قوله لعمران بن حُصين (صلّ قائما...)، وفي حديث المسيء صلاته قوله (ثم استقبل القبلة فكبر)، بالتالي فإنّ محل تكبيرة الإحرام هو حال قيام المصلي، هذا هو الأصل الذي من أتى بخلافه فإنه يحتاج إلى دليل ومن خالفه فإنه يُرد عليه عمله لقول النبي (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد)، بالتالي الذي يأتم بالإمام الراكع أو الساجد عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام التي بغيرها لا تصح الصلاة لحديث النبي (وتحريمها التكبير)، وموضعها كما بينا حال القيام، هنا مسألة مهمة يتنبه لها وهي أن المأتم عندما يُكبر من قيام فهو لايُريد أن يأتي بركن القيام لأن ركن القيام قد سقط ولكنه يُريد أن يأتي بتكبيرة الإحرام التي لاتصح كما بينا إلا حال القيام، هذا هو الأصل بقي أن نقول هل يصح أن تكون تكبيرة الإحرام في غير حال القيام؟ فنقول نعم ولكننا نتكلم عن المأتم الذي ليست به علة تمنعه من الإتيان بها حال القيام، وإتيانه بتكبيرة الإحرام حال القيام لا يتعارض مع متابعته للإمام كونه راكع أو ساجد بل هي من ضرورات صحة الصلاة أرجو أن أكون بينت للأخ حمد ما عنّ له والله أعلم بالصواب.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •