بسم الله الرحمن الرحيم
مذهب الحنابلة في حلق اللحية
أولًا: نصوص أحمد في اللحية:
1) بعض نصوص أحمد في حَدِّ الإعفاء الواجب، وما يجوز أخذه من اللحية:
1- قال الخلال في الترجل/ من الجامع لمسائل أحمد: (أخبرني حرب، قال: سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟
قال: كان ابن عمر يأخذ ما زاد عن القبضة. وكأنه ذهب إليه.
قلت له: ما الإعفاء؟
قال: يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: كأنّ هذا عنده الإعفاء).
2- وقال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق حدثهم، قال:
سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟
قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى؟».
قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.
ورأيت أبا عبدالله يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه).
وفي هذين النصّين تأمّل ما استقر في قلب كل من حرب بن إسماعيل الكرماني وإسحاق ابن هانيء من حُرمة اللحية، وأنّ بينها وبين أن يأتي مسلم فيعتدي عليها بالحلق طائعا مختارا مفاوز لم تخطر لهم ببال، فقالا عقب تجويز أحمد الأخذ منها بما زاد على القبضة: إذا كنتَ يا إمام تقول بجواز الأخذ من اللحية إذا زادت على القبضة، فما تقول في حديث ابن عمر، وفيه الأمر بالإعفاء؟ فجاء جواب أحمد: بأنّ الأخذ منها بما زاد على القبضة لا يعارض الأمر بالإعفاء لفعل ابن عمر رضي الله عنهما. فهنا: احتج الإمام أحمد بفعل ابن عمر على جواز الأخذ بما زاد على القبضة، وإنْ كان أحمد يقول بأنّ ترك اللحية على حالها دون أخذ منها أَوْلَى - كما سيأتي -، ولكنّه لمّا سُئِل عن الأخذ أجاب.
3- قال شيخ الإسلام: (وأما إعفاء اللحية: فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد علي القبضة: لم يكره. نص عليه).
وقوله: "فإنه يترك": أي يُترَك اعفائها بعدم الأخذ منها وإنْ تجاوزت القبضة، استحبابا.
4- قال ابن مفلح في "الفروع": (ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة، ونصه: لا بأس بأخذه وما تحت حلقه؛ لفعل ابن عمر).
2) نصوص عن أحمد في حُكم "نتف اللحية"، و"الاعتداء عليها":
1- قال صالح بن أحمد في "المسائل": (وسألته عن رجل قد بُلِيَ بنتف لحيته، وقطع ظفره بيده = ليس يصبر عنهما؟ قال: إن صبر على ذلك، فهو أحب إلي).
وانظر:
http://www.islamonline.net/servlet/S...berCounselingA
2- وقد نصّ أحمد على أنّ في اللحية الدية، وذلك إذا بطل عمل المحل، ثم نصّ على أنّ مَن تسبّب في حلقها يؤدّب على ذلك وإنْ عادت إلى الانبات مرة أخرى، قال عبد الله بن أحمد في "المسائل": سمعت أبي يقول: في اللحية الدية: إذا حلقها فلم تنبت فيها الدية، واذا حلقها فنبتت: يُؤدَّب).
والذي أراه أنّ عقوبة التأديب هنا: بالإضافة إلى أصل الاعتداء، ما للحية من شأن وحُرمَة، كيف لا وقد أُمِرَ بها، وهي محل زينة الرجل وجماله .. وإذا كان يحرم التعزير بها في المذهب، فكيف بالاعتداء عليها دون ذنب اقترفه صاحبها أصلا ..