تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 5 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 99

الموضوع: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    السلام عليكم و رحمة الله
    في هذا البحث سابين ان شاء الله صحة مذهب الجمهور في تحريم الاسبال للخيلاء فقط و قد انتشر في عصرنا الحال قول تحريم الاسبال مطلقا حتى ظن بعض الناس انها مسألة منتهية و لا نقاش فيها و انها لا يسوغ فيها الخلاف و هذا خطأ كبير و هو تعدي ايضا على خيرة السلف الذين قالوا بتقييد الاسبال بالخيلاء


    انبه الاخوة ان اغلب الكلام منقول من رسالة الشيخ عبد الوهاب مهية

    ورد في الاسبال عدة احاديث هي
    قال رسول الله عليه الصلاة و السلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة متفق عليه وهو من حديث عبد الله بن عمر ( ر ) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وكذا مالك وأحمد من طرق كثيرة عن ابن عمر به وقال الترمذي حديث حسن صحيح وزاد البخاري والنسائي وأحمد في رواية لهم ( قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال النبي ( ص ) لست ممن يصنعه خيلاء وزاد أحمد في رواية من طريق نافع قال وأخبرني سليمان بن يسار أن أم سلمة ذكرت النساء فقال ترخي شبرا قالت إذن تنكشف قال فذراعا لايزدن عليه.

    قال الرسول صلي الله عليه و سلم :
    " من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة "البخاري
    وقال صلي الله عليه وسلم :
    "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا " البخاري
    ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار "رواه البخاري و غيره . راجع الصحيحة : 2037
    إزرة المؤمن إلي عضلة ساقيه . ثم إلي الكعبين .فما كان أسفل من ذلك ففي النار " انظر صحيح الجامع
    إزرة المؤمن إلي نصف الساق . ولا جناح عليه فيما بينه و بين الكعبين . ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار . من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه " انظر صحيح الجامع
    "إن الله لا ينظر إلي مسبل الإزار "انظر الصحيحة: 1656


    حديث أبي ذر رضي الله عنه :" ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، قال : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ؟ قال:"المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب". رواه مسلم برقم (106) .

    حديث من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار .صحيح صححه الالباني في صحيح الجامع برقم 6592
    قال جابر بن سليم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إياك وإسبال الإزار فإنهـا من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة ) صححه الترمذي رقم 2722

    حديث ايضا ما رواه أبي بكرة رضي الله عنه عند البخاري 5785 قال :
    خسفت الشمس و نحن عند النبي صلي الله عليه وسلم . فقام يجر ثوبه مستعجلا حتي أتي المسجد . و ثاب الناس ( أي رجعوا إلي المسجد بعد أن كانوا خرجوا منه ء الفتح ) فصلي ركعتين . فجلي عنها . ثم أقبل علينا و قال :
    " إن الشمس و القمر آيتين من آيات الله . فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا و ادعوا الله حتي يكشفها "

    (من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام) رواه أبو داود ، وهو صحيح


    المناقشة :

    كل الخلاف يدور حول حمل المطلق على المقيد فلننظر ادن حديث ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار

    و حديث من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار

    قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في ( التخويف من النار 1/118) : وفي مسند الإمام أحمد عن هبيب بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :" من وطئ إزاره خيلاء وطئه في النار" وهو يبين معنى ما في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار " ، أن المراد ما تحت الكعب من البدن والثوب معا وأنه يسحب ثوبه في النار كما يسحبه في الدنيا خيلاء .اهـ

    الحكم واحد في كلتا الحالتين ادن يدل ان الخيلاء قيد معتبر و ان الاسبال محمول على الخيلاء في كلتا الحالتين و الحديثان صحيحان و الثاني صححه الالباني فارجعوا للمصادر.

    ننظر للحديثين الان "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا " البخاري

    حديث أبي ذر رضي الله عنه :" ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، قال : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ؟ قال:"المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب". رواه مسلم برقم (106) .

    من قال ان الله لا ينظر اليه عقوبة ثانية غير ما اسفل القدمين في النار نقول له كذلك لا يكلمه الله عقوبة ثالثة لان النظر و الكلام صفتان ادن حسب من قال انه لا يحمل المطلق على المقيد لان الحكم يختلف اصبح عنده ثلاث حالات فالاسبال هنا ليس هو الاسبال للخيلاء و هذا باطل قطعا و منه نفهم ان كلا الاسبالين قصد به الخيلاء و انه سواء ما تحت قدميه في النار او ان الله لا ينظر اليه و لا يكلمه فهو امر واحد و من قال نفرق لان الحكم ليس واحد الزمناه كذلك باعتبار عدم تكليم الله له حكما جديدا و لا شك ان هذا القول فاسد و هنا نذكر خطأ يقع فيه الكثير و هو ان قاعدة حمل المطلق على المقيد لها شروط ان توفرت حملناه و ان لم تتوفر ماذا بفعل ? ??? هذا لا يعني اننا لا نحمله فلم يقل واحد من اهل العلم انه ان لم يتحد الحكم لا نحمل المطلق على المقيد في كل الحالات قطعا انما قالوا لا نطبق قاعدة حمل المطلق على المقيد لكنه قد يقيد المطلق لقرائن او لاسباب اخرى و قولهم اننا نحمله ان اتحد الحكم لا يستفاد منه الضد, قد يحمل ليس حسب القاعدة انما لقرائن كما سنبينه بعد قليل.

    حديث من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام

    هل سنعتبر ايضا ان قوله عليه الصلاة و السلام فليس من الله في حل ولا حرام حكم اخر !!!!

    من هنا يتبين فساد قول من لم يحمل المطلق على المقيد




    و نزيد حديث إياك وإسبال الإزار فإنهـا من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة.

    هذا دليل ان المخيلة هي المقصودة من التحريم , هذا يدل ان الصفة خرجت مخرج الغالب ادن لم يقصد التفريق بين الاسبال و الاسبال للخيلاء اد ان المظنة واحدة في ذلك العصر.

    و نزيد دليل اخر قوله عليه الصلاة و السلام لابي بكر الصديق لست ممن يصنعه خيلاء.

    القاعدة ان العبرة بعموم اللفظ و ليس بخصوص السبب ادن كون الصديق يتعاهده او لا فلا يغير ذلك في اللفظ انه لا يفعله خيلاء و لو لم يكن للخيلاء دور في التحريم لما استقام لفظ الحديث اد انه لو كان يوجد فرق بين الاسبال و الاسبال للخيلاء لكان جواب رسول الله عليه الصلاة و السلام بمعنى ان ابا بكر لا يفعله عمدا لكن الحاق ذالك بالخيلاء رغم ان سقوط ثوبه واضح انه لغير خيلاء لزم ان مناط الحكم هو الخيلاء.

    من قال من العلماء بان الاسبال المحرم هو الاسبال للخيلاء ?


    جاء في (كشاف القناع للبهوتي 1/277 ) :
    قال أحمد في رواية حنبل :" جر الإزار وإسبال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس"

    و في (المجموع) شرح (المهذب) للنووي رحمه الله:
    " يحرم اطالة الثوب والإزار والسراويل على الكعبين للخيلاء ، ويكره لغير الخيلاء ، نص عليه الشافعي في (البويطي ) وصرح به الأصحاب."

    جاء في ( الآداب الشرعية ) لابن مفلح الحنبلي ، في فصل ( في مقدار طول الثوب للرجل والمرأة وجر الذيول ) ؛ قال صاحب 'المحيط ‘ من الحنفية :" وروي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار ، وكان يجره على الأرض فقيل له : أولسنا نهينا عن هذا ؟ فقال : إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم " .
    واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله عدم تحريمه ولم يتعرض لكراهة ولا عدمها . وقال أبو بكر عبد العزيز : يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين وإلى شراك النعل وهو الذي في المستوعب , قال أبو بكر : وطول الإزار إلى مد الساقين , قال وقيل إلى الكعبين.اهـ
    و قال ابن عبد البر رحمه الله في ( التمهيد3/244 ) :
    الـخيلاء: التكبر ، وهي الـخيلاء ، والـمخيلة. يقال منه: رجل خال ومختال شديد الـخيلاء ، وكل ذلك من البطر والكبر والله لا يحب الـمتكبرين ، ولا يحب كل مختال فخور.
    وهذا الـحديث يدل علـى أن من جرّ إزاره من غير خيلاء ولا بطر ، أنه لا يلـحقه الوعيد الـمذكور. غير أن جرّ الإزار والقميص وسائر الثـياب مذموم علـى كل حال . وأما الـمستكبر الذي يجر ثوبه فهو الذي ورد فـيه ذلك الوعيد الشديد.

    وجاء في ( شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله 2/116) :
    "وأما قوله صلى الله عليه وسلم :" المسبل إزاره " فمعناه المرخى له الجار طرفه خيلاء كما جاء مفسرا فى الحديث الآخر" لا ينظر الله الى من يجر ثوبه خيلاء " ، والخيلاء الكبر وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل ازاره ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء . وقد رخص النبىّ صلى الله عليه وسلم فى ذلك لأبي بكر الصديق رضى الله عنه وقال :" لست منهم " ، إذ كان جره لغير الخيلاء "
    و قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (22\138):
    والفعل الواحد فى الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة . وضرب عدة أمثلة ثم قال: وكذلك اللباس فمن ترك جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له أجر ، ومن تركه متعبدا بتحريم المباحات كان آثما ، ومن لبس جميل الثياب إظهارا لنعمة الله وإستعانة على طاعة الله كان مأجورا ، ومن لبسه فخرا وخيلاء كان آثما ، فإن الله لا يحب كل مختال فخور . ولهذا حرم إطالة الثوب بهذه النية كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :" من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه " فقال أبوبكر: يا رسول الله إن طرف إزارى يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه ؟ فقال :" يا أبا بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء " . وفى الصحيحين عن النبى أنه قال :" بينما رجل يجر إزاره خيلاء إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ". فهذه المسائل ونحوها تتنوع بتنوع علمهم وإعتقادهم .اهـ ( أي بحسب نياتهم و مقاصدهم ).
    وقال رحمه الله في ( شرح العمدة 4/363 ) :
    وهذه نصوص صريحة في تحريم الإسبال على وجه المخيلة ، والمطلق منها محمول على المقيد ، وإنما أطلق ذلك ؛ لأن الغالب أن ذلك إنما يكون مخيلة . ثم قال: ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه ، وما سوى ذلك فهو باقٍ على الإباحة ، وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة.اهـ

    و قال الذهبي رحمه الله في ( الكبائر ص215) : الكبيرة الخامسة والخمسون : إسبال الإزار والثوب واللباس والسراويل تعززا وعجبا وفخرا وخيلاء . قال الله تعالى ( ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ) .اهـ
    و قال الشوكاني رحمه الله في (نيل الأوطار ) :
    الحديث يدل على تحريم جر الثوب خيلاء . والمراد بجره هو جره على وجه الأرض وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم :"ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار". وظاهر التقييد بقوله : خيلاء , يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد .اهـ

    و الشوكاني كما تعلمون ضليع في اصول الفقه و لا تخفى عليه قاعدة المطلق و المقيد.

    و قال الصنعاني رحمه الله في ( سبل السلام4/158) :
    والمراد : جر الثوب على الأرض ، وهو الذي يدل له حديث البخاري " ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار" . وتقييد الحديث بالخيلاء دال بمفهومه أنه لا يكون من جره غير خيلاء داخلا في الوعيد . وقد صرح به ما أخرج البخاري وأبو داود والنسائي أنه قال أبو بكر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث: إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم:"إنك لست ممن يفعله خيلاء" ، وهو دليل على اعتبار المفاهيم من هذا النوع.اهـ

    و جاء في ( طرح التثريب ) للحافظ أبي زرعة العراقي رحمه الله :
    التقييد بالخيلاء يخرج ما إذا جره بغير هذا القصد , ويقتضي أنه لا تحريم فيه وقد تقدم من صحيح البخاري وغيره قول أبي بكر رضي الله عنه :" إن أحد شقي ثوبي يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء " وبوب البخاري في صحيحه باب : من جر إزاره من غير خيلاء , وأورد فيه هذا الحديث وحديث أبي بكرة :" خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد ... الحديث".اهـ

    و قال الباجي رحمه الله في ( المنتقى7/226 ) :
    قوله صلى الله عليه وسلم " الذي يجر ثوبه خيلاء " يريد كبرا . وقال عيسى بن دينار عن ابن القاسم : الخيلاء الذي يتبختر في مشيه , ويختال فيه ويطيل ثيابه بطرا من غير حاجة إلى أن يطيلها ولو اقتصد في ثيابه ومشيه لكان أفضل له , قال الله عز وجل (والله لا يحب كل مختال فخور) . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرخص في الخيلاء في الحرب , وقال :" إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع " . ومعنى ذلك والله أعلم لما فيه من التعاظم على أهل الكفر والاستحقار لهم والتصغير لشأنهم .
    و قال : وقوله صلى الله عليه وسلم " الذي يجر ثوبه خيلاء " يقتضي تعلق هذا الحكم بمن جره خيلاء أما من جره لطول ثوب لا يجد غيره أو عذر من الأعذار فإنه لا يتناوله الوعيد . وقد روي " أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث قال : يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء " . وروى الحسن بن أبي الحسن البصري عن أبي بكرة : " خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد ".اهـ

    وجاء في (فيض القدير للمناوي رحمه الله 5/420 ):
    أي محل الإزار " ففي النار " حيث أسبله تكبرا كما أفهمه خبر " لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء " فكنى بالثوب عن بدن لابسه ومعناه : أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة له فهو من تسمية الشيء باسم ما جاوره أو حل فيه .
    و فيه أيضا: (المسبل إزاره) الذي يطوّل ثوبه ويرسله إذا مشى تيهاً وفخراً (خيلاء) أي يقصد الخيلاء بخلافه لا بقصدها ولذلك رخص المصطفى صلى اللّه عليه وسلم في ذلك لأبي بكر حيث كان جره لغير الخيلاء.اهـ

    و قال السيوطي رحمه الله في ( تنوير الحوالك 1/217 ) :
    " ما أسفل من ذلك " ، (ما) موصولة و (أسفل) بالنصب خبر كان محذوفة والجملة صلة . ويجوزكون (ما) شرطية و (أسفل) فعل ماض . (ففي النار) أي محله من الرجل وذلك خاص بمن قصد به الخيلاء .
    و في ( الديباج 1/121) :
    " المسبل إزاره المرخي له الجار طرفيه خيلاء فهو مخصص بالحديث الآخر "لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء " ، وقد رخص صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر حيث كان جره لغير الخيلاء ."
    وقال السندي في حاشيته على (سنن النسائي) في شرح حديث" ثلاثة لا يكلمهم الله... ومنهم المسبل": "المسبل" من الإسبال بمعنى الإرخاء عن الحد الذي ينبغي الوقوف عنده والمراد إذا كان عن مخيلة والله تعالى أعلم .

    و في حاشيته على ( البخاري4/ 24 ) قال معلقًا على حديث " ما أسفل من الكعبين فهو في النار" : أي إذا كان ذلك خيلاء .

    و هو اختيار البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح حيث عقد بابًا و ترجم له : من جر إزاره من غير خيلاء . و ذكر تحته حديثين ؛
    أحدهما عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال:" من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة ، فقال أبو بكر: يا رسول اللَّهِ إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده . فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: إنك لست ممن يفعله خيلاء ".
    و الآخر عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:" خَسَفَتْ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ :" إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا ".
    و أورد أبو عوانة في مسنده الصحيح حديث ابن عمر رضي الله عنهما و خرجه من وجوه و أردفه بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :" إزرة المؤمن ..." و ترجم عليها : (الأخبار الناهية عن جر الرجل إزاره بطرا وخيلاء والتشديد فيه والدليل على أن من لم يرد به خيلاء لم تكن عليه تلك الشدة ).
    و ذكر ابن حبان في صحيحه : باب : ذكر الزجر عن إسبال المرء إزاره إذ الله جل وعلا لا ينظر إلى فاعله ، وذكرحديث المغيرة بن شعبة قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة سفيان بن أبي سهيل فقال:" يا سفيان لا تسبل إزارك ، فإن الله لا ينظر إلى المسبلين".(رقم5442)
    ثم ذكر بعده (باب ): ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل ، و ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما :" من جر ثيابه من مخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ". رقم (5443 )
    وكان قد ذكر في موطن آخر من صحيحه (2/281) حديث أبي جري الهجيمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا قوم من أهل البادية، فعلمنا شيئا ينفعنا الله به، فقال: " لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تكلم أخاك، ووجهك إليه منبسط. وإياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة، ولا يحبها الله. وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك، فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإن أجره لك، ووباله على من قاله".

    قال أبو حاتم ( ابن حبان ): الأمر بترك استحقار المعروف أمر قصد به الإرشاد. والزجر عن إسبال الإزار زجر حتم لعلة معلومة ، وهي الخيلاء ، فمتى عدمت الخيلاء ، لم يكن بإسبال الإزار بأس . والزجر عن الشتيمة ، إذا شوتم المرء ، زجر عنه في ذلك الوقت ، وقبله ، وبعده ، وإن لم يشتم.اهـ
    ومما يدل على أن قوله "ما أسفل الكعبين .." داخلة في معنى "من جرّ ثوبه ..." ؛ أن الصحابة الذين رووا اللفظ الأول كانوا يحتجّون على المسبلين باللفظ الثاني . فعن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة ورأى رجلا يجر إزاره ، فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين ، وهو يقول : جاء الأمير، جاء الأمير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرًا " رواه الشيخان و اللفظ لمسلم .

    فالواضح ان احتجاج ابي هريرة باللفظ الثاني يدل على ان الخيلاء قيد و لو كان يوجد فرق بين الاسبال من غير خيلاء او لا في العقوبة لاستدل بحديث اسفل القدمين اد ان الاصل في المسلم براءة الذمة و نحسن الظن به فلا نتهمه بالخيلاء من دون دليل ادن فغضب ابي هريرة يدل على ان الغالب في ذلك الزمان ان الاسبال لا يكون الا لخيلاء لذلك كان نهي رسول الله عليه الصلاة و السلام و غضب ابي هريرة فان كان بلد الناس فيه لا تسبل نعم منع الاسبال لكثرة المظنة ان المسبل لا يفعلها لا للخيلاء لكن ببلد يسبلون من غير خيلاء فالظاهر انه لا مشكل في ذلك و الله اعلم

    و قد أُشكل على بعض الأفاضل كون الأمرين وردا جميعًا في حديث واحد ؛ و هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : " إزرة المؤمن إلى إنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه و بين الكعبين ، ما أسفل من ذلك ففي النار، ما أسفل من ذلك ففي النار. لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا " . و هذا لفظ الإمام مالك رحمه الله في الموطأ ، و هو أصحها . و زعم بعضهم أن الجمع بين العقوبتين في لفظ واحد دليل على اختلافهما.
    و الجواب : أن قوله " لا ينظر الله يوم القيامة ..." في الحديث هو تذييل لتقرير حكم و تعليله . و لذلك لم تعطف على ما قبلها ، كما في الرواية السابقة ، و إن كان قد أثبت بعضهم حرف العطف و لكن هذه أرجح . و المعنى : أن من أسبل ثوبه خيلاء وكبرًا ، حق له أن يطأ في النار إلى كعبيه ، لأن الله لا يرحمه يوم القيامة بل يمقته. و هذا ما فهمه الإمام مالك من الحديث ، حيث أورده في (باب) ما جاء في إسبال الرجل ثوبه .
    و الدليل " ما أسفل الكعبين " يراد به الإسبال ، حديث جابر بن سليم رضي الله عنه الطويل وفيه:" وارفع إزارك إلى نصف الساق ، فإن أبيتَ فإلى الكعبين ، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ، وإن الله لا يحب المخيلة " رواه أحمد (4/64) و أبو داود (4084) و ابن حبان في صحيحه (521) و غيرهم .

    و نظيره حديث ابن عمر رضي الله عنهما :" الإسبال في الإزار والقميص والعمامة ، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " . رواه ابن أبي شيبة في المصنف ، و أبو داود (4094) والنسائي (8/208) وابن ماجة (3576) وغيرهم من طريق عبد العزيز بن أبي رواد .
    فقد أجمل الإسبال المنهي عنه ثم بيّن المقصود بالنهي . فهل يصلح أن يقال : أنّ فيه حكمين ؛ الإسبال مطلقًا ، و الجر خيلاء ؟؟؟ لا يمكن ذلك و لا يستقيم ، لأنك أنّى توجهت وجدت الإسبال مرادفًا للجرّ و مقيّدًا بالمخيلة .


    و من العلماء من قال : أن الوصف بالخيلاء خرج مخرج الغالب ، والقيد إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له عند عامة الأصوليين - كما قال الشيخ بكر أبو زيد - كما في قوله:(و ربائبكـم اللاتي في حجـوركم) ، فبنت المرأة محرمة على زوجها ، ربيبة كانت عنده أم لا ، ونحو قوله: ( ولا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ) ، فالربا قليلُه وكثيرُه حرام .
    و الجواب : أن إلحاق هذه المسألة بما ذكر لا يستقيم لوجود الفارق ؛ ذلك لأن دليل القيد بالخيلاء ليس بالمفهوم و إنما هو بالمنطوق و هو قوله صلى الله عليه و سلم لأبي بكر رضي الله عنه : " إنك لست ممن يفعله خيلاء ".


    و يقطع كلَّ تأويل حديثُ ابن عمر رضي الله عنهما الذي فيه :" من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة " رواه مسلم (2085) و أبو عوانة (8585) و غيرهما .
    و هو نص صريح في أن الإسبال لا يحرم إلا إذا قُصد به الإختيال ، و فيه أيضًا رد على من يزعم أن الإختيال يحصل بمجرد الإسبال و لو لم يخطر ببال المسبل .
    و من الأدلة التي تعلق بها القائلون بحرمة الإسبال مطلقًا ، حديث ابن عمر رضي الله عنهما من رواية نافع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة : فكيف يصنعن النساء بذيولهن ؟ قال : يرخين شبرًا . فقالت : إذا تنكشف أقدامهن ؟ قال : فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه ." رواه النسائي (5336) و الترمذي (1731) و قال : حسن صحيح .

    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ( الفتح 10/259) : ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال أن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء ... ووجه التعقب أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى ، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة أم لا ، فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال ، من أجل ستر العورة ، لأن جميع قدمها عورة . فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط . وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء ومراده منع الإسبال لتقريره صلى الله عليه وسلم أم سلمة على فهمها زاهـ
    و قد اغتر بهذا الكلام صاحب ( القول المبين في أخطاء المصلين ) فقال (ص31) : و يستفاد من كلمة "رخص" و من سؤال أم سلمة السابق " فكيف يصنع النساء بذيولهن " بعد سماعها وعيد جر الثوب ، التعقب على من قال :-إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء . و وجه التعقب : أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى ، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا ، سواء كان عن مخيلة أم لا...اهـ
    قال عبد الوهاب مهية و هذا لعمري أمر عجيب ، و أعجب منه صدوره عن الحافظ رحمه الله ، فهل يعقل أن يعترض بمثل هذا و صدرُ الحديث نصّ في تقييد الإسبال بالخيلاء ؟ كيف استُسيغ مثل هذا التعقب ، و مناسبة سؤال أم سلمة إنما هو قوله صلى الله عليه و سلم : " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " ، يقول "خيلاء" ، و الحديث واحد فكيف يعارض أوله بآخره ؟؟؟ و من أين لهذا المتعقب أنّ أم سلمة رضي الله عنها فهمت الإطلاق في الزجر عن الإسبال ؟ و سياق الحديث يأبى ذلك . و كل ما فيه : أنها سألت عمن وقعت من النساء بين الأمرين ؛ أعني بين الإسبال المحرم بقيده و بين وجوب ستر القدمين ، فأذن لهن بالإسبال على أيّة حال لتأكد التستر في حقهن . و يبيّن ذلك رواية " رخّص" ، أي حتى مع وجود هاجس الخيلاء .
    فائدة : قال الباجي رحمه الله في ( المنتقى 7/226) :- و هذا يقتضي أن نساء العرب لم يكن من زيهن خفّ و لا جورب . كنّ يلبسن النعال أو يمشين بغير شيء ، و يقتصرن من ستر أرجلهن على إرخاء الذيل .اهـ

    و قال عبد الوهاب مهية و من الأدلة التي تعلق بها القائلون بالتحريم على الإطلاق ، بعض الأحاديث التي يأمر فيها النبي صلى الله عليه و سلم بعض أصحابه بالتشمير ، قال بعضهم : ويكفيك أن تأتي بأي حديث مما صح فيه احتساب النبي ء صلى الله عليه وسلم ء على صحابي قد أطال ثوبه فأمره ء صلى الله عليه وسلم ء بتشميره ليسقط هذا التفريق الذي يذهب إليه جماهير العلماء من فقهاء وشراح للأحاديث ، وذلك لأن النبي – صلى الله عليه وسلم ء لم يستفصل منه ، وتركُ الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما تعلمون ، وبه يتبين أن النبي – صلى الله عليه وسلم ء لم يكن يفرق بين من يفعله خيلاء أو بغيره في وجوب تشمير الثوب فوق الكعبين .اهـ
    و الجواب : أن تلك الأحاديث هي من قبيل وقائع الأعيان و الأحوال التي لا تفيد العموم ، وترك الإستفصال فيها لظهور الحال . فأنت إذا رأيت شخصًا يمشي المطيطاء و يلتفت إلى عطفيه شامخًا بأنفه ، فلا تحتاج إلى أن تسأله إن كان يتخايل أم لا ؟؟؟
    و من أقوى الدلائل على أن تلك الوقائع لا تفيد العموم ؛ حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الإمام أحمد (6340) بسند رجاله رجال الصحيح ، يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وعليه إزار يتقعقع ، يعني جديدًا ، فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا عبد الله . فقال : إن كنت عبد الله فارفع إزارك . قال : فرفعته ، قال : زد ؟ قال : فرفعته حتى بلغ نصف الساق . قال : ثم التفت إلى أبي بكر فقال : من جرّ ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة . فقال أبو بكر : إنه يسترخي إزاري أحيانًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لست منهم ."
    فهذا الحديث نص صريح في إناطة الحكم بعلة المخيلة ، فإن قيل : لِم أمر ابن عمر بالتشمير و لم يستفصل ؟ فالجواب : أن حال ابن عمر كانت تغني عن الإستفصال ؛ شاب حدث ، عليه لباس جديد ، يتقعقع أي يحدث صوتًا عند تحريكه ، قد أسبله ، فما ظنك به و هو في مجتمع قد تواطأ على اعتبار مثل تلك المظاهر ؟..و لذلك بالغ النبي صلى الله عليه و سلم في أمره بالتشمير ، و كان يكفيه أن يأمره برفعه إلى الكعبين . و الظاهر أن ابن عمر رضي الله عنهما قد كان في نفسه بعض تلك المعاني ، لأنه لم يعتذر بشيء بعد سماعه رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : " من جر ثوبه من الخيلاء " كما اعتذر الصديق رضي الله عنه .

    و على هذا الوجه يُنزَل حديث عمر رضي الله عنه مع الشاب الذي قال له : " ( يا غلام ارفع إزارك فإنه أتقى لربك و أنقى لثوبك "
    و منه كذلك ، ما وقع لسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ؛ قال جرير بن يزيد : كنت جالسًا إلى سالم بن عبد الله على باب داره ، فمر به شاب من قريش يسحب إزاره ، فصاح به سالم وقال : ارفع إزارك ؟ وجعل الشاب يعتذر من استرخاء إزاره ، ثم أقبل عليّ سالم فقال : حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول :" بينما رجل يمشي في حلة له معجب به نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة" . رواه أحمد (9053) و أبو عوانة (8559) و النسائي (9679) .
    و كذلك كان فهم السلف ؛ إنما ينكرون على من ظنوا به العجب و المخيلة بسبب مظهره ، ولم يكن إنكارهم على إطلاقه كما يفهم البعض . اهــ

    قد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فعل ذلك للسبب ذاته .
    فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (24816) بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه " أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال: إني رجل حمش الساقين " . لكن قال الحافظ في الفتح (10/264) : (هو محمول على أنه أسبله زيادة على المستحب ، وهو أن يكون إلى نصف الساق ، ولا يظن به أنه جاوز به الكعبين ! والتعليل يرشد إليه ، ومع ذلك فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة .) اهـ

    قلت حمله على المستحب دعوى تحتاج دليلا اولا و ثانيا لو كان كذلك لما انكره عليه الناس و ثالثا الاسبال هنا لفظ عام لا يجوز اخراجه عن ظاهره الا بقرينة فمن اين للحافظ انه محمول على الزيادة فوق المستحب فهل الزيادة فوق المستحب تسمى اسبالا !!!!

    قال عبد الوهاب مهية الإسبال عند الإطلاق يراد به الإرخاء إلى ما دون الكعبين ، و الأصل إبقاء الخبر على ظاهره ، هذا من جهة . و من جهة أخرى ، فإنه حتى لو لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة ، فهل يعقل أن يأمر النبي صلى الله عليه و سلم واحدًا من عامة الناس و لا يأمر صاحب وسادته و نعله ، و من هو معه صباح مساء ، يلازمه و يخدمه حتى أن الغريب ليحسب أنه من أهل البيت ؟ اهــ.

    روى أبو داود (4096) و ابن أبي شيبة (24831) و البيهقي في الشعب (6147) عن عكرمة قال : رأيت ابن عباس إذا اتزر أرخى مقدم إزاره حتى يقع حاشيته على ظهر قدميه ، ويرفع الإزار مما وراءه ، فقلت :لم تأتزر هكذا ؟ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزر هذه الإزرة " وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة (1238) .


    عن أبي إسحاق قال:رأيت ابن عباس أيام منى طويل الشعر، عليه إزار فيه بعض الإسبال، وعليه رداء أصفر. قال الهيثمي (9/285):رواه الطبراني وإسناده حسن . قلت : رواه الطبراني في الكبير (10572) و أبو بكر الشيباني في الأحاد و المثاني (390) .


    و أخرج ابن أبي شيبة وعنه أبو نعيم في الحلية : (5/322) وابن سعد في الطبقات: (5/403) عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عمرو بن مهاجر قال : " كان قميص عمر بن عبد العزيز ما بين الكعب والشراك "

    و أخرج ابن أبي شيبة في ( المصَنَّفِ ) (رقم 24845) قال : حدثنا ابن مهدي ، عن أبي عوانة ، عن مغيرة قال : " كان إبراهيم قميصُه على ظهر القدم " . إسناده صحيحٌ ، و ابراهيم هو ابن يزيد النخعي إمام الكوفة .

    و أخرج الإمام أحمد في ( العلل) – رواية ابنه عبد الله – ( رقم 841 ) قال :حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدَّثنا حماد بن زيد ، قال : " أمرَنِي أيّوب ( السختياني ) أن أقطعَ له قميصاً قال : اجعلْه يضرِبُ ظَهْرَ القدم ، و اجعَلْ فَمَ كُمِّهِ شبراً ". وإِسنادٌه صحيحٌ

    و قبل الختام ...
    تذكَّرْ أنَّ الأحاديث الواردة في الإسبال على ثلاثة أقسام ؛
    قسم مطلق ، مثل قوله " ما أسفل الكعبين في النار " ، و قوله في حديث المغيرة رضي الله عنه : " رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذ بحجزة سفيان بن أبى سهل فقال : يا سفيان لا تسبل إزارك فان الله لا يحب المسبلين" رواه أحمد و النسائي في الكبرى (9704) و ابن ماجة(3574) و ابن حبان فى صحيحه و هو حديث حسن و له شواهد.
    الألف و اللام في ( المسبلين ) للعهد الذهني ، و يعني بهم المختالين . و يؤيده رواية ابن حبان الماضية أول البحث بلفظ :" يا سفيان لا تسبل إزارك ، فإن الله لا ينظر إلى المسبلين " و قد مرّ آنفًا بيان مَنْ لا ينظر الله إليهم .

    و منه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بينما رجل يصلي مسبل إزاره ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اذهب فتوضأ " . فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: " اذهب فتوضأ " ، فقال له رجل: يا رسول الله ، مالك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال:" إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره ، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل".
    رواه أحمد (4/67) و أبو داود (6380 و 4086)
    أعله المنذري فقال : فيه أبو جعفر رجل من المدينة لا يعرف . و قال الحافظ في ( التقريب 1/628) :" أبو جعفر المؤذن الأنصاري المدني مقبول من الثالثة ومن زعم أنه محمد بن علي ابن الحسين فقد وهم " .
    و قوله " مقبول " يعني عند المتابعة ، و لا متابع له في قوله " وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل " . بل الحديث كله على مداره . فالعجب كيف يحكم على صلاة امرئ مسلم و وضوءه بالبطلان بمثل هذه الرواية ؟؟؟
    و قد روى ابن خزيمة في صحيحه (781) عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" لا ينظر الله إلى صلاة رجل يجر إزاره بطرًا " . قال ابن خزيمة : قد اختلفوا في هذا الإسناد قال بعضهم عن عبد الله بن عمر.اهـ
    و يستفاد من هذا الحديث تقييد الجر بالبطر و هو الكبر و الخيلاء . ومنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه : " من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حلّ و لا حرام " رواه أبو داود (637)
    و قسم مقيِّد بالجر و الخيلاء ، و قد ذكرنا طرفًا منه . و بيّنّا بالدليل اتحاد محل العقوبة و مورد الحكم و مقتضى ذلك شرعًا .


    من اراد الاجابة فلينقد الادلة دليلا دليلا و ارجوا من الاخوة ان لا يجيبوا اجابات ناقصة او خارجة عن ادب النقاش و ارجوا ان لا تستدلوا بكلام مجمل لا اعتراض فيه او فتاوي فلان و علان.


    فهل من القائلين بالتحريم من ينشط لذلك و الله المستعان و السلام عليكم
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    اسوق هذا الدليل الجديد الذي هداني الله اليه بعد كتابة المقال :


    قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْـزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلا النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . البقرة 174

    قال بن جرير الطبري في تفسيره الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { إنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّه مِنْ الْكِتَاب } يَعْنِي تَعَالَى ذِكْره بِقَوْلِهِ : { إنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّه مِنْ الْكِتَاب } أَحْبَار الْيَهُود الَّذِينَ كَتَمُوا النَّاس أَمْر مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُبُوَّته.

    و قال وَأَمَّا قَوْله : { وَلَا يُكَلِّمهُمْ اللَّه يَوْم الْقِيَامَة } يَقُول : وَلَا يُكَلِّمهُمْ بِمَا يُحِبُّونَ وَيَشْتَهُونَ , فَأَمَّا بِمَا يَسُوءهُمْ وَيَكْرَهُونَ فَإِنَّهُ سَيُكَلِّمُهُمْ ; لِأَنَّهُ قَدْ أَخْبَرَ تَعَالَى ذِكْره أَنَّهُ يَقُول لَهُمْ إذَا قَالُوا : { رَبّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ } قَالَ : { اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ } 23 107 : 108 لِآيَتَيْنِ.



    و قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ال عمران 77



    قال بن جرير { أُولَئِكَ لَا خَلَاق لَهُمْ فِي الْآخِرَة } يَقُول : فَإِنَّ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَا حَظّ لَهُمْ فِي خَيْرَات الْآخِرَة , وَلَا نَصِيب لَهُمْ مِنْ نَعِيم الْجَنَّة , وَمَا أَعَدَّ اللَّه لِأَهْلِهَا فِيهَا . دُون غَيْرهمْ . وَقَدْ بَيَّنَّا اِخْتِلَاف أَهْل التَّأْوِيل فِيمَا مَضَى فِي مَعْنَى الْخَلَاق , وَدَلَّلْنَا عَلَى أَوْلَى أَقْوَالهمْ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ بِمَا فِيهِ الْكِفَايَة . وَأَمَّا قَوْله : { وَلَا يُكَلِّمهُمْ اللَّه } فَإِنَّهُ يَعْنِي : وَلَا يُكَلِّمهُمْ اللَّه بِمَا يَسُرّهُمْ وَلَا يَنْظُر إِلَيْهِمْ , يَقُول : وَلَا يَعْطِف عَلَيْهِمْ بِخَيْرٍ مَقْتًا مِنْ اللَّه لَهُمْ كَقَوْلِ الْقَائِل لِآخَرَ : اُنْظُرْ إِلَيَّ نَظَرَ اللَّه إِلَيْك , بِمَعْنَى : تَعَطَّفْ عَلَيَّ تَعَطَّفَ اللَّه عَلَيْك بِخَيْرٍ وَرَحْمَة , وَكَمَا يُقَال لِلرَّجُلِ : لَا سَمِعَ اللَّه لَك دُعَاءَك , يُرَاد : لَا اِسْتَجَابَ اللَّه لَك , وَاَللَّه لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَة , وَكَمَا قَالَ الشَّاعِر : دَعَوْت اللَّه حَتَّى خِفْت أَنْ لَا يَكُون اللَّه يَسْمَع مَا أَقُول وَقَوْله { وَلَا يُزَكِّيهِمْ } يَعْنِي : وَلَا يُطَهِّرهُمْ مِنْ دَنَس ذُنُوبهمْ وَكُفْرهمْ , { وَلَهُمْ عَذَاب أَلِيم } يَعْنِي : وَلَهُمْ عَذَاب مُوجِع . وَاخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي السَّبَب الَّذِي مِنْ أَجْله أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَة , وَمَنْ عُنِيَ بِهَا ؟ فَقَالَ بَعْضهمْ : نَزَلَتْ فِي أَحْبَار مِنْ أَحْبَار الْيَهُود اهــ


    ادن كما ترون اخوتي ان الايتين في اليهود و ان زيادة و لا ينظر الله اليه في الثانية ليست بعقوبة جديدة و تفسير الطبري يدل عليها و من جعلها عقوبة جديدة غير النار فقد خالف ما جاء به القرآن الكريم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    جزاكم الله خيرا يا شيخ عبد الوهاب ونفع بك

    وهذا مع ما تقدم في أكثر من موضع اكبر دليل أن المسألة من مسائل الاجتهاد السائغ ولا ينكر فيها على المخالف
    بل الإنكار على من خالف السواد الأعظم من الأمة في هذه المسألة أولى

    وفيه أن هذا السواد الأعظم من العلماء لم يذهبوا إلى القول بالتقييد عن هوى أو ضعف نظر أو نحوه
    بل عند التحقيق والنظر يظهر قوة مأخذهم وضعف مأخذ غيرهم ممن اغتر بظاهر الأحاديث وذهيب يجمع بينها بضرب من التأويل مستكره ومستبعد
    والله أعلم
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    السلام عليكم و رحمه الله

    شكرا لك اخي امجد و لزيادة التوضيح انقل الاتي :



    بينت وجه الدلالة وهو في اعتبار عدم نظر الله له عقوبة جديدة غير ما اسفل الكعبين في النار و ذلك باطل من اوجه و سالخص لك ما كتبته في كلتا المشاركتين :

    اولها من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار .صحيح صححه الالباني في صحيح الجامع برقم 65

    ادن كما ترى ذكر في هذا الحديث النار و كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في ( التخويف من النار 1/118) : وفي مسند الإمام أحمد عن هبيب بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :" من وطئ إزاره خيلاء وطئه في النار" وهو يبين معنى ما في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار " ، أن المراد ما تحت الكعب من البدن والثوب معا وأنه يسحب ثوبه في النار كما يسحبه في الدنيا خيلاء .اهـ

    هذا الحديث اولا لم يذكر عدم النظر و منه ان الامر تحصيل حاصل و ان عدم النظر يقصد به ان الله لا يرحمه و هذا قول بن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ال عمران 77

    قال الطبري وَأَمَّا قَوْله : { وَلَا يُكَلِّمهُمْ اللَّه } فَإِنَّهُ يَعْنِي : وَلَا يُكَلِّمهُمْ اللَّه بِمَا يَسُرّهُمْ وَلَا يَنْظُر إِلَيْهِمْ , يَقُول : وَلَا يَعْطِف عَلَيْهِمْ بِخَيْرٍ مَقْتًا مِنْ اللَّه لَهُمْ كَقَوْلِ الْقَائِل لِآخَرَ : اُنْظُرْ إِلَيَّ نَظَرَ اللَّه إِلَيْك , بِمَعْنَى : تَعَطَّفْ عَلَيَّ تَعَطَّفَ اللَّه عَلَيْك بِخَيْرٍ وَرَحْمَة , وَكَمَا يُقَال لِلرَّجُلِ : لَا سَمِعَ اللَّه لَك دُعَاءَك , يُرَاد : لَا اِسْتَجَابَ اللَّه لَك , وَاَللَّه لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَة , وَكَمَا قَالَ الشَّاعِر : دَعَوْت اللَّه حَتَّى خِفْت أَنْ لَا يَكُون اللَّه يَسْمَع مَا أَقُول اهــ

    و قال في تفسير الاية الثانية إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْـزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلا النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . البقرة 174

    قال الطبري و قال وَأَمَّا قَوْله : { وَلَا يُكَلِّمهُمْ اللَّه يَوْم الْقِيَامَة } يَقُول : وَلَا يُكَلِّمهُمْ بِمَا يُحِبُّونَ وَيَشْتَهُونَ , فَأَمَّا بِمَا يَسُوءهُمْ وَيَكْرَهُونَ فَإِنَّهُ سَيُكَلِّمُهُمْ ; لِأَنَّهُ قَدْ أَخْبَرَ تَعَالَى ذِكْره أَنَّهُ يَقُول لَهُمْ إذَا قَالُوا : { رَبّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ } قَالَ : { اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ } 23 107 : 108 لِآيَتَيْنِ. اهــ

    و كما تعلم انه من يدخله النار في الحالتين لن يعطف عليه و يرحمه و كلتا الايتين هي في العهد و هذا يدل على استواء العقوبتين

    ثانيا لو سلمنا ان عدم نظر الله عقوبة مخالفة لدخول النار او ما تحت القدمين في النار فيلزمنا ايضا ان نقول ان عدم تكليم الله لهم عقوبة ثالثة و كما تعلم لو فعلنا هذا لوقعنا في تناقض لاننا بهذا سنصل لاربع حالات حسب الاحاديث هي

    الاسبال و حكمه ما تحت القدمين في النار
    الخيلاء و حكمه لا ينظر الله اليه
    الاسبال و حكمه لا ينظر الله اليه و لا يكلمه و لا يزكيه و له عداب اليم
    الخيلاء و حكمه وطئه في النار

    فتمعين جيدا و النكتة هنا ان قاعدة حمل المطلق على المقيد تقول نحمل المطلق على المقيد متى اتحد الحكم لكن لا تقول لا تحمل ابدا ان لم يتحد الحكم و اقرب لك ذلك بهذا المثال
    ان كان لون الثوب ابيض فعكسه ليس معناه لونه اسود انما معناه لونه غير ابيض

    اذن القاعدة تجزم انه نحمل المطلق على المقيد ان اتحد الحكم لكن لا تقول انه يجب ان لا نقيد ابدا ان لم يتحدا فتمعن ذلك و لا يوجد دليل على ذلك انما هو من باب التجوز نقول لا نحمل المطلق على المقد لكن الاصح ان نقول لا نطبق القاعدة و هذا يعني انه قد نقيد الحكم او السبب بطريقة اخرى او بقرائن
    ادن ان اعتبرت ان الحكمين مختلفان لا تطبق القاعدة لكن لا تقول انه لا نقيد اد لا دليل لك على ذلك شرعا او اصوليا فراجع المطلق و المقيد

    و في حالتنا هنا انظر كم من حالة وصلنا
    الاسبال و حكمه ما تحت القدمين في النار
    الخيلاء و حكمه لا ينظر الله اليه
    الاسبال و حكمه لا ينظر الله اليه و لا يكلمه و لا يزكيه و له عداب اليم
    الخيلاء و حكمه وطئه في النار

    و من حديث أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام نزيد حكما خامسا و هو

    الاسبال في الصلاة و حكمه ليس من الله في حل و لا حرام

    و من الاحكام الخمسة يتبين لك فساد قول من قال لا نقيد ادن انه مجبر ايضا ان لا يقيد بين الاحكام

    الخيلاء و حكمه لا ينظر الله اليه
    الاسبال و حكمه لا ينظر الله اليه و لا يكلمه و لا يزكيه و له عداب اليم
    الخيلاء و حكمه وطئه في النار

    ادن هنا لا نجد نفس الاحكام قطعا ان طبقنا قاعدته لان الثاني به اكثر من عقوبة اي عدم تكليم الله له فان قلنا ان الحكم اختلف مع عدم النظر له اصبحنا في تناقض صارخ و من هنا قال الشوكاني و هو عالم اصولي كبير يدرك جيدا هذه القاعدة لا بد من التقيد لان الاسبال يقصد به الخيلاء في هذه الاحاديث و ما يؤيد ذالك قوله عليه الصلاة و السلام
    إياك وإسبال الإزار فإنهـا من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة .

    و هنا تجد قطعا انه الحق الاسبال بالمخيلة و لم يفرقها و يعضض ذلك قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم .

    و ان زدنا حديث ابي بكر الصديق انك لا تفعله خيلاء قطعنا قول كل محرم اطلاقا و لو تمعنت كل هذه الحاديث لوجدت قول من حرم من الشذوذ بمكان لا تنهض به حجة بل كل الاحاديث كما ترى فسرناها تفسيرا متماسكا و من دون تأول لو لاحظت لا نحتاج اي تأول بل هي واضحة وضوح الشمس و فعل الصحابة يثبتها فكلهم ينكرون الخيلاء و انظر اثارهم و اذا رأينا كذلك اثر عبد الله بن مسعود و قول جمهور علماء المسلمين و احرصهم على السنة عمر بن عبد العزيز و ابي حنيفة و البخاري و بن عبد البر لم يبقى كلام يقال

    و انظر كلام المحرمين تجده مملوء ا بالتأويلات يحاولون التفريق بين العقوبات و قد لاحظت معي اين نصل لو اتبعنا منهجهم

    يؤولون حديث عبد الله بن مسعود و هو ظاهر ظهور الشمس

    يعللون حديث ابي بكر و هو ظاهر ظهور الشمس

    بل كل كلامهم تأويلات فقط لا تنهض به حجة و لو كان في كلامهم شيئ من الصحة لما فات محققا اصوليا كبيرا مثل الشوكاني و غيره من فطاحلة الاصوليين

    و ان زدنا ان الصنعاني استدل بنفس استدلالهم و ان الشوكاني اطلع على رسالته و رد عليه فهمنا ان استدلالهم ضعيف و لذلك لم يفت الشوكاني و لم يتأخر عن نقضه و مخالفته

    و الله الهادي الى الصواب و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي ما ذا أصابكم أحبتي لماذا هذا التشتت؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    عفوك يا رب
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد...
    اولا وقبل البداية لا ادعي انني المنقذ او المصلح الذي سوف ينهي الامر ويحتمه، او انني افرض رايا خاصا لا ارديكم ان تخالفوه. كلا وحاشا فما انا لهذا مقارع. لكن هو الخوف مما حصل وسدا لما بدر.
    ثانيا احبتي الكرام لماذا هذا التشتت وهذه التفرقات البحثية والاستدلالية؟ الا يسعنا ما وسع اهل العلم الذين نحن الان نناقش مسائلنا المطروحة بعبقهم؟ الا يكفينا تخبطا ما قرروه وبينوه في اجلاء مثل هذه المسائل المطروحة؟
    إنه عيبنا الاول (الاستعجال) وعدم التريث، وامعان النظر في تقريرات العلماء الجهابذة، والتي لا يمكن ان يشكك فيها من عرف فضلهم ومانتهم.
    وبالنسبة لمسألتنا هذه المطروحة من قبلكم واكثرتم فيها فهي ايضا قد قررها العلماء الأعلام وبينوها وأجلو غامضها، فقد قرروا بما لا مجال فيه لأن يثار أي قول آخر عنهم؛ ان مسألة إسبال الثوب لغير الخيلاء مكروهة ولا تجوز الا للحاجة الضرورية، بل ان منهم من حرمها بالكلية لحاجة او لغير حاجة.
    ثم قول من يقول ان في الافتاء بالجواز _على تسليمه_ للعامة قد يتسبب في إماتة السنة، فهذا كلام عري عن الصحة من وجوه:
    1) ان الذي قرر تحريم الاسبال للخيلاء، هو صلى الله عليه وسلم الذي قرر جره لغير الخيلاء كما هو متقرر من الأدلة الصحيحة المبثوثة.
    2) ان كتم مثل ذلك عن العامة قد يتسبب في وقوعه في الحرج والتشتت اذا قام بجر ثوبه من غير قصد وهو يعلم ان الجار لثوبه في النار، فيعيش في رهبة وخوف. (وقصدي بجر ثوبه من غير قصد كأن يكون قد الزم بلبس ثوب ولا يوجد الا هذا الثوب، ونحو ذلك).
    3) ان في هذا تدليس وتقصير في التوضيح، ولكن الواجب على العالم ان يبين الحكم ثم يخبر السائل بالاولى والاحوط والصواب.
    واليكم احبتي الكرام ما قرره اهل العلم رحمهم الله وبينوه اجمل بيان في هذه المسألة (رجائي كل الرجاء امعان النظر في الكلام بلا استعجال):
    قال العلامة المرداوي في (الإنصاف ج1/ص471):
    قَوْلُهُ: (وَإِسْبَالُ شَيْءٍ من ثِيَابِهِ خُيَلَاءَ) يَعْنِي: يُكْرَهُ، وهو أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَالْمُسْتَوْعِ بِ وَالْوَجِيزِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْن ِ وَالْفَائِقِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.
    قُلْت: وَهَذَا ضَعِيفٌ جِدًّا إنْ أَرَادُوا كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ، وَلَكِنْ قال الْمُصَنِّفُ في الْمُغْنِي وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ: الْمُرَادُ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ. وهو الْأَلْيَقُ. وحكى في الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى الْخِلَافُ في كَرَاهَتِهِ وَتَحْرِيمِهِ
    وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَحْرُمُ إلَّا في حَرْبٍ أو يَكُونُ ثَمَّ حَاجَةٌ.
    قُلْت: هذا عَيْنُ الصَّوَابِ الذي لَا يُعْدَلُ عنه، وهو الْمَذْهَبُ، وهو ظَاهِرُ نَصِّ أَحْمَدَ، قال في الْفُرُوعِ: وَيَحْرُمُ في الْأَصَحِّ إسْبَالُ ثِيَابِهِ خُيَلَاءَ في غَيْرِ حَرْبٍ بِلَا حَاجَةٍ قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: الْمَذْهَبُ هو حَرَامٌ. قال في الرِّعَايَةِ: وهو أَظْهَرُ. وَجَزَمَ بِهِ بن تَمِيمٍ وَالشَّارِحُ وَالنَّاظِمُ وَالْإِفَادَاتُ .
    تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ: (يَحْرُمُ أو يُكْرَهُ بِلَا حَاجَةٍ) قالوا في الْحَاجَةِ: كَوْنُهُ حَمْشَ السَّاقَيْنِ، قَالَهُ في الْفُرُوعِ. وَالْمُرَادُ: ولم يُرِدْ التَّدْلِيسَ على النِّسَاءِ انْتَهَى. فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ إسْبَالِ الثِّيَابِ عِنْدَ الْحَاجَةِ.
    قُلْت: وَفِيهِ نَظَرٌ بَيِّنٌ، بَلْ يُقَالُ: يَجُوزُ الْإِسْبَالُ من غَيْرِ خُيَلَاءَ لِحَاجَةٍ. وقال في الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ هذا في قَصِيرَةٍ اتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ من خَشَبٍ فلم تُعْرَفْ.
    وقال البهوتي في (الروض المربع ص146):
    وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها في غير الحرب لقوله صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه" متفق عليه. ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة.
    وقال ابن مفلح في (الفروع ج1/ص299):
    تَنْبِيهٌ: وَيَحْرُمُ في الْأَصَحِّ إسْبَالُ ثِيَابِهِ خُيَلَاءَ في غَيْرِ حَرْبٍ بِلَا حَاجَةٍ، نحو كَوْنِهِ خَمْشَ السَّاقَيْنِ انْتَهَى. الذي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ فِعْلُهُ خُيَلَاء وَلَوْ كان بِهِ حَاجَةٌ إلَى الْإِسْبَالِ فَقَوْلُهُ (بِلَا حَاجَةٍ نحو كَوْنِهِ خَمْشَ السَّاقَيْنِ) يُعْطِي أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا الْمُبَاحُ في هذه الصُّورَةِ الْإِسْبَالُ فَقَطْ لَا الْإِسْبَالُ مع الْخُيَلَاءِ. وَلَعَلَّ التَّمْثِيلَ عَائِدٌ إلَى الْإِسْبَالِ فَقَطْ فَيَزُولَ الْإِشْكَالُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. قال القاضي: لأنه من عادة المسلمين.
    وقال البهوتي في (كشاف القناع ج1/ص277):
    ويحرم، وهو: أي الإسبال كبيرة للوعيد عليه الآتي بيانه في الخبر؛ إسبال شيء من ثيابه ولو عمامة خيلاء لقوله صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه" متفق عليه. وحديث ابن مسعود "من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام" رواه أبو داود. في غير حرب لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختال في مشيته قال إنها المشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. وذلك لأن الخيلاء غير مذموم في الحرب.
    فإن أسبل ثوبه لحاجة كستر ساق قبيح من غير خيلاء أبيح، قال أحمد في رواية حنبل: جر الإزار وإسبال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس، ما لم يرد التدليس على النساء فإنه من الفحش.
    وفي الخبر "من غشنا فليس منا". ومثله أي التدليس بإسبال ثوبه لستر ساق قبيح كقصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف. ذكره في الفروع توجيها.
    وقال المباركفوري في (تحفة الأحوذي ج5/ص330):
    تنبيه: قال الحافظ في الفتح: في هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة، وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضا، لكن استدل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هنا فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء.
    قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد، إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال.
    وقال النووي: الإسبال تحت الكعبين للخيلاء حرام، فإن كان لغيرها فهو مكروه، وهكذا نص الشافعي على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء.
    قال: والمستحب أن يكون الإزار إلى نصف الساق، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وما نزل من الكعبين ممنوع منع تحريم إن كان للخيلاء، وإلا فمنع تنزيه، لأن الأحاديث الواردة في الزجر عن الإسبال مطلقه فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء. انتهى
    وقال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه؛ ويقول: لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول: لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست في، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالته ذيله دالة على تكبره. انتهى
    وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء.
    ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه "وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة".
    وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول: "عبدك وابن عبدك وأمتك" حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله إني حمش الساقين. فقال: "يا عمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه يا عمرو وإن الله لا يحب المسبل..." الحديث.
    وأخرجه أحمد من حديث عمرو نفسه لكن قال في روايته: عن عمرو بن فلان، وأخرجه الطبراني أيضا فقال: عن عمرو بن زرارة، وفيه: وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع تحت ركبة عمرو فقال: "يا عمرو هذا موضع الإزار" ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع، فقال: "يا عمرو هذا موضع الإزار..." الحديث ورجاله ثقات.
    وظاهره أن عمرا المذكور لم يقصد بإسباله الخيلاء وقد منعه من ذلك لكونه مظنته.
    وأخرج الطبراني من حديث الشريد الثقفي قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد أسبل إزاره فقال: "ارفع إزارك" فقال: إني أحنف؛ تصطك ركبتاي. قال: "ارفع إزارك فكل خلق الله حسن".
    وأخرجه مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة من طرق عن رجل من ثقيف لم يسم وفي آخره "وذاك أقبح مما بساقك".
    وأما ما أخرجه بن أبي شيبة عن بن مسعود بسند جيد أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال: إني حمش الساقين. فهو محمول على أنه أسبله زيادة على المستحب وهو أن يكون إلى نصف الساق ولا يظن به أنه جاوز به الكعبين، والتعليل يرشد إليه، ومع ذلك فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة. والله أعلم.
    وأخرجه النسائي وبن ماجه وصححه بن حبان من حديث المغيرة بن شعبة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ برداء سفيان بن سهيل وهو يقول: "يا سفيان لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين".
    وقال الصنعاني في (سبل السلام ج4/ص158):
    وتقييد الحديث بالخيلاء دال بمفهومه أنه لا يكون من جره غير خيلاء داخلا في الوعيد، وقد صرح به ما أخرج البخاري وأبو داود والنسائي أنه قال أبو بكر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث: إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنك لست ممن يفعله خيلاء"، وهو دليل على اعتبار المفاهيم من هذا النوع.
    وقال بن عبد البر: إن جره لغير الخيلاء مذموم. وقال النووي: إنه مكروه وهذا نص الشافعي.
    وقد صرحت السنة أن أحسن الحالات أن يكون إلى نصف الساق كما أخرجه الترمذي والنسائي عن عبيد بن خالد قال: كنت أمشي وعلي برد أجره فقال لي رجل: ارفع ثوبك فإنه أبقى وأنقى، فنظرت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنما هي بردة ملحاء. فقال: "ما لك في أسوة؟" قال: فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه.
    وأما ما هو دون ذلك فإنه لا حرج على فاعله إلى الكعبين وما دون الكعبين فهو حرام إن كان للخيلاء وإن كان لغيرها فقال النووي وغيره: إنه مكروه. وقد يتجه أن يقال: إن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله فإن كان لا عن قصد كالذي وقع لأبي بكر فهو غير داخل في الوعيد، وإن كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهو ممنوع من جهة الإسراف محرم لأجله ولأجل التشبه بالنساء، ولأجل أنه لا يأمن أن تتعلق به النجاسة.
    وحكم غير الثوب والإزار حكمهما، وكذلك لما سأل شعبة محارب بن دثار قال شعبة: أذكر الإزار؟ قال: ما خص إزارا ولا قميصا.
    ومقصوده أن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره، وأخرج أهل السنن إلا الترمذي عن بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" وإن كان في إسناده عبد العزيز بن أبي رواد وفيه مقال.
    قال بن بطال: وإسبال العمامة المراد به إرسال العذبة زائدا على ما جرت به العادة. وأخرج النسائي من حديث عمرو بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخى طرف عمامته بين كتفيه.
    وكذلك تطويل أكمام القميص زيادة على المعتاد كما يفعله بعض أهل الحجاز إسبال محرم.
    وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة.
    قلت: وينبغي أن يراد بالمعتاد ما كان في عصر النبوة.
    قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري ج10/ص259):
    ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال أن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء، قال النووي: ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء.
    ووجه التعقب: أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة أم لا، فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة لأن جميع قدمها عورة فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط. وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء ومراده منع الإسبال لتقريره صلى الله عليه وسلم أم سلمة على فهمها إلا أنه بين لها أنه عام مخصوص لتفرقته في الجواب بين الرجال والنساء في الإسبال وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده في حقهن كما بين ذلك في حق الرجال.
    والحاصل أن للرجال حالين: حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق، وحال جواز وهو إلى الكعبين. وكذلك للنساء حالان: حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر، وحال جواز بقدر ذراع.
    وفي هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة، وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضا لكن استدل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هنا فلا يحرم الجر والاسبال إذا سلم من الخيلاء، قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال. وقال النووي: الإسبال تحت الكعبين للخيلاء فإن كان لغيرها فهو مكروه وهكذا نص الشافعي على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء. قال: والمستحب أن يكون الإزار إلى نصف الساق والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين وما نزل عن الكعبين ممنوع منع تحريم إن كان للخيلاء وإلا فمنع تنزيه لأن الأحاديث الواردة في الزجر عن الإسبال مطلقة فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء. انتهى
    والنص الذي أشار إليه ذكره البويطي في مختصره عن الشافعي قال: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء ولغيرها خفيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر انتهى
    وقوله: (خفيف) ليس صريحا في نفي التحريم، بل هو محمول على أن ذلك بالنسبة للجر خيلاء فأما لغير الخيلاء فيختلف الحال: فإن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله فهذا لا يظهر فيه تحريم ولا سيما إن كان عن غير قصد كالذي وقع لأبي بكر، وإن كان الثوب زائدا على قدر لابسه قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف فينتهي إلى التحريم وقد يتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساء وهو أمكن فيه من الأول.
    وقد يتجه المنع فيه من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به، وإلى ذلك يشير الحديث الذي أخرجه الترمذي في الشمائل والنسائي من طريق أشعث بن أبي الشعثاء وأسم أبيه سليم المحاربي عن عمته واسمها رهم بضم الراء وسكون الهاء وهي بنت الأسود بن حنظلة عن عمها واسمه عبيد بن خالد قال: كنت أمشي وعلي برد أجره فقال لي رجل: أرفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى. فنظرت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إنما هي بردة ملحاء. فقال: "أما لك في أسوة؟" قال: فنظرت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه. وسنده قبلها جيد.
    وفي قصة قتل عمر أنه قال للشاب الذي دخل عليه: أرفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك.
    ويتجه المنع أيضا في الإسبال من جهة أخرى وهي كونه مظنة الخيلاء، قال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة ويقول: لا أجره خيلاء لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول: لا أمتثله لأن تلك العلة ليست في، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالته ذيله دالة على تكبره انتهى ملخصا
    وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء.
    وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد


    تنبيه: بارك الله فيك وسددك، قمنا بدمج موضوعك عن الإسبال ههنا، ولا داعي لإفراده في موضوع آخر مستقل.. # الإشراف #
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: ما ذا أصابكم أحبتي لماذا هذا التشتت؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    عفوك يا رب
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد...
    اولا وقبل البداية لا ادعي انني المنقذ او المصلح الذي سوف ينهي الامر ويحتمه، او انني افرض رايا خاصا لا ارديكم ان تخالفوه. كلا وحاشا فما انا لهذا مقارع. لكن هو الخوف مما حصل وسدا لما بدر.
    ثانيا احبتي الكرام لماذا هذا التشتت وهذه التفرقات البحثية والاستدلالية؟ الا يسعنا ما وسع اهل العلم الذين نحن الان نناقش مسائلنا المطروحة بعبقهم؟ الا يكفينا تخبطا ما قرروه وبينوه في اجلاء مثل هذه المسائل المطروحة؟
    إنه عيبنا الاول (الاستعجال) وعدم التريث، وامعان النظر في تقريرات العلماء الجهابذة، والتي لا يمكن ان يشكك فيها من عرف فضلهم ومانتهم.
    وبالنسبة لمسألتنا هذه المطروحة من قبلكم واكثرتم فيها فهي ايضا قد قررها العلماء الأعلام وبينوها وأجلو غامضها، فقد قرروا بما لا مجال فيه لأن يثار أي قول آخر عنهم؛ ان مسألة إسبال الثوب لغير الخيلاء مكروهة ولا تجوز الا للحاجة الضرورية، بل ان منهم من حرمها بالكلية لحاجة او لغير حاجة.
    ثم قول من يقول ان في الافتاء بالجواز _على تسليمه_ للعامة قد يتسبب في إماتة السنة، فهذا كلام عري عن الصحة من وجوه:
    1) ان الذي قرر تحريم الاسبال للخيلاء، هو صلى الله عليه وسلم الذي قرر جره لغير الخيلاء كما هو متقرر من الأدلة الصحيحة المبثوثة.
    2) ان كتم مثل ذلك عن العامة قد يتسبب في وقوعه في الحرج والتشتت اذا قام بجر ثوبه من غير قصد وهو يعلم ان الجار لثوبه في النار، فيعيش في رهبة وخوف. (وقصدي بجر ثوبه من غير قصد كأن يكون قد الزم بلبس ثوب ولا يوجد الا هذا الثوب، ونحو ذلك).
    3) ان في هذا تدليس وتقصير في التوضيح، ولكن الواجب على العالم ان يبين الحكم ثم يخبر السائل بالاولى والاحوط والصواب.
    واليكم احبتي الكرام ما قرره اهل العلم رحمهم الله وبينوه اجمل بيان في هذه المسألة (رجائي كل الرجاء امعان النظر في الكلام بلا استعجال):
    قال العلامة المرداوي في (الإنصاف ج1/ص471):
    قَوْلُهُ: (وَإِسْبَالُ شَيْءٍ من ثِيَابِهِ خُيَلَاءَ) يَعْنِي: يُكْرَهُ، وهو أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَالْمُسْتَوْعِ بِ وَالْوَجِيزِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْن ِ وَالْفَائِقِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.
    قُلْت: وَهَذَا ضَعِيفٌ جِدًّا إنْ أَرَادُوا كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ، وَلَكِنْ قال الْمُصَنِّفُ في الْمُغْنِي وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ: الْمُرَادُ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ. وهو الْأَلْيَقُ. وحكى في الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى الْخِلَافُ في كَرَاهَتِهِ وَتَحْرِيمِهِ
    وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَحْرُمُ إلَّا في حَرْبٍ أو يَكُونُ ثَمَّ حَاجَةٌ.
    قُلْت: هذا عَيْنُ الصَّوَابِ الذي لَا يُعْدَلُ عنه، وهو الْمَذْهَبُ، وهو ظَاهِرُ نَصِّ أَحْمَدَ، قال في الْفُرُوعِ: وَيَحْرُمُ في الْأَصَحِّ إسْبَالُ ثِيَابِهِ خُيَلَاءَ في غَيْرِ حَرْبٍ بِلَا حَاجَةٍ قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: الْمَذْهَبُ هو حَرَامٌ. قال في الرِّعَايَةِ: وهو أَظْهَرُ. وَجَزَمَ بِهِ بن تَمِيمٍ وَالشَّارِحُ وَالنَّاظِمُ وَالْإِفَادَاتُ .
    تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ: (يَحْرُمُ أو يُكْرَهُ بِلَا حَاجَةٍ) قالوا في الْحَاجَةِ: كَوْنُهُ حَمْشَ السَّاقَيْنِ، قَالَهُ في الْفُرُوعِ. وَالْمُرَادُ: ولم يُرِدْ التَّدْلِيسَ على النِّسَاءِ انْتَهَى. فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ إسْبَالِ الثِّيَابِ عِنْدَ الْحَاجَةِ.
    قُلْت: وَفِيهِ نَظَرٌ بَيِّنٌ، بَلْ يُقَالُ: يَجُوزُ الْإِسْبَالُ من غَيْرِ خُيَلَاءَ لِحَاجَةٍ. وقال في الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ هذا في قَصِيرَةٍ اتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ من خَشَبٍ فلم تُعْرَفْ.
    وقال البهوتي في (الروض المربع ص146):
    وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها في غير الحرب لقوله صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه" متفق عليه. ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة.
    وقال ابن مفلح في (الفروع ج1/ص299):
    تَنْبِيهٌ: وَيَحْرُمُ في الْأَصَحِّ إسْبَالُ ثِيَابِهِ خُيَلَاءَ في غَيْرِ حَرْبٍ بِلَا حَاجَةٍ، نحو كَوْنِهِ خَمْشَ السَّاقَيْنِ انْتَهَى. الذي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ فِعْلُهُ خُيَلَاء وَلَوْ كان بِهِ حَاجَةٌ إلَى الْإِسْبَالِ فَقَوْلُهُ (بِلَا حَاجَةٍ نحو كَوْنِهِ خَمْشَ السَّاقَيْنِ) يُعْطِي أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا الْمُبَاحُ في هذه الصُّورَةِ الْإِسْبَالُ فَقَطْ لَا الْإِسْبَالُ مع الْخُيَلَاءِ. وَلَعَلَّ التَّمْثِيلَ عَائِدٌ إلَى الْإِسْبَالِ فَقَطْ فَيَزُولَ الْإِشْكَالُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. قال القاضي: لأنه من عادة المسلمين.
    وقال البهوتي في (كشاف القناع ج1/ص277):
    ويحرم، وهو: أي الإسبال كبيرة للوعيد عليه الآتي بيانه في الخبر؛ إسبال شيء من ثيابه ولو عمامة خيلاء لقوله صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه" متفق عليه. وحديث ابن مسعود "من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام" رواه أبو داود. في غير حرب لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختال في مشيته قال إنها المشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. وذلك لأن الخيلاء غير مذموم في الحرب.
    فإن أسبل ثوبه لحاجة كستر ساق قبيح من غير خيلاء أبيح، قال أحمد في رواية حنبل: جر الإزار وإسبال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس، ما لم يرد التدليس على النساء فإنه من الفحش.
    وفي الخبر "من غشنا فليس منا". ومثله أي التدليس بإسبال ثوبه لستر ساق قبيح كقصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف. ذكره في الفروع توجيها.
    وقال المباركفوري في (تحفة الأحوذي ج5/ص330):
    تنبيه: قال الحافظ في الفتح: في هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة، وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضا، لكن استدل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هنا فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء.
    قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد، إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال.
    وقال النووي: الإسبال تحت الكعبين للخيلاء حرام، فإن كان لغيرها فهو مكروه، وهكذا نص الشافعي على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء.
    قال: والمستحب أن يكون الإزار إلى نصف الساق، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وما نزل من الكعبين ممنوع منع تحريم إن كان للخيلاء، وإلا فمنع تنزيه، لأن الأحاديث الواردة في الزجر عن الإسبال مطلقه فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء. انتهى
    وقال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه؛ ويقول: لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول: لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست في، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالته ذيله دالة على تكبره. انتهى
    وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء.
    ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه "وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة".
    وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول: "عبدك وابن عبدك وأمتك" حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله إني حمش الساقين. فقال: "يا عمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه يا عمرو وإن الله لا يحب المسبل..." الحديث.
    وأخرجه أحمد من حديث عمرو نفسه لكن قال في روايته: عن عمرو بن فلان، وأخرجه الطبراني أيضا فقال: عن عمرو بن زرارة، وفيه: وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع تحت ركبة عمرو فقال: "يا عمرو هذا موضع الإزار" ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع، فقال: "يا عمرو هذا موضع الإزار..." الحديث ورجاله ثقات.
    وظاهره أن عمرا المذكور لم يقصد بإسباله الخيلاء وقد منعه من ذلك لكونه مظنته.
    وأخرج الطبراني من حديث الشريد الثقفي قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد أسبل إزاره فقال: "ارفع إزارك" فقال: إني أحنف؛ تصطك ركبتاي. قال: "ارفع إزارك فكل خلق الله حسن".
    وأخرجه مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة من طرق عن رجل من ثقيف لم يسم وفي آخره "وذاك أقبح مما بساقك".
    وأما ما أخرجه بن أبي شيبة عن بن مسعود بسند جيد أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال: إني حمش الساقين. فهو محمول على أنه أسبله زيادة على المستحب وهو أن يكون إلى نصف الساق ولا يظن به أنه جاوز به الكعبين، والتعليل يرشد إليه، ومع ذلك فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة. والله أعلم.
    وأخرجه النسائي وبن ماجه وصححه بن حبان من حديث المغيرة بن شعبة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ برداء سفيان بن سهيل وهو يقول: "يا سفيان لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين".
    وقال الصنعاني في (سبل السلام ج4/ص158):
    وتقييد الحديث بالخيلاء دال بمفهومه أنه لا يكون من جره غير خيلاء داخلا في الوعيد، وقد صرح به ما أخرج البخاري وأبو داود والنسائي أنه قال أبو بكر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث: إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنك لست ممن يفعله خيلاء"، وهو دليل على اعتبار المفاهيم من هذا النوع.
    وقال بن عبد البر: إن جره لغير الخيلاء مذموم. وقال النووي: إنه مكروه وهذا نص الشافعي.
    وقد صرحت السنة أن أحسن الحالات أن يكون إلى نصف الساق كما أخرجه الترمذي والنسائي عن عبيد بن خالد قال: كنت أمشي وعلي برد أجره فقال لي رجل: ارفع ثوبك فإنه أبقى وأنقى، فنظرت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنما هي بردة ملحاء. فقال: "ما لك في أسوة؟" قال: فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه.
    وأما ما هو دون ذلك فإنه لا حرج على فاعله إلى الكعبين وما دون الكعبين فهو حرام إن كان للخيلاء وإن كان لغيرها فقال النووي وغيره: إنه مكروه. وقد يتجه أن يقال: إن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله فإن كان لا عن قصد كالذي وقع لأبي بكر فهو غير داخل في الوعيد، وإن كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهو ممنوع من جهة الإسراف محرم لأجله ولأجل التشبه بالنساء، ولأجل أنه لا يأمن أن تتعلق به النجاسة.
    وحكم غير الثوب والإزار حكمهما، وكذلك لما سأل شعبة محارب بن دثار قال شعبة: أذكر الإزار؟ قال: ما خص إزارا ولا قميصا.
    ومقصوده أن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره، وأخرج أهل السنن إلا الترمذي عن بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" وإن كان في إسناده عبد العزيز بن أبي رواد وفيه مقال.
    قال بن بطال: وإسبال العمامة المراد به إرسال العذبة زائدا على ما جرت به العادة. وأخرج النسائي من حديث عمرو بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخى طرف عمامته بين كتفيه.
    وكذلك تطويل أكمام القميص زيادة على المعتاد كما يفعله بعض أهل الحجاز إسبال محرم.
    وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة.
    قلت: وينبغي أن يراد بالمعتاد ما كان في عصر النبوة.
    قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري ج10/ص259):
    ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال أن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء، قال النووي: ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء.
    ووجه التعقب: أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة أم لا، فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة لأن جميع قدمها عورة فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط. وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء ومراده منع الإسبال لتقريره صلى الله عليه وسلم أم سلمة على فهمها إلا أنه بين لها أنه عام مخصوص لتفرقته في الجواب بين الرجال والنساء في الإسبال وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده في حقهن كما بين ذلك في حق الرجال.
    والحاصل أن للرجال حالين: حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق، وحال جواز وهو إلى الكعبين. وكذلك للنساء حالان: حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر، وحال جواز بقدر ذراع.
    وفي هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة، وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضا لكن استدل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هنا فلا يحرم الجر والاسبال إذا سلم من الخيلاء، قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال. وقال النووي: الإسبال تحت الكعبين للخيلاء فإن كان لغيرها فهو مكروه وهكذا نص الشافعي على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء. قال: والمستحب أن يكون الإزار إلى نصف الساق والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين وما نزل عن الكعبين ممنوع منع تحريم إن كان للخيلاء وإلا فمنع تنزيه لأن الأحاديث الواردة في الزجر عن الإسبال مطلقة فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء. انتهى
    والنص الذي أشار إليه ذكره البويطي في مختصره عن الشافعي قال: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء ولغيرها خفيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر انتهى
    وقوله: (خفيف) ليس صريحا في نفي التحريم، بل هو محمول على أن ذلك بالنسبة للجر خيلاء فأما لغير الخيلاء فيختلف الحال: فإن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله فهذا لا يظهر فيه تحريم ولا سيما إن كان عن غير قصد كالذي وقع لأبي بكر، وإن كان الثوب زائدا على قدر لابسه قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف فينتهي إلى التحريم وقد يتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساء وهو أمكن فيه من الأول.
    وقد يتجه المنع فيه من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به، وإلى ذلك يشير الحديث الذي أخرجه الترمذي في الشمائل والنسائي من طريق أشعث بن أبي الشعثاء وأسم أبيه سليم المحاربي عن عمته واسمها رهم بضم الراء وسكون الهاء وهي بنت الأسود بن حنظلة عن عمها واسمه عبيد بن خالد قال: كنت أمشي وعلي برد أجره فقال لي رجل: أرفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى. فنظرت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إنما هي بردة ملحاء. فقال: "أما لك في أسوة؟" قال: فنظرت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه. وسنده قبلها جيد.
    وفي قصة قتل عمر أنه قال للشاب الذي دخل عليه: أرفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك.
    ويتجه المنع أيضا في الإسبال من جهة أخرى وهي كونه مظنة الخيلاء، قال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة ويقول: لا أجره خيلاء لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول: لا أمتثله لأن تلك العلة ليست في، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالته ذيله دالة على تكبره انتهى ملخصا
    وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء.
    وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد
    تنبيه: بارك الله فيك وسددك، قمنا بدمج موضوعك عن الإسبال ههنا، ولا داعي لإفراده في موضوع آخر مستقل.. # الإشراف #
    الى اخي السكران التميمي
    انقد كل كلامك بجملة واحدة الاسبال هو اطاله الثوب فوق الكعبين و هذا لا يستلزم جره و
    الدليل ان سروالي فوق الكعبين و لا ينجر في الارض ادن خلاصة قولك وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء.

    منقوض بالواقع فامامك مليار مسلم في العالم ثوبه فوق الكعبين و لا خيلاء في لباسهم

    و لك عبرة في ابي حنيفه و عبد الله بن مسعود هل لباسهم يستلزم الخيلاء ماعذا بالله

    ادن كلامك كله مبني على و هم و ارجع لمشاركتي و اقرأها جيدا و على كل حال مناقشة جمهور العلماء للاسبال من وجهين الاول للخيلاء و الثاني لغير خيلاء دليل على نقض كلامك و البخاري ايضا قسم المسألة في بابين و ما اتيت به ليس بجديد و قد رددنا عليه في كلامنا السابق و يا ريت كنت قرأته جيدا كان يغنينا عن اجابتك

    و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    الإخوة المشرفين الكرام أشكركم جزيل الشكر، ويعلم الله أنني لم أطلع على هذه المشاركة وذلك للأمانة، فجزاكم الله خيرا على التدخل السليم.
    أما أنت أخي (التقرتي) فأعتقد أنك قد خبطت في الكلام عني أيما تخبيط، وقررت تقريرات لما ذكرته أنا واهية هي إلى الخيال أقرب، وما الغرض من عملك هذا كله ؟ الإنفراد؟!! السبق؟!! هو لك أخي فما لي في هذا لا ناقة ولا جمل، هي كلها للأخوة الذين يريدون الفائدة.
    وأعيد وأقول والله لم أر المشاركة ولو رأيتها لما رأيت مشاركتي، أما أن تنقض كلامي (الصحيح) لغرض آخر في نفسك فلا أقبله، فهلا نظرت بتمعن العالم؛ أو أقول طالب العلم النجيب فيما كتبت أنا؟
    إنا لله وإنا إليه راجعون
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي مشاهدة المشاركة
    الإخوة المشرفين الكرام أشكركم جزيل الشكر، ويعلم الله أنني لم أطلع على هذه المشاركة وذلك للأمانة، فجزاكم الله خيرا على التدخل السليم.
    أما أنت أخي (التقرتي) فأعتقد أنك قد خبطت في الكلام عني أيما تخبيط، وقررت تقريرات لما ذكرته أنا واهية هي إلى الخيال أقرب، وما الغرض من عملك هذا كله ؟ الإنفراد؟!! السبق؟!! هو لك أخي فما لي في هذا لا ناقة ولا جمل، هي كلها للأخوة الذين يريدون الفائدة.
    وأعيد وأقول والله لم أر المشاركة ولو رأيتها لما رأيت مشاركتي، أما أن تنقض كلامي (الصحيح) لغرض آخر في نفسك فلا أقبله، فهلا نظرت بتمعن العالم؛ أو أقول طالب العلم النجيب فيما كتبت أنا؟
    إنا لله وإنا إليه راجعون

    السلام عليكم اخي السكران التميمي

    لا تغضب لكلامي فلم اعرف انك لم تقرأ ما كتبته فقد انتبهت من ردك ان موضوعك نقل هنا و اجبت اعتقادا مني انك اضفت ردا للمسألة لان غالب ما نقلته قد نقلته في مشاركتي و اجاب عنه الشيخ عبد الوهاب مهية.

    و لا غرض من مقالاتنا هذه لا الانفراد و لا الشهرة و اني لاعلم ان الموقع مليئ بمقالات في هذا المجال الا اني اضفت نظرة جديدة و وددت من يناقشها و هي مسألة المطلق و المقيد

    فاني ارى ان هناك خلطا في اقوال الكثيرين اذ ان عدم تطبيق قاعدة شيئ و منع تقييد المطلق بقرينة اخرى شيئ الاخر

    و خير دليل السرقة ها قد قيدنا اليد بالسنة رغم انها كانت مطلقة فقد يأتي التقييد بقرائن و ليس بقاعدة اتحاد الحكمين و هذا بيت القصيد في مسألة الاسبال ان التقييد موجود بجمع الاحاديث و ليس تطبيقا لمسألة حمل المطلق على المقيد الاصولية

    على كل حال اعتذر منك فلم انته ان مقالك كتب بدون قراءة المشاركة و ارجوا ان تنفعنا بما عندك

    اما نقض كلامك فقد سبق نقد كلام بن العربي الكثيرون فحمل الاسبال على الخيلاء دائما مردود عقلا و سازيد تفصيلا في الامر لانك ربما لم تنتبه لما قلته و ارجوا منك ان تنظر لما انقله نظرة باحث عن الحق

    الاسبال يتغير حسب العصور و ما كان في عصر يراد به الخيلاء ففي عصرنا لا يراد به ذلك و قد تنبّه لذلك بعض السلف – لله درهم – فهذا أيوب السختياني و هو من أئمة المسلمين المقتدى بهم ، يقول : " كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها ، و الشهرة اليوم في تقصيرها ".
    أخرجه معمر في (جامعه 11/84) – و من طريقه عبدالرزاق في ( المصنف 11/ 84 ) ، و من طريقه أيضا : أخرجه ابن سعد في ( الطبقات 7/ 248) و الدينوري في ( المجالسة 191) و أبو نعيم في ( الحلية 3/7 ) و البيهقي في (الشعب رقم :6243 ).
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ( شرح العمدة 4/368) : و يكره تقصير الثوب الساتر عن نصف الساق قال إسحاق بن إبراهيم : دخلت على أبي عبد الله – يعني الإمام أحمد ء و عليَّ قميصٌ قصيرٌ أسفل من الرُّكبة و فَوقَ نصفِ السَّاق ، فقال : أَيشٍ هذا ؛ و أنكره ، و في رواية : أيش هذا ، لِمَ تُشَهِّرُ نَفسَك .اهـ

    فكما ترى ها هم السلف يروون ان الاسبال قد تغير و لا ادري من اي بلد انت لكن هل تجزم ان كل من اسبل فهو يجر ثوبه اكيد لا و هل من يشتري ثيابا من السوق ليلبسها و يكون فيها بعض الاسبال هو مريد للخيلاء فاكيد لا

    اظن ان ما قلته حق يا اخي و ما اظن ان هناك من يغالط في هذا و اترك المجال للاخوة ليحكموا بانفسهم هل كل مسبل يريد الخيلاء قطعا ?

    و ان زدنا في ذلك ان عبد الله بن مسعود كان مسبلا و كذلك ابي حنيفة و عمر بن عبد العزيز اظن يا اخي انه اتضح الخطأ فلا يعقل من هؤلاء الاسبال للخيلاء و ارجوا ان تعيد قراءة مشاركتي ففيها اجابة عن كل ما ذكرته


    و اخيرا اخبرك انه لا سبق لي في المشاركة ولا انفراد لاني ناقل عن رسالة لعبد الوهاب مهيبة و ما زدت في المشاركة الا قليلا من الامور من عندي و قد الحقت الرسالة بالملحقات امانة لمن اراد ان يطلع عليه

    لنترك نزغ الشيطان بيننا فكلانا يبحث عن الحق و ارجوا ان تكون هناك اجابات مفيدة كي نصل الى ما قد خفي عنا و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: ما ذا أصابكم أحبتي لماذا هذا التشتت؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي مشاهدة المشاركة
    انقد كل كلامك بجملة واحدة الاسبال هو اطاله الثوب فوق الكعبين و هذا لا يستلزم جره و
    الدليل ان سروالي فوق الكعبين و لا ينجر في الارض ادن خلاصة قولك وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء.
    منقوض بالواقع فامامك مليار مسلم في العالم ثوبه فوق الكعبين و لا خيلاء في لباسهم
    و لك عبرة في ابي حنيفه و عبد الله بن مسعود هل لباسهم يستلزم الخيلاء ماعذا بالله
    ادن كلامك كله مبني على و هم
    أولا أخي الفاضل لا غضب ولا زعل ولا مشاحنة، وثق بذلك مني، فيعلم الله لم أجد لذة تضاهي مشاركتي في هذا المنتدى المبارك والإفادة والإستفادة فيه ومنه.
    ثانيا أخي الكريم هناك أمور:
    1) أنت نسبت لي قولك: إذن خلاصة قولك وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء.
    فكيف تصدرت عني بالقول لشيء أنا والله لم أقله ولم أرتضه، ويعلم الله ما أنا إلا ناقل له في بيان ما تقرره العلماء في المسألة.
    وصدقني ليس هذا الكلام مذهبي.

    2) قلت: الاسبال هو اطاله الثوب فوق الكعبين و هذا لا يستلزم جره و الدليل ان سروالي فوق الكعبين و لا ينجر في الارض.
    والله لقد حاولت أن يدخل كلامك إلى عقلي فلم أستطع، (الإسبال هو إطالة الثوب فوق الكعبين)!!! من قال هذا، وهل لهذا معنى أصلا؟ كيف الثوب فوق الكعب ويسمى إسبال؟!!
    ثم كيف (سروالك فوق الكعبين ولا ينجر في الأرض)؟! أكيد أنه لن ينجر في الأرض، فما هذا الذي تقول؟!
    ومثلها قولك: (فامامك مليار مسلم في العالم ثوبه فوق الكعبين و لا خيلاء في لباسهم).
    أخي الكريم مسألة الخيلاء لا علاقة لها في طول الإزار أو قصره، فمتى ما حصل الخيلاء وهنا (مربط الفرس) كما يقولون، حرمناه سواء كان الرداء طويلا أم قصيرا.

    3) قلت: و لك عبرة في ابي حنيفه و عبد الله بن مسعود هل لباسهم يستلزم الخيلاء ماعذا بالله.
    أقول: وهذا دليل عليك لا لك. وسيأتي قريبا عند بيان مذهبي الذي أدين الله به.

    4) قلت: ادن كلامك كله مبني على و هم.
    أقول: إن كان كلام العلماء الذين نقلت لك وهما؛ فكلامي وهم.!!

    أما مذهبي في المسألة والذي أدين الله به، هو: قال البهوتي في (الروض المربع ص146):
    وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها في غير الحرب لقوله صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه" متفق عليه. ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة.

    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

    ملاحظة: يعلم الله أنني من أشد الناس بغضا للجدال والخصام، وأمقته أشد المقت، ولكن...
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    الإمارات
    المشاركات
    547

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    هل لهذا معنى أصلا؟ كيف الثوب فوق الكعب ويسمى إسبال؟!!؟؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!!
    الذنوب جراحات ورُب جرح وقع في مقتل وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله وأبعد القلوب من الله القلب القاسي

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: ما ذا أصابكم أحبتي لماذا هذا التشتت؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي مشاهدة المشاركة
    أولا أخي الفاضل لا غضب ولا زعل ولا مشاحنة، وثق بذلك مني، فيعلم الله لم أجد لذة تضاهي مشاركتي في هذا المنتدى المبارك والإفادة والإستفادة فيه ومنه.
    ثانيا أخي الكريم هناك أمور:
    1) أنت نسبت لي قولك: إذن خلاصة قولك وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء.
    فكيف تصدرت عني بالقول لشيء أنا والله لم أقله ولم أرتضه، ويعلم الله ما أنا إلا ناقل له في بيان ما تقرره العلماء في المسألة.
    وصدقني ليس هذا الكلام مذهبي.
    2) قلت: الاسبال هو اطاله الثوب فوق الكعبين و هذا لا يستلزم جره و الدليل ان سروالي فوق الكعبين و لا ينجر في الارض.
    والله لقد حاولت أن يدخل كلامك إلى عقلي فلم أستطع، (الإسبال هو إطالة الثوب فوق الكعبين)!!! من قال هذا، وهل لهذا معنى أصلا؟ كيف الثوب فوق الكعب ويسمى إسبال؟!!
    ثم كيف (سروالك فوق الكعبين ولا ينجر في الأرض)؟! أكيد أنه لن ينجر في الأرض، فما هذا الذي تقول؟!
    ومثلها قولك: (فامامك مليار مسلم في العالم ثوبه فوق الكعبين و لا خيلاء في لباسهم).
    أخي الكريم مسألة الخيلاء لا علاقة لها في طول الإزار أو قصره، فمتى ما حصل الخيلاء وهنا (مربط الفرس) كما يقولون، حرمناه سواء كان الرداء طويلا أم قصيرا.
    3) قلت: و لك عبرة في ابي حنيفه و عبد الله بن مسعود هل لباسهم يستلزم الخيلاء ماعذا بالله.
    أقول: وهذا دليل عليك لا لك. وسيأتي قريبا عند بيان مذهبي الذي أدين الله به.
    4) قلت: ادن كلامك كله مبني على و هم.
    أقول: إن كان كلام العلماء الذين نقلت لك وهما؛ فكلامي وهم.!!
    أما مذهبي في المسألة والذي أدين الله به، هو: قال البهوتي في (الروض المربع ص146):
    وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها في غير الحرب لقوله صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه" متفق عليه. ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة.
    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
    ملاحظة: يعلم الله أنني من أشد الناس بغضا للجدال والخصام، وأمقته أشد المقت، ولكن...

    ادن في الاخير نحن متفقان ان الاسبال محرم فقط ان اريد به الخيلاء

    و لكن نقلك لكلام ابن العربي هو الدي ادخل اللبس لان ابن العربي يرى ان كل اسبال فيه خيلاء حتما لذلك نقلت الرد و كلامه هذا وهم اكيد و لذلك يفرق العلماء بين الاسبال من غير خيلاء و للخيلاء و لا احد ذهب لجعل الاسبال من باب الخيلاء مطلقا.

    اما قولي ان سروالي فوق الكعبين قصدت به يتجاوز الكعبين. فقولي اطالة الثوب فوق الكعبين كقولك اطلت الجدار فوق ذراع اي تجاوزته.


    كلام البهوتي نقلته ايضا و لو تمعت ما كتبته لفهمت اني اذهب الى الان الاسبال ان لم يرد به الخيلاء فلا حرج فيه

    ربما هو سوء تفاهم فقط ادن و الله اعلم

  12. #12

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بارك الله في الأخوين الكريمين ووفقني وإياهما لكل خير ونفعنا جميعا بهذه المذاكرات الطيبة ..علم الله اننا نحاول جهدنا الاستفادة من هذه الحوارات وأخواتها وما تريانه من مداخلة أو تعقيب فهو للاستفسار والاستفصال وبذل الجهد في الوصول الى فقه الادلة على وجهها لا على ما نتصوره من دلالاتها .. فجزيتما عن أخيكما كل خير
    قال الشيخ العلامة حمود بن عبدالله التويجرى - رحمه الله - :" الألبانى علم على السنة والطعن فيه طعن فى السنة "

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    المملكة المغربيّة
    المشاركات
    244

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    جزاكم الله خيرا شيخنا التقرتي على هذا الإيراد, و قد استوقفتني مسألة إذ أنها إذا ما وضحت ظهر بها الحقّ وزهق بها الباطل, و هي العروة الوثقى التي لا تنفصم. حقيقة عنوان موضوعكم أثار انتباهي و شدّني إليه شداّ و قلت في نفسي لعلّ الشّيخ حفظه الله سيتكلّم عن ما أحترزه في نفسي, لكن سرعان ما خاب أملي بعد أن بدأت في القراءة, فوجدته موضوعا كسائر المواضيع التي تطرّقت لمسألة الإسبال في هذا المنتدى المبارك, فكانت غالبيّته نقول معروفة عند الجلّ و بائنة عند أهل العلم, و هي سبب الاختلاف المعتبر الذي به-كما قال الشيخ أمجد الفلسطيني-لا ينكر فيها على المخالف.
    أمّا المسألة التي استوقفتني فهي تلك التي تتعلّق بهذا الحديث الشّريف الصّحيح و الذي تبث بعدّة متون أذكر منها إضافة على الرّواية التي جاءت في البحث.
    1-
    إزرة المسلم إلى نصف الساق ، ولا حرج ، - أو لا جناح - فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه.
    2-إزرة المسلم إلى نصف الساق ، ولا حرج أو ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه.
    و مع الأسف الشّديد رأيتكم ما أعطيتموه حقّه كما أعطيتم للأحاديث الأخرى(المطلقة و المقيّدة) حقّها, مع العلم أنّ هذا الحديث مستقلّ بذاته عن الأحاديث الأخرى إذ أنه جاء جامعا للمسألتين معا. فالإنصاف يلزم حينئذ شطر موضوع البحث بينهما مناصفة و لا أبالغ إن قلتُ ليتكم أفردتموه له كلاًًّ حتّى يكون الموضوع بحقّ إسم على مسمّى.
    و هذا هو الجزء الذي أفردتموه:
    و قد أُشكل على بعض الأفاضل كون الأمرين وردا جميعًا في حديث واحد ؛ و هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : " إزرة المؤمن إلى إنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه و بين الكعبين ، ما أسفل من ذلك ففي النار، ما أسفل من ذلك ففي النار. لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا " . و هذا لفظ الإمام مالك رحمه الله في الموطأ ، و هو أصحها . و زعم بعضهم أن الجمع بين العقوبتين في لفظ واحد دليل على اختلافهما.
    و الجواب : أن قوله " لا ينظر الله يوم القيامة ..." في الحديث هو تذييل لتقرير حكم و تعليله . و لذلك لم تعطف على ما قبلها ، كما في الرواية السابقة ، و إن كان قد أثبت بعضهم حرف العطف و لكن هذه أرجح . و المعنى : أن من أسبل ثوبه خيلاء وكبرًا ، حق له أن يطأ في النار إلى كعبيه ، لأن الله لا يرحمه يوم القيامة بل يمقته. و هذا ما فهمه الإمام مالك من الحديث ، حيث أورده في (باب) ما جاء في إسبال الرجل ثوبه .
    و الدليل " ما أسفل الكعبين " يراد به الإسبال ، حديث جابر بن سليم رضي الله عنه الطويل وفيه:" وارفع إزارك إلى نصف الساق ، فإن أبيتَ فإلى الكعبين ، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ، وإن الله لا يحب المخيلة " رواه أحمد (4/64) و أبو داود (4084) و ابن حبان في صحيحه (521) و غيرهم .
    قولكم:
    و زعم بعضهم أن الجمع بين العقوبتين في لفظ واحد دليل على اختلافهما
    ادن كما ترون اخوتي ان الايتين في اليهود و ان زيادة و لا ينظر الله اليه في الثانية ليست بعقوبة جديدة و تفسير الطبري يدل عليها و من جعلها عقوبة جديدة غير النار فقد خالف ما جاء به القرآن الكريم
    أمّا عن بعضهم فأنتم أدرى بهم و أنتم النّاقلون عنهم, أمّا عن نفسي-و أنا عبد ربّه هذا- فأقول هذا الزّعم بذلك المعنى خطأ. فالعقوبة عقوبة واحدة و هي النّار.
    أمّا الإختلاف فهو في شدّة العقوبة.
    فما أسفل الكعبين فهو في النّار
    و ما أسفل الكعبين مقترنا بمخيلة فهو في النّار زائد أنّه حُرِم من نظر الله إليه.
    فإيرادكم بارك الله فيكم لتفسير الطبري ينطبق على ألائك البعض الذين نقلت عنهم اختلاف العقوبة و لا ينطبق على أمثالي ممّن يقولون باختلاف الشّدّة في العقوبة, فكما أنّ الجنّة درجات فالنّار دركات, و هذا هو التّفاضل سواء في الكفر أو الفسق أو الظلم او الإيمان و هلم جرا. فالذي زنا بعينه ليس كالذي زنا بفرجه.(رغم أنني أرى أن الإختلاف لفظي لا أقلّ و لا أكثر بيني و بين ألائك البعض و الله أعلم).
    مطلب أَخَوِي لا مطلب مُناقش-إن صحّ التعبير-, هل ورد الحديث العروة عند السّواد الأعظم من السّلف و أدرجوه ضمن حججهم فيما يسمّى بالمطلق و المقيّد و ليس كما هو ظاهر من الحديث بلسان عربيّ مبين؟.
    ملاحظات:
    * الهدف من هذا السّؤال هو إرجاع المسألة إلى الإختلاف المعتبر,و إلاّ فإنّ الحديث العروة حجّة ساطعة في نقض اعتبار الاختلاف و ترجيح كفّة القائلين بالتّحريم.
    * لفت انتباهي إيرادكم بداية الجزء الأول من حديث العروة قبيل أسطر من بداية دندنتكم عنه فقلتم: و أورد أبو عوانة في مسنده الصحيح حديث ابن عمر رضي الله عنهما و خرجه من وجوه و أردفه بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :" إزرة المؤمن ..." و ترجم عليها : (الأخبار الناهية عن جر الرجل إزاره بطرا وخيلاء والتشديد فيه والدليل على أن من لم يرد به خيلاء لم تكن عليه تلك الشدة ). أظنّكم فهمتم قصدي بالتحمير.
    *الحديث العروة أقصد به هذا الحديث تفاديا للتكرار: إزرة المسلم إلى نصف الساق ، ولا حرج ، - أو لا جناح - فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه.
    و في الأخير أحيلكم على هاته المشاركة القيّمة لشيخنا أبي رقية الذهبي كتبها على عجل حتّى تتّضح الفكرة من حديث العروة.
    في الحقيقة؛ إن المرء ليستغرب من (غالب) الإخوة الذين شاركوا في هذا الموضوع؛ إذ قد استعرضوا أقوال أهل العلم (فقط)!. ولكن أين أقوال النبي منهم؟!

    هل غفلوا عن مثل قوله :
    «1-إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ
    _2- وَلا حَرَجَ أَوْ لا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ
    _3- مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ
    _4- وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ»

    ___أخرجه مالك، وأحمد، والحميدي، وأبو داود، وابن ماجة، والطياليسي، وابن حبان، وغيرهم كثير؛ جميعهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري نحوه.

    ___
    والحديث (بهذا لإسناد) صححه النووي في «رياض الصالحين»، وقال الحافظ العراقي في "المغني": «قال محمد بن يحيى الذهلي: كلا الحديثين محفوظ [يقصد حديث أبي هريرة، وحديث أبي سعيد]»لهـ، وصححه الشيخ الألباني في "المشكاة"، و"صحيح الترغيب والترهيب"، و"صحيح أبي داود"، وغيرها.

    والشاهد من الحديث (ظاهر)؛ أن النبي ذكر الأمرين معًا:
    __1- الإسبال مجردًا عن الخيلاء؛ حيث توعد فاعله بالنار؛ فقال: «مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ».
    __2- الإسبال بطرًا (=خيلاء)؛ حيث توعد فاعله بإعراض الله عنه، وأنه لا ينظر إليه بالرحمة؛ فقال: «وَمَنْ جَرَّ
    _____إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ».

    فَذِكْرُ الأمرين معًا؛ يقتضى التغاير -قطعًا- بينهما؛ مما يرجح قول من ذهب إلى التحريم.

    ___وهذا الحديث؛ يجزم بخروج المسألة من دائرة الاجتهاد، والخلاف (المعتبر)؛ لثبوت النص القاطع بذلك. أما المجتهدون الذين قالوا بقول الجمهور؛ وقد خفي عليهم هذا الحديث؛ فلهم أجر واحد، ولا تثريب عليهم. وأما من وقف على هذا الحديث، ثم أراد أن يتشبث بقول الجمهور، ويقول بوجود الخلاف (المعتبر) في هذه المسألة؛ فلا أظنه بين الأجر والأجرين بحال؛ بل ليس له إلا الإثم؛ والله ورسوله أعلم.

    هذه خلاصة ما أعتقده في هذه المسألة؛ كتبتها على عجالة؛ وإلا فأنا لم أقصد الاستيعاب فيما أكتب.

    فأسأل الله للجميع الهداية والسداد؛ إنه ولي ذلك، وهو رب العباد.

    تنبيه هام:
    _____على اعتبار عدم وجود هذا الحديث؛ فوجوه الرد على قول الجمهور كثيرة جدًا؛ تكاد تصل إلى القطع بخطأهم فيما ذهبوا إليه؛ مما يخرج المسألة -على الراجح- من دائرة الخلاف (المعتبر). وقد استفاض الشيخ العلامة أبو إسحاق الحويني في الرد على من جوز الإسبال بغير خيلاء في غير كتاب له وشريط. ولو أذن الله لي؛ فسوف أشير إلى هذه المواضع؛ لأثري الموضوع؛ والله المستعان
    دمتم بودّ.





    فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابٌ أليم



  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    الإمارات
    المشاركات
    547

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...


    حكم الإسبال للرجال
    الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله:
    إسبال الإزار إذا قصد به الخيلاء فعقوبته أن لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم.

    وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن يعذب ما نزل من الكعبين بالنار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » وقال: « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » فهذا فيمن جر ثوبه خيلاء وأما من لم يقصد الخيلاء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار » ولم يقيد ذلك بالخيلاء ولا يتضح أن يقيد بها بناء على الحديث الذي قبله لأن أبا سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج » أو قال « لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من ذلك فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة » . رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه ذكره في كتاب الترغيب والترهيب في الترغيب في القميص ص88 ج3.
    ولأن العملين مختلفان والعقوبتين مختلفتان ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على المقيد لما يلزم على ذلك من التناقض وأما من احتج بحديث أبي بكر فنقول له ليس لك حجة فيه من وجهين: الأول أن أبا بكر- رضي الله عنه- قال إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن تعاهد ذلك منه فهو – رضي الله عنه- لم يرخ ثوبه اختيالا منه بل كان ذلك يسترخي ومع ذلك فهو يتعاهده. والذين يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يرخون ثيابهم عن قصد فنقول لهم إن قصدتم إنزال ثيابكم إلى أسفل من الكعبين بدون قصد الخيلاء عذبتم على ما نزل فقط بالنار وإن جررتم ثيابكم خيلاء عذبتم بما هو أعظم من ذلك لا يكلمكم الله يوم القيامة ولا ينظر إليكم ولا يزكيكم ولكم عذاب أليم. الوجه الثاني أن أبا بكر- رضي الله عنه- زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له أنه ليس ممن يصنع ذلك خيلاء فهل نال أحد من هؤلاء تلك التزكية والشهادة؟ ولكن الشيطان يفتح لبعض الناس اتباع المتشابه من نصوص الكتاب والسنة ليبرر لهم ما كانوا يعملون والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم.

    حكم الإسبال وإطالة الثياب

    إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102] . يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً [النساء:1] . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً [الأحزاب:70-71] . أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا بأس من اغتنام هذه الفرصة لننبِّه على ما ابتلي به جماهير المسلمين اليوم، ويتوجب علينا هذا التنبيه وجوباً مؤكَّداً، حينما لا نكاد نسمع صوتاً يذكِّر بمثل ذلك، مع شدة وكثرة ابتلاء الناس، ولا أخص الشباب دون الشيوخ. فقد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من إطالة الثوب إلى ما تحت الكعبين، وأن من فعل ذلك خيلاء لم يستحق أن ينظر الله تبارك وتعالى إليه يوم القيامة نظرة رحمة. فواجبُ ولازمُ هذا الحديث أن المسلم يجب عليه أن يراعي ثوبه، وألاّ يرسله فيجعله فوق كعبيه، لا فرق في أن يكون هذا الثوب قميصاً -كما يقال اليوم: جلابية- أو أن يكون عباءة، أو أن يكون سروالاً -أعني: بنطلوناً- أو جُبَّة، أو أي شيء كان، كل هذه الأنواع من الثياب لا يجوز للمسلم أن يطيلها أكثر من الكعبين.



    شبهة وردها



    وهنا شبهة ترد كثيراً وكثيراً في مثل هذه المناسبة، يقولون: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قـال في الحـديث السابق: (من جر إزاره خيلاء)، فنحن اليوم سواءً كنا شباباً أو شيوخاً، لا نجر الثياب تحت الكعبين خيلاء، وإنما هو عادة و(موضة) ويحتج أولئك بما جاء في صحيح البخاري: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع هذا الوعيد الشديد لمن يجر إزاره خيلاء قال: (يا رسول الله! فإن ثوبي يقع، فقال له عليه السلام: إنك لا تفعله خيلاء)، فيتمسك أولئك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لـأبي بكر، ويحتجون به على أن إطالة الثوب تحت الكعبين إنما يكون ممنوعاً إذا اقترن بهذا القصد السيئ، ألا وهو: الخيلاء والتكبر. الآن أقول: جوابي على هذا من وجهين اثنين: الأول: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يقل: أنا حينما أُفَصِّل ثوبي أجعله طويلاً تحت الكعبين لا أقصد بذلك الخيلاء، وإنما قال: يقع! وهذا يعرفه الذين اعتادوا أن يلبسوا العباءة، فقد تكون العباءة مُفَصَّلة حسب السنة، أي فوق الكعبين؛ لكن مع الانطلاق والسير والعمل والصلاة تصبح العباءة متدلية إلى الخلف فتنزل إلى ما تحت الكعبين.. هذا هو الذي أشار إليه أبو بكر في سؤاله، وقال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه: (إنك لا تفعله خيلاء). أما أن يأتي الرجل فيُفَصِّل الثوب -أيَّ ثوبٍ كان مما سبقت الإشارة إليه- طويلاً خلافاً للشرع، ويبرر ذلك بأنه لا يفعل ذلك خيلاء، فهذا من تلبيسات الشيطان على بني الإنسان. وبعد هذا نقول في الجواب عن هذه الشبهة، بعد أن أوضحنا أن حديث أبي بكر الصديق إنَّما يعني الثوب الذي يستطيل بدون قصد صاحبه، ما لَمْ يُوْصِلُه صاحبه ويفصِّله طويلاً تحت الكعبين، ويدَّعي أنه إنما يفعل ذلك بغير قصد الخيلاء، نقول: ليس من المفروض في المجتمع الإسلامي الصحيح أن يعمل المسلم -فضلاًَ عن جماهير المسلمين- عملاً يحتاج كل منهم إلى أن يبرر هذا العمل بحسن النية، فهذا الأمر لا يكاد ينتهي، وهذا يخالف نصوصاً من الأحاديث الصحيحة التي تربي المسلم على ألاَّ يعمل عملاً، وألاَّ يتكلم كلاماً، وألاَّ يقول قولاً يحتاج بعد ذلك كله إلى أن يقدم له عذراً، حيث قال عليه الصلاة والسلام: (لا تَكَلَّمَنَّ بكلام تعتذر به عند الناس) هذا خاص بالكلام؛ لكن يأتي الحديث الآخر يشمله ويشمل غيره من الأعمال، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (إياك وما يُعْتَذَرُ منه!). فمن يطيل ثوبه تحت الكعبين، فيُنْكِرُه عليه العارف بالسنة، فيقول: يا أخي! أنا لا أفعل ذلك خيلاءً، -كما قال أبو بكر الصديق-. فأولاً: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف أبا بكر الصديق، وعرف تواضعه، وأنه قد تبرأ من الكِبْر ولو ذرة منه، فقال وشهد له بأنه لا يفعل ذلك خيلاء، فليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد يستطيع أن يشهد مثل هذه الشهادة لإنسان آخر، لا سيما في مثل هذه المجتمعات الفاسدة. وثانياً: قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: (أزْرَة المؤمن إلى نصف الساق ...) هذا الحديث يضع لك منهجاً عملياً يجب أن تلتزمه، دون أن تبرر مخالفتك إياه بحجة أنك لا تفعل تلك المخالفة خيلاء، حيث يقول: (أزْرَة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار). فهنا لا يُسْمَعُ مِن أحد يطيل ثوبه إلى ما تحت الكعبين أنه لا يفعل ذلك خيلاءً؛ لأننا نقول: إنك تفعل ذلك مخالفة لهذا النهج النبوي، وانتهى الأمر، أما إن انضمَّ إلى ذلك أنك فعلتَه خيلاءً فقد استحققت ذلك الوعيد الشديد، ألاَّ ينظر الله تبارك وتعالى إليك يوم القيامة نظرةَ رحمة. ذلك هو ما ابتلي به شباب اليوم، لاسيما وهم يتخذون ذلك من باب اتباع التقاليد الأوروبية والموضة الغربية، من إطالة السروال -أعني: البنطلون- حتى يكاد يتهرَّى من أسفل بسبب اتصاله بالأرض، فهذا محرم لا يجوز؛ سواءً قصد لابسُه الخيلاء أو لم يقصده، وهي في الأصل ابتُدِعَت من هناك تكبراً وخيلاء، لا شك في هذا ولا وريب؛ لأن الكفار لا يهمهم في هذه الدنيا إلا التمسك بحب الظهور والتكبر على الناس ونحو ذلك، وما دام أن هذه الأزياء إنما تأتينا من تلك البلاد فهي لم يُقْصَد بها قطعاً وجه الله تبارك وتعالى، إنما قُصِد بها وجه الشيطان. وهذا الكلام يشمل كل الأزياء التي تَرِد إلى هذه البلاد الإسلامية؛ سواء ما كان منها متعلقاً بأزياء الرجال أو بأزياء النساء، فكيف ما كان منها مخالفاً لمثل ذلك الحديث الصريح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (أَزْرَة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار)؟! هذا مما يجب على كل مسلم يغار على دينه ويهتم به أن يكون بعيداً عن غضب ربه تبارك وتعالى عليه، ولا نقول: هو حريص على اتباع السنة؛ لأن السنة مراتب، قد تدخل تحتها الأمور المستحبة، نحن الآن نتكلم عن الأمور الواجبة، انظر الحديث السابق: (أزْرَة المؤمن إلى نصف الساق ...) هذا هو المستحب؛ لكن إذا أطاله إلى الكعبين فهذا جائز وليس بمحرم؛ لكن إن زاد في الإطالة حتى تحت الكعبين فهذا محرم وصاحبه في النار، وينبغي أن يُفْهم من قوله عليه السلام: (وما طال ففي النار) أنه لا يعني: الثوب؛ لأن الثوب ليس مكلفاً ولا يحاسَب! وهذا له أمثلة كثيرة في الشريعة، منها ما نفتتح به خُطَبَنا ودروسَنا من قوله عليه السلام: (كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار) أي: كل بدعة في النار، فما هي البدعة؟! هي شيء معنوي وليس شيئاً مُجَسَّماً؛ لكن معنى قوله: (وكل ضلالة في النار) أي: صاحبها في النار. وكذلك الإزار الذي يطيله صاحبه إلى أسفل الكعبين، صاحبه في النار. هذه تذكرة أردتُ أن أوجهها إليكم؛ لإرشاد من كان يريد منكم أن يكون تحت رحمة ربه عز وجل يوم يُحْشَر الناس يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ [الشعراء:88-89] .
    الذنوب جراحات ورُب جرح وقع في مقتل وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله وأبعد القلوب من الله القلب القاسي

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عامّي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    جزاكم الله خيرا شيخنا التقرتي على هذا الإيراد, و قد استوقفتني مسألة إذ أنها إذا ما وضحت ظهر بها الحقّ وزهق بها الباطل, و هي العروة الوثقى التي لا تنفصم. حقيقة عنوان موضوعكم أثار انتباهي و شدّني إليه شداّ و قلت في نفسي لعلّ الشّيخ حفظه الله سيتكلّم عن ما أحترزه في نفسي, لكن سرعان ما خاب أملي بعد أن بدأت في القراءة, فوجدته موضوعا كسائر المواضيع التي تطرّقت لمسألة الإسبال في هذا المنتدى المبارك, فكانت غالبيّته نقول معروفة عند الجلّ و بائنة عند أهل العلم, و هي سبب الاختلاف المعتبر الذي به-كما قال الشيخ أمجد الفلسطيني-لا ينكر فيها على المخالف.
    أمّا المسألة التي استوقفتني فهي تلك التي تتعلّق بهذا الحديث الشّريف الصّحيح و الذي تبث بعدّة متون أذكر منها إضافة على الرّواية التي جاءت في البحث.
    1-
    إزرة المسلم إلى نصف الساق ، ولا حرج ، - أو لا جناح - فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه.
    2-إزرة المسلم إلى نصف الساق ، ولا حرج أو ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه.
    و مع الأسف الشّديد رأيتكم ما أعطيتموه حقّه كما أعطيتم للأحاديث الأخرى(المطلقة و المقيّدة) حقّها, مع العلم أنّ هذا الحديث مستقلّ بذاته عن الأحاديث الأخرى إذ أنه جاء جامعا للمسألتين معا. فالإنصاف يلزم حينئذ شطر موضوع البحث بينهما مناصفة و لا أبالغ إن قلتُ ليتكم أفردتموه له كلاًًّ حتّى يكون الموضوع بحقّ إسم على مسمّى.
    و هذا هو الجزء الذي أفردتموه:
    قولكم:
    أمّا عن بعضهم فأنتم أدرى بهم و أنتم النّاقلون عنهم, أمّا عن نفسي-و أنا عبد ربّه هذا- فأقول هذا الزّعم بذلك المعنى خطأ. فالعقوبة عقوبة واحدة و هي النّار.
    أمّا الإختلاف فهو في شدّة العقوبة.
    فما أسفل الكعبين فهو في النّار
    و ما أسفل الكعبين مقترنا بمخيلة فهو في النّار زائد أنّه حُرِم من نظر الله إليه.
    فإيرادكم بارك الله فيكم لتفسير الطبري ينطبق على ألائك البعض الذين نقلت عنهم اختلاف العقوبة و لا ينطبق على أمثالي ممّن يقولون باختلاف الشّدّة في العقوبة, فكما أنّ الجنّة درجات فالنّار دركات, و هذا هو التّفاضل سواء في الكفر أو الفسق أو الظلم او الإيمان و هلم جرا. فالذي زنا بعينه ليس كالذي زنا بفرجه.(رغم أنني أرى أن الإختلاف لفظي لا أقلّ و لا أكثر بيني و بين ألائك البعض و الله أعلم).
    مطلب أَخَوِي لا مطلب مُناقش-إن صحّ التعبير-, هل ورد الحديث العروة عند السّواد الأعظم من السّلف و أدرجوه ضمن حججهم فيما يسمّى بالمطلق و المقيّد و ليس كما هو ظاهر من الحديث بلسان عربيّ مبين؟.
    ملاحظات:
    * الهدف من هذا السّؤال هو إرجاع المسألة إلى الإختلاف المعتبر,و إلاّ فإنّ الحديث العروة حجّة ساطعة في نقض اعتبار الاختلاف و ترجيح كفّة القائلين بالتّحريم.
    * لفت انتباهي إيرادكم بداية الجزء الأول من حديث العروة قبيل أسطر من بداية دندنتكم عنه فقلتم: و أورد أبو عوانة في مسنده الصحيح حديث ابن عمر رضي الله عنهما و خرجه من وجوه و أردفه بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :" إزرة المؤمن ..." و ترجم عليها : (الأخبار الناهية عن جر الرجل إزاره بطرا وخيلاء والتشديد فيه والدليل على أن من لم يرد به خيلاء لم تكن عليه تلك الشدة ). أظنّكم فهمتم قصدي بالتحمير.
    *الحديث العروة أقصد به هذا الحديث تفاديا للتكرار: إزرة المسلم إلى نصف الساق ، ولا حرج ، - أو لا جناح - فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه.
    و في الأخير أحيلكم على هاته المشاركة القيّمة لشيخنا أبي رقية الذهبي كتبها على عجل حتّى تتّضح الفكرة من حديث العروة.
    دمتم بودّ.






    السلام عليك اخي العامي

    اما لمزاتك فسنتركها جانبا و ارجوا ان تناقش المرة القادمة باحترام الاخرين

    سنجيب عن الاوهام التي اوردتها

    اولا كوننا ننقل عن اهل العلم فعن من تريد ان ننقل !!!!

    اما قولك ندع كلام رسول الله فاجيبك باننا اتينا بكلام اكابر العلماء فان كنت تظن انهم تركوا كلام رسول الله عليه الصلاة و السلام حبا في ذلك فاستغفر الله


    اما وهمك بان النظر عقوبة جديدة فجوابها في الحديث التالي :

    من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار .صحيح صححه الالباني في صحيح الجامع.


    ها هو الخيلاء في الحديث فاين هي عقوبة عدم النظر و ارجوا ان تجيب عن هذا السؤال ان كنت تبحث عن الحق فعلا

    اما ايرادك لحديث إزرة المسلم إلى نصف الساق ، ولا حرج أو ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ، و من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه.


    فسنبين لك في المشاركة التالية ان ان هناك روايات من دون واو اما الثابت عن مالك من دون واو
    و لا ادري سبب تمسككم بها و قد صحت احاديث اكثر منها بدون واو ام هو اختيار لما يناسب مذهبكم !!!!

    و ارجوا ان يكون لديك طول نفس لاننا سنخرج الاحاديث من مصادرها

    و الحديث المحفوظ و الذي تجده في الموطأ هذا نصه :

    موطأ مالك كتاب اللباس برواية يحيى
    باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه ء حديث:‏1648‏
    وحدثني عن مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، أنه قال : سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار ، فقال : أنا أخبرك بعلم ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، ما أسفل من ذلك ففي النار ، ما أسفل من ذلك ففي النار ، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا.


    و كما ترى واو الفصل لا وجود لها مما يؤكد ان الكلام تابع للاسبال و ان المراد به هو الخيلاء

    و قولك :

    وهذا الحديث؛ يجزم بخروج المسألة من دائرة الاجتهاد، والخلاف (المعتبر)؛ لثبوت النص القاطع بذلك. أما المجتهدون الذين قالوا بقول الجمهور؛ وقد خفي عليهم هذا الحديث؛ فلهم أجر واحد، ولا تثريب عليهم. وأما من وقف على هذا الحديث، ثم أراد أن يتشبث بقول الجمهور، ويقول بوجود الخلاف (المعتبر) في هذه المسألة؛ فلا أظنه بين الأجر والأجرين بحال؛ بل ليس له إلا الإثم؛ والله ورسوله أعلم. اه

    فلعمري لم ارى مثل هذا وهم و انت ادرى بان الامام مالك ذهب لكراهة الاسبال و لم يحرمها فهل خفي عليه حديث تزعم انه رواه و لم ينتبه له
    و تقول ان النووي صححه ثم تزعم انه لم يصله و هو القائل بالكراهة للاسبال من غير خيلاء فمن من الجمهور الذي لم يصله الحديث !!!!

    ثم تقول انه يخرج المسألة من دائرة الخلاف فان كان كذلك لماذا خالف الجمهور ادن و الحديث في الموطأ و من رواه بواو رواه من طريق مالك

    هذه دعوى لا اساس لها فاتركنا من الدعاوي و لننظر للادلة بل يحق لنا نحن ان نقول ان حديث من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار يخرج الدائرة من الخلاف لصالح الجمهور فاكررها اين النظر هنا ?


    بالنسبة للحديث ادن الذي اوردته مع زيادة الواو

    فغالب الروايات هي من دون واو و تفرد ابي بكر الزهري بزيادة الواو في روايته عن مالك

    و لم يخالف من رواة الموطأ ذلك الا أحمد بن أبي بكر الزهري و قال فيه ابو حاتم و ابو زرعة صدوق اما رواة الحديث الاخرين مثل ابن وهب و عبد الله بن يوسف فرووا الحديث بدون زيادة واو
    و عبد الله بن وهب قال فيه يحيى بن معين ثقة اما عبد الله بن يوسف فقال فيه بن حجر ثقة متقن من اثبت الناس في الموطأ

    اذن من هنا يتبين ان المحفوظ من رواية مالك هي الرواية بدون واو

    و انقل لك ما نقل عن الامام مالك في ذلك من روايات

    مستخرج أبي عوانة ء مبتدأ كتاب اللباس
    بيان الخبر الموجب ء حديث:‏6944‏
    أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ، وبحر بن نصر ، قالا : ثنا ابن وهب ، أن مالكا ، أخبره ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ، عن الإزار ، فقال : أنا أخبرك بعلم ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : " إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بينه ، وبين الكعبين ، ما أسفل من ذلك ، في النار " ، قال ثلاث مرات : " لا ينظر الله يوم القيامة ، إلى من جر إزاره بطرا " ، حدثنا الترمذي ، قال : ثنا القعنبي ، عن مالك ، بإسناده مثله ، حدثنا أبو داود الحراني ، قال : ثنا علي بن المديني ، قال : ثنا
    سفيان ، عن العلاء ، بإسناده مثله ، ليس في الإزار مثل هذا الحديث


    صحيح ابن حبان ء كتاب اللباس وآدابه
    ذكر البيان بأن لابس الإزار من أسفل من الكعبين يخاف عليه ء حديث:‏5525‏
    أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي ، قال : حدثنا أحمد بن أبي بكر الزهري ، قال : حدثنا مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار ، فقال : أنا أخبرك بعلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، وما أسفل من ذلك ففي النار " قال ذلك ثلاث مرات " ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا "

    موطأ مالك ء كتاب اللباس
    باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه ء حديث:‏1648‏
    وحدثني عن مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، أنه قال : سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار ، فقال : أنا أخبرك بعلم ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، ما أسفل من ذلك ففي النار ، ما أسفل من ذلك ففي النار ، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا

    السنن الكبرى للبيهقي ء كتاب الصلاة
    جماع أبواب لبس المصلي ء باب موضع الإزار من الرجل
    حديث:‏3088‏
    أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنبأ أبو حامد بن بلال ، ثنا يحيى بن الربيع ، ثنا سفيان ، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، ( ح ) وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر بن الحسن ، قالا : ثنا أبو العباس ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، وعبد الله بن عمر ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه قال : سألت أبا سعيد الخدري ، عن الإزار ، فقال : أخبرك بعلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إزرة المؤمن إلى نصف الساقين ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين فما أسفل من ذلك ففي النار ، لا ينظر الله إلى من يجر إزاره بطرا " لفظ حديث مالك وعبد الله

    شعب الإيمان للبيهقي ء التاسع والثلاثون من شعب الإيمان
    فصل في موضع الإزار ء حديث:‏5852‏
    أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، ثنا يحيى بن الربيع ، ثنا سفيان ، ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، ثنا يحيى بن الربيع ، ثنا سفيان ، ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا مالك ، جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : سألت أبا سعيد الخدري ، عن الإزار فقال : أنا أخبرك بعلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وأسفل من ذلك في النار قلت ذلك ثلاث مرات لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا " وفي رواية سفيان قال : سألت أبا سعيد الخدري هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار شيئا قال : نعم سمعته يقول : فذكره وقال : في آخره وما أسفل من الكعبين من الإزار في النار لا ينظر الله إلى من جر ثوبه بطرا * اهــ


    اذن كما ترى لم يخالف الا ابا مصعب و هو صدوق و صدوق عند اهل الحديث معناه انه قد يخطئ و قد خالف الثقات و خاصة عبد الله بن يوسف اوثق اصحاب الموطأ و روايته من دون واو

    لكن لا نقول ان زيادة الواو لم تصح من طرق اخرى و سنوردها امانة كي يعلم الاخ اننا لا نترك اي دليل


    زيد بن أبي أنيسة

    السنن الكبرى للنسائي ء كتاب الزينة
    ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد الرحمن بن يعقوب فيه ء حديث:‏9390‏
    أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن نعيم المجمر ، عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقه ليس عليه جناح فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من الكعبين في النار من جر ثيابه خيلة لم ينظر الله إليه


    شعبة


    مستخرج أبي عوانة ء مبتدأ كتاب اللباس
    بيان الخبر الموجب ء حديث:‏6945‏
    حدثنا يونس بن حبيب ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا شعبة ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : سألت أبا سعيد الخدري ، عن الإزار ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إزرة المسلم إلى أنصاف الساق ، ولا حرج " ، أو قال : " لا جناح فيما بينه ، وبين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين في النار ، من جر إزاره بطرا ، لم ينظر الله إليه " ، حدثنا أبو داود الحراني ، وأبو خراسان ، قالا : ثنا أبو زيد ، ح ، وحدثنا أبو قلابة ، قال : ثنا بشر بن عمر ، قالا : ثنا شعبة ، بإسناده مثله ، سواء وزاد أبو زيد ، على الخبير سقطت بمثله ، وقال ما أسفل *

    سنن أبي داود ء كتاب اللباس
    باب في قدر موضع الإزار ء حديث:‏3588‏
    حدثنا حفص بن عمر ، حدثنا شعبة ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار ، فقال : على الخبير سقطت ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إزرة المسلم إلى نصف الساق ، ولا حرج ء أو لا جناح ء فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه " *

    مسند الطيالسي ء أحاديث النساء
    ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ء الأفراد عن أبي سعيد
    حديث:‏2328‏
    حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة ، عن العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه ، قال : سألت أبا سعيد عن الإزار ، فقال : على الخبير سقطت ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إزرة المؤمن " أو قال : " المسلم إلى أنصاف الساقين ، ما بينه وبين الكعبين ، فما أسفل من ذلك ففي النار ، لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا

    أمالي ابن بشران ء المجلس السابع والخمسون والستمائة في شوال من السنة
    حديث:‏314‏
    أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري بمكة ، أنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا عمرو بن مرزوق ، أنا شعبة ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار ، فقال : على الخبير سقطت ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إزرة المؤمن أو المسلم إلى أنصاف الساقين ، ما بينه وبين الكعبين ، وما أسفل من ذلك ففي النار ، لا ينظر الله عز وجل إلى من جر إزاره بطرا

    مسند أحمد بن حنبل ء ومن مسند بني هاشم
    مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ء حديث:‏10797‏
    حدثنا محمد بن أبي عدي ، عن شعبة ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، أنه سمع أبا سعيد ، سئل عن الإزار ، فقال : على الخبير سقطت ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين ، لا جناح ء أو لا حرج ء عليه فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل من ذلك فهو في النار ، لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا

    مسند أحمد بن حنبل ء ومن مسند بني هاشم
    مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ء حديث:‏11718‏
    حدثنا عفان ، حدثنا شعبة ، حدثني العلاء بن عبد الرحمن قال : سمعت أبي يحدث قال : سألت أبا سعيد عن الإزار ، فقال : على الخبير سقطت . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إزرة المؤمن إلى نصف الساق ، ولا حرج ، أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ،ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه

    سفيان

    صحيح ابن حبان ء كتاب اللباس وآدابه
    ذكر الإخبار عن موضع الإزار للمرء المسلم ء حديث:‏5524‏
    أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي ، قال : حدثنا إبراهيم بن بشار ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : أتيت أبا سعيد الخدري ، فقلت : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإزار شيئا ؟ قال : نعم سمعته يقول : " إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، وما أسفل من ذلك ففي النار لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا " *



    سنن ابن ماجه ء كتاب اللباس
    باب موضع الإزار أين هو ء حديث:‏3571‏
    حدثنا علي بن محمد قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه قال : قلت لأبي سعيد : هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في الإزار ؟ قال : نعم ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين ، وما أسفل من الكعبين في النار " . يقول ثلاثا : " لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا " *

    السنن الكبرى للنسائي ء كتاب الزينة
    ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد الرحمن بن يعقوب فيه ء حديث:‏9387‏
    أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : سألت أبا سعيد الخدري هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار شيئا ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من ذلك في النار لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا " *

    مسند الحميدي ء أحاديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
    حديث:‏710‏
    حدثنا الحميدي قال : ثنا سفيان ، قال : ثني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، مولى الحرقة ، قال : سمعت أبي ، يقول : أتيت أبا سعيد الخدري ، فسألته هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار شيئا ؟ فقال : نعم ، تعلم ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : " إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، ما أسفل من الكعبين في النار ، لا ينظر الله عز وجل إلى من جر إزاره بطرا

    مسند أبي يعلى الموصلي ء من مسند أبي سعيد الخدري
    حديث:‏944‏
    حدثنا زهير ، حدثنا سفيان ، حدثني العلاء بن عبد الرحمن الجهني ، عن أبيه قال : سألت أبا سعيد : هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في الإزار ؟ قال : نعم ، قلت حدثني ، قال : سمعته يقول : " إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، وما أسفل من الكعبين ففي النار ، ثلاث مرات ، لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء " *


    الآداب للبيهقي ء باب في إسبال الإزار
    حديث:‏504‏
    وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنبأنا أبو حامد بن بلال ، حدثنا يحيى بن الربيع ، حدثنا سفيان ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه قال : سألت أبا سعيد الخدري هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإزار شيئا قال : نعم سمعته يقول : " أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، وما أسفل من الكعبين من الإزار في النار ، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه بطرا "

    عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي

    صحيح ابن حبان ء كتاب اللباس وآدابه
    ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن خبر ء حديث:‏5528‏
    أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان ، بالفسطاط ، قال : حدثنا محمد بن هشام بن أبي خيرة ، قال : حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، قال : حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : ذكر الإزار ، فأتيت أبا سعيد الخدري ، فقلت : أخبرني عن الإزار ، فقال : أجل بعلم ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، وما أسفل من ذلك ففي النار ، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله

    عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي


    السنن الكبرى للنسائي ء كتاب الزينة
    ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد الرحمن بن يعقوب فيه ء حديث:‏9389‏
    أخبرنا محمد بن عثمان العقيلي ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، عن عبيد الله ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه قال : قدمت المدينة فأتيت أبا سعيد الخدري ، فقلت : أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في الإزار ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إزرة المؤمن إلى نصف ساقيه ، لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ، وما أسفل من ذلك في النار ، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه ؟

    عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد

    السنن الكبرى للنسائي ء كتاب الزينة
    ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد الرحمن بن يعقوب فيه ء حديث:‏9390‏
    أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن نعيم المجمر ، عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقه ليس عليه جناح فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من الكعبين في النار من جر ثيابه خيلة لم ينظر الله إليه "





    علي بن ح جر

    السنن الكبرى للنسائي ء كتاب الزينة
    ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد الرحمن بن يعقوب فيه ء حديث:‏9386‏
    أخبرنا علي بن ح جر ، عن إسماعيل ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي سعيد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين ، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين فما أسفل من الكعبين ففي النار لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا



    ورقاء بن عمر اليشكري

    المعجم الأوسط للطبراني ء باب العين
    باب الميم من اسمه : محمد ء حديث:‏5308‏
    حدثنا محمد بن عبدوس قال : نا علي بن الجعد قال : نا ورقاء بن عمر اليشكري ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إزرة المؤمن إلى نصف الساق ، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، أو أسفل من الكعبين ، لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا " " لم يرو هذا الحديث عن ورقاء إلا علي بن الجعد " *

    الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي ء مجلس آخر
    حديث:‏356‏
    حدثنا محمد قال : حدثني عبد الصمد ، حدثني ورقاء ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " إزرة المؤمن إلى أنصاف الساق لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، ما أسفل من الكعبين في النار ، لا ينظر الله تعالى إلى من جر إزاره بطرا "

    ============================== ==============
    المعجم الأوسط للطبراني ء باب الألف
    من اسمه أحمد ء حديث:‏1180‏
    وبه : عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن نعيم المجمر ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، ومن جر ثوبه من المخيلة لم ينظر الله إليه " *




    المعجم الكبير للطبراني ء من اسمه عبد الله
    ومما أسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ء نعيم المجمر
    حديث:‏13070‏
    حدثنا أحمد بن إسحاق الخشاب الرقي ، ثنا عبد الله بن جعفر الرقي ، ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن نعيم المجمر ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، ومن جر ثوبه من المخيلة لم ينظر الله






    أحاديث إسماعيل بن جعفر ء رابعا أحاديث العلاء بن عبد الرحمن
    حديث:‏305‏
    حدثنا العلاء ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين ، فلا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، فما كان أسفل الكعبين ففي النار ، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا

    يزيد بن أبي حبيب

    السنن الكبرى للنسائي ء كتاب الزينة
    ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد الرحمن بن يعقوب فيه ء حديث:‏9388‏
    أخبرنا عيسى بن حماد ، قال : حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، أن أباه حدثه ، أن أبا سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إزرة المؤمن إلى نصف الساق ، فما كان إلى الكعبين فلا بأس ، وما تحت الكعبين ففي النار ، ولا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء.


    كما ترى ان زيادة الواو لم تصح الا من طريقين مع اختلاف عن شعبة

    اما طريق يزيد بن أبي حبيب ففيها فما كان إلى الكعبين فلا بأس ، وما تحت الكعبين ففي النار ،ولا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء.

    عطفان و هذه الواو ان صحت واو تفسير و ايضاح لثبوت احاديث بدون واو بل هي الغالب كما ترون اما حملها على عقوبة مختلفة يناقض حديث من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار .

    و هذا يؤكذ ان الجملة لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء بواو او بدون واو جاءت لمزيد من الايضاح

    و مما يؤكذ ذالك رواية المسند عن عفان عن شعبة فالامام احد المشهور من مذهبه ان الاسبال مكروه

    جاء في (كشاف القناع للبهوتي 1/277 ) :
    قال أحمد في رواية حنبل :" جر الإزار وإسبال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس"

    فان كان هذا الحديث كما تقول فصل في النزاع لماذا لم يأخد به الامام احمد و هو راويه ام انك ستعتذر عنه بعدم بلوغه و هذا يؤكد فساد قول ان هذا الحديث يخرج المسألة من الخلاف



    و ما زلت اعجب ممن يتمسك بان النظر عقوبة ثانية مع وضوح حديث من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار

    فأين هذه العقوبة الثانية


    و كذلك اعجب لمن يتمسك برواية ولا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء

    و لا يلقي بالا للروايات بدون واو رغم انها المروية غالبا عن العلاء بن عبد الرحمن


    اذن من هن ايتبين لكم اخوتي ضعف مذهب من فرق بين الخيلاء و دون الخيلاء

    اذ انه القى باغلب الاحاديث جانبا و الخلاصه ان من ذهب للتحريم اطلاقا عمدته امران

    الاول اختلاف العقوبة
    الثاني زيادة الواو في الحديث

    اما اختلاف العقوبة فاجبنا عنها بجوابين لم تردوا عليهما لحد الان الاول

    حديث من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار . فهذا الخيلاء فاين العقوبة الجديدة ?

    و الجواب الثاني لو اعتبرتم عدم النظر عقوبة فكذلك لا بد من اعتبار عدم تكليم الله له عقوبة ايضا جديدة من حديث أبي ذر رضي الله عنه :" ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، قال : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ؟ قال:"المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.

    و هذا باطل اكيد اد ان الاحاديث الاخرى جاءت بدون عقوبة عدم التكليم فان فهمنا ان زيادة عدم التكليم و عدم التزكية هي ايضاح للعقوبة فقط فهمنا كذلك ان زيادة عدم النظر هي ايضا ايضاح للعقوبة لا غير

    اما زيادة الواو التي يتمسكون بها لم تصح عن مالك و اغلب الاحاديث لم يذكر فيها الواو فالمطلوب الجمع بين الادلة و كما ترون ان الامام احمد راوي الحديث بزيادة الواو مذهبه هو جواز الاسبال من دون خيلاء

    و ان تأملنا حديثُ ابن عمر رضي الله عنهما الذي فيه :" من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة " رواه مسلم (2085)

    فهمنا ان القصد هو المخيلة و لا ريب

    و فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يؤكد ذالك و قصة ابي بكر الصديق تقطع قول كل مكابر و ان زدنا مذهب اكابر العلماء و الاصوليين كالشوكاني و بن تيمية و النووي و بن عبد البر و البخاري و الائمة الاربعة يتبين شذوذ من ذهب للتحريم المطلق اذ لا حجة له الا تأويل الاحاديث و التماس الاعذار لابي ابكر الصديق و عبدالله بن مسعود رضي الله عنهم و يستدلون بالمطلق و المقيد نسيانا منهم ان الحديث حجة بنفسه و الاصول هنا لتقريب المعاني و ليس لرد الاحاديث بها بل يتركون الاحاديث الواضحة لكي يتحاكمون لاصول الفقه و طريقة تطبيكم لقاعدة المطلق و المقيد هنا ليس مسلما بها لانها تقوم على دعوى و هي ان النظر عقوبة جديدة و هذه الدعوى هي محل الخلاف اصلا

    و قد بينا انها لا تصح بدليلين حديث من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار و الدليل الثاني هو الوصول الى تناقض ان سلمنا بهذه الدعوى

    و من هنا لم تبقى لكم حجة تعتمدون عليها الا تأويل الاحاديث و نحن نأخدها على ظاهرها و نجمعها كلها و جمعنا سليم لا غبار عليه و الله الموفق للصواب

    اما كلام الحويني فلا اظنه اتى بجديد و كنت اتمنى ان يتشرف الاخ و ينقله لنا كي نرد عليه و ان كان ما قلناه فيه الكفاية فهو يزيل اللبس و بالادلة و ارجوا منك يا اخ عامي ان ترد عن الادلة التي نقلتها ردا علميا و لا اريد كلاما عاما او لمزا في الاخوة

    ايضا اتركنا من الدعاوي كقولك انهم ردوا على قول الجمهور و ما شابه كل هذه دعاوي لا تقوم بها حجة و انقد الادلة فكلام الجمهور دامغ لا شبهة فيه

    بالنسبة للاخ او الاخت سلفية أبية لا نحتاج للرد عليك بما ان كلامك كله نقول و ليس فيه مناقشة علمية ادن سنعتبره ملغى


    و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    الإمارات
    المشاركات
    547

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلفية أبية مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
    حكم الإسبال وإطالة الثياب
    إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102] . يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً [النساء:1] . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً [الأحزاب:70-71] . أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا بأس من اغتنام هذه الفرصة لننبِّه على ما ابتلي به جماهير المسلمين اليوم، ويتوجب علينا هذا التنبيه وجوباً مؤكَّداً، حينما لا نكاد نسمع صوتاً يذكِّر بمثل ذلك، مع شدة وكثرة ابتلاء الناس، ولا أخص الشباب دون الشيوخ. فقد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من إطالة الثوب إلى ما تحت الكعبين، وأن من فعل ذلك خيلاء لم يستحق أن ينظر الله تبارك وتعالى إليه يوم القيامة نظرة رحمة. فواجبُ ولازمُ هذا الحديث أن المسلم يجب عليه أن يراعي ثوبه، وألاّ يرسله فيجعله فوق كعبيه، لا فرق في أن يكون هذا الثوب قميصاً -كما يقال اليوم: جلابية- أو أن يكون عباءة، أو أن يكون سروالاً -أعني: بنطلوناً- أو جُبَّة، أو أي شيء كان، كل هذه الأنواع من الثياب لا يجوز للمسلم أن يطيلها أكثر من الكعبين.
    شبهة وردها
    وهنا شبهة ترد كثيراً وكثيراً في مثل هذه المناسبة، يقولون: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قـال في الحـديث السابق: (من جر إزاره خيلاء)، فنحن اليوم سواءً كنا شباباً أو شيوخاً، لا نجر الثياب تحت الكعبين خيلاء، وإنما هو عادة و(موضة) ويحتج أولئك بما جاء في صحيح البخاري: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع هذا الوعيد الشديد لمن يجر إزاره خيلاء قال: (يا رسول الله! فإن ثوبي يقع، فقال له عليه السلام: إنك لا تفعله خيلاء)، فيتمسك أولئك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لـأبي بكر، ويحتجون به على أن إطالة الثوب تحت الكعبين إنما يكون ممنوعاً إذا اقترن بهذا القصد السيئ، ألا وهو: الخيلاء والتكبر. الآن أقول: جوابي على هذا من وجهين اثنين: الأول: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يقل: أنا حينما أُفَصِّل ثوبي أجعله طويلاً تحت الكعبين لا أقصد بذلك الخيلاء، وإنما قال: يقع! وهذا يعرفه الذين اعتادوا أن يلبسوا العباءة، فقد تكون العباءة مُفَصَّلة حسب السنة، أي فوق الكعبين؛ لكن مع الانطلاق والسير والعمل والصلاة تصبح العباءة متدلية إلى الخلف فتنزل إلى ما تحت الكعبين.. هذا هو الذي أشار إليه أبو بكر في سؤاله، وقال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه: (إنك لا تفعله خيلاء). أما أن يأتي الرجل فيُفَصِّل الثوب -أيَّ ثوبٍ كان مما سبقت الإشارة إليه- طويلاً خلافاً للشرع، ويبرر ذلك بأنه لا يفعل ذلك خيلاء، فهذا من تلبيسات الشيطان على بني الإنسان. وبعد هذا نقول في الجواب عن هذه الشبهة، بعد أن أوضحنا أن حديث أبي بكر الصديق إنَّما يعني الثوب الذي يستطيل بدون قصد صاحبه، ما لَمْ يُوْصِلُه صاحبه ويفصِّله طويلاً تحت الكعبين، ويدَّعي أنه إنما يفعل ذلك بغير قصد الخيلاء، نقول: ليس من المفروض في المجتمع الإسلامي الصحيح أن يعمل المسلم -فضلاًَ عن جماهير المسلمين- عملاً يحتاج كل منهم إلى أن يبرر هذا العمل بحسن النية، فهذا الأمر لا يكاد ينتهي، وهذا يخالف نصوصاً من الأحاديث الصحيحة التي تربي المسلم على ألاَّ يعمل عملاً، وألاَّ يتكلم كلاماً، وألاَّ يقول قولاً يحتاج بعد ذلك كله إلى أن يقدم له عذراً، حيث قال عليه الصلاة والسلام: (لا تَكَلَّمَنَّ بكلام تعتذر به عند الناس) هذا خاص بالكلام؛ لكن يأتي الحديث الآخر يشمله ويشمل غيره من الأعمال، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (إياك وما يُعْتَذَرُ منه!). فمن يطيل ثوبه تحت الكعبين، فيُنْكِرُه عليه العارف بالسنة، فيقول: يا أخي! أنا لا أفعل ذلك خيلاءً، -كما قال أبو بكر الصديق-. فأولاً: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف أبا بكر الصديق، وعرف تواضعه، وأنه قد تبرأ من الكِبْر ولو ذرة منه، فقال وشهد له بأنه لا يفعل ذلك خيلاء، فليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد يستطيع أن يشهد مثل هذه الشهادة لإنسان آخر، لا سيما في مثل هذه المجتمعات الفاسدة. وثانياً: قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: (أزْرَة المؤمن إلى نصف الساق ...) هذا الحديث يضع لك منهجاً عملياً يجب أن تلتزمه، دون أن تبرر مخالفتك إياه بحجة أنك لا تفعل تلك المخالفة خيلاء، حيث يقول: (أزْرَة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار). فهنا لا يُسْمَعُ مِن أحد يطيل ثوبه إلى ما تحت الكعبين أنه لا يفعل ذلك خيلاءً؛ لأننا نقول: إنك تفعل ذلك مخالفة لهذا النهج النبوي، وانتهى الأمر، أما إن انضمَّ إلى ذلك أنك فعلتَه خيلاءً فقد استحققت ذلك الوعيد الشديد، ألاَّ ينظر الله تبارك وتعالى إليك يوم القيامة نظرةَ رحمة. ذلك هو ما ابتلي به شباب اليوم، لاسيما وهم يتخذون ذلك من باب اتباع التقاليد الأوروبية والموضة الغربية، من إطالة السروال -أعني: البنطلون- حتى يكاد يتهرَّى من أسفل بسبب اتصاله بالأرض، فهذا محرم لا يجوز؛ سواءً قصد لابسُه الخيلاء أو لم يقصده، وهي في الأصل ابتُدِعَت من هناك تكبراً وخيلاء، لا شك في هذا ولا وريب؛ لأن الكفار لا يهمهم في هذه الدنيا إلا التمسك بحب الظهور والتكبر على الناس ونحو ذلك، وما دام أن هذه الأزياء إنما تأتينا من تلك البلاد فهي لم يُقْصَد بها قطعاً وجه الله تبارك وتعالى، إنما قُصِد بها وجه الشيطان. وهذا الكلام يشمل كل الأزياء التي تَرِد إلى هذه البلاد الإسلامية؛ سواء ما كان منها متعلقاً بأزياء الرجال أو بأزياء النساء، فكيف ما كان منها مخالفاً لمثل ذلك الحديث الصريح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (أَزْرَة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار)؟! هذا مما يجب على كل مسلم يغار على دينه ويهتم به أن يكون بعيداً عن غضب ربه تبارك وتعالى عليه، ولا نقول: هو حريص على اتباع السنة؛ لأن السنة مراتب، قد تدخل تحتها الأمور المستحبة، نحن الآن نتكلم عن الأمور الواجبة، انظر الحديث السابق: (أزْرَة المؤمن إلى نصف الساق ...) هذا هو المستحب؛ لكن إذا أطاله إلى الكعبين فهذا جائز وليس بمحرم؛ لكن إن زاد في الإطالة حتى تحت الكعبين فهذا محرم وصاحبه في النار، وينبغي أن يُفْهم من قوله عليه السلام: (وما طال ففي النار) أنه لا يعني: الثوب؛ لأن الثوب ليس مكلفاً ولا يحاسَب! وهذا له أمثلة كثيرة في الشريعة، منها ما نفتتح به خُطَبَنا ودروسَنا من قوله عليه السلام: (كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار) أي: كل بدعة في النار، فما هي البدعة؟! هي شيء معنوي وليس شيئاً مُجَسَّماً؛ لكن معنى قوله: (وكل ضلالة في النار) أي: صاحبها في النار. وكذلك الإزار الذي يطيله صاحبه إلى أسفل الكعبين، صاحبه في النار. هذه تذكرة أردتُ أن أوجهها إليكم؛ لإرشاد من كان يريد منكم أن يكون تحت رحمة ربه عز وجل يوم يُحْشَر الناس يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ [الشعراء:88-89] .
    أردت أن أبين أن هذا القول للشيخ الألباني رحمه الله ....
    الذنوب جراحات ورُب جرح وقع في مقتل وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله وأبعد القلوب من الله القلب القاسي

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلفية أبية مشاهدة المشاركة
    أردت أن أبين أن هذا القول للشيخ الألباني رحمه الله ....
    بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين و على اله و صحبه اجمعين و من تبعهم باحسان الى يوم الدين

    اللهم قنا شر المتعصبين و اهدنا صراطك المستقيم و انجنا من فتنة التعصب الجديد الذي يلوح في الافق اللهم اننا نريد الحق و لا غير امنا بك و برسولك خير العالمين عليه الصلاة و اشرف التسليم

    اللهم انا نسير في طريق الائمة المهديين و من تبعهم من عبادك الصالحين فالحقنا بهم و ارنا صراطك المستقيم صراط الدين انعمت عليهم غير المغضوب عليه و لا الضالين اللهم آمين

    اما بعد فلتعلموا ان السلف خيار الرجال و ان الخلف منهم الاخيار و لكنهم لن يصلوا معشار ما وصل اليه السلف و لتعلموا انه كل جيل ذهب ذهب معه خيره و لتعلموا ان العلماء رجال و الله عز و جل لم يتعبدنا بالرجال انما بكتابه و سنة نبيه عليه افضل الصلاة و التسليم

    و اننا لنحفظ للشيوخ حقهم و علو شأنهم و ان من اخيار علماء هذا الزمان بن الباز و العثيمين و الالباني رحمهم الله و لكن الحق احب الينا منهم و اجماعهم ليس بحجة و ان تعصب له الملايين و ان كنا لا ننكر على الشيوخ اجتهادهم و انما ننكر على الاتباع تقليدهم من غير تمعن في الدليل و التعصب لقولهم

    فنحن نعرف ان الشيوخ افتوا بتحريم الاسبال مطلقا و لكن من هم اعلم منهم من السلف و افقه و افهم للادلة قالوا بخلافهم و قولهم ليس بشبهات انما هو باتباع الدليل الذي حاول الخلف فهمه غير ما فهمه السلف اما قول الشيخ الالباني فنقول ان فهمه للدليل يحتاج دليلا فالدليل لا يخصص بفهم احدهم

    فقول الشيخ ان الشبهة ان الناس لما تفصل ثوبها الخ ...

    اقول المس العذر للشيخ ربما هو لا يدري انه في زماننا قليل من يفصل ثيابه انما نشتريها جاهزة
    اما قوله اننا نتمسك بحديث ابي بكر ...
    فنجيبه الاستدلال ليس بحال ابي بكر الصديق رضي الله عنه انما بعموم اللفظ فيا اهل الاصول اليس العبرة بعموم اللفظ و ليس بخصوص السبب فان لم تكن الخيلاء مناطا للحكم فما معنى اجابة النبي عليه الصلاة و السلام انك لا تفعله خيلاء فهذا كلام عربي لا يفهم منه الا شيئ واحد ان مناط التحريم في الخيلاء ثم اقول للشيخ قال بهذا من هو اعلم منه من الائمة الاربعة و بن عبد البر و البخاري و النووي و الشوكاني كلهم استدلوا بهذه القصة فهل هم متمسكون بالحديث ام هو الظاهر من الحديث الذي لا يغالط فيه احد بل لعمري من أوّل حديث ابي بكر ليس لديه حجة

    ام انهم ممن يفصلون ثيابهم ل... حاشا لله ان اكملها !!!

    اتردون على ناس اليوم ام تردون عن اهل العلم و الورع الذين قالوا بان مناط الحكم هو الخيلاء


    الكلام كلام عربي لست ممن يفعله خيلاء و ان قرأنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي فيه :" من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة

    لم يبقى هناك مجال للشك

    اما تعليل الشبهة بتفصيل الثوب و كذا و كذا لا يقبله العقل فاغلب الناس عندنا تشتريها جاهزة و لا يوجد من ينوي شراءها ناويا الاسبال متعمدا و هذا كافي لرد شبه الشيخ .

    اما تعليله لحديث ابي بكر بعدم قصد الاسبال و ما شابه نقول له هذا تأويل و خروج عن ظاهر الحديث و الخروج عن ظاهر الحديث يحتاج دليلا و الاصح ان الغير متعمد الاسبال لا يجاب عليه بانك لا تريد الخيلاء انما يجاب عليه لست متعمدا فافهموا ذلك و هل في هذا الكلام شك

    اما تعليله بان هذا اللباس ابتدع للتكبر و ما شابه مغالطات استحي حتى من الاجابة عليها
    فنقول اولا من اين لك انهم ابتدعوها من اجل ذلك !!!!!

    ثانيا ذكر ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (3/521)

    " أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ارْتَدَى بِرِدَاءٍ ثَمِينٍ وَكَانَ يَجُرُّهُ عَلَى الْأَرْضِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَوَلَسْنَا نُهِينَا عَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : إنَّمَا ذَلِكَ لِذَوِي الْخُيَلَاءِ وَلَسْنَا مِنْهُمْ " انتهى .


    فهل ابتدعت في عصر ابي حنيفة للتكابر !!!!! يا لها من دعوى لا تقوم على حجة بل هذا هو الرأي الذي ذمه الله سبحانه و تعالى


    بل نقول من حرم الاسبال اطلاقا هو من يأتي بالشبه اذ ان الاحاديث اغلبها جاءت للخيلاء و جاء من الاحاديث من ربط الاسبال بالخيلاء مطلقا قال جابر بن سليم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إياك وإسبال الإزار فإنهـا من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة )

    ها هو ربط الاسبال بالمخيلة قطعا فالتعليل واضح وإن الله لا يحب المخيلة !!!! و ان تفيد العلة فاين عقولكم من هذه اللهم فقهنا في الدين اللهم امين

    و هل يوجد اوضح من هذا!!! كلام عربي واضح علل الاسبال بالمخيلة و ان الله لا يحب المخيلة فاين دعوى تفريقكم بين الامرين ????

    اتتركون هذا الحديث الواضح الدلالة و تستدلون بحديث اخر جاءت فيه العقوبتين على حد زعمكم و اختلفوا في رواياته فتؤولونه حسب مذهبكم !!

    فها هو حديث به الامران فاين تأويلكم هنا اين هو الفصل بين الامرين !!! بل لعمري ليس لديكم حجة الا التمسك بقشة نفختم فيها و بنيتم عليها اقوالا و اقوالا و كل راد لقولكم طعنتم فيه بحجة ان الامر منتهي و لا خلاف فيه افكنتم افقه من السلف لما رأو هذه الاحاديث و فهموها بغير ما فهمتموها ام انها السلطة تمارسونها لقمع المعارض و الله انا لا نخاف في الله لومة لائم و نقولها و نرددها نحن سلفيون للنخاع و لذلك فهمنا هذه الاحاديث كما فهمها السلف و لم نخرج عن اقوالهم و ما نحن الا ناظرون فيما اختلفوا فيه كي نرجح الحق فيه او ما غاب عنهم و ظهر لنا و لكن ان نخالف فهمهم للدليل من غير دليل خبنا ادن و ما اصبنا.


    بل المتمعن للاحاديث يجدها كلها تصب في قول واحد ان الاسبال حرم للمخيلة و ان الله لا يحب المخيلة و من قال بالتفريق لم يتمسك الا بحديث او اثنان دون الرجوع لاغلب الباقي و قال ان عدم النظر عقوبة جديدة و نسي ان حديث من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار
    ذكر المخيلة و لم يلحقها بعدم النظر ثم اخد يعلل بشبه حديث ابا بكر فقالوا هذا ابو بكر الصديق و كان يتعاهد ثوبه و هنا نسوا القواعد الاصولية التي كانوا يحتجون بها و التي تقول ان العبرة بعموم اللفظ و ليس بخصوص السبب فاين اصول الفقه هنا و ان كانت شبهتهم لا تقوم على حجة لا من حيث الاصول و لا من حيث استقامة المعنى فكيف يكون رد رسول الله عليه الصلاة و السلام لست ممن يفعله خيلاء مناسبا و هذا معلوم بالضرورة كما يقولون

    و ها هو الامام مالك يروي الحديث الذي تزعمون ان الخلاف انتهى به في موطئه و يذهب لخلاف فهمكم و الامام احمد كذلك يرويه في المسند و يخالفكم في فهمه افكنتم تجرؤون ان تقولوا لهذين الخلاف منتهي فان لم نفهم الادلة كما فهما عالم المدينة و كما فهمها امام السنة و كما فهمها البخاري بجلال قدره و كما فهما شيخ الاسلام بن تيمية فباي فهم تريدوننا ان نفهمها !!!!!!

    امر اخر ننبه عليه ان اسبال الثوب لا يقتضي جره اطلاقا و ان كان في جره خوف من الخيلاء فهذا غير وارد ان لم يجر و الملاحظ في الاحاديث انها تنهى عن جره

    اذن كما تلاحظون فقول الجمهور هو الصواب و لا حجة فيمن حرم اطلاقا الا رد اغلب الاحاديث و التفريق بين الامرين و هذا مناقض لاغلب الاحاديث اد هي لم تفرق بين الاسبال و الخيلاء فلا ادري لماذا يتمسك بعضهم بالتفريق و الحجة ظاهرة في عدمه ثم يرمي الجمهور بالخطأ فسبحان الله من فتاوي شاذة اصبحت اليوم هي الصواب و الصواب اصبح هو الشاذ و يا ليت من منقح يبين كل ذلك و ما كان الخلف باعلم من السلف و كل هذه الاحاديث قد درسها سلفنا فان كنا فعلا نريد فهمها بفهم السلف فهاهو فهم السلف بين ايدينا فلماذا نخالفهم ها هو قول الامام مالك و ابي حنيفة و الشافعي و الامام احمد و البخاري فاين فهم السلف ادن !!!!

    ثم يجرؤون فيقولون ان الخلاف ليس بمعتبر اوكنتم اعلم من السلف لما مروا بهذه الاحاديث فها هي في الموطأ و في المسند و عند البخاري و الموطأ لا يخفى على احد افغفل الجهابدة عن هذه الاحاديث التي يدعي المعاصرون فهمها احسن منهم !!!!


    لو كان في المسألة ادلة جديدة لقلنا نعم ربما خفيت عن السلف لكن هذه الادلة لا جديد يذكر فيها هي ذاتها في الموطأ و في البخاري و المسند و في صحيح مسلم و ابي داود و النسائي قرأها من هم افقه منا باللغة العربية و وعوها و فهموها و هم احسن الناس فهما للسنة و اتقى الناس و لا يصل علماء اليوم معشار ما وصلوا اليه ثم تتجرؤون و تقولون ان الامر ليس خلافي و ان جمهور اليوم رد عليهم !! بماذا ردوا عليهم بفهمهم الذي زعموه ?


    فنصيحة لكل عاقل نعم نحن نتبع الدليل لكن فلتعلموا انه ان كان نفس الدليل قد مر بجهابذة العلماء و اعطوا رأيهم من غير مخالف يذكر فاحذروا كل الحذر من مخالفة السلف اما ان خفيت عليهم ادلة فنعم هنا نرفع اللوم عنهم و اقرؤوا ان شئتم رسالة رفع الملام عن الائمة الاعلام لابن تيمية رحمه الله

    اعلم علماء العصور ذهبوا الى ان مناط الحكم هو الخيلاء و استدلوا بحديث ابي بكر الصديق,

    اعلمهم نعم الامام مالك و ابي حنيفة و الشافعي و الامام احمد و عمر بن عبد العزيز و البخاري و بن عبد البر و النووي و بن تيمية و الشوكاني و كثير فكيف تجرؤون على القول ان الامر محسوم و لا خلاف فيه !!!!!


    فهذا قول لا عقل فيه و لا حجة و خالف فهم السلف فاخشى عليكم التقليد الاعمى فدعوا عنكم هذه الغشاوة و تعلموا ان تنقدوا فهم الشيوخ للادلة ففهم الدليل يحتاج دليلا و لن تجدوا احسن من فهم الادلة كما فهمها السلف رضوان الله عليهم و ارجوا من الله ان يلحقنا بهم و ان نكون ممن نخلص العبادة لله وحده , فما همنا هنا تحليل حرام و لا مخالفة سنة لكنها كلمة حق و لا بد ان تقال فمن شاء ان يقصر فليقصر و هذا هو المندوب لانها سنة ابي القاسم عليه الصلاة و السلام و لكن ان تحرموا ما احله الله لعباده فهذا هو الذي لا يقبل و لا يعقل و اني لاستحي من سماع بعضهم يطعن في من يسبل ففي من تطعن افي المقلد ام المجتهد !!!

    اتطعن في المسبل ام في من افتاه بذلك الا تدري انك تطعن في خيرة السلف سبحان الله انه لفتنة و نحن منها براء بل قلوبنا تسع قول كل مخالف لكننا نشفق على الناس من ظلم التعصب و التعسف بدعوى ان الامر منته لان بعضهم ممن اشتهر افتى بذلك و كيف يكون منتهيا و الشوكاني ليس منا ببعيد و قد افتى بخلافه اءنهيتم الخلاف ثلاث قرون بعده بماذا انهيتموه ? بدعاوي تدّعونها !!!

    و اتحدى كل من قال بالتحريم ان يأتي برد واضح على ما قدمته من ادلة و ليعلم انها ادلة السلف و ليست من قولي فان لم يستطع الرد عليهم من هو خير منه لاكثر من اثنا عشر قرن فليس هو اليوم الذي يستطيع ذلك و الله الموفق للصواب

    اللهم ان اصبنا فمن عندك و ان اخطأنا فمن الشيطان فاغفر لنا ذنوبنا و اصلح احوالنا
    ربنا ما اردنا الا وجهك سبحانك فاجعلنا من المخلصين ربنا ما كان همنا الا اصلاح امتنا ربنا ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه و اجعلنا خير خلف لخير سلف و الحقنا بالصالحين اللهم امين
    و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اخوتي الكرام جمعنا الله و اياكم في الجنة

    و لمزيد من ايضاح للحق و امانة في النقل سننقل كلام الحويني في الاسبال و سنبين بالحجة الدامغة التي لا شبهة فيها خروجه عن الصواب و هذا نص الشيخ مفرغ من احد اشرطته و النص منقول من رسالة لاحد الاخوة :

    قال الشيخ حفظه الله "روى ابن أبى شيبه فى كتاب المصنف عن خرشه بن الحر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى رجلاً وقد أطال إزاره فقال: أحائض أنت، فقال يأمير المؤمنين وهل يحيض الرجل؟ قال: نعم لما أسبلت إزارك؟ء لأن إسبال الإزار لا يكون الا للنساء ء قال فأتى عمر بمشبط ـ أى مقص ـ وقص ما ذاد عن الكعبين قال خرشه بن الحر: فكأنى أنظر إلى خيوط الإزار على عقبيه .فنهى النبى (صلى الله عليه و سلم) عن اسبال الإزار وقال العلماء من علامات الكبيره إذا توعد صاحبها بالنار أو بالطرد أو باللعن أو ما أشبه ذلك فأى نهى تجد فيه توعد بالنار يلتحق بالكبائر، فالنبى (صلى الله عليه و سلم) يقول" أسفل الكعبين من الإزار ففى النار" فلو كان أمراً مستحباً لما توعد فاعله بالنار فلا يتوعد بالنار إلا من ترك الواجب .
    والذين قيدوا هذا الحديث قيدوه بالحديث الآخر " من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه " فقالوا : من الخيلاء تصلح أن تكون قيد لهذا الحديث العام – أى حديث أسفل الكعبين من الإزار ففى النار ء فيكون المعنى كالآتى : " أسفل الكعبين من الإزار خيلاء ففى النار" وبذلك تستقيم المعانى .ولكن نرجع لأصول أهل العلم هل فعلا يصح أن نحمل المطلق على المقيد فى أحاديث هذا الباب ؟
    العلماء قالوا " إذا اختلف الحكم واتحد السبب فى نص ما فلا نحمل المطلق على المقيد " والنص المطلق :(الذى لم يقيد بصفه) مثال ذلك قوله تعالى " فتحرير رقبه مؤمنه " فلا يجزئ تحرير رقبه غير مؤمنة أى أنه قيد عتق الرقبة بالإيمان، وكذلك قوله صلى الله عليه و سلم " لا تنتقب المرأه المحرمة" فقيد خلع النقاب بالإحرام وكذلك حديث " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث .... ولد صالح يدعو له" فلا ينفع دعاء الولد الغير صالح فالحكم الذى اتى مقيد فهو موصوف بخلاف المطلق قال النبى صلى الله عليه و سلم كما فى سنن أبى داود (أسفل من الكعبين من الإزار ففى النار ومن جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه)
    أصبح عندنا حكمان
    الأول : أسفل الكعبين من الإزار ففى النار
    الثانى : من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه
    ففهم من ذلك أن الأول يتنزل على غير الخيلاء و إلا لما كان الذكر الخيلاء فى الشطر الثانى أى معنى و هل الحكم و احد أم مختلف ؟ هو مختلف الأول فى النار و الثانى لم ينظر الله اليه و السبب متحد و هو الجر و كما قلنا اذا اختلف الحكم و اتحد السبب فلا يحمل المطلق على المقيد فلا نقول ان الحديث الأول مقيد بالثانى و قد صرح بذلك الأمام الذهبى فى ترجمة عبد الله بن عمر فى سير اعلام النبلاء . وقد ورد حديث يستشهد به هؤلاء أخرجه الأمام احمد فى مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين " عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن اسلم عن عبد الله بن عمر قال : رآنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى إزاره جديد يتقعقع فقال " من" فقلت أنا عبد الله قال" إن كنت عبد الله فارفع إزارك" قال فرفعته قال" زد" قال فرفعته الى نصف الساق فقال "من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه" قال بن عمر فجاء أبو بكر فقال النبى صلى الله عليه وسلم حين رأه "من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه" فقال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقى إزارى يسترخى و أنا اتعاهده فقال" إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء "و الحديث فى الصحيح و لكن بغير هذه الرواية و التمام و السياق قال أبو بكر يا رسول الله إن احد شقى إزارى يسترخى وأنا اتعاهده فقال" إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء " فقالوا هؤلاء إن لم يفعل خيلاء فيجوز وهذا من اعجب الأستدلال !!!
    أولا : أبو بكر من يعرفه و يعرف سيرته فإنه يستحيل أن يتصور أن يخالف أبو بكر أمر النبى صلى الله عليه وسلم حتى و لو كان فى أدنى المستحبات
    ثانيا : أبو بكر لم يجر إزاره أصلا إزاره كان فوق الكعبين,كان مشدودا فوق الكعبين ,لكنه كان نحيفا كما فى طبقات ابن سعد من حديث اسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم قال (دخلت على أبى بكر فإذا هو رجل نحيف خفيف اللحم ابيض) و ايضا فى طبقات بن سعد بسند فيه محمد بن عمر الواقدى وهو متروك قال (عن عائشة قالت كان أبو بكر رجلا نحيفا يسترخى إزاره على عقويه) وذلك لأنه نحيف فيتعاهده ولذلك هو يقول (إن أحد شقى إزارى يسترخى ) وليس كله ولا نتصور أحد يفصل ملابس يطول شق و يرفع شق ثم إنه ليس بتاركه بل يتعاهده أى يشده الى أعلى فهل يقاس على أبى بكر الصديق أولئك الذين يرخون إزارهم عمداً هذا من أبطل القياس لأنه قياس النقيض على النقيض وانما القياس أصله أن يقاس النظير على النظير للإشتراك فى علة الحكم و لذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء "
    ثالثا : لو سلمنا بهذا أى أن أبو بكر جر إزاره فهذا مستثنى بالنص فهذه خصوصية لأبى بكر الصديق و إلا لماذا فرق بينه و بين ابن عمر فى أصل المسألة فالحكم عام يشمل الجميع
    رابعا : ولو سلمنا أن الأمر كما يقولون هم أخذوا الحكم بالجر من طريق المفهوم , والنص إما منطوق أو مفهوم
    فمثلا ( أكرم جارك) هذا المنطوق وعكس الكلام لا تهن جارك وهذا يفهم من المنطوق فالإكرام يشمل أشياء كثيرة مفصلة ولكن يفهم من أكرم جارك أن كل باب يدخل فى الإكرام تعمله أى أن مفهوم النص مفردات الإكرام فالحديث يقول "من جر إزاره من الخيلاء" بمفهوم المخالفة (ومن جر إزاره بغير الخيلاء جاز) والعلماء يقولون اذا تعارض منطوق ومفهوم يقدم المنطوق
    و الأحاديث الناطقة بتحريم الإسبال أكثرمن 15 حديث أى ان المفهوم هدر فلو جاز لى ان أقدم دلالة المنطوق لصراحتها على دلالة المفهوم إذ دلالة المفهوم لا تنحصر فلو قبلنا هذا الحكم على أى وجه كان لخرجنا بمنع إسبال الإزار.
    خامسا : إن إسبال الإزار فيه تشبه بالنساء كما فى حديث عمر عند النسائى وأبى داود وغيرهما (قال صلى الله عليه وسلم "من جر إزاره خيلا لا ينظر الله اليه يوم القيامة" قالت أم سلمة يا رسول الله فماذا تفعل النساء بذيولهن ؟ قال "يرخينه شبرا" ء أى فوق الأصل أى الكعبين والكعبين هما العظم الناتىء فى أسفل الرجل فوق القد هذا الأصل فالإرخاء الذى فى الحديث أى تطويل الإزار شبرا من بعد الكعبين ء فقالت أم سلمة اذا تنكشف أقدامهن – برغم انه شبرا , على أن الشبر من الكعب أى انه قليل للتغطية – قال "يزدنه زراعا و لا يزدن " ) فأصل الحكم أن يكون الإزار مشدودا فوق الكعبين ثم رخص للنساء حتى لا تنكشف أقدامهمن لأن المرأة كما قال النبى صلى الله عليه وسلم "كلها عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان" اذا الرجل الذى يرخى ذيله متشبه بالنساء و الأن نرى العكس تلبس المرأة لبس الرجل على السنة و يلبس الرجل لبس المرأة على السنة !!
    سادسا : حتى لو سلمنا للقائلين بالخيلاء نقول أنه ينبغى أن يمنع من الجر سدا لذريعة الخيلاء لأن الجر مستوجبا للإسبال والإسبال مظنة الخيلاء لاسيما إذا كان فى عرف الناس أن تقصير الثوب مسخة, هم يعتبرون ذلك, والناس يستهزؤن بذلك ويقولون لازم أن تكون صاحب قيمة أى ملابسك لازم تجرجر على الأرض فهذا كله باب الى الخيلاء , وقد جاءت الشريعة بنصوص كثيرة بسد الذريعة فالشىء قد لا يكون ممنوعا ولا منهيا عنه لذاته إنما يكون منهيا عنه لما يؤدى الى الفساد فسدا للذريعة ان يؤدى الى الفساد ا.هـ


    نقد فتوى الحويني :

    كلامه في المطلق و المقيد نجيب عليه كالتالي

    اما قولك العلماء قالوا " إذا اختلف الحكم واتحد السبب فى نص ما فلا نحمل المطلق على المقيد " ... الخ

    نجيبك اولا اننا لم نسلم لك بان عدم النظر عقوبة جديدة و ثانيا اما التقييد فليس من باب حمل المطلق على المقيد انما هو منطوق في الاحاديث و نص التقييد في الاحاديث الصحيحة

    اما قولكم ان عدم النظر عقوبة جديدة نرد عليه بالحديث الصحيح
    من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار .صحيح صححه الالباني في صحيح الجامع برقم 6592

    فهذا حديث صحيح و ها هو الخيلاء و ها هي العقوبة فهل يعقاب الله سبحانة بنفس السبب عقوبتين مختلفتين !!! اين دعواكم ان عدم النظر عقوبة مختلفة

    و الرد الثاني على دعواكم ان النظر عقوبة ثانية غير الاولى و الفصل بينهما

    حديث أبي ذر رضي الله عنه :" ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، قال : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ؟ قال:"المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب". رواه مسلم برقم (106)

    فلنطبق الاصول يا اهل الاصول اليس عدم تكليم الله عقوبة جديدة حسب مذهبكم و عدم التزكية كذلك ادن اين عدم حمل المطلق على المقيد الذي تدعون ام ان هذه حالة جديدة و من هنا بطل زعمكم ان العقوبتين ليستا لنفس السبب

    اما الجواب الثاني و هو ان التقيد جاء بالمنطوق و ليس بالمفهوم فتقيد الاسبال بالخيلاء جاءت به الاحاديث الصحيحة و ها انا اسوقها :

    قال جابر بن سليم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إياك وإسبال الإزار فإنهـا من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة ) صححه الترمذي رقم 2722

    و حديث مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي فيه :" من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة "

    و الحديث المحفوظ عن العلاء بن عبد الرحمن و المروي في الموطأ و المسند و النسائي و غيرهم و اللفظ لمالك

    حديث:‏1648‏
    وحدثني عن مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، أنه قال : سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار ، فقال : أنا أخبرك بعلم ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، ما أسفل من ذلك ففي النار ، ما أسفل من ذلك ففي النار ، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا.

    فهذه ثلاث احاديث تقرن الاسبال بالخيلاء بالمنطوق فكيف يسوغ لكم ان تفرقوا بين الاسبال و قيده الخيلاء و الحديث واضح إياك وإسبال الإزار فإنهـا من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة.

    و الاحاديث ساطعة لا تحتاج تأويلا اما من فرق بين السببين الاسبال و الخيلاء ليست له حجة الا دعوتان اولهما وجود احاديث للاسبال من غير عقوبة النظر و احاديث للخيلاء مع النظر ثم يتمسك برواية عن العلاء بن عبد الرحمن و الغير محفوظة بزيادة الواو في قوله ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا .


    و الجواب عن الدعوى الاولى هو من نفس منطقهم فقد ورد الخيلاء غير مقرون بعدم النظر من حديث من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار و الامر الثاني وردت احاديث في الاسبال و قيدته بالمنطوق على الخيلاء فمن اين ابتدعتم هذا التفريق بين الامرين اما الدعوى الثانية و هو زيادة الواو فنقول ماذا تفعلون باغلب الروايات من دون واو ام هو اختيار ما يناسب مذهبكم

    ثم نقول ان العلة جاءت من المنطوق بقوله عليه الصلاة و السلام إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ.

    و في هذه كفاية لنسف دعواكم.


    اما ذكر الشيخ كلام الذهبي فلعمري هو ضد مذهبه فتأملوا قال قد صرح بذلك الأمام الذهبى فى ترجمة عبد الله بن عمر فى سير اعلام النبلاء . وقد ورد حديث يستشهد به هؤلاء أخرجه الأمام احمد فى مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين " عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن اسلم عن عبد الله بن عمر قال : رآنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى إزاره جديد يتقعقع فقال " من" فقلت أنا عبد الله قال" إن كنت عبد الله فارفع إزارك" قال فرفعته قال" زد" قال فرفعته الى نصف الساق فقال "من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه" قال بن عمر فجاء أبو بكر فقال النبى صلى الله عليه وسلم حين رأه "من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه" فقال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقى إزارى يسترخى و أنا اتعاهده فقال" إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء "و الحديث فى الصحيح و لكن بغير هذه الرواية و التمام و السياق قال أبو بكر يا رسول الله إن احد شقى إزارى يسترخى وأنا اتعاهده فقال" إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء " فقالوا هؤلاء إن لم يفعل خيلاء فيجوز وهذا من اعجب الأستدلال !!! اهــ

    بل انظر قوله " إن كنت عبد الله فارفع إزارك" قال فرفعته قال" زد" قال فرفعته الى نصف الساق فقال "من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه" .

    انظر امره برفع ثوبه ثم ذكر العلة بعدها من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه !!! اليس في هذا دلالة واضحة انه اراد من رفع ثوبه عدم الخيلاء فلو كان الرفع لمجرد الاسبال فلماذا زيادة هذه الجملة من رسول الله عليه الصلاة و السلام من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه...

    بل الكلام عربي واضح لكنهم يتمسكون بالشبهات لرده

    ثم يقول يذكر الشيخ بعدها عدة علل و شبهات فيقول وانما القياس أصله أن يقاس النظير على النظير للإشتراك فى علة الحكم و لذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء " اهــ

    و من قال اننا نقيس انما هي العلة منطوقة و لا قياس في ذلك القياس في رأس من ظن ان الاسبال و الخيلاء مختلف في الاحاديث اما من رآهما شيئا واحد لا حاجة لقياس امر على نفسه

    بل العلة واضحة فابوا بكر رضي الله عنه صرح ان ثوبه يسترخي فلا حاجة لتبيان انه لم يرخه للخيلاء و رغم ذلك اجابه رسول الله عليه الصلاة و السلام بعلة الخيلاء افتكون اجابة رسول الله عليه الصلاة و السلام في غير موضعها هل استرخاء الثوب يدخل في الاسبال من غير خيلاء ام في الخيلاء لمن فرق بين الامرين ?

    بل الكلام واضح الا ان اجابة الشيخ اجابة من يدور حول استدلال الجمهور فالجمهور لا يقيس اباحة بعمل ابي بكر كي تذكر ذلك انما الجمهور يستدل بدلالة المنطوق ان رسول الله عليه الصلاة و السلام اجاب بعله الخيلاء في موضع لم يرد به الخيلاء و منه فهمنا ان الخيلاء هو المقصود كما اشار رسول الله عليه الصلاة و السلام و ليس الاسبال نفسه

    و بما ان العادة عند العرب قديما في الاسبال انه يراد به المخيلة كان النهي موافقا لعاداتهم لكن العادات تختلف حسب العصور .


    قال الشيخ ثالثا : لو سلمنا بهذا أى أن أبو بكر جر إزاره فهذا مستثنى بالنص فهذه خصوصية لأبى بكر الصديق و إلا لماذا فرق بينه و بين ابن عمر فى أصل المسألة فالحكم عام يشمل الجميع اهــ

    و هذا منطق من يظن اننا نستدل بعمل ابي بكر الصديق رضي الله عنه لاثبات الجواز و كما بيننا اننا لا نستدل بعمل الصديق رضي الله عنه انما نستدل بقول رسول الله عليه الصلاة و السلام و قوله فاصل في المسألة فهو يعلل سبب التحريم كما علله في اكثر من حديث و في قوله عليه الصلاة و السلام إياك وإسبال الإزار فإنهـا من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة.


    فالقيد منطوق لا غبار عليه الا من ابى ترك المنطوق للتحاكم للاصول على مقدمان ظنها في رأسه و هو التفريق بين الامرين و كيف نفرق ما لم يفرقه رسول الله عليه الصلاة و السلام !!!

    و قد بينا ان الواضح من عتاب رسول الله عليه الصلاة و السلام على عبد الله بن عمر هو نفس العلة الا ترى انه ينهاه عن الاسبال ثم يقول عليه الصلاة و السلام من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه .

    فان كانت التحريم خاصا بالاسبال فقط مطلقا لماذا سياق هذا الكلام ادن فاعتبروا يا اهل العبر.



    اما قوله رابعا : ولو سلمنا أن الأمر كما يقولون هم أخذوا الحكم بالجر من طريق المفهوم , والنص إما منطوق أو مفهوم
    فمثلا ( أكرم جارك) هذا المنطوق وعكس الكلام لا تهن جارك وهذا يفهم من المنطوق فالإكرام يشمل أشياء كثيرة مفصلة ولكن يفهم من أكرم جارك أن كل باب يدخل فى الإكرام تعمله أى أن مفهوم النص مفردات الإكرام فالحديث يقول "من جر إزاره من الخيلاء" بمفهوم المخالفة (ومن جر إزاره بغير الخيلاء جاز) والعلماء يقولون اذا تعارض منطوق ومفهوم يقدم المنطوق
    و الأحاديث الناطقة بتحريم الإسبال أكثرمن 15 حديث أى ان المفهوم هدر فلو جاز لى ان أقدم دلالة المنطوق لصراحتها على دلالة المفهوم إذ دلالة المفهوم لا تنحصر فلو قبلنا هذا الحكم على أى وجه كان لخرجنا بمنع إسبال الإزار. اهــ

    و هذه دعوى اخرى فالقيد منطوق و ليس بالمفهوم و الاحاديث في نهي الصحابة عن الخيلاء كثيرة فان كانت العلة في الاسبال كما تقولون لماذا كان الصحابة يسوقون دائما علة الخيلاء

    و كما قلنا ان القيد منطوق و ليس بالمفهوم انما ظن انه بالمفهوم من لم يأخد الاحاديث على ظاهرها فقوله عليه الصلاة و السلام ما أسفل من ذلك ففي النار ، ما أسفل من ذلك ففي النار ، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا

    و قوله إياك وإسبال الإزار فإنهـا من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة .

    فهذا هو المنطوق الذي ربط بين الامرين فاين انتم من المنطوق ام انكم تفرقون بين كلام رسول الله عليه الصلاة و السلام تؤولون كل حديث منفرد !!!


    اما قوله خامسا : إن إسبال الإزار فيه تشبه بالنساء كما فى حديث عمر عند النسائى وأبى داود وغيرهما (قال صلى الله عليه وسلم "من جر إزاره خيلا لا ينظر الله اليه يوم القيامة" قالت أم سلمة يا رسول الله فماذا تفعل النساء بذيولهن ؟ قال "يرخينه شبرا" ء أى فوق الأصل أى الكعبين والكعبين هما العظم الناتىء فى أسفل الرجل فوق القد هذا الأصل فالإرخاء الذى فى الحديث أى تطويل الإزار شبرا من بعد الكعبين ء فقالت أم سلمة اذا تنكشف أقدامهن – برغم انه شبرا , على أن الشبر من الكعب أى انه قليل للتغطية – قال "يزدنه زراعا و لا يزدن " ) فأصل الحكم أن يكون الإزار مشدودا فوق الكعبين ثم رخص للنساء حتى لا تنكشف أقدامهمن لأن المرأة كما قال النبى صلى الله عليه وسلم "كلها عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان" اذا الرجل الذى يرخى ذيله متشبه بالنساء و الأن نرى العكس تلبس المرأة لبس الرجل على السنة و يلبس الرجل لبس المرأة على السنة !! اهــ

    فنجيب عليه ان ما اوردته دليل عليك من عدة اوجه اولها

    قولك ان الاسبال تشبه للنساء لا نحتاج حتى على الجواب عليه لانها دعوى لم ترد بها الاحاديث اترد علة واضحة في الحديث الذي سقته بنفسك مذكور فيه الخيلاء ثم تستدل منه بمفهومك انه من باب التشبه بالنساء !!!!!!

    ثم تقول ان اصل الحكم ان الازار مشدود فوق الكعبين فنقول لك اصل اللباس الاباحة فمن اين اتيت باصلك هذا اما ما زدته من تفسيرك العقلي و ان المرأة تستر عورتها و ما شابه يرد عليه بدلالة الحديث نفسه الم يبدأ الحديث بقوله عليه الصلاة و السلام من جر إزاره خيلا لا ينظر الله اليه يوم القيامة. فلو كان المفهوم عندكم ان الاسبال غير الاسبال للخيلاء فلماذا فهمت ام سلمة من كلام رسول الله عليه الصلاة و السلام انه ينهى عن الاسبال و الحديث في الخيلاء اتستدلون بحديث فرقتم بينه و بين الاسبال عامة في مذهب تحريم الاسبال فقد نقضتم اصل استدلالكم و جنت على اهلها براقش.

    ثم تستدل بقولك و الأن نرى العكس تلبس المرأة لبس الرجل على السنة و يلبس الرجل لبس المرأة على السنة !!

    اتستدل بتعري النساء على صحة مذهبك !!!!


    و الحديث دليل في ان النساء على عهد النبي عليه الصلاة و السلام كانت تسبل و سؤال ام سلمة دليل على انها لم تفهم من كلام رسول الله عليه الصلاة و السلام في عقوبة عدم النظر عقوبة خاصة بالخيلاء و هذا ما فهمه ابو بكر الصديق رضي الله عنه كذلك بل فهموا انها العادة عندهم ان الاسبال يقصد به الخيلاء لذلك سألوا عن الحكم و لو كان التقرير ان هناك عقوبتن مختلفتان في حكم المسبل و الخيلاء لكانوا فرقوا بينهما في هذا الحديث.


    قال الشيخ سادسا : حتى لو سلمنا للقائلين بالخيلاء نقول أنه ينبغى أن يمنع من الجر سدا لذريعة الخيلاء لأن الجر مستوجبا للإسبال والإسبال مظنة الخيلاء لاسيما إذا كان فى عرف الناس أن تقصير الثوب مسخة, هم يعتبرون ذلك, والناس يستهزؤن بذلك ويقولون لازم أن تكون صاحب قيمة أى ملابسك لازم تجرجر على الأرض فهذا كله باب الى الخيلاء , وقد جاءت الشريعة بنصوص كثيرة بسد الذريعة فالشىء قد لا يكون ممنوعا ولا منهيا عنه لذاته إنما يكون منهيا عنه لما يؤدى الى الفساد فسدا للذريعة ان يؤدى الى الفساد ا.هـ

    فنقول له اتحرم ما احل الله بحجة الذريعة فلو سلمنا لك بذلك لحرمنا كل ما في الارض فقولك نحرم ذلك للذريعة و اي ذريعة هذه التي تحرم ما ليس فيه ذريعة فهل عرفتم مسبلين اسبلوا للخيلاء فلو سلمنا بذلك لحرمنا زراعة العنب لانه زراعة العنب يصنع منها الخمر و ذلك منتشر في عصرنا اكثر من من يسبل للخيلاء افنحرم ما احل الله من اجل ذلك !!!

    فقولك ويقولون لازم أن تكون صاحب قيمة أى ملابسك لازم تجرجر على الأرض اهــ

    استدلال في غير محله فهذا كلام يفهم منه كون الملابس فاخرة فهل يفهم من هذا الكلام عاقل انه اريد به ان تجر ملابسك في الارض !!! بل هو دليل ضدك فالمفهوم من هذا الكلام هو الخيلاء في اللباس و هنا العلة في التحريم

    اما قولك جاءت الشريعة بنصوص كثيرة بسد الذريعة فالشىء قد لا يكون ممنوعا ولا منهيا عنه لذاته إنما يكون منهيا عنه لما يؤدى الى الفساد فسدا للذريعة ان يؤدى الى الفساد ا.هـ

    فنقول اللباس حلال اصلا احلته الشريعة و اين هذا الفساد الذي تراه منتشرا و كأن المسبلين في الشوارع يمشون خيلاء باسبالهم هذا كلام لا تقوم به حجة !!!

    و من هنا يتبين ان كلام الحويني كله اوهام لا تنهض به حجة و لمزيد من الايضاح ساسوق كلام السلف في المسألة كي يعرف الجميع ان الجمهور بادلتهم و هي قوية انما الشذوذ فيمن قال ان التحريم هو للاسبال مطلقا .

    . قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله البسام رحمه الله : " ( إن القاعدة الأصولية هي حمل المطلق على المقيد وهي قاعدة مطردة في عموم نصوص الشريعة. والشارع الحكيم لم يقيد تحريم الإسبال – بالخيلاء – إلا لحكمة أرادها ولولا هذا لم يقيده. والأصل في اللباس الإباحة ، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . والشارع قصد من تحريم هذه اللبسة الخاصة قصد الخيلاء من الإسبال وإلا لبقيت اللبسة المذكورة على أصل الإباحة. وإذا نظرنا إلى عموم اللباس وهيئاته وأشكاله لم نجد منه شيئاً محرماً إلا وتحريمه له سبب وإلا فما معنى التحريم وما الغرض منه ، لذا فإن مفهوم الأحاديث أن من أسبل ولم يقصد بذلك الكبر والخيلاء ، فإنه غير داخل في الوعيد ".اهـ من ( توضيح الأحكام من بلوغ المرام 6/246 )

    قلت : هذا هو الصواب الذي لا يسع أحدًا الحيد عنه ، و هو الذي تلتئم به كل الأدلة و يتوافق و شرائع الإسلام . و هو مذهب أئمة الإسلام قديمًا و حديثًا ؛

    فقد جاء في (كشاف القناع للبهوتي 1/277 ) :

    قال أحمد في رواية حنبل :" جر الإزار وإسبال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس"

    و في (المجموع) شرح (المهذب) للنووي رحمه الله:

    " يحرم اطالة الثوب والإزار والسراويل على الكعبين للخيلاء ، ويكره لغير الخيلاء ، نص عليه الشافعي في (البويطي ) وصرح به الأصحاب."

    و جاء في ( الآداب الشرعية ) لابن مفلح الحنبلي ، في فصل ( في مقدار طول الثوب للرجل والمرأة وجر الذيول ) ؛ قال صاحب 'المحيط ‘ من الحنفية :" وروي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار ، وكان يجره على الأرض فقيل له : أولسنا نهينا عن هذا ؟ فقال : إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم " .

    واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله عدم تحريمه ولم يتعرض لكراهة ولا عدمها . وقال أبو بكر عبد العزيز : يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين وإلى شراك النعل وهو الذي في المستوعب , قال أبو بكر : وطول الإزار إلى مد الساقين , قال وقيل إلى الكعبين.اهـ

    و قال ابن عبد البر رحمه الله في ( التمهيد3/244 ) :

    الـخيلاء: التكبر ، وهي الـخيلاء ، والـمخيلة. يقال منه: رجل خال ومختال شديد الـخيلاء ، وكل ذلك من البطر والكبر والله لا يحب الـمتكبرين ، ولا يحب كل مختال فخور.

    وهذا الـحديث يدل علـى أن من جرّ إزاره من غير خيلاء ولا بطر ، أنه لا يلـحقه الوعيد الـمذكور. غير أن جرّ الإزار والقميص وسائر الثـياب مذموم علـى كل حال . وأما الـمستكبر الذي يجر ثوبه فهو الذي ورد فـيه ذلك الوعيد الشديد.

    وجاء في ( شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله 2/116) :

    "وأما قوله صلى الله عليه وسلم :" المسبل إزاره " فمعناه المرخى له الجار طرفه خيلاء كما جاء مفسرا فى الحديث الآخر" لا ينظر الله الى من يجر ثوبه خيلاء " ، والخيلاء الكبر وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل ازاره ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء . وقد رخص النبىّ صلى الله عليه وسلم فى ذلك لأبي بكر الصديق رضى الله عنه وقال :" لست منهم " ، إذ كان جره لغير الخيلاء "

    و قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (22\138):

    والفعل الواحد فى الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة . وضرب عدة أمثلة ثم قال: وكذلك اللباس فمن ترك جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له أجر ، ومن تركه متعبدا بتحريم المباحات كان آثما ، ومن لبس جميل الثياب إظهارا لنعمة الله وإستعانة على طاعة الله كان مأجورا ، ومن لبسه فخرا وخيلاء كان آثما ، فإن الله لا يحب كل مختال فخور . ولهذا حرم إطالة الثوب بهذه النية كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :" من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه " فقال أبوبكر: يا رسول الله إن طرف إزارى يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه ؟ فقال :" يا أبا بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء " . وفى الصحيحين عن النبى أنه قال :" بينما رجل يجر إزاره خيلاء إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ". فهذه المسائل ونحوها تتنوع بتنوع علمهم وإعتقادهم .اهـ ( أي بحسب نياتهم و مقاصدهم ).

    وقال رحمه الله في ( شرح العمدة 4/363 ) :

    وهذه نصوص صريحة في تحريم الإسبال على وجه المخيلة ، والمطلق منها محمول على المقيد ، وإنما أطلق ذلك ؛ لأن الغالب أن ذلك إنما يكون مخيلة . ثم قال: ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه ، وما سوى ذلك فهو باقٍ على الإباحة ، وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة.اهـ

    و قال الذهبي رحمه الله في ( الكبائر ص215) : الكبيرة الخامسة والخمسون : إسبال الإزار والثوب واللباس والسراويل تعززا وعجبا وفخرا وخيلاء . قال الله تعالى ( ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ) .اهـ

    و قال الشوكاني رحمه الله في (نيل الأوطار ) :

    الحديث يدل على تحريم جر الثوب خيلاء . والمراد بجره هو جره على وجه الأرض وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم :"ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار". وظاهر التقييد بقوله : خيلاء , يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد .

    و قال الصنعاني رحمه الله في ( سبل السلام4/158) :

    والمراد : جر الثوب على الأرض ، وهو الذي يدل له حديث البخاري " ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار" . وتقييد الحديث بالخيلاء دال بمفهومه أنه لا يكون من جره غير خيلاء داخلا في الوعيد . وقد صرح به ما أخرج البخاري وأبو داود والنسائي أنه قال أبو بكر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث: إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم:"إنك لست ممن يفعله خيلاء" ، وهو دليل على اعتبار المفاهيم من هذا النوع.اهـ

    وجاء في ( فتح الباري 10/263) لابن حجر:

    وفي هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة، وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضا، لكن استدل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هنا، فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء.

    و جاء في ( طرح التثريب ) للحافظ أبي زرعة العراقي رحمه الله :

    التقييد بالخيلاء يخرج ما إذا جره بغير هذا القصد , ويقتضي أنه لا تحريم فيه وقد تقدم من صحيح البخاري وغيره قول أبي بكر رضي الله عنه :" إن أحد شقي ثوبي يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء " وبوب البخاري في صحيحه باب : من جر إزاره من غير خيلاء , وأورد فيه هذا الحديث وحديث أبي بكرة :" خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد ... الحديث".اهـ

    و قال الباجي رحمه الله في ( المنتقى7/226 ) :

    قوله صلى الله عليه وسلم " الذي يجر ثوبه خيلاء " يريد كبرا . وقال عيسى بن دينار عن ابن القاسم : الخيلاء الذي يتبختر في مشيه , ويختال فيه ويطيل ثيابه بطرا من غير حاجة إلى أن يطيلها ولو اقتصد في ثيابه ومشيه لكان أفضل له , قال الله عز وجل (والله لا يحب كل مختال فخور) . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرخص في الخيلاء في الحرب , وقال :" إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع " . ومعنى ذلك والله أعلم لما فيه من التعاظم على أهل الكفر والاستحقار لهم والتصغير لشأنهم .

    و قال : وقوله صلى الله عليه وسلم " الذي يجر ثوبه خيلاء " يقتضي تعلق هذا الحكم بمن جره خيلاء أما من جره لطول ثوب لا يجد غيره أو عذر من الأعذار فإنه لا يتناوله الوعيد . وقد روي " أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث قال : يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء " . وروى الحسن بن أبي الحسن البصري عن أبي بكرة : " خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد ".اهـ

    وجاء في (فيض القدير للمناوي رحمه الله 5/420 ):

    أي محل الإزار " ففي النار " حيث أسبله تكبرا كما أفهمه خبر " لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء " فكنى بالثوب عن بدن لابسه ومعناه : أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة له فهو من تسمية الشيء باسم ما جاوره أو حل فيه .

    و فيه أيضا: (المسبل إزاره) الذي يطوّل ثوبه ويرسله إذا مشى تيهاً وفخراً (خيلاء) أي يقصد الخيلاء بخلافه لا بقصدها ولذلك رخص المصطفى صلى اللّه عليه وسلم في ذلك لأبي بكر حيث كان جره لغير الخيلاء.اهـ

    و قال السيوطي رحمه الله في ( تنوير الحوالك 1/217 ) :

    " ما أسفل من ذلك " ، (ما) موصولة و (أسفل) بالنصب خبر كان محذوفة والجملة صلة . ويجوزكون (ما) شرطية و (أسفل) فعل ماض . (ففي النار) أي محله من الرجل وذلك خاص بمن قصد به الخيلاء .

    و في ( الديباج 1/121) :

    " المسبل إزاره المرخي له الجار طرفيه خيلاء فهو مخصص بالحديث الآخر "لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء " ، وقد رخص صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر حيث كان جره لغير الخيلاء ."

    وقال السندي في حاشيته على (سنن النسائي) في شرح حديث" ثلاثة لا يكلمهم الله... ومنهم المسبل": "المسبل" من الإسبال بمعنى الإرخاء عن الحد الذي ينبغي الوقوف عنده والمراد إذا كان عن مخيلة والله تعالى أعلم .


    و في حاشيته على ( البخاري4/ 24 ) قال معلقًا على حديث " ما أسفل من الكعبين فهو في النار" : أي إذا كان ذلك خيلاء .

    و هو اختيار البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح حيث عقد بابًا و ترجم له : من جر إزاره من غير خيلاء . و ذكر تحته حديثين ؛

    أحدهما عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال:" من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة ، فقال أبو بكر: يا رسول اللَّهِ إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده . فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: إنك لست ممن يفعله خيلاء ".

    و الآخر عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:" خَسَفَتْ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ :" إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا ".

    و أورد أبو عوانة في مسنده الصحيح حديث ابن عمر رضي الله عنهما و خرجه من وجوه و أردفه بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :" إزرة المؤمن ..." و ترجم عليها : (الأخبار الناهية عن جر الرجل إزاره بطرا وخيلاء والتشديد فيه والدليل على أن من لم يرد به خيلاء لم تكن عليه تلك الشدة ).

    و ذكر ابن حبان في صحيحه : باب : ذكر الزجر عن إسبال المرء إزاره إذ الله جل وعلا لا ينظر إلى فاعله ، وذكرحديث المغيرة بن شعبة قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة سفيان بن أبي سهيل فقال:" يا سفيان لا تسبل إزارك ، فإن الله لا ينظر إلى المسبلين".(رقم5442)

    ثم ذكر بعده (باب ): ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل ، و ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما :" من جر ثيابه من مخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ". رقم (5443 )

    وكان قد ذكر في موطن آخر من صحيحه (2/281) حديث أبي جري الهجيمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا قوم من أهل البادية، فعلمنا شيئا ينفعنا الله به، فقال: " لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تكلم أخاك، ووجهك إليه منبسط. وإياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة، ولا يحبها الله. وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك، فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإن أجره لك، ووباله على من قاله".

    قال أبو حاتم ( ابن حبان ): الأمر بترك استحقار المعروف أمر قصد به الإرشاد. والزجر عن إسبال الإزار زجر حتم لعلة معلومة ، وهي الخيلاء ، فمتى عدمت الخيلاء ، لم يكن بإسبال الإزار بأس . والزجر عن الشتيمة ، إذا شوتم المرء ، زجر عنه في ذلك الوقت ، وقبله ، وبعده ، وإن لم يشتم.اهـ

    و مما يدل على أن قوله "ما أسفل الكعبين .." داخلة في معنى "من جرّ ثوبه ..." ؛ أن الصحابة الذين رووا اللفظ الأول كانوا يحتجّون على المسبلين باللفظ الثاني . فعن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة ورأى رجلا يجر إزاره ، فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين ، وهو يقول : جاء الأمير، جاء الأمير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرًا " رواه الشيخان و اللفظ لمسلم .

    و عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجر إزاره فقال: ممن أنت؟ فانتسب له فإذا رجل من بني ليث فعرفه ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول :" من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة " رواه مسلم (2086) .

    و قد أُشكل على بعض الأفاضل كون الأمرين وردا جميعًا في حديث واحد ؛ و هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : " إزرة المؤمن إلى إنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه و بين الكعبين ، ما أسفل من ذلك ففي النار، ما أسفل من ذلك ففي النار. لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا " . و قد مر تخريجه ، و هذا لفظ الإمام مالك رحمه الله في الموطأ ، و هو أصحها . و زعم بعضهم أن الجمع بين العقوبتين في لفظ واحد دليل على اختلافهما.

    و الجواب : أن قوله " لا ينظر الله يوم القيامة ..." في الحديث هو تذييل لتقرير حكم و تعليله . و لذلك لم تعطف على ما قبلها ، كما في الرواية السابقة ، و إن كان قد أثبت بعضهم حرف العطف و لكن هذه أرجح . و المعنى : أن من أسبل ثوبه خيلاء وكبرًا ، حق له أن يطأ في النار إلى كعبيه ، لأن الله لا يرحمه يوم القيامة بل يمقته. و هذا ما فهمه الإمام مالك من الحديث ، حيث أورده في (باب) ما جاء في إسبال الرجل ثوبه .

    و الدليل على أن قوله " ما أسفل الكعبين " يراد به الإسبال ، حديث جابر بن سليم رضي الله عنه الطويل وفيه:" وارفع إزارك إلى نصف الساق ، فإن أبيتَ فإلى الكعبين ، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ، وإن الله لا يحب المخيلة " رواه أحمد (4/64) و أبو داود (4084) و ابن حبان في صحيحه (521) و غيرهم .

    فتأمل كيف اعتبر مجاوزة الكعبين إسبالاً فنهاه عن ذلك . فصار قوله " إياك و الإسبال " في هذا الحديث ، مقابل قوله " ما أسفل من ذلك ففي النار" في حديث أبي سعيد الخدري ، و كذلك هي السنة يصدق بعضها بعضًا .

    و نظيره حديث ابن عمر رضي الله عنهما :" الإسبال في الإزار والقميص والعمامة ، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " . رواه ابن أبي شيبة في المصنف ، و أبو داود (4094) والنسائي (8/208) وابن ماجة (3576) وغيرهم من طريق عبد العزيز بن أبي رواد .

    فقد أجمل الإسبال المنهي عنه ثم بيّن المقصود بالنهي . فهل يصلح أن يقال : أنّ فيه حكمين ؛ الإسبال مطلقًا ، و الجر خيلاء ؟؟؟ لا يمكن ذلك و لا يستقيم ، لأنك أنّى توجهت وجدت الإسبال مرادفًا للجرّ و مقيّدًا بالمخيلة .اهـ

    ارجوا ان يكون الامر اتضح بكل هذه الردود و الله الموفق للصواب و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    المملكة المغربيّة
    المشاركات
    244

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    قولك عنّي أنّي لمزتك في شيء, فهذا باطل, وكلامي مسجّل سجّلته الملائكة و أيضا مسجّل في هذا المنتدى المبارك, فلقد أتيتك مباشرة بما كنت أختلجه في نفسي, فدع عنك ذلك بارك الله فيك.
    و قلتَ بعدها: اولا كوننا ننقل عن اهل العلم فعن من تريد ان ننقل !!!!
    آأنا منعتك من النقل عن أهل العلم؟ و كلامي مسجّل و قلت بالحرف الواحد
    فكانت غالبيّته نقول معروفة عند الجلّ و بائنة عند أهل العلم, فما قلتُ ذلك إلاّ لأنّ عنوان موضوعك خذلني, وإذا كنتَ قد كلّفتَ نفسَك بقراءة تلك المواضيع التي رفعتَها لأدركتَ الذي أرمي إليه.
    على أيّ عفا الله عما سلف,و أحبّ أن أنوّهّك حتّى تكون على علم بأنّ كثرة النّاس لن تُغنِيَ عنّي أمام الله في شيء, و تالله لو بدا لي شيء آخر غير الذي أعتقده في المسألة لقلت بملء فمي أنا مع أخي
    التقرتي و لن يضرّني في ذلك شيء, و أحسبك أنت كذلك. ; و نعوذ بالله من الهوى.
    حقيقةً مشاركتك هاته أذهلتني بطولها الفارع و بتقوّلاتها عليّ مالم أقل و بخروجها عن موضوع السّؤال الذي ترجّيتك فيه بسؤال طالبٍ و ليس بسؤال مناقش(لظروف خاصّة بي, و في الإخوة البركة لمن أراد أن يناقشك, لكن هذا لا يمنع من إجابتي عليك فيما طالبتني بالإجابة عليه, لعلّك تتفضّل بعدها و تجيب عن سؤالي العروة بدون حيدة).
    قبل بداية الإجابة عن مداخلاتك بما يسر الله لي أُذَكِّر بالسّؤال العروة الذي حِدْتَ عنه:
    هل ورد الحديث العروة عند السّواد الأعظم من السّلف و أدرجوه ضمن حججهم فيما يسمّى بالمطلق و المقيّد و ليس كما هو ظاهر من الحديث بلسان عربيّ مبين؟.
    فماذا فعلتَ؟.
    أتيتَ بفتاوى بعض السّلف أمثال الإمام مالك و أحمد بن حنبل رحمهم الله أجمعين في مسألة الإسبال الشّيء الذي يوهم بأنّهم دندنو حول حديث العروة و أدرجوه ضمن حججهم فيما يسمّى بالمطلق و المقيّد و ليس كما هو ظاهر من الحديث بلسان عربيّ مبين.
    و هنا أعيد سؤالي-إحسانا بالظّنّ فيك(و الشيء الذي إذا تكرّر تقرّر)(مع استبدال صيغة هل بأين)-أين ورد الحديث العروة عند السّواد الأعظم من السّلف و أدرجوه ضمن حججهم فيما يسمّى بالمطلق و المقيّد و ليس كما هو ظاهر من الحديث بلسان عربيّ مبين؟
    نكتة طريفة:بالله عليك, آسافرَ حديث العروة عبر الزّمن من القرن الأوّل هجري إلى القرن ما بعد الثالث هجري؟ إذا فهمت هاته النّكتة فهمت قولَك هذا: فلعمري لم ارى مثل هذا وهم و انت ادرى بان الامام مالك ذهب لكراهة الاسبال و لم يحرمها فهل خفي عليه حديث تزعم انه رواه و لم ينتبه له و تقول ان النووي صححه ثم تزعم انه لم يصله و هو القائل بالكراهة للاسبال من غير خيلاء فمن من الجمهور الذي لم يصله الحديث !!!!ثم تقول انه يخرج المسألة من دائرة الخلاف فان كان كذلك لماذا خالف الجمهور ادن و الحديث في الموطأ و من رواه بواو رواه من طريق مالك. إذا فهمتها فبها و نعمت و إلاّ سأُفهِمُكَها.
    و لا يفوتني قولُك فلعمري لم ارى مثل هذا وهم و انت ادرى بان الامام مالك ذهب لكراهة الاسبال و ان النووي قائل بالكراهة للاسبال من غير خيلاء و قولَك و لو تمعنت ما كتبته لفهمت اني اذهب الى الان الاسبال ان لم يرد به الخيلاء فلا حرج فيه.>>> تردّ على نفسِك بنفسِك و للقرّاء واسع النّظر.
    أعود الآن إلى تقوّلاتك عليّ بالباطل.
    قولُك:
    اما وهمك بان النظر عقوبة جديدة
    سبحانك اللّهمّ هذا بهتان عظيم, فلقد قلتُ: أمّا عن نفسي-و أنا عبد ربّه هذا-فأقول العقوبة عقوبة واحدة و هي النّار.
    أمّا قولك:
    فجوابها في الحديث التالي: من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار .صحيح صححه الالباني في صحيح الجامع.
    ها هو الخيلاء في الحديث فاين هي عقوبة عدم النظر و ارجوا ان تجيب عن هذا السؤال ان كنت تبحث عن الحق فعلا
    لا بأس, سأمشي معك فيما رميتني به باطلا و سأستغلّ حديثك هذا في الرّدّ عليك (فحقيقة لا أريد تطويل معك الموضوع لأنّ لي أعمال عليّ القيام بها, و أتمنّى من الإخوة أن يعيدو تناول نقاط المطلق و المقيّد (لأنهم تناولوها في المواضيع التي رفعتها) حتّى لا يظنّ أحدهم أنّهم عجزو عن ردّ تلك الشّبه الواهية البائنة, و إلاّ سأتكفّل بها شخصيا نقطة نقطة-و أنا هذا الذي هو إسم على مسمّى- إن سنحت لي الفرصة و سأفحمك إفحاما إن شاء الله, فتربّصو حتّى حين.(و ادعو الله أن ييسّر لي في وقتي).
    ذلك الحديث-هداني الله و إياك-حجّة عليك لا لك. و الآن سترى مدى قوّة حديث العروة.
    إزرة المسلم إلى نصف الساق ، ولا حرج أو ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه.
    عجيب كيف يتوهّم أمثالك أنّ في هذا الحديث عقوبة جديدة, في حين أنّ الحديث بلسان عربي مبين لا يحتاج إلى تشفير و إلى أيّ شيء من هذا القبيل.
    قلتُ آنفا:(و لا أستطيع أن أفهم كيف غضضت الطرف عن هذا و رميتني بالباطل)
    فالعقوبة عقوبة واحدة و هي النّار.
    أمّا الإختلاف فهو في شدّة العقوبة.
    -فما أسفل الكعبين فهو>>> في النّار.
    -و ما أسفل الكعبين مقترنا بمخيلة فهو>>> في النّار [زائد] حُرِم من نظر الله إليه. {و حسب حديث آخر} حرم من نظر الله إليه و تكليمه إيّاه و تزكيته له, أمّا و له عذاب أليم فهي تعود على النار.
    إذن سبحان الله, ذاك الحديث الذي صحّحه الألباني في صحيح الجامع (من وطيء على إزار خيلاء ، وطئه في النار) فهو تصديق لما ذهبنا إليه. فلا أدري كيف فاتك هذا.
    و أستسمح القرّاء-الشّهود-على ما سأضيفه من البيان, فحقيقة أنا لا أحبّ التّطويل فخير الكلام ما قلّ و دلّ, لكن لا بدّ من لا بدّ منه.
    لا يخفى عليك أنّ العقوبة نوعين, عقوبة في الدّنيا و عقوبة في الآخرة.
    1-عقوبة الدّنيا تنقسم إلى قسمين:
    أ) عقوبة حدود-مثلا-حدّ السّرقة, حدّ الحرابة, حدّ الزاني و هو قسمين: محصن و غير محصن....
    ب)عقوبة مَحْق-مثلا-محق في المال, محق في العمر, محق في البركة ......
    و كلّ هذه العقوبات تقبل التّفاضل. فكلٌّ بحَسَبِه (و هذا من الواضحات البدهيات).
    2-عقوبة الآخرة و هي تنقسم إلى قسمين
    أ) عقوبة ما قبل النّار-مثلا-الحشر, دنوّ الشّمس, الصّراط .....
    ب)عقوبة النّار.
    و أيضا هذه العقوبات تقبل التّفاضل.فكلٌّ بحَسَبِه (و هذا من الواضحات البدهيات).
    فالمنافقين ليسو كالمرتدّين ليسو كالكافرين الأصليين ليسو كأصحاب المعاصي ليسو ك....
    و لا يفوتني أن أستشهد عليكَ بما أوردته أنتَ في يبحثك
    قلتَ: و أورد أبو عوانة في مسنده الصحيح حديث ابن عمر رضي الله عنهما و خرجه من وجوه و أردفه بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :" إزرة المؤمن ..." و ترجم عليها : (الأخبار الناهية عن جر الرجل إزاره بطرا وخيلاء والتشديد فيه والدليل على أن من لم يرد به خيلاء لم تكن عليه تلك الشدة.
    فقلتُ(بعد أن حمّرتُ كلمات المفتاح لكي ألفت انتباهك(دون جدوى)):
    أظنّكم فهمتم قصدي بالتحمير.
    أمّا الآن فسأقول مصرّحا و ليس مومئا: الإمام أبو عوانة معي في القول باختلاف الشّدّة و ذلك واضح جليّ وضوح الشّمس في رابعة النّهار إذ أنه ترجم عليها:
    (الأخبار الناهية عن جر الرجل إزاره بطرا وخيلاء والتشديد فيه والدليل على أن من لم يرد به خيلاء لم تكن عليه تلك الشدة.
    قلتُ: فها أنتَ تردّ على نفسك بنفسك ثانية و للقرّاء واسع النّظر.

    أمّا قولك:
    اما ايرادك لحديث إزرة المسلم إلى نصف الساق ، ولا حرج أو ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ، و من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه.
    فسنبين لك في المشاركة التالية ان ان هناك روايات من دون واو اما الثابت عن مالك من دون واو
    و أطلت الكلام تطويـــــــــــ ـــــــــــــــ ـــلا.
    لا أدري لماذا, آلأنّك محبٌّ لكتابة العقوبات المدرسية؟, أم لأنّك محبّ للقصّ و اللّصق؟, و الله لا أدري.
    و لا تنزعج من قولي هذا, لأنّه ليس لك أيّ سبب في ذلك.
    أَوَ تريد أن تصل إلى ردّ الحديث؟ فدونكه خرط القتاد.
    فهوّن عليك.
    الحديث صحيــــــــــــ ــــــــــح, و من أنكره أنكر الصّحيح. نعوذ بالله من الخذلان ومن الهوى و لا حول و لا قوّة إلاّ بالله.
    و أمّا قولك:
    و لا ادري سبب تمسككم بها و قد صحت احاديث اكثر منها بدون واو ام هو اختيار لما يناسب مذهبكم !!!!
    قال تعالى: أتأمرون النّاس بالبرّ و تنسون أنفسكم.
    فكلامك ذاك ينطبق عليك و لا ينطبق عليّ. فأنا الحمد لله إذا صحّ الحديث فهو مذهبي, و أنا و لله الحمد أُعمِل كلّ ما جاء في الباب من الصّحيح و ليس ....
    و أخيرا أذكّرك بسؤالي حتّى لا تنسه
    أين ورد الحديث العروة عند السّواد الأعظم من السّلف و أدرجوه ضمن حججهم فيما يسمّى بالمطلق و المقيّد و ليس كما هو ظاهر من الحديث بلسان عربيّ مبين؟
    دمتم بودّ.


    ----------------------------------------------

    تنبيه من الإدارة: نرجو من الإخوة الكرام في هذه الصفحة انتقاء الألفاظ في الحوار، بترك النبز والاحتداد في الرد دون مسوِّغٍ!، وعدم إلجاء الإدارة لحذف المشاركات الخارجة عن هذا الأمر. وجزاكم الله خيرا، وبارك فيكم.
    ----------------------------------------------
    فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابٌ أليم



  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عامّي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    قولك عنّي أنّي لمزتك في شيء, فهذا باطل, وكلامي مسجّل سجّلته الملائكة و أيضا مسجّل في هذا المنتدى المبارك, فلقد أتيتك مباشرة بما كنت أختلجه في نفسي, فدع عنك ذلك بارك الله فيك.
    و قلتَ بعدها: اولا كوننا ننقل عن اهل العلم فعن من تريد ان ننقل !!!!
    آأنا منعتك من النقل عن أهل العلم؟ و كلامي مسجّل و قلت بالحرف الواحد
    فكانت غالبيّته نقول معروفة عند الجلّ و بائنة عند أهل العلم, فما قلتُ ذلك إلاّ لأنّ عنوان موضوعك خذلني, وإذا كنتَ قد كلّفتَ نفسَك بقراءة تلك المواضيع التي رفعتَها لأدركتَ الذي أرمي إليه.
    على أيّ عفا الله عما سلف,و أحبّ أن أنوّهّك حتّى تكون على علم بأنّ كثرة النّاس لن تُغنِيَ عنّي أمام الله في شيء, و تالله لو بدا لي شيء آخر غير الذي أعتقده في المسألة لقلت بملء فمي أنا مع أخي
    التقرتي و لن يضرّني في ذلك شيء, و أحسبك أنت كذلك. ; و نعوذ بالله من الهوى.
    حقيقةً مشاركتك هاته أذهلتني بطولها الفارع و بتقوّلاتها عليّ مالم أقل و بخروجها عن موضوع السّؤال الذي ترجّيتك فيه بسؤال طالبٍ و ليس بسؤال مناقش(لظروف خاصّة بي, و في الإخوة البركة لمن أراد أن يناقشك, لكن هذا لا يمنع من إجابتي عليك فيما طالبتني بالإجابة عليه, لعلّك تتفضّل بعدها و تجيب عن سؤالي العروة بدون حيدة).
    قبل بداية الإجابة عن مداخلاتك بما يسر الله لي أُذَكِّر بالسّؤال العروة الذي حِدْتَ عنه:
    هل ورد الحديث العروة عند السّواد الأعظم من السّلف و أدرجوه ضمن حججهم فيما يسمّى بالمطلق و المقيّد و ليس كما هو ظاهر من الحديث بلسان عربيّ مبين؟.
    فماذا فعلتَ؟.
    أتيتَ بفتاوى بعض السّلف أمثال الإمام مالك و أحمد بن حنبل رحمهم الله أجمعين في مسألة الإسبال الشّيء الذي يوهم بأنّهم دندنو حول حديث العروة و أدرجوه ضمن حججهم فيما يسمّى بالمطلق و المقيّد و ليس كما هو ظاهر من الحديث بلسان عربيّ مبين.
    و هنا أعيد سؤالي-إحسانا بالظّنّ فيك(و الشيء الذي إذا تكرّر تقرّر)(مع استبدال صيغة هل بأين)-أين ورد الحديث العروة عند السّواد الأعظم من السّلف و أدرجوه ضمن حججهم فيما يسمّى بالمطلق و المقيّد و ليس كما هو ظاهر من الحديث بلسان عربيّ مبين؟
    نكتة طريفة:بالله عليك, آسافرَ حديث العروة عبر الزّمن من القرن الأوّل هجري إلى القرن ما بعد الثالث هجري؟ إذا فهمت هاته النّكتة فهمت قولَك هذا: فلعمري لم ارى مثل هذا وهم و انت ادرى بان الامام مالك ذهب لكراهة الاسبال و لم يحرمها فهل خفي عليه حديث تزعم انه رواه و لم ينتبه له و تقول ان النووي صححه ثم تزعم انه لم يصله و هو القائل بالكراهة للاسبال من غير خيلاء فمن من الجمهور الذي لم يصله الحديث !!!!ثم تقول انه يخرج المسألة من دائرة الخلاف فان كان كذلك لماذا خالف الجمهور ادن و الحديث في الموطأ و من رواه بواو رواه من طريق مالك. إذا فهمتها فبها و نعمت و إلاّ سأُفهِمُكَها.
    و لا يفوتني قولُك فلعمري لم ارى مثل هذا وهم و انت ادرى بان الامام مالك ذهب لكراهة الاسبال و ان النووي قائل بالكراهة للاسبال من غير خيلاء و قولَك و لو تمعنت ما كتبته لفهمت اني اذهب الى الان الاسبال ان لم يرد به الخيلاء فلا حرج فيه.>>> تردّ على نفسِك بنفسِك و للقرّاء واسع النّظر.
    أعود الآن إلى تقوّلاتك عليّ بالباطل.
    قولُك:
    سبحانك اللّهمّ هذا بهتان عظيم, فلقد قلتُ: أمّا عن نفسي-و أنا عبد ربّه هذا-فأقول العقوبة عقوبة واحدة و هي النّار.
    أمّا قولك:
    لا بأس, سأمشي معك فيما رميتني به باطلا و سأستغلّ حديثك هذا في الرّدّ عليك (فحقيقة لا أريد تطويل معك الموضوع لأنّ لي أعمال عليّ القيام بها, و أتمنّى من الإخوة أن يعيدو تناول نقاط المطلق و المقيّد (لأنهم تناولوها في المواضيع التي رفعتها) حتّى لا يظنّ أحدهم أنّهم عجزو عن ردّ تلك الشّبه الواهية البائنة, و إلاّ سأتكفّل بها شخصيا نقطة نقطة-و أنا هذا الذي هو إسم على مسمّى- إن سنحت لي الفرصة و سأفحمك إفحاما إن شاء الله, فتربّصو حتّى حين.(و ادعو الله أن ييسّر لي في وقتي).
    ذلك الحديث-هداني الله و إياك-حجّة عليك لا لك. و الآن سترى مدى قوّة حديث العروة.
    إزرة المسلم إلى نصف الساق ، ولا حرج أو ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه.
    عجيب كيف يتوهّم أمثالك أنّ في هذا الحديث عقوبة جديدة, في حين أنّ الحديث بلسان عربي مبين لا يحتاج إلى تشفير و إلى أيّ شيء من هذا القبيل.
    قلتُ آنفا:(و لا أستطيع أن أفهم كيف غضضت الطرف عن هذا و رميتني بالباطل)
    فالعقوبة عقوبة واحدة و هي النّار.
    أمّا الإختلاف فهو في شدّة العقوبة.
    -فما أسفل الكعبين فهو>>> في النّار.
    -و ما أسفل الكعبين مقترنا بمخيلة فهو>>> في النّار [زائد] حُرِم من نظر الله إليه. {و حسب حديث آخر} حرم من نظر الله إليه و تكليمه إيّاه و تزكيته له, أمّا و له عذاب أليم فهي تعود على النار.
    إذن سبحان الله, ذاك الحديث الذي صحّحه الألباني في صحيح الجامع (من وطيء على إزار خيلاء ، وطئه في النار) فهو تصديق لما ذهبنا إليه. فلا أدري كيف فاتك هذا.
    و أستسمح القرّاء-الشّهود-على ما سأضيفه من البيان, فحقيقة أنا لا أحبّ التّطويل فخير الكلام ما قلّ و دلّ, لكن لا بدّ من لا بدّ منه.
    لا يخفى عليك أنّ العقوبة نوعين, عقوبة في الدّنيا و عقوبة في الآخرة.
    1-عقوبة الدّنيا تنقسم إلى قسمين:
    أ) عقوبة حدود-مثلا-حدّ السّرقة, حدّ الحرابة, حدّ الزاني و هو قسمين: محصن و غير محصن....
    ب)عقوبة مَحْق-مثلا-محق في المال, محق في العمر, محق في البركة ......
    و كلّ هذه العقوبات تقبل التّفاضل. فكلٌّ بحَسَبِه (و هذا من الواضحات البدهيات).
    2-عقوبة الآخرة و هي تنقسم إلى قسمين
    أ) عقوبة ما قبل النّار-مثلا-الحشر, دنوّ الشّمس, الصّراط .....
    ب)عقوبة النّار.
    و أيضا هذه العقوبات تقبل التّفاضل.فكلٌّ بحَسَبِه (و هذا من الواضحات البدهيات).
    فالمنافقين ليسو كالمرتدّين ليسو كالكافرين الأصليين ليسو كأصحاب المعاصي ليسو ك....
    و لا يفوتني أن أستشهد عليكَ بما أوردته أنتَ في يبحثك
    قلتَ: و أورد أبو عوانة في مسنده الصحيح حديث ابن عمر رضي الله عنهما و خرجه من وجوه و أردفه بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :" إزرة المؤمن ..." و ترجم عليها : (الأخبار الناهية عن جر الرجل إزاره بطرا وخيلاء والتشديد فيه والدليل على أن من لم يرد به خيلاء لم تكن عليه تلك الشدة.
    فقلتُ(بعد أن حمّرتُ كلمات المفتاح لكي ألفت انتباهك(دون جدوى)):
    أظنّكم فهمتم قصدي بالتحمير.
    أمّا الآن فسأقول مصرّحا و ليس مومئا: الإمام أبو عوانة معي في القول باختلاف الشّدّة و ذلك واضح جليّ وضوح الشّمس في رابعة النّهار إذ أنه ترجم عليها:
    (الأخبار الناهية عن جر الرجل إزاره بطرا وخيلاء والتشديد فيه والدليل على أن من لم يرد به خيلاء لم تكن عليه تلك الشدة.
    قلتُ: فها أنتَ تردّ على نفسك بنفسك ثانية و للقرّاء واسع النّظر.

    أمّا قولك:
    و أطلت الكلام تطويـــــــــــ ـــــــــــــــ ـــلا.
    لا أدري لماذا, آلأنّك محبٌّ لكتابة العقوبات المدرسية؟, أم لأنّك محبّ للقصّ و اللّصق؟, و الله لا أدري.
    و لا تنزعج من قولي هذا, لأنّه ليس لك أيّ سبب في ذلك.
    أَوَ تريد أن تصل إلى ردّ الحديث؟ فدونكه خرط القتاد.
    فهوّن عليك.
    الحديث صحيــــــــــــ ــــــــــح, و من أنكره أنكر الصّحيح. نعوذ بالله من الخذلان ومن الهوى و لا حول و لا قوّة إلاّ بالله.
    و أمّا قولك:
    قال تعالى: أتأمرون النّاس بالبرّ و تنسون أنفسكم.
    فكلامك ذاك ينطبق عليك و لا ينطبق عليّ. فأنا الحمد لله إذا صحّ الحديث فهو مذهبي, و أنا و لله الحمد أُعمِل كلّ ما جاء في الباب من الصّحيح و ليس ....
    و أخيرا أذكّرك بسؤالي حتّى لا تنسه
    أين ورد الحديث العروة عند السّواد الأعظم من السّلف و أدرجوه ضمن حججهم فيما يسمّى بالمطلق و المقيّد و ليس كما هو ظاهر من الحديث بلسان عربيّ مبين؟
    دمتم بودّ.
    ----------------------------------------------
    تنبيه من الإدارة: نرجو من الإخوة الكرام في هذه الصفحة انتقاء الألفاظ في الحوار، بترك النبز والاحتداد في الرد دون مسوِّغٍ!، وعدم إلجاء الإدارة لحذف المشاركات الخارجة عن هذا الأمر. وجزاكم الله خيرا، وبارك فيكم.
    ----------------------------------------------
    الى الاخ عامي ارجع لمشاركاتي تجد جوابك فانت لم تأتي بشيئ جديد مازلت تدندن و قد لخصنا لك اصل مذهبكم في و اجبنا عليهما اجابة وافرة اما جوابك فقد رددنا عليه بما فيها الكفاية و ما زلنا ننتظر اين جوابك عن حديث من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار !!

    ما زلت تتمسك ان النظر تفاضل في العقوبة الحديث يرد عليك وقد صح فاجعله مذهبك يا صاحب اللسان العربي و ماظننتك فهمت شيئا مما سقته و يا حبذا لو اجبت كما اجبت فقد اخدت كلامك و كلام الحويني و الالباني و اجبت عليهم نقطة نقطة فخد العبرة و اجتهد و اجب نقطة نقطة عن ما اوردناه اما اتهامك لنا برد الحديث نرد عليه بنقل كلامنا المسجل و الذي قلنا فيه
    لكن لا نقول ان زيادة الواو لم تصح من طرق اخرى و سنوردها امانة كي يعلم الاخ اننا لا نترك اي دليل.

    و لا اطيل الوقت معك فما اظنك بمن يريد البحث عن الحق و السلام عليكم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •