تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: مذهب الحنابلة في حلق اللحية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,453

    Lightbulb مذهب الحنابلة في حلق اللحية

    بسم الله الرحمن الرحيم
    مذهب الحنابلة في حلق اللحية

    أولًا: نصوص أحمد في اللحية:

    1) بعض نصوص أحمد في حَدِّ الإعفاء الواجب، وما يجوز أخذه من اللحية:

    1- قال الخلال في الترجل/ من الجامع لمسائل أحمد: (أخبرني حرب، قال: سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟
    قال: كان ابن عمر يأخذ ما زاد عن القبضة. وكأنه ذهب إليه.
    قلت له: ما الإعفاء؟
    قال: يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    قال: كأنّ هذا عنده الإعفاء).
    2- وقال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق حدثهم، قال:
    سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟
    قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
    قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى؟».
    قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.
    ورأيت أبا عبدالله يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه).
    وفي هذين النصّين تأمّل ما استقر في قلب كل من حرب بن إسماعيل الكرماني وإسحاق ابن هانيء من حُرمة اللحية، وأنّ بينها وبين أن يأتي مسلم فيعتدي عليها بالحلق طائعا مختارا مفاوز لم تخطر لهم ببال، فقالا عقب تجويز أحمد الأخذ منها بما زاد على القبضة: إذا كنتَ يا إمام تقول بجواز الأخذ من اللحية إذا زادت على القبضة، فما تقول في حديث ابن عمر، وفيه الأمر بالإعفاء؟ فجاء جواب أحمد: بأنّ الأخذ منها بما زاد على القبضة لا يعارض الأمر بالإعفاء لفعل ابن عمر رضي الله عنهما. فهنا: احتج الإمام أحمد بفعل ابن عمر على جواز الأخذ بما زاد على القبضة، وإنْ كان أحمد يقول بأنّ ترك اللحية على حالها دون أخذ منها أَوْلَى - كما سيأتي -، ولكنّه لمّا سُئِل عن الأخذ أجاب.
    3- قال شيخ الإسلام: (وأما إعفاء اللحية: فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد علي القبضة: لم يكره. نص عليه).
    وقوله: "فإنه يترك": أي يُترَك اعفائها بعدم الأخذ منها وإنْ تجاوزت القبضة، استحبابا.
    4- قال ابن مفلح في "الفروع": (ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة، ونصه: لا بأس بأخذه وما تحت حلقه؛ لفعل ابن عمر).

    2) نصوص عن أحمد في حُكم "نتف اللحية"، و"الاعتداء عليها":

    1- قال صالح بن أحمد في "المسائل": (وسألته عن رجل قد بُلِيَ بنتف لحيته، وقطع ظفره بيده = ليس يصبر عنهما؟ قال: إن صبر على ذلك، فهو أحب إلي).
    وانظر:
    http://www.islamonline.net/servlet/S...berCounselingA
    2- وقد نصّ أحمد على أنّ في اللحية الدية، وذلك إذا بطل عمل المحل، ثم نصّ على أنّ مَن تسبّب في حلقها يؤدّب على ذلك وإنْ عادت إلى الانبات مرة أخرى، قال عبد الله بن أحمد في "المسائل": سمعت أبي يقول: في اللحية الدية: إذا حلقها فلم تنبت فيها الدية، واذا حلقها فنبتت: يُؤدَّب).
    والذي أراه أنّ عقوبة التأديب هنا: بالإضافة إلى أصل الاعتداء، ما للحية من شأن وحُرمَة، كيف لا وقد أُمِرَ بها، وهي محل زينة الرجل وجماله .. وإذا كان يحرم التعزير بها في المذهب، فكيف بالاعتداء عليها دون ذنب اقترفه صاحبها أصلا ..
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,453

    افتراضي رد: مذهب الحنابلة في حلق اللحية

    ثانيًا: نصوص الأصحاب في اللحية:

    1) نصوص الأصحاب في استحباب إعفاء اللحية:

    من نصوص أحمد المتقدّمة استقرأ الأصحاب حكم اعفاء اللحية (يعني: توفيرها دون التعرض لها وإنْ زادت على القبضة)، فتتابعت أقوالهم على استحباب الإعفاء - على النحو المتقدّم -، وأكتفي بذكر ما يلي:
    1- قال في "الشرح الكبير": (ويستحب إعفاء اللحية .. وهل يكره أخذ ما زاد على القبضة؟ فيه وجهان: أحدهما: يكره .. والثاني: لا يكره).
    واستدلّ على الوجه الأول: بحديث ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا المشركين: احفوا الشوارب، وأعفوا اللحى" متفق عليه.
    ووجه الاستدلال: أنّه قد ورد في هذا الحديث الأمر المطلق بالإعفاء ..
    ثم استدلّ على الوجه الثاني: بما رواه البخاري، قال: "كان عبد الله بن عمر إذا حجّ أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه").
    ووجه الاستدلال: أنّ عبد الله بن عمر وهو راوي الخبر الوارد فيه الأمر بالإعفاء، قد أخذ من لحيته ما جاوز القبضة، وكأنّ هذا هو تفسير حد الإعفاء الواجب المأمور به، وهذا ما استظهره أحمد من صنيع ابن عمر ..
    2- قال ابن مفلح في "الفروع": (ويعفي لحيته، وفي "المُذهَب": ما لم يستهجن طولها). وقال في "الآداب الشرعية": (يسن أن يعفي لحيته. وقيل: قدر قبضة، وله أخذ ما زاد عنها وتركه. نص عليه. وقيل: تركه أَوْلَى).
    وفي هذين النصين (نص: 1، ونص: 2) نجد أنّ صاحب "الشرح" وابن مفلح، قد صاغا العبارة المضمومة حكم الإعفاء من لفظ حديث: "أعفوا".
    وقد تقدّم أنّ حد الاعفاء الواجب عند أحمد، ما قد ورد بيانه في خبر ابن عمر، وأمّا ما زاد على ذلك، فهو المعنيّ بحُكم الاستحباب الوارد في كلام الأصحاب .. وهذا ظاهر ..
    3- قال ابن تميم: (يستحب توفير اللحية). و هنا نجد ابن تميم قد صاغ العبارة من معنى الإعفاء لغة، وهو: التوفير والتكثير ..

    تنبيه: في جميع هذه النصوص استحضر الأصحاب نصوص أحمد في اعفاء اللحية، وأنه يذهب فيها إلى تفسير الإعفاء الواجب بفعل ابن عمر، من أنه كان يقبض على لحيته فيأخذ ما زاد على القبضة، ومن ثَم اعتمد الأصحاب في صياغة حُكم استحباب الإعفاء مطلقا دون أخذ وإن جاوزت اللحية القبضة من نصوص أحمد المتقدِّمة والتي منها: (وأما إعفاء اللحية: فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد علي القبضة: لم يكره). وقوله لمّا سُئل عن الأخذ من اللحية: (يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة). وقال أيضا: (لا بأس بأخذه - يعني: ما زاد عن القبضة -).
    ومن هنا أحبتي الكرام: إذا ما جاءك أحدهم، وقد قلتَ له: حلق اللحية حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أعفوا اللحى"؛ فإنه إذا قال لك: الحنابلة يقولون: "اعفاء اللحية مستحب"! .. فقل له: ليس الأمر كما فهمتَ! إنّ الحنابلة يفرّقون بين حُكم الإعفاء المطلق، وبين حُكم الإعفاء المقدّر (بما يعادل القبضة)، فالإعفاء المطلق عندهم: مستحب، والإعفاء المقدّر بقبضة: واجب، وعلى هذا نصوص أحمد رحمه الله - وقد تقدّمت - .

    2) نصوص الأصحاب في تحريم حلق اللحية:

    تقدّم نص أحمد لمّا سئل عن الأخذ من اللحية: (يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة). وهذا نص صريح في حَدِّ الأخذ الجائز عند أحمد، وفيما يلي أسوق نصوص أصحابه الذين عليهم العمدة في بيان مذهبه:
    1- قال شيخ الإسلام - كما في "الفروع -: (ويحرم حلق اللحية).
    وقال في "شرح العمدة": (فأما حلقها: فمثل حلق المرأة رأسها وأشد؛ لأنه من المثلة المنهي عنها).
    2- قال في "غذاء الألباب": (والمعتمد في المذهب: حرمة حلق اللحية. قال في "الاقناع": ويحرم حلقها. وكذا في "شرح المنتهى" وغيرهما. قال في "الفروع": ويحرم حلقها، ذكره شيخنا. انتهى. وذكره في "الإنصاف" ولم يحك فيه خلافًا.
    وفي "الصحيحين" عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا المشركين، وفِّروا اللحى، وأحفوا الشوارب" زاد البخاري: "وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه).انتهى، ما في "غذاء الألباب".
    وهذا النص قد اشتمل على أدلة تحريم حلق اللحية ..

    تنبيه: مع ظهور هذه النصوص في بيان المذهب وتقريره - ووالله الذي لا إله غيره لو لم تُخلَق هذه النصوص رأسا فإنّ مذهب أحمد في تحريم الحلق واضح وضوح الشمس في رائعة النهار - فإنّ البعض يلزق بابن تيمية القول بالتحريم، وهذا لعمري من غرائب القول ومنكره، ويرتكن القائل في هذا إلى صياغة أحد الفقهاء؛ إذْ يقول: "حرّم الشيخ حلقها"، ومن هنا أقول: وقفة: لن يفلح طالب علم أبدا ما دام يقف عند ظواهر الحروف والكلمات بجمودها وجفائها، ولن يفلح أبدا ما دام يظن أنّ الحِكمة أو الحُكم أو مراد المتكلم من الممكن أنْ يُستظهر أو ينتزع من كلمات مختصرة مقتطعة من السياق الشمولي لمنهج صاحب الكلام محل البحث وأطراف حياته .. فإذا كُنّا نُخطيء على مَن يعيش بيننا ويُكلّمنا دون حجاب، فكيف بنا لا نخطيء ونحن بيننا وبين صاحب الكلام مفاوز من جفاء الأوراق حينا، وتصحيف الكتبة حينا، وإغلاق العبارة حينا، واختصارها إلى حدا الإلغاز حينا ..
    وما المخرج من جميع هذه المفاوز؟ المخرج الصدق في استخراج مراد المتكلِّم على نحو ما يريد..
    وهنا السؤال: هل يريد صاحب تلك الكلمة التي تعلّق بها القائل المذكور: أنّ شيخ الإسلام انفرد وحده، ووحده فقط دون الحنابلة جميعا من زمن أحمد إلى زمن الشيخ مرعي بأنّ حلق اللحية: مُحرّم. أقسم بالله غير حانث إنْ شاء الله - ولو اجتمع أهل الأرض جميعا على خلاف ذلك، ولا يجتمون على باطل - أنّ هذا ليس مراد الشيخ مرعي .. بل إنّ مراده: أنّ الشيخ ابن تيمية ذكر حُكم حلق اللحية وأنّه محرّم - ثم لم يتعقّبه في ذلك - .. فالشيخ مرعي - وكذا غيره من الأصحاب - لمّا يجد عن أحمد أو عن أصحابه المتقدمين نصا صريحا لفظا في تحريم الحلق - مثل: "حلق اللحية محرم". هكذا كلمة صريحة - اكتفى بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في استظهار المذهب، لا سيّما وقد انعقد الاتفاق على تحريم الحلق من غير واحد ولم يتعقب هذا الاتفاق شيخ الإسلام، وهذا الاتفاق داخل فيه أحمد وغيره .. وهذا ظاهر جدا، وأنا أدعوك أخي بصدق لتأمل هذا الكلام مع شيء من التجرُّد، نفع الله بك ..
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,453

    افتراضي رد: مذهب الحنابلة في حلق اللحية

    فروع:

    ترتب على القول بتحريم حلق اللحية عدة فروع، نجملها فيما يلي:
    1- تحريم التعزير بحلق اللحية:
    قال المحقق المرداوي في "الإنصاف": (يحرم التعزير بحلق اللحية ...).
    وقال القاضي أبو يعلى في "الأحكام السلطانية": (له التعزير بحلق شعره، لا لحيته، وبصلبه حيًّا، ولا يُمنَع من أكل ووضوء، ويصلِّي بالإيما ولا يعيد).

    2- تحريم الاستئجار لحلق اللحية:
    قال البُهوتي في "كشاف القناع": (ومثله حلق اللحية، فلا يصح الاستئجار له).

    3- لا يجوز تسمية الحلّاق بالمزيِّن إن كان يحترف حلق اللحى:
    قال الشيخ بكر أبو زيد في "معجم المناهي اللفظية": (إن كان الحلّاق يحترف حلق اللِّحى، فلا يجوز تسميته بالمزيِّن؛ لأن اللحية زينة وكرامة للرِّجال، وفي الأثر: "والذي زيَّن الرجال باللحى!".

    4- حلق اللحية يُوجب التعزير:
    سئل الشيخ الفقية محمد بن صالح العثيمين: هل حلق اللحية يوجب التعزير؟
    فأجاب: (يجب فيه التعزير؛ لأنه ترك واجب، قد قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «وفِّروا اللحى»، وهذا التعزير يُكرّر، فكلّما حلق كرّرناه).
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,453

    افتراضي رد: مذهب الحنابلة في حلق اللحية

    تذييل مهم:

    1- حُكم حلق القفا:
    قال المروذي: (سألت أبا عبد الله عن حلق القفا؟
    قال: هو من فعل المجوس؛ ومَن تشبّه بقوم فهو منهم).
    وقال أيضًا: (قيل لأبي عبد الله: تكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه؟
    فقال: أما أنا فلا أحلق قفاي). - وحلق الوجه هنا أمر مختلف عن حلق اللحية -.
    وقد روي في حلق القفا حديث مرسل عن قتادة في كراهيته، وقال: "إن حلق القفا من فعل المجوس".
    قال المروذي: (وكان أبو عبد الله يحلق قفاه وقت الحجامة).
    وقال أحمد أيضًا: (لا بأس أن يحلق قفاه قبل الحجامة).
    وقد روى عنه ابن منصور، قال: (سألت أحمد عن حلق القفا؟
    فقال: لا أعلم فيه حديثًا إلا ما يُروَى عن إبراهيم). - يعني: النخعي - .
    قال شيخ الإسلام: مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع .. ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبُّه بالمجوس في هذا (يريد في أمر اللحية) وغيره كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي صلى الله عليه و سلم من هدى المجوس، وقال المروزي: "سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن حلق القفا" .. إلخ كلام شيخ الإسلام.
    قلت: وهذه نصوص مهمة في بيان فَهم فقه أحمد رحمه الله، فإذا كان يذهب إلى كراهة (راجع/ مصطلح: الكراهة عند أحمد) حلق القفا، مع إقراره أنه ليس فيه حديث إلا ما يُروَى عن إبراهيم، فقوله بكراهة (يعني: التحريم دون مرية) حلق اللحية أوْلَى ثم أَوْلَى، فقد ورد في شأنها أمران: الأول: الأمر النبوي الثابت بإعفائها. الثاني: مخالفة هَدْي المشركين والمجوس في ترك إعفائها.

    2- حُكم حلق شعر الرأس:
    قال في "المغني" و"الشرح الكبير": (وهل يكره حلق الرأس في غير الحج والعمرة؟ فيه روايتان:
    احداهما: يكره؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخوارج: "سيماهم التحليق"، فجعله علامة لهم، وقال عمر لصبيغ: "لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف" ..
    والثانية: لا يكره لكن تركه أفضل، قال حنبل: "كنت أنا وأبي نحلق رؤوسنا في حياة أبي عبد الله، فيرانا ونحن نحلق فلا ينهانا"؛ وذلك لما روي عن عبد الله بن جعفر: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم، قال: "لا تبكوا على أخي بعد اليوم" ثم قال: "ادعوا بني أخي، فجئ بنا، قال: "ادعوا لي الحلاق" فأمر بنا فحلق رؤوسنا.
    (قال): وأما أخذه (يعني: شعر الرأس) بالمقراض واستئصاله، فغير مكروه رواية واحدة، قال أحمد: "إنما كرهوا الحلق بالموسى، وأما بالمقراض فليس به بأس"؛ لأن أدلة الكراهة تختص الحلق).انتهى.
    قلت: وفي هذا النص فائدة مهمة جدا، وهي من البدهيّات، ولكن التركيز عليها في هذه الآونة من المهمات:
    استدلّ الحنابلة على أفضليّة (أو قُل: استحباب!) - هذا مع عدم ورود أمر بـ"إعفاء شعر الرأس!" - ترك شعر الرأس دون حلق، بحديث: "سيماهم التحليق" ..
    ثم استدلّوا على جواز الحلق وإنْ كان خلاف الأفضل، بحديث: عبد الله بن جعفر، وقد جاء فيه: "فأمر بنا فحلق رؤوسنا" ..
    فإذا ما أتينا إلى مسألة حلق اللحية، فنقول: "سيما المجوس حلق اللحية"، بالإضافة إلى ورود الأمر بإعفائها .. وجميع هذا وغيره يقتضي القول بتحريم حلقها ..
    وعليه: فإن الجمهرة تقول لمن يذهب إلى القول الشاذ المنكر القائل بجواز حلق اللحية، أو إلى مَن يذهب إلى القول باستحباب اللحية، كذا بإطلاق دون تفصيل أو مراعاة لحد القبضة (كما هو عند الحنابلة):
    هل عندكم من دليل ناقل عن القول بوجوب اللحية (إلى حد القبضة، كما هو مذهب الحنابلة) وبتحريم حلقها، إلى القول باستحبابها فقط، أو كراهة حلقها، أو القول بالجواز مثل ما ورد في حديث عبد الله بن جعفر في حلق الرأس؟!
    أو هل عندكم من أثر عن عبد الله بن عمر أو غيره من الصحابة النبلاء رضي الله عنهم، وقد حلق أحدهم لحيته - عياذا بالله تعالى - ؟!
    إن كان عندكم من علم فأخرجوه لنا إنْ كنتم صادقين!!!

    وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلّم
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,453

    افتراضي رد: مذهب الحنابلة في حلق اللحية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف بن محمد مشاهدة المشاركة
    وقد انعقد الاتفاق على تحريم الحلق من غير واحد ولم يتعقب هذا الاتفاق شيخ الإسلام، وهذا الاتفاق داخل فيه أحمد وغيره .. وهذا ظاهر جدا
    وقد انعقد الاتفاق على تحريم الحلق من غير واحد، مثل: ابن حزم (ت: 456 هـ) وابن القطان الفاسي (ت: 628) وابن الهمام (ت: 861 هـ) وحكاه ابن قاسم (ت: 1392هـ) صاحب "الحاشية" عن ابن تيمية (ت: 728 هـ) وغيره. هذا ولم يتعقّب شيخُ الإسلام الاتفاق الذي حكاه ابن حزم في "مراتب الإجماع"، ثم إنّ هذا الاتفاق داخل فيه أحمد؛ فإنّ أحمد بن حنبل مذكور في كتاب ابن حزم "مراتب الإجماع" غير مرة، مما يدلّ صراحة على أنّ أحمد بن حنبل على شرط الاتفاق المذكور في حكاية ابن حزم، وهذا ظاهر جدا ..
    هذا؛ بالإضافة إلى أنّ الإمام ابن عبد البر (ت: 463 هـ) في "التمهيد" قد حكى الخلاف في "الأخذ من اللحية"، فقال: (واختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية: فكره ذلك قوم، وأجازه آخرون).انتهى.
    فحكاية ابن عبد البر الخلاف في "الأخذ من اللحية"، مع سكوته عن "الحلق"، يُنبيك عن أنّ "حلق اللحية" ليس محل خلاف أصلا، وإلا كان ذكره كما ذكر الخلاف في الأخذ .. وهذا ظاهر جدا جدا ..
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,453

    افتراضي رد: مذهب الحنابلة في حلق اللحية

    تحميل: مذهب الحنابلة في "حلق اللحية"
    http://majles.alukah.net/showthread....559#post188559

    وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    97

    افتراضي رد: مذهب الحنابلة في حلق اللحية

    بارك الله فيك
    اللهم ارحمني والمسلمين

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    19

    افتراضي رد: مذهب الحنابلة في حلق اللحية

    اه
    ممن ينادون اليوم ويقولون بحلق اللحية

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    344

    افتراضي رد: مذهب الحنابلة في حلق اللحية

    نفع الله بك اخي الكريم

    لكن قول بن عثيمين رحمه الله انه يجب ان يعزر اين المصدر بارك الله فيك
    شر الناس في هذا العصر : فرقة / جمعت بين مذهب الإرجاء ومذهب الخوارج
    فليحذر الإنسان منها

  10. افتراضي رد: مذهب الحنابلة في حلق اللحية

    لا يختلف اثنان في حرمة حلق اللحية ..
    لكن قصها والأخذُ مِنها ولو زادت عن القبضة ، فمنعُ الأئمة لذلك ، هل هو للكراهة أم للتحريم ؟
    الذي يظهر لي أنَّ مَن مَنَعَ الأخذ مِنها فهو منعُ كراهة ..
    وفي قوله صلى الله عليه وسلم : "أعفوا اللحى" ، إضافة الحكمِ للعين ، والحكم المضاف إلى العين عند الجمهور ينصرفُ إلى ما أُعد له عُرفًا .. فحال الناس مِن اللحية إما أن تكون موجودة ، سواءٌ كانت صغيرة أم كبيرة ، مقصوصة أم مخففة ، أو تكون محلوقة . فالعرف يقتضي أن يكون الوجه إما بلحية أم بدون (يعني محلوق الذقن) .
    وإذا كان ذلك كذلك ، انصرف الحكم في الحديث إلى الحلق لأنه هو الذي يصدق عليه عرفًا عدم الإعفاء ، فالذي يقص لحيتهُ ويبقي بعضًا منها ، لم يأت بمحرم ، لأنه أعفى لحيتهُ من الحلق .. فينصرف الإعفاء في الحديث إلى الإعفاء مِن الحلق .
    ولاشك أنَّ إبقاءها وعدم الأخذ بشيء مِنها هو السنَّة ، إن لم يكن في ذلك محضور .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,453

    افتراضي رد: مذهب الحنابلة في حلق اللحية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوايلي مشاهدة المشاركة
    نفع الله بك اخي الكريم

    لكن قول بن عثيمين رحمه الله انه يجب ان يعزر اين المصدر بارك الله فيك
    الشرح الممتع على زاد المستقنع 14 : 317 - 318
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •