تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: كلام للشاطبي يحتاج الى توضيح و جزاكم الله خيرا

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    215

    افتراضي كلام للشاطبي يحتاج الى توضيح و جزاكم الله خيرا

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أيها الاخوة الفضلاء أرجو مساعدتكم في شرح كلام الامام الشاطبي- رحمه الله تعالى- التالي و لكم مني جزيل الشكر و التقدير و خالص الدعاء ان شاء الله
    { يقول الإمام الشاطبيë


    ëفي الموافقات المسألة السادسة من كتاب الأحكام ج1ë


    أولا:- الأفعال والتروك إنما تعتبر من حيث المقاصد ؛ فإذا تعرت عن المقاصد فهي كأفعال الجمادات والعجماوات وليس لها تكيف شرعي

    ويقول: والعمل الظاهر إنما هو تكيف شرعي ؛ فلا يوجد فعل محسوس اسمـــه سرقه أو اغتصاب أو انتهاب أو اختلاس فهذه كلها تكيفات شرعيه لأخذ مال الغير بغير حق ؛ ولا يوجد فعل محسوس اسمه زنا؛ وإنما اسم الفعل المحسوس وطء والزنا تكيف شرعي. كذلك لا يوجد فعل محسوس اسمه هجره وإنما هو السفر إلي المدينة وكذلك الجهاد: تكيف شرع وربما كان اسمه هو القتال أو إزهاق النفس أو غير ذلك وعندنا فعل محسوس واحد قد يأخذ باختلاف المقاصد حسب القرائن عدة تكيفات شرعيه . فقتل النفس قد يسمي جهاد وقد يسمي قصاصا وقد يسمي دفعا للصائل؛ وقد يسمي موالاة للكافرين أو حرابه أو جريمة قتل غيلة أو خطاء. والعمل الظاهر إنما يؤخذ من اقتران المقاصد, ( وتعرف بدلالاتها الحالية والمقالية ) بالأفعال المحسوسة ...أهـ


    ويقول رحمه الله (ب)- بالنسبة لأعمال المكلفين :


    الأعمال الظاهرة إنما تعتبر من حيث دلالتها علي الباطن فإذا وجد ظاهر؛ لا يعارضه ما هو أقوى منه من حيث دلالته علي الباطن أخذ به فإذا عارضه ظاهر آخر أقوي منه في دلالته علي الباطن, صرنا إلي هذا الأقوى. وذلك كالعمل بأقوى الدليلين عند التعارض في الأدلة الشرعية. فإذا قامت البينة القاطعة علي أن مراد المتكلم أو الفاعل غير ما أظهره من قول أو فعل فلا عبرة بهذا القول أو الفعل الذي أظهره . أهـ }

    أرجو بسط القول في بيان و توضيح كلام الامام الشاطبي-رحمه الله- مع ضرب أمثلة تجلي المقصود و جزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: كلام للشاطبي يحتاج الى توضيح و جزاكم الله خيرا

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    خلاصة ما يريد أن يقوله الشاطبي : أن العمل إذا نظرنا إليه مجردا عن القصد والنية فلا يمكن أن يطلق عليه حكم شرعي؛ لأن الصورة الظاهرة للاعتداء على النفس مثلا هي نفسها الصورة الظاهرة للجهاد.
    والصورة الظاهرة لمن يقاتل رياء هي نفسها الصورة الظاهرة لمن يقاتل حمية، وهي نفسها الصورة الظاهرة لمن يقاتل في سبيل الله.
    وإنما يختلف الحكم بحسب نية كل واحد منهم.
    والصورة الظاهرة للزنا هي نفسها الصورة الظاهرة للوطء.
    والصورة الظاهرة لمن يهاجر في سبيل الله هي نفسها الصورة الظاهرة لمن يسافر وهو كافر.
    وهكذا.

    وأما قوله (الأعمال الظاهرة إنما تعتبر من حيث دلالتها على الباطن) فمراده أن الأصل هو الباطن، ولكن لما لم يكن هناك سبيل إلى معرفة الباطن صار الأمر إلى تحكيم الظاهر، كما في حديث عمر بن الخطاب.
    مثال ذلك: ما لو رأيت رجلا ممسكا مسدسا بجنب رجل آخر يلفظ آخر أنفاسه وقد غرق في دمائه، فإن الظاهر هنا أنه هو القاتل، ولا يقبل قوله إن الآخر هو الذي أراد قتله فلما دفع المسدس عنه أصابه هو، مع أن هذا محتمل إلا أنه احتمال نادر لا يكاد يذكر.
    فهذا هو الظاهر القوي الذي يحكم به في هذه الحالة، لكن إذا فرضنا أن هذا الظاهر عارضه ظاهر آخر أقوى منه، كأن يكون هناك شهود مثلا على صحة قول هذا الرجل، فهنا يعمل بهذا الظاهر الآخر؛ لأنه أقوى منه.

    والله أعلم.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    215

    افتراضي رد: كلام للشاطبي يحتاج الى توضيح و جزاكم الله خيرا

    جزاك الله خيرا أخي
    و هل يتنزل هذا الكلام على من يرتدي الصليب ان ثبت أنه يفعله من أجل مخادعة العدو أو تقية...و حزاك الله خيرا

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: كلام للشاطبي يحتاج الى توضيح و جزاكم الله خيرا

    وجزاك الله خيرا أخي الفاضل

    تنزيل الكلام على أعيان المسائل أمر آخر؛ لأن معرفة مراتب القوة والضعف في الظواهر والأدلة لا يستطيعه إلا فحول العلماء، وبسبب الاختلاف في هذه المراتب وقع الاختلاف بين العلماء في معظم المسائل كما أشار الشاطبي في موضع آخر.

    فقد يقال: إن ارتداء الصليب جائز في هذه الحالة؛ لأنه ليس بأعظم من التلفظ بالكفر عند الإكراه وهو جائز.
    وقد يقال: إنه ليس بجائز؛ لأن الفائدة المرجوة منه ليست بأعظم من الكفر الحاصل به.

    فالمقصود أن صحة القاعدة لا ترتبط بهذا المثال، والخطأ في التمثيل لا يطعن في صحة القاعدة.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •