أخواني ، عندي سؤال ، وهو أن الحديث بمجموع طرقه في إقرار الحكم الفقهي الذي احتواه ووافقه فقهيا قول جمهور العلماء في الحكم ، ألا يكون ملزماً ويُنكر على مخالفه ، وقد قلت " الجمهور " بدلاً من الإجماع ، حتى لا يقول المخالف ليس فيها إجماعاً ، ثم يتغير الحوار معه من قضية المسألة نفسها وتفصيل حكمها إلى قضية الإجماع .
للتوضيح ، اقصد ألا تكون حجة عليه كحجة الإجماع وذلك لأمرين :
كثرة طرق الحديث ، واتفاق جمهور العلماء .