تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 79

الموضوع: مذهب الحنابلة هو استحباب اعفاء اللحية . لا خلاف في المذهب في ذلك

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: مذهب الحنابلة هو استحباب اعفاء اللحية . لا خلاف في المذهب في ذلك

    ( استحباب إعفاء اللحية ) أعم من ( عدم تحريم الحلق ) لأن الإعفاء معناه تركها على حالها وعدم التعرض لها، فهذا مستحب ودونه أخذ ما فوق القبضة.

    فلا تناقض بين القول بـ( استحباب الإعفاء ) والقول بـ( تحريم الحلق )، لا سيما مع قول شيخ الإسلام ( ولم يبحه أحد )، فهذا واضح في نقل الإجماع الذي اعترضت عليه، ونسبت ابن قاسم فيه إلى الوهم.

    ولا يصح نسبة العلماء للوهم ما وجد إلى الجمع بين أقوالهم سبيل، وهذا ما صنعه ابن مفلح والمرداوي والسفاريني وغيرهم، فجمعوا بين أقوال أهل العلم في ذلك، ولم يضربوا بعضها ببعض، فضلا عن أن يذكروا أولية عجيبة لم يقل بها أحد قبل صاحب المقال فيما أحسب.

    وكاتب المقال يفترض أن ابن حزم -وغيره ممن نقلوا الإجماع- أخطؤوا في نقل الإجماع، ويفترض كذلك أن شيخ الإسلام أخطأ في عدم التعقيب عليه، ويفترض كذلك أن من نقل الإجماع عن شيخ الإسلام أخطأ في فهم ذلك من صنيع شيخ الإسلام، ويفترض كذلك أن المرداوي وغيره أخطئوا في جعل ذلك هو المعتمد في المذهب، ويفترض كذلك أن العلامة مرعي أخطأ بل تناقض! حيث جعل القول مرة معتمدا ومرة خاصا بابن تيمية .... إلخ إلخ

    وكل هذا من أجل ماذا؟
    من أجل تصريح بعض متقدمي الحنابلة بالاستحباب.
    مع أن هذا التصريح لا يناقض تحريم الحلق كما قدمنا.
    فيمكن فهمه بناء على كلام ابن مفلح وغيره بحيث لا يناقضها، فضلا عن نسبة هؤلاء الأجلة إلى الجهل.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: مذهب الحنابلة هو استحباب اعفاء اللحية . لا خلاف في المذهب في ذلك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن بن ناصر مشاهدة المشاركة
    هذا لا يدل على تحريم حلق اللحية ، فإن المذهب هو إيجاب الدية في حلق شعر الرأس إذا كان لا يعود. .
    راجع ما جاء في آخر النقل:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف بن محمد مشاهدة المشاركة
    قال عبد الله: (سمعت أبي يقول: وفي اللحية الدية: إذا حلقها فلم تنبت، فيها الدية، وإذا حلقها فنبتت: يؤدب). مسائل/ ص441: برقم: 1484.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  3. #23

    افتراضي رد: مذهب الحنابلة هو استحباب اعفاء اللحية . لا خلاف في المذهب في ذلك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي مشاهدة المشاركة
    ( استحباب إعفاء اللحية ) أعم من ( عدم تحريم الحلق ) لأن الإعفاء معناه تركها على حالها وعدم التعرض لها، فهذا مستحب ودونه أخذ ما فوق القبضة.

    فلا تناقض بين القول بـ( استحباب الإعفاء ) والقول بـ( تحريم الحلق )، لا سيما مع قول شيخ الإسلام ( ولم يبحه أحد )، فهذا واضح في نقل الإجماع الذي اعترضت عليه، ونسبت ابن قاسم فيه إلى الوهم.

    ولا يصح نسبة العلماء للوهم ما وجد إلى الجمع بين أقوالهم سبيل، وهذا ما صنعه ابن مفلح والمرداوي والسفاريني وغيرهم، فجمعوا بين أقوال أهل العلم في ذلك، ولم يضربوا بعضها ببعض، فضلا عن أن يذكروا أولية عجيبة لم يقل بها أحد قبل صاحب المقال فيما أحسب.

    وكاتب المقال يفترض أن ابن حزم -وغيره ممن نقلوا الإجماع- أخطؤوا في نقل الإجماع، ويفترض كذلك أن شيخ الإسلام أخطأ في عدم التعقيب عليه، ويفترض كذلك أن من نقل الإجماع عن شيخ الإسلام أخطأ في فهم ذلك من صنيع شيخ الإسلام، ويفترض كذلك أن المرداوي وغيره أخطئوا في جعل ذلك هو المعتمد في المذهب، ويفترض كذلك أن العلامة مرعي أخطأ بل تناقض! حيث جعل القول مرة معتمدا ومرة خاصا بابن تيمية .... إلخ إلخ

    وكل هذا من أجل ماذا؟
    من أجل تصريح بعض متقدمي الحنابلة بالاستحباب.
    مع أن هذا التصريح لا يناقض تحريم الحلق كما قدمنا.
    فيمكن فهمه بناء على كلام ابن مفلح وغيره بحيث لا يناقضها، فضلا عن نسبة هؤلاء الأجلة إلى الجهل.
    حياكم الله شيخنا وبارك الله فيكم ونفع بكم

    أين قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ( ولم يبحه أحد ) ؟

    قولكم سلمكم الله ( كذلك أن المرداوي وغيره أخطئوا في جعل ذلك هو المعتمد في المذهب )

    متى قلت ُ أنهم جعلوا ذلك معتمدا في المذهب ؟



    سؤالي المهم للذي يعرف طريقة الأصحاب ، إذا كان القول هو قول أحمد في تحريم الحلق والمذهب عليه . لماذا يأتي شراح المتون ويخصون هذا القول بشيخ الإسلام . كما فعل البهوتي في شرح الإقناع ، والتغلبي في شرح الدليل ؟

    شيخنا الفاضل نفع الله بكم . أتمنى أن تنظروا للمقال بعين الإنصاف بعيدا عن التأويل دون الدليل مدعما بالنقل من كتب الحنابلة . في خرم الأولية المزعومة .

    أما العلامة ابن قاسم - رحمه الله - فلم ينقل من مصادر ليست بين أيدينا ، بل قد أدخل في الفتاوى - رحمه الله - كلاما ليس لابن تيمية ، وإنما هو لابن القيم أو الذهبي . كما ذكر ذلك الشيخ عائض - رحمه الله - في مقدمة اختيارات ابن تيمية (1- 37 ) وضرب أمثله على ذلك.
    فلابد من ابراز الموضع الذي نقل عنه ابن قاسم - رحمه الله -

  4. #24

    افتراضي رد: مذهب الحنابلة هو استحباب اعفاء اللحية . لا خلاف في المذهب في ذلك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي مشاهدة المشاركة
    راجع ما جاء في آخر النقل:
    جزاكم الله خيرا من تظنونه المقصود ، الجاني ؟ أو المجني عليه ؟

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( وكان عمر رضي الله عنه يعزر بحلق الرأس ، فإنه كان عند السلف مثلة ) (1- 94 ) مختصر الفتاوى المصرية .

  5. #25

    افتراضي رد: مذهب الحنابلة هو استحباب اعفاء اللحية . لا خلاف في المذهب في ذلك

    الأخ أبو عبد الرحمن
    ليس لهذا الخلاف التنظيري كبير أثر -في وجهة نظري- لأمرين:
    الأول: أن شيخ الإسلام ابن تيمية من أصحاب الاختيارات والترجيح في المذهب الحنبلي نفسه، وكلامه يُعتبر قولا في المذهب.
    الثاني: أن تحصيل المسألة راجعٌ للدليل سواء وافقه المذهب أو خالفه، ولا يخفاكم فتوى بعض أهل العلم السابقين أن مذهب الشافعي كذا لحديث كذا، مع قوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فغاية الأمر أن يُحمل كلام ابن تيمية على نحو هذا.
    والله أعلم، وفق الله الجميع.

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    66

    افتراضي رد: مذهب الحنابلة هو استحباب اعفاء اللحية . لا خلاف في المذهب في ذلك

    كل الذي يريده الكاتب الكريم أبو عبدالرحمن أن نعترف بأن القول بعدم تحريم حلق اللحية قول مشهور في المذهب , بل هو الأشهر , لكي ننصف من قال بالجواز , فلا ندعي أنه خالف الإجماع , ما دام أنه القول المعتمد عند غالب أئمة الحنابلة .
    ثم بعد ذلك أن لا نتشنج أمام القول بإباحة أو كراهية الحلق .
    وأما الدليل , فللمبيحين فهمهم له الذي يدل أن القول بالتحريم ليس فهما مقطوعا به , بل هو عندهم فهمٌ مظنون . ومن ذلك أن الحديث تضمن أمرين : أمرا بإعفاء اللحية وأمرا بجز وقص وإحفاء الشوارب , والقص والجز والإحفاء مستحب , فكذلك ليكن الإعفاء والتوفير .
    وجزا الله الكاتب الكريم خيرا على أدبه وعلمه وإثارته لهذا الموضوع الذي سيؤدب طلبة العلم المنصفين بأدب التجرد في اتباع الحق دون تعصب

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: مذهب الحنابلة هو استحباب اعفاء اللحية . لا خلاف في المذهب في ذلك

    لا تغضبوا مني (أبا عبد الرحمن) وأنت يا (محسن) لكن الذي يظهر لي أنكم من مدرسة الأخ (عبد الله الجديع).

    على العموم ما هكذا يكون إيراد المسألة من الأساس، فلم تهتدي إلى الطريقة المناسبة.
    وأرجو أن تكون قد فهمتني.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  8. #28

    افتراضي رد: مذهب الحنابلة هو استحباب اعفاء اللحية . لا خلاف في المذهب في ذلك

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    بارك الله في جميع المتحاورين
    أتمنى أن تكون حواراتنا جميعاً للمدارسة والاستفادة من الموافقين والمخالفين دون طعن أو تجريح .
    بخصوص رأي ابن تيمية ... نقل ابن حزم اتفاق العلماء على أن حلق اللحية مثلة لا تجوز...هذا فى مراتب الإجماع - ولم يعقب عليه ابن تيمية ....فلو كان هناك مخالف من الحنابلة لذكر ابن تيمية ذلك ...
    لا سيما أن لابن تيمية وابن حزم من المعرفة بأقوال المذاهب والتجرد للحق ما يجعل اقرارهما بعدم وجود مخالف يقول بعدم تحريم الحلق هو ما تميل إليه النفس .
    أبو محمد المصري

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,453

    Lightbulb رد: مذهب الحنابلة هو استحباب اعفاء اللحية . لا خلاف في المذهب في ذلك

    1- تفسير الاعفاء:
    استقر في ذهن الأخ الفاضل تفسير الإعفاء، بمجرّد الانبات، ولم يذكر مصدره في ذلك، وإنما حاصل أمره ما أُلقِيَ في ذهنه بسبب ما ظهر له من المقابلة بين القول باستحباب الاعفاء، وبين حكاية شيخ الإسلام القول بتحريم الحلق، وينقض هذا التقرير، ما يلي:
    أ- قال ابن مفلح في "الفروع": (ويعفي لحيته، وفي المذهب ما لم يستهجن طولها).
    وتفسير الاعفاء هنا: الترك دون أخذ بقرينة قوله (ما لم يستهجن)، وقد ورد هذا جليا في كلام ابن مفلح، فقال في "الآداب الشرعية": (يسن أن يعفي لحيته. وقيل: قدر قبضة، وله أخذ ما زاد عنها وتركه. نص عليه. وقيل: تركه أَوْلَى).
    فقوله في "الآداب": (.. يعفي لحيته، وقيل: قدر قبضة ..) إلخ، ظاهر جدا فيما قررته لك من أن المراد بالإعفاء هنا: الترك دون أخذ، يعني: دون أخذ بما زاد على القبضة .. إلخ ..
    ب- قال الشيخ عبد القادر (ت: 561) في "الغنية" 1/42: (وأمّا إعفاء اللحية، فهو: توفيرها وتكثيرها .. وقد روي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقبض على لحيته، فما فضل من قبضته جزّه ..).
    وهذا نص من عالم من علماء الحنابلة في تفسير الاعفاء، وهذا الذي عليه أهل اللغة ..
    ج - ومن نقولات الأخ الكريم التي كنت أرجو أن ينتفع بها في التوفيق بين النصوص لا ضرب أولها بآخرها .. نقل الكريم عن ابن تميم، قوله: (ويستحب توفير اللحية). "توفير"
    د - وقبل كل هذا إليك نص أحمد الذي نقله شيخ الإسلام، قال: (وأما إعفاء اللحية: فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد علي القبضة: لم يكره. نص عليه).
    فهذا النص صريح في أنّ المراد باستحباب الاعفاء المذكور في كلام الحنابلة أنه ما زاد على القبضة ... فقوله: (وأما إعفاء اللحية): يعني: بما زاد على القبضة (فإنه يترك): أي: استحبابا - كما هو نص الحنابلة - (ولو أخذ ما زاد علي القبضة: لم يكره).

    هذا؛ وقد ترتّب على التفسير الخاص بالاعفاء عند الأخ الفاضل إلى، القول بـ :
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

  10. #30

    افتراضي رد: مذهب الحنابلة هو استحباب اعفاء اللحية . لا خلاف في المذهب في ذلك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد زياد التكلة مشاهدة المشاركة
    الأخ أبو عبد الرحمن
    ليس لهذا الخلاف التنظيري كبير أثر -في وجهة نظري- لأمرين:
    الأول: أن شيخ الإسلام ابن تيمية من أصحاب الاختيارات والترجيح في المذهب الحنبلي نفسه، وكلامه يُعتبر قولا في المذهب.
    الثاني: أن تحصيل المسألة راجعٌ للدليل سواء وافقه المذهب أو خالفه، ولا يخفاكم فتوى بعض أهل العلم السابقين أن مذهب الشافعي كذا لحديث كذا، مع قوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فغاية الأمر أن يُحمل كلام ابن تيمية على نحو هذا.
    والله أعلم، وفق الله الجميع.
    شيخنا الفاضل نفع الله بكم وسددكم الله . الذي يظهر لي أن إثبات هذا القول يخرق الإجماع . الذي حكاه ابن حزم - رحمه الله - على أن في دلالته ما فيه . والأصل في ذلك هو اتباع الدليل .

    وجزاكم الله خيرا ونفع بكم

  11. #31

    افتراضي رد: مذهب الحنابلة هو استحباب اعفاء اللحية . لا خلاف في المذهب في ذلك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محسن زاهد مشاهدة المشاركة
    كل الذي يريده الكاتب الكريم أبو عبدالرحمن أن نعترف بأن القول بعدم تحريم حلق اللحية قول مشهور في المذهب , بل هو الأشهر , لكي ننصف من قال بالجواز , فلا ندعي أنه خالف الإجماع , ما دام أنه القول المعتمد عند غالب أئمة الحنابلة .
    ثم بعد ذلك أن لا نتشنج أمام القول بإباحة أو كراهية الحلق .
    وأما الدليل , فللمبيحين فهمهم له الذي يدل أن القول بالتحريم ليس فهما مقطوعا به , بل هو عندهم فهمٌ مظنون . ومن ذلك أن الحديث تضمن أمرين : أمرا بإعفاء اللحية وأمرا بجز وقص وإحفاء الشوارب , والقص والجز والإحفاء مستحب , فكذلك ليكن الإعفاء والتوفير .
    وجزا الله الكاتب الكريم خيرا على أدبه وعلمه وإثارته لهذا الموضوع الذي سيؤدب طلبة العلم المنصفين بأدب التجرد في اتباع الحق دون تعصب
    جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وبارك فيكم ونفع بما قلتم

  12. #32

    افتراضي رد: مذهب الحنابلة هو استحباب اعفاء اللحية . لا خلاف في المذهب في ذلك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي مشاهدة المشاركة
    لا تغضبوا مني (أبا عبد الرحمن) وأنت يا (محسن) لكن الذي يظهر لي أنكم من مدرسة الأخ (عبد الله الجديع).
    على العموم ما هكذا يكون إيراد المسألة من الأساس، فلم تهتدي إلى الطريقة المناسبة.
    وأرجو أن تكون قد فهمتني.
    يبدو شيخنا أن هذه القول منكم خرج على سبيل الذم . عفا الله عنكم
    ولستُ بحمدالله ممن ترهبني التهم إذا ما تقلدتُ الحق ، فقد قالوا عن أسلافنا أنهم مجسمة ومشبهة ، ولله الحمد لم يزدهم ذلك إلا ثباتا . و أما الشيخ عبدالله الجديع - أصلحه الله - فله تحريرات نافعة في علوم الحديث والعقيدة والفقه . وله زلات معروفة اسأل الله أن يرشدنا وياه للصواب

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    المملكة المغربيّة
    المشاركات
    244

    افتراضي رد: مذهب الحنابلة هو استحباب اعفاء اللحية . لا خلاف في المذهب في ذلك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي مشاهدة المشاركة
    ( استحباب إعفاء اللحية ) أعم من ( عدم تحريم الحلق ) لأن الإعفاء معناه تركها على حالها وعدم التعرض لها، فهذا مستحب ودونه أخذ ما فوق القبضة.

    فلا تناقض بين القول بـ( استحباب الإعفاء ) والقول بـ( تحريم الحلق )، لا سيما مع قول شيخ الإسلام ( ولم يبحه أحد )، فهذا واضح في نقل الإجماع الذي اعترضت عليه، ونسبت ابن قاسم فيه إلى الوهم.

    ولا يصح نسبة العلماء للوهم ما وجد إلى الجمع بين أقوالهم سبيل، وهذا ما صنعه ابن مفلح والمرداوي والسفاريني وغيرهم، فجمعوا بين أقوال أهل العلم في ذلك، ولم يضربوا بعضها ببعض، فضلا عن أن يذكروا أولية عجيبة لم يقل بها أحد قبل صاحب المقال فيما أحسب.

    وكاتب المقال يفترض أن ابن حزم -وغيره ممن نقلوا الإجماع- أخطؤوا في نقل الإجماع، ويفترض كذلك أن شيخ الإسلام أخطأ في عدم التعقيب عليه، ويفترض كذلك أن من نقل الإجماع عن شيخ الإسلام أخطأ في فهم ذلك من صنيع شيخ الإسلام، ويفترض كذلك أن المرداوي وغيره أخطئوا في جعل ذلك هو المعتمد في المذهب، ويفترض كذلك أن العلامة مرعي أخطأ بل تناقض! حيث جعل القول مرة معتمدا ومرة خاصا بابن تيمية .... إلخ إلخ

    وكل هذا من أجل ماذا؟
    من أجل تصريح بعض متقدمي الحنابلة بالاستحباب.
    مع أن هذا التصريح لا يناقض تحريم الحلق كما قدمنا.
    فيمكن فهمه بناء على كلام ابن مفلح وغيره بحيث لا يناقضها، فضلا عن نسبة هؤلاء الأجلة إلى الجهل.
    بارك الله فيكم يا شيخنا.
    فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابٌ أليم



  14. #34

    افتراضي رد: مذهب الحنابلة هو استحباب اعفاء اللحية . لا خلاف في المذهب في ذلك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف بن محمد مشاهدة المشاركة
    1- تفسير الاعفاء:
    استقر في ذهن الأخ الفاضل تفسير الإعفاء، بمجرّد الانبات، ولم يذكر مصدره في ذلك، وإنما حاصل أمره ما أُلقِيَ في ذهنه بسبب ما ظهر له من المقابلة بين القول باستحباب الاعفاء، وبين حكاية شيخ الإسلام القول بتحريم الحلق، وينقض هذا التقرير، ما يلي:
    أ- قال ابن مفلح في "الفروع": (ويعفي لحيته، وفي المذهب ما لم يستهجن طولها).
    وتفسير الاعفاء هنا: الترك دون أخذ بقرينة قوله (ما لم يستهجن)، وقد ورد هذا جليا في كلام ابن مفلح، فقال في "الآداب الشرعية": (يسن أن يعفي لحيته. وقيل: قدر قبضة، وله أخذ ما زاد عنها وتركه. نص عليه. وقيل: تركه أَوْلَى).
    فقوله في "الآداب": (.. يعفي لحيته، وقيل: قدر قبضة ..) إلخ، ظاهر جدا فيما قررته لك من أن المراد بالإعفاء هنا: الترك دون أخذ، يعني: دون أخذ بما زاد على القبضة .. إلخ ..
    ب- قال الشيخ عبد القادر (ت: 561) في "الغنية" 1/42: (وأمّا إعفاء اللحية، فهو: توفيرها وتكثيرها .. وقد روي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقبض على لحيته، فما فضل من قبضته جزّه ..).
    وهذا نص من عالم من علماء الحنابلة في تفسير الاعفاء، وهذا الذي عليه أهل اللغة ..
    ج - ومن نقولات الأخ الكريم التي كنت أرجو أن ينتفع بها في التوفيق بين النصوص لا ضرب أولها بآخرها .. نقل الكريم عن ابن تميم، قوله: (ويستحب توفير اللحية). "توفير"
    د - وقبل كل هذا إليك نص أحمد الذي نقله شيخ الإسلام، قال: (وأما إعفاء اللحية: فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد علي القبضة: لم يكره. نص عليه).
    فهذا النص صريح في أنّ المراد باستحباب الاعفاء المذكور في كلام الحنابلة أنه ما زاد على القبضة ... فقوله: (وأما إعفاء اللحية): يعني: بما زاد على القبضة (فإنه يترك): أي: استحبابا - كما هو نص الحنابلة - (ولو أخذ ما زاد علي القبضة: لم يكره).

    هذا؛ وقد ترتّب على التفسير الخاص بالاعفاء عند الأخ الفاضل إلى، القول بـ :
    بارك الله فيكم شيخنا أشرف ، وجزاكم الله خيرا على سعة صدركم .

    انا لم أناقش حد الإعفاء ، وإنما كلامي أن الإستحباب هنا في كلام الأصحاب المراد به أصل المسألة وهو حكم الإعفاء. و أنت تريد أن تجعل هذا الأمر عائد لصفة اللحية .

    ولذلك علق الشيخ علي القصير - وفقه الله - على قول ابن تميم ( ويستحب توفير اللحية ) قال ( بل يجب توفير اللحية ) ( مختصر ابن تميم (1-132 حاشية 2 ) ففهم منه الذي فهمت ُ.
    وقد قرأتُ هذه النقولات على ثلاثة من مشايخ نجد في مدينة الرياض - حرسها الله - وأقروا بها .
    وكان جوابهم قريبا من جواب شيخنا التكلة وأن العبرة بالدليل . مع التسليم بما فهمتُ من النقول . وأن هذا مذهب الحنابلة . وجزاكم الله خيرا

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: مذهب الحنابلة هو استحباب اعفاء اللحية . لا خلاف في المذهب في ذلك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن بن ناصر مشاهدة المشاركة
    يبدو شيخنا أن هذه القول منكم خرج على سبيل الذم . عفا الله عنكم
    ولستُ بحمدالله ممن ترهبني التهم إذا ما تقلدتُ الحق ، فقد قالوا عن أسلافنا أنهم مجسمة ومشبهة ، ولله الحمد لم يزدهم ذلك إلا ثباتا . و أما الشيخ عبدالله الجديع - أصلحه الله - فله تحريرات نافعة في علوم الحديث والعقيدة والفقه . وله زلات معروفة اسأل الله أن يرشدنا وياه للصواب
    أين شرقت وأين غربت بوركت؟ ومن أرهبك وأخافك؟ قصدي أخي المفضال من كلامي:
    أن آراءك هي نفس آراء الرجل في كتابه الذي ألفه في هذا الباب (اللحية دراسة حديثية فقهية).
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,453

    Lightbulb رد: مذهب الحنابلة هو استحباب اعفاء اللحية . لا خلاف في المذهب في ذلك

    2- انفراد شيخ الإسلام بالقول بتحريم الحلق دون الحنابلة:
    * وهذا غير صحيح ألبتة، فعبارة ابن مفلح البصير بابن تيمية: (يحرم حلقها. ذكره شيخنا)، فقال: ذكره، ولم يقل: اختاره. والفرق بيِّن جدا .. وقد سطرت هذا في أوراقي بطول عبارة قبل الاطلاع على مشاركة الأخ الكريم: "عبد فقير" - ولم أطلع على كلام الباحث المذكور في كلامه -، وقد أشرت إلى هذا المعنى في مشاركتي برقم: 4 .. وجزى الله الجميع خيرا ..
    ثم: أيها الأخ الكريم الفاضل: أنتَ تدّعي بأنّ ابن قاسم قد أورد قول شيخ الإسلام في تحريم حلق اللحية - نقلا عن ابن مفلح - في "المستدرك على الفتاوى"، كأحد اختيارات ابن تيمية الخاصة، وهذا خطأ، فليس فيما نقله ابن قاسم عن ابن مفلح عن شيخ الإسلام رائحة الاختيار .. وقد تقدّم هذا ..
    وهنا وقفة: أنت تقول: (جعل الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم -رحمه الله- مسألة تحريم حلق اللحية من اختيارات ابن تيمية المستدركة على الفتاوى)، ثم بعد ذلك تبيّن أن منهج جمع الاختيارات (ما سار عليه الباحثون في جمع اختيارت ابن تيمية حيث اشترطوا ...). وهذا غير مستقيم جملة .. فتأمل
    * ثم: ليس غريبا ما حكاه ابن قاسم عن شيخ الإسلام من حكاية الإجماع، لا سيّما وقد سكت شيخ الإسلام على الاتفاق الذي نقله الإمام ابن حزم .. وهنا أوافق على ما قرره أبو محمد العمري، وكلامه ظاهر الصحة ..
    وقد نقل الشيخ أبو مالك العوضي عبارة شيخ الإسلام التي تناقلها عدد من المعاصرين (.. لم يبحه أحد)، ولم أهتد إليها، وفوق كل ذي علم عليم ..
    * أيضا: قد تقدّم أنّ الإمام أحمد يقول بأنّ في اللحية الدية وذلك بشرط تلف محل الانبات، وذلك كما لو أذهب ضوء العينين كما قال ابن قدامة، وكقطع الإصبع كما قال ابن قاسم، وقس على ذلك حلق الرأس أيضا، فيحرم الحلق المترتب عليه تلف منبت الشعر، فإنْ فعل بحيث لا يُرجَى عوده كما كان؛ فإنّ فيه الدية كاملة .. وإذا رجع المحل إلى عمله في اللحية والرأس: عدنا إلى الأصل: الصحيح من المذهب أنه لا يكره حلق الرأس، وهذا بخلاف حلق اللحية؛ فإنّ المذهب تحريمه وجواز أخذ ما زاد على القبضة .. هذا وقد نصّ أحمد على أنّ محل الانبات في اللحية وإنْ عاد إلى عمله فإنّ الفاعل "يُؤدَّب" أيضا ..
    * وقد تقدم نقل شيخ الإسلام: (وأما إعفاء اللحية: فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد علي القبضة: لم يكره. نص عليه).
    فتأمل هذا النص، ثم انظر كيف ادّعيتَ بأنّ المذهب: (كراهة الحلق)، وفي كلامك نظر من وجهين:
    الأول: قرّرتَ استحباب الاعفاء على تفسير خاص لك بالاعفاء، وهذا التفسير أجنبي عن مراد الحنابلة، ثم لما سألتك: هل تقول بأن المذهب جواز الحلق؟ فقلت: بأنّ المذهب على الكراهة. وهذا غلط عريض .. ترى هل نص على ما ذكرت عالم حنبلي واحد معتبر قوله .. ومن هنا: فقد قفزت من القول باستحباب الاعفاء إلى القول بكراهة الحلق، وبهذا قد تخطيت "مرحلة الجواز" والتي هي بين القول بالاستحباب والقول بالكراهة .. والتي كان يلزمك القول بها .. فهل: كل مستحب يكون تركه مكروها؟! وقد تقدم نص أحمد: (وأما إعفاء اللحية: فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد علي القبضة: لم يكره. نص عليه). فهنا في هذا النص لم يرتِّب حكم الكراهة على ترك الاعفاء بما زاد على القبضة، وإنما قال: لم يكره. يعني: يجوز فعله .. وفي هذا السياق يقول ابن دقيق العيد: (وليعلم الفرق بين قولنا: "يستحب فعل كذا" وبين قولنا: "يكره تركه"، فلا تلازم بينهما. فقد يكون الشيء مستحب الفعل، ولا يكون مكروه الترك، كصلاة الضحى مثلا، وكثير من النوافل).
    الثاني: أنّ المذهب تحريم حلق اللحية، لا القول بـ "الكراهة" فقط، وهذا هو المعتمد لدى علماء الحنابلة، ومنهم مَن نقل القول بالتحريم بعبارة صريحة، ومنهم مَن اكتفى بتقرير استحباب الاعفاء "يعني: بما زاد على القبضة"، والسكوت عن بيان تحريم الحلق لظهوره جدا بما لا يحتمل فيه إطالة العبارة، والقول بالتحريم جار على أصول أحمد، وليس غريبا عنه، قال صالح بن أحمد في "المسائل": (وسألته عن رجل قد بُلِيَ بنتف لحيته، وقطع ظفره بيده = ليس يصبر عنهما؟ قال: إن صبر على ذلك، فهو أحب إلي).
    تأمل قوله: (ليس يصبر عنهما)، ثم راجع مصطلح (أحب إليّ/ المدخل المفصل: 1: 246)، ثم انظر كيف لم يرخص له في النتف مع ما ابتلي به، فكيف بالحلق لمن ليس بمبتلى أصلا ..
    وانظر هذا الرابط:
    http://www.islamonline.net/servlet/S...berCounselingA
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

  17. #37

    افتراضي رد: مذهب الحنابلة هو استحباب اعفاء اللحية . لا خلاف في المذهب في ذلك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي مشاهدة المشاركة
    أين شرقت وأين غربت بوركت؟ ومن أرهبك وأخافك؟ قصدي أخي المفضال من كلامي:
    أن آراءك هي نفس آراء الرجل في كتابه الذي ألفه في هذا الباب (اللحية دراسة حديثية فقهية).
    جزاكم الله خيرا ، واعذرني على سوء فهمي . ولا أظن ما قلته صحيح فلا اتبع الشيخ الجديع في ترجيحه . ولا أظن أن من رجح هذا الرأي صار من مدرسة الشيخ الجديع

  18. #38

    افتراضي رد: مذهب الحنابلة هو استحباب اعفاء اللحية . لا خلاف في المذهب في ذلك

    شيخنا الفاضل أشرف بن محمد - شرفه الله بالحق وبرؤيته في الجنة -

    لا أظن أن عندي اضافة على ما قلتم ، فالكلام سيصبح مكرراً . ولا فائدة فيه لأنني سأعيد ما تقدم لكن بتوسع. ولا أرى فائدة في التكرار والجواب على آخر تعليق لكم . فقد سبق الكلام عنه .

    سددكم الله للحق أينما كنتم . واستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه .

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: مذهب الحنابلة هو استحباب اعفاء اللحية . لا خلاف في المذهب في ذلك

    هذا ما قرره فطاحلة علمائنا استنادا على الدليل، وهم حنابلة، فهل فاتهم ما استدركتموه؟!!!:
    قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله (رسائل الشيخ):
    بسم الله الرحمن الرحيم
    من عبد الله بن عبد الرحمن إلى الولد المحب علي بن عبد الله القاضي، ألهمه الله رشده وهداه، ووفقه لما يحبه ويرضاه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته (وبعد):
    موجب الخط إبلاغك السلام، والخط وصل، أوصلك الله إلى ما تحب. ومن حال ما ذكرت من أخذ الرجل من طول لحيته، إذا كانت دون القبضة، فالظاهر الكراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اعفوا اللٍّحَى" وفي حديث آخر: "أرخوا اللحى". والسنة عدم الأخذ من طولها مطلقا، وإنما رخص بعض العلماء في أخذ ما زاد على القبضة لفعل ابن عمر رضي الله عنه، وبعض العلماء يكره ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أعفوا اللحى".
    وأما حلق ما على الخدين من الشعر فلا شك في كراهته لمخالفة قوله –صلى الله عليه وسلم-:
    "أعفوا اللحى"، واللحية في اللغة: اسم للشعر النابت على الخدين والذقن.
    ومعنى قوله: "أعفوا اللحى" أي: وفروها، واتركوها على حالها.
    مع أنه ورد حديث في النهي عن ذلك، فروى الطبراني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مثل بالشعر ليس له عند الله خلاق" قال الزمخشري: معناه: صيره مُثلة: بأن نتفه، أو حلقه من الخدود، أو غيره بسواد، وقال في النهاية: مثل بالشعر حلقه من الخدود، وقيل: نتفه، أو تغيره بسواد؛ فهذا الحديث ظاهره تحريم هذا الفعل والله -سبحانه- أعلم.

    وقال الشيخ الخليفي رحمه الله (ارشاد المسترشدين ص31):
    ويستحب اعفاء اللحية، وقص الشارب؛ بأن لا يأخذ منها شيئا. ويحرم حلقها. ذكره الشيخ تقي الدين. وذكر ابن حزم الاجماع على ان قص الشارب، واعفاء اللحية فرض. وقال في الفروع: وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب، وأمر عليه السلام بذلك، وقال: "خالفوا المشركين". متفق عليه. ولمسلم: "خالفوا المجوس". وقال: "من لم يأخذ من شاربيه فليس منا". رواه أحمد والترمذي والنسائي. وهذه الصيغة تقتضي عند اصحابنا التحريم.أهـ.

    وقال الشيخ الجبرين متع الله به (شفاء العليل ص189):
    وأما اعفاء اللحية فهو توفيرها وتركها على حالها بأن لا ياخذ شيئا منها.
    وقد قال صلى الله عليه وسلم: "اعفوا اللحى" وفي رواية "وفروا اللحى"، ولهذا فإنه يحرم حلقها، بل حكى ابن حزم الاجماع على ان هذا فرض، واما ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من اطرافها _ من طولها وعرضها_ فهو حديث ضعيف رواه الترمذي.
    واما قول المؤلف: (ولا بأس باخذ ما زاد على القبضة منها) وقول الشارح: (لأن ابن عمر كان يفعله اذا حج أو اعتمر رواه البخاري) نقول:
    نعم رواه البخاري لكن العلماء لم يعملوا بهذا الاجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه، لأن الحجة في رواية الصحابي لا في رأيه، وابن عمر أحد من روى احاديث الاعفاء فناخذ بروايته وندع رأيه، ولا نخالف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم براي أحد، قال الشيخ محمد بن ابراهيم: [وفعل ابن عمر أنه اذا حج او اعتمر قبض لحيته فما فضل أخذه لا يحتج به، لأنه روى النهي عن التقصير، واذا تعارض راي الصحابي وروايته فروايته مقدمة على رايه، هذا هو الصحيح من قولي العلماء في تعارض راي الصحابي وروايته].
    فالحاصل: ان حلق اللحية محرم وهكذا تقصيرها، لإطلاق الاحاديث السابقة "اعفوا..." "ارخوا..." "اوفوا...".انتهى
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  20. #40

    افتراضي رد: مذهب الحنابلة هو استحباب اعفاء اللحية . لا خلاف في المذهب في ذلك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي مشاهدة المشاركة
    هذا ما قرره فطاحلة علمائنا استنادا على الدليل، وهم حنابلة، فهل فاتهم ما استدركتموه؟!!!:
    والسؤال يقابل بمثله لكل من شارك في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا

    وهل عجزتم عن نقل عن عالم حنبلي واحد قبل شيخ الإسلام صرح بتحريم الحلق ؟ مع كثرة كتب الأصحاب في هذا العصر ؟

    وجزاكم الله خيرا جميعا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •