تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 32

الموضوع: محاكمة الفريقين في حكم إظهار المرأة للعينين

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    118

    افتراضي محاكمة الفريقين في حكم إظهار المرأة للعينين

    محاكمة الفريقين في حكم إظهار المرأة للعينين
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه
    أما بعد:
    فإني علمت أن بعض أخواتنا الفاضلات يذهبن إلى وجوب تغطية الوجه كله بما في ذلك العينين.ويتواصي بذلك.
    وهو أمر لا يعرف عن العلماء المحققين.سواء منهم القائلون بحرمة كشف المرأة وجهها للأجانب والمبيحون لكشفه.
    فأما ما سوى العينين فقد اختلفوا فيه كما هو معلوم. وأما العينان فلا أعرف خلافا بين العلماء في أن الأصل فيهما جواز إبدائهما...!
    وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ).رواه البخاري والنسائي وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد اختلف في رفعه ووقفه.
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء ).
    قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في الغريب :( النقاب عند العرب هو الذي يبدو منه المَحْجِر ,فإذا كان على طرف الأنف فهو اللِّفام, وإذا كان على الفم فهو اللَّثام ) قلت : المحجر مستقر العينين في الرأس ، ومثله البرقع وهو : (بضم الباء الموحدة وسكون القاف وفتحها خريقة تثقب للعينين تلبسها نساء العرب على وجوههن ) كذا في البحر الرائق .
    وقال الحافظ في الفتح (4/53/دار المعرفة): (والنقاب الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر)
    فظهر أن البرقع ثوب يسدل على الوجه يكون فيها ثقبان للعينين. والنقاب ثوب يشد على الأنف تحت العينين. وهذا هو الفرق بينهما.
    وأما ما نقل عن الشيخ العثيمين – ولست متأكدا من نسبته إليه – من وجوب تغطية العينين بسبب توسع النساء في إبداء ما حولهما فلا يخالف الأصل فيهما.وهو الإباحة.
    والذي يظهر أن الحل في هذا لا يكمن في المنع من المباح بل في النهي عن التوسع على مذهب من يرى وجوب تغطية الوجه.
    والذي يظهر لي أن تظهر المرأة عينيها. كي لا تحرم نفسها الرؤية الواضحة.هذه نصيحة لأخواتنا الفاضلات اللاتي يرين وجوب تغطية الوجه, وتوجيه أرجو أن يكون نافعا لهن لرفع المشقة والله أعلم .
    وأخف من هذا من أوجب تغطية العييين إن كان فيهما كحل.واحتجوا للمنع بأن الكحل من الزينة الباطنة التي يجب سترها.ومن المانعين الشيخان ابن باز والعثيمين وجمهور حنابلة الحجاز


    وأما الجواز فالأصل فيه ما رواه البيهقي والطبري وغيرهما عن ابن عباس أنه قال في تفسير قوله تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)(النور: من الآية31): (الكحل والخاتم),وهو دليل أيضا على جواز إبداء العينين,فإبداء الكحل يستلزم إبداء العينين!!؟ وهو قول قتادة ومجاهد وابن جريج وقد روي عن المسور بن مخرمة وفيه رجل مجهول وروي عن أنس أيضا.
    قال الإمام البغوي في تفسيره (3/339) بعد ذكر أثر ابن عباس: (فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة فإن خاف شيئا منها غض البصر وإنما رخص في هذا القدر أن تبديه المرأة من بدنها لأنه ليس بعورة) وهو اختيار الإمام الطبري.وقد ضعف الشيخ الألباني أثر ابن عباس وهو كما قال.
    بل قد صح في جواز الكحل في العين أمام الأجانب حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن سبيعة بنت الحارث رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة, فتوفي عنها في حجة الوداع, وكان بدريا , فوضعت حملها قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشر من وفاته, فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت من نفاسها, وقد اكتحلت واختضبت وتهيأت فقال لها : أربعي على نفسك ـ أو نحو هذا ـ لعلك تريدين النكاح ؟ إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك, قالت : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما قال أبو السنابل بن بعكك, فقال : قد حللت حين وضعت
    قلت : هذا لقوله تعالى : (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)(الط لاق: من الآية4) والحديث صريح واضح في جواز إبداء العينين من الوجه على الأقل وفيه أيضا جواز الاكتحال بدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها على اكتحالها ولن يكون أحد أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام.
    قال الشيخ الألباني في حاشية كتابه (الجلباب ص69) وقد كتب عبارة (اكتحلت واختضبت وتهيأت) في أصل الحديث بخط مميز: (والحديث صريح الدلالة على أن الكفين ليسا من العورة في عرف نساء الصحابة , وكذا الوجه أو العينين على الأقل وإلا لما جاز لسبيعة رضي الله عنها أن تظهر ذلك أمام أبي السنابل ولا سيما وقد كان خطبها فلم ترضه).
    قلت : تأمل قول الشيخ رحمه الله: (ولا سيما وقد كان خطبها فلم ترضه). فإنه يدل على أنها لم تقصده هو بالكحل, فسقطت دعوى قد يدعيها أحد فيقول :( إنه يجوز لها أن تختضب للخطاب فإن تزوجت لم يجز لها).
    وقد اعترض على هذا بعض من رد على الشيخ فزعم أن أبا السنابل إنما أنكر عليها حين رآها . والحجة عليه ما في الصحيحين أنه كان قد خطبها قبل ذلك فلم ترضه.


    ـ وقد يحتج للمنع بما روي عن ابن أبي فديك عن يحيى بن أبي خالد عن ابن أبي سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأكره المرأة المرهاء السلتاء. فقالت عائشة بأبي أنت وأمي إني لأسمع منك الكلام فقال: أنا أعرب العرب ولا فخر أما المرأة المرهاء فالتي لا كحل في عينيها وأما المرأة السلتاء التي لا خضاب في يديها)
    قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (1/419): ( يحيى بن أبي خالد مجهول وابن أبي سعيد مثله وهو حديث ضعيف) .
    وبهذا يظهر أن العينين ليستا عورة باتفاق. بل يعرف بهذا أيضا جواز اكتحال المرأة وجواز إبداء ذلك بغير قصد سوء.وقد سئل الشيخ الألباني في الشريط رقم ( 669 ) من سلسلة الهدى والنور في الدقائق الأخيرة منه من أحد الاخوات المنتقبات عن حكم وضع المرأة للكحل وخروجها للشارع به فأجاز ذلك.
    ومن أدلة الجواز ما صح عن النبي صلى الله عليبه وأنه قال: (طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه) مع أنه يجوز لها أن تتطيب بما فيه رائحة أمام محارمها. فالمقصود بالطيب ذي اللون ما أبدته للأجانب.قال ملا علي القاري في المرقاة: (حملوا قوله : (وطيب النساء) على ما غذا أرادت أن تخرج , فأما إذا كانت عند زوها فلتطيب بما شاءت)

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    385

    افتراضي رد: محاكمة الفريقين في حكم إظهار المرأة للعينين

    جزاك الله خير .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    3

    افتراضي رد: محاكمة الفريقين في حكم إظهار المرأة للعينين

    [أخي طارق: أخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قوله { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    ~ المــرِّيـْـخ ~
    المشاركات
    1,261

    افتراضي رد: محاكمة الفريقين في حكم إظهار المرأة للعينين

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق الحمودي مشاهدة المشاركة
    والذي يظهر لي أن تظهر المرأة عينيها. كي لا تحرم نفسها الرؤية الواضحة.هذه نصيحة لأخواتنا الفاضلات اللاتي يرين وجوب تغطية الوجه, وتوجيه أرجو أن يكون نافعا لهن لرفع المشقة والله أعلم .
    الله يجزاك خير ويكتب أجرك .. لا تخاف علينا ... مع النظر لك عليه لكن الحمدلله ما رأيت أن الغطاء بدون نقاب فيه مشقة علينا والحمدلله ... وكل شيء بأجره .. الله لا يحرمنا الأجر ونيل رضاه .
    يا ربِّ : إنَّ لكلِّ جُرْحٍ ساحلاً ..
    وأنا جراحاتي بغير سواحِلِ !..
    كُل المَنافي لا تبدد وحشتي ..
    ما دامَ منفايَ الكبيرُ.. بداخلي !

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: محاكمة الفريقين في حكم إظهار المرأة للعينين

    عجبا !
    يعني لو رأيت امرأة قد غطت عينيها ، فهل آمرها بكشفها ؟!
    أتمنى لو كانت نصيحتك موجهة للمتساهلات في أمر الحجاب
    وصدقت الأخت الفاضلة الأمل الراحل حينما قالت : لا تخاف علينا
    وأقول : نعم لا تخف على نسائنا اللاتي ارتضين الحشمة والعفاف .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    46

    افتراضي رد: محاكمة الفريقين في حكم إظهار المرأة للعينين

    السلام عليكم

    اثر ابن عباس رضي الله عنه في اخراج العين الواحدة لا يصح
    وكذلك اثره في ان الزينة الظاهرة الكحل والخضاب
    وكذلك نقلك للاجماع على جواز اخراج العينين لابد من تقييده بلفظة (( للحاجة من غير زينة )) وهو مخروم بقول ابن مسعود رضي الله عنه المراة كلها عورة .وروي مرفوعا .
    واما حديث ابي السنابل فلفظه في الصحيح بدون ذكر الكحل والخضاب وان ثبت فالحديث دلالته ظنية حيث انه دخل عليها (( اما ان يكون خاطبا او رئاها فجأة )) وان كان غير ذلك فليس ذلك حجة تقيد قول الله تعالى ((وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )) التي الراجح فيها مافسره ابن مسعود رضي الله عنه انه الثياب .
    وقد سمعت يقول لا اعلم احدا حرم النقاب .
    والله اعلم

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    118

    افتراضي رد: محاكمة الفريقين في حكم إظهار المرأة للعينين

    أختي الأمل الراحل لست أتحدث عن أفراد منكن بارك الله فيكن. فكلامي عام. وإنما خاطبتكن بهذا الخطاب لكي لا ترى النساء في كشف العينين حرجا ولست أخاف على أمثالك أيتها الأخت الفاضلة إنما وددت أن أظهر لك رخصة الشرع في ذلك وكونك ترين أن تغطية العينين فضيلة فذاك أمر يخصك سوى أني أنبهك أن ذلك يحتاج إلى قناعة مبنية على دليل من الكتاب والسنة واضح فليس كل ما يظن من الحشمة يكون في الشرع كذلك فالمرجع في هذا إلى الشرع أختي في الله ولسنا نحرم ما أباح الله. وأما أنك تستطيعين رؤية الطريق فإن كان بساتر خفيف في نهار مشمس فنعم وإلا قطعا جزما وأنت تتفقين معي في هذا تنقص الرؤية ولا بد , فما بالك بالليل أو اليوم الغائم
    وقد وقع للشيخ الأالباني مع بعض الطلبة شيء طريف في هذا.وهو في بعض أشرطته من سلسلة الهدى والنور.
    ثم أنصحك أختي في الله إلى خطأ يرتكبه كثير من الناس وهي الحديث نيابة عن الآخرين. أرجو أن تقصري كلامك على نفسك وعلى من أجازت لك الحديث نيابة عنها تصريحا أو تلويحا
    أختي الفاضلة . عذرا عن شدتي في الكلام لكنه الدين
    أما فيما يخص أخي الشهري فقد ظلمني حينما قال: أتمنى لو كانت نصيحتك موجهة للمتساهلات,,, فالذي لا يعلمه أنني كتبت في هذه الأمور مطولا في رسالة سميتها أربعون كلمة في لباس المرأة المسلمة وزينتها. وفيها ملاحظات وأخطاء ولابد وددت لو أنبه عليه وفيها ما يسرك.
    ثم إنني لم آمرها بكشف وجهها داعيا إلى رذيلة ودع عنك أخي اسلوب الترهيب في امناقشات العلمية إنما نصحتها قاصدا أن إظهار العينين أفضل للرؤية إن أرادت فإن صبرت على قلة الرؤية ابتغاء رضى الله فلست أحول بينها وبين الله الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا.وحبذا لو تكون هذه الروح في نسائنا على أن يتجاوز بها الحد.
    وأما أخونا سعد فأوافقه فيما يخص الصحة والضعف في الأاثرين
    وأما قولك إنه مخروم بقول ابن عباس فلاحظ حبيبي في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر إظهار العينين فكيف تدخلهما في قول ابن مسعود إن كان حجة : عورة.
    فإن السنة أخرجت العينين من معنى العورة.فلا يكون قوله خرما إنما قصده ما سوى العينين إن شاء الله تعالى.
    وأما قولك في حديث أبي السنابل: إما أن يكون خاطبا أو رآها فجأة فدعنا من الظنون, بل دعنا من حصر الاحتمالات. فالظاهر قولنا . والذي يظهر في ذلك على حسب الروايات وما قدمته أنه كان قد رآها قبل ذلك وخطبها فرؤيته لها بعد ذلك لم تكن لخطبتها ولاحظ أخي أنها كانت خرجت تبدي ذلك للخطاب. فالعبرة بفعلها لا بفعله. قصدي أنني أحتج بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لإظهرها العينين بالكحل. نقطة ونهاية......!
    وراجع ما كتبته في المقال, ولست بدعا في هذا القول.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    118

    افتراضي رد: محاكمة الفريقين في حكم إظهار المرأة للعينين

    وأنصح الإخوة بالاستماع للشريط رقم 753 من سلسلة الهدى والنور.وقد رأى الشيخ أن الحرص على تغطية العينين من التكلف المنهي عنه. واحتج بحديث : نهينا عن التكلف
    وهناك يؤكد الشيخ جواز إبداء العينين وما بينهما بحديث :لا تنتقب المحرمة...
    وفيه ذكر الشيخ أنه ألزم شخصا بتغطية وجهه والمشي فما استطاع فأنكر عليه أن يكون هذا واجبا على النساء معتلا بأن ذلك يمنعها من قضاء مصالحها . وذكر أن ذاك الشخص اختار أن يكون في السدل فتحة واحدة فقط...!
    والشيخ يرى أن تغطية العينين كان مقتضاه موجودا في زمن النبي وهو زيادة التستر المقارن للحشمة والحياء . ومع ذلك لم يكن فكيف يشرع الآن ويحدث فعل لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
    وهناك رد على علة تحريم النقاب وإيجاب تغطية العينين التي ذكرها الشيخ العثيمين وأقرها الشيخ العبيلان...!
    قلت: وانظر فعل عائشة ومن كانت معها في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكن يسدلن إذا مر الركبان فقط , وهذا ما يخالف فيه السدل النقاب, لأن النقاب يبقى على الوجه في كل حالة إذا اختارته المرأة لأنه لا يمثل لها مشكلة.وأما السدل فيمنع من الرؤية أو يضعفها ولو كان خفيفا.ولذلك كانت عائشة إذا انصرف الركبان عادت فكشفت عن وجهها!!

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    118

    افتراضي رد: محاكمة الفريقين في حكم إظهار المرأة للعينين

    وأود أن أنبه إخواني إلى أنني مع الدعوة إلى زيادة التستر ومن ذلك لب النقاب وقد حاورني أحد الأإخوة في بعض المنتديات وكان يرى بدعية النقاب
    وهذا نص الحوار بيني وبنيه:
    بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد:
    فقليل من طلبة العلم من يعرف دقة هذا الموضوع, لكثرة الإيرادات من الجانبين, والذي يريد الخوض في هذا ينبغي أن يكون له اطلاع كاف على ما كتبه الكبار, وكنت كل مرة أقرأ لأحد أجد فيه ما لم يقله غيره, فتزداد المسألة دقة....ووضوحا, دقة لكثرة مواضع الإشكال ووضوحا لكثرة الأدلة المستدل بها وتصحيح الأخطاء هنا وهناك, وقد رأيت أخانا أبا حمزة يجزم مرارا والحق أن يترك الامر إلى من يقرأ بحث المتواضع إن قورن بأبحاث غيره,ولعلي أذكر مثالا واحدا لما يمكن أن يكون إشكالا حقيقيا أما من يقول بعدم وجوب تغطية وجه المرأة غير أمهات المؤمنين,وهو شيء ذكره الشيخ العدوي في رسالة خاصة في المسألة , وهي أن الخثعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة النحر , أي قبل التحلل, وأنه لا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم متحللا أن تكون هي كذلك, ومذهبه وجوب كشف المحرمة وجهها على تفصيل عنده. ومثل هذا. فلا ينبغي إيهام القارئ أن الأمر سهل بحيث يقول الأخ أبو حمزة (من قرأه ....)
    ولعلي فهمت من كلام أبي حمزة خطأ أنه يقول : إن النساء ما كن يغطين وجوههن زمن النبي صلى الله عليه وسلم , وهذا خطأ , وقصدي الإشارة هنا لا البيان الممل, فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من معتكفه مرة مع صفية يوصلها إلى حجرتها يكلمها على جنب , فمر بعض اصحابه فقال لهم: إنها صفية, فلو كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم متميزات بتغطية وجوههن لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الكلام, فعلم أن بعض النساء ايضا كن يغطين.
    وأما الجلباب فدعني أقول للأخ أبي حمزة , كان ينبغي أن تبين الحق بدليله في هذا الموضوع, فإن تقرأ في كتاب الله تعالى وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌِ
    ومذهب الصحابة أنه الجلباب ومذهب ابن حزم أن الجلباب ثوب يغطي الجسم من الرأس إلى القدمين.
    والأمر يحتاج إلى تأمل وإنصاف وإعطاء المسألة حقها .
    ولعلني أنزل في المنتدى كتابا جمعت فيه على طريقة تخالف طريقة من كتبوا في الباب تشبه طريقتي في (كتاب البحر ) في كلمات فاقت الأربع عشرة كلمة في لباس المرأة المسلمة وزينتها .
    قال أبو حمزة المصري محاوري:
    أخي في الله طارق الحمودي
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيك ولك وجزاك خير الجزاء فقد نبهتني لحديث لم أنتبه إليه قبل الآن وقد كان يمكن أن يكون فيه دلالة واضحة على ما ذكرت انت من أن النساء كن يغطين وجوههن ولكن لما جمعت ألفاظ الحديث علمت أن الحادثة حدثت بليل وقد كانت المساجد معتمة ليس بها سراج ولم يعلمهما النبي صلى الله عليه وسلم أنها زوجه صفية لأنها تغطي وجهها بل لأنهما بليل فلم يراها أصحابه
    أولاً الحديث
    عن ثابت البُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛
    (( أَنَّ رَجُلاً مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ  ، وَمَعَهُ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ ، فَقَالَ : يَا فُلاَنَةُ ، يُعْلِمُهُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَظُنُّ بِي ؟ قَالَ : فَقَالَ : إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُدْخِلَ عَلَيْكَ الشَّيْطَانُ.)).
    (*) وفي رواية : (( أَنَّ النَّبِيَّ  كَانَ مَعَ إِحْدَى نِسَائِهِ ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ ، فَدَعَاهُ ، فَجَاءَ، فَقَالَ : يَا فُلاَنُ ، هَذِهِ زَوْجَتِي فُلاَنَةُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ.)).
    أخرجه أحمد ، والبخاري في ((الأدب المفرد)) ، ومسلم ، وأبو داود ، وأبو يعلى ، والبيهقي ، في ((شعب الإيمان)).
    * * *
    1725 ـ عَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ r أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ r تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ ، فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ ، فَقَامَ النَّبِيُّ r مَعَهَا يَقْلِبُهَا ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ r فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ r : عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ.)).فَقَال اَ سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ . وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا . فَقَالَ النَّبِيُّ r : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا.)).
    أخرجه أحمد ، وعبد بن حُميد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة , وابن خُزيمة.
    وفي رواية البخاري
    6219 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ . وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى أَخِى عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزُورُهُ وَهْوَ مُعْتَكِفٌ فِى الْمَسْجِدِ فِى الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْعِشَاءِ ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ ، فَقَامَ مَعَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَقْلِبُهَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذِى عِنْدَ مَسْكَنِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِمَا رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَفَذَا ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « عَلَى رِسْلِكُمَا ، إِنَّمَا هِىَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ » . قَالاَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا . قَالَ « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنِ ابْنِ آدَمَ مَبْلَغَ الدَّمِ ، وَإِنِّى خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِى قُلُوبِكُمَا » .
    ثانياً الدليل على ظلمة المسجد وأن الصحابه لم يكونوا يعرفون النساء من الظلمة وليس من تغطية الوجه
    279ـ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
    (( إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ r لَيُصَلِّي الصُّبْحَ ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ)).
    أخرجه مالك (الموطأ) , وأحمد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والترمذي , والنسائي.
    وفي هذا دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعرفون من معهم من النساء من الظلمة
    فكان جوابي أن قلت:
    بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد:
    فأكرر ما كنت ذكرته,
    لا ينفع التسرع في مثل هذه الأمور, وقد وقع شيء من ذلك بحسن نية لأخينا المبارك أبي حمزة المصري وبيان ذلك أن أقول:
    قال أخونا بارك الله فيه : وقد كانت المساجد معتمة ليس بها سراج . وفي هذا نظر كما سترون.
    ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب والحافظ في الإصابة في ترجمة سراج مولى تميم الداري أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرج بسعف النخل ثم أوقدت فيه القناديل بالزيت , وكان أول من فعل ذلك تميم الداري على يد بعض غلمانه كما ورد عند ابن ماجه وضعفه شيخ شيخنا الألباني في ضعيف ابن ماجه
    . وذكر القرطبي شيئا من ذلك أيضا مسندا ورده الشيخ الألباني في الثمر المستطاب, وهنالك أيضا اختار الشيخ الألباني بأن المساجد لم تكن تسرج بالقناديل لا على سبيل الجزم,معللا اختياره بأنه لم يصح في ذلك شيء, وأحال على مبحث طريف في ذلك في التراتيب الإدارية لشيخ شيخنا عبد الحي الكتاني.واستشهد بحديث : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح
    لكنني سأتحدث من جهة أخرى لعل الإخوة الذين يتابعوننا يركزون معي جيدا ثم يدلون بوجهة نظرهم.
    صحيح أن كل ما كر من الأحاديث والآثار الصريحة ضعيف لكن ...
    لكن روى الإمام أحمد )2/377( وإسناده صحيح وهو في طبعة دار الحديث برقم )8889( بتحقيق حمزة أحمد الزين عن أبي هريرة قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد لصلاة العشاء الآخرة فإذا هم عزين متفرقون فغضب غضبا ما رأيته غضب غضبا قط أشد منه ثم قال لو ان رجلا نادى الناس إلى عرق أو مرماتين لأتوه لذلك وهم يتخلفون عن الصلاة لقد هممت ان آمر رجلا فليصل بالناس ثم اتبع أهل هذه الدور التي يتخلف أهلها عن هذه الصلاة فاضرمها عليهم بالنيران
    فكيف رأى الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم إن كان المسجد مظلما ليس في نور مطلقا.
    وأيضا , فقد روى البخاري )5531( ومسلم) 640( وهذا لفظه: عن ثابت أنهم سألوا أنسا عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل أو كاد يذهب شطر الليل ثم جاء فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر ولفظ البخاري : قال أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه فكأني أنظرإلى وبيص خاتمه قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها
    وفي رواية عند النسائي )5202( : إلى بياض خاتمه.
    وفي رواية عند البخاري )546( قال : وزاد بن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد سمع أنسا كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ.
    ووصله ابن حجر في تغليق التعليق.
    فكيف أمكن لأنس أن يرى وبيص خاتمه ويميز نوعيته وبياضه في ظلام دامس تلك الليلة كما قال الأخ أبو حمزة.وتأملوا رواية البخاري (ليلتئذ) وهي صحيحة بلا شك.
    بل إن في بعض روايات قصة صفية ما يدل على شيء من ذلك , ففي رواية عند البخاري )1934/دار ابن كثير( :مشى معها فأبصره رجل من الأنصار
    والإبصار لا يقال إلا في الرؤية الواضحة كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغةوعبارته :وأصل ذلك كله وضح الشيء.ومنه قوله تعالى وجعلنا آية النهار مبصرة,أي مضيئة .
    أما ما أشار إليه الشيخ الألباني من أنه لم تكن القناديل معروفة عندهم, ففي حديث عائشة إشارة إلى أنها اتخذت بعد ذلك كما قال ابن بطال في شرح البخاري, ويؤكد هذا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث جابر مرفوعا : أطفئوا المصابيح إذا رقدتم وأغلقوا الأبواب وأوكئوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب ولو بعود تعرضه عليه .
    وأضيف مستشهدا لا مستدلا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في البخاري أنه اتكف في آخر مرة عشرين يوما, أي أنه اعتكف وأدرك البدر ذلك الشهر , واحتمال أن تكون القصة وقعت في ليلة مقمرة لا يبعد.خصوصا والقصة وقعت عند باب المسجد.
    نعم أخي راشد :ننتظر النقاش الهادف إن شاء الله لعلنا نخرج بفوائد منه
    وللفائدة فإنني على كريقة الشيخ الألباني في عدم وجوب ستر المرأة وجهها . هذا ما أدين الله به عن بصيرة لا عن تقليد كما رأيتم وسترون إن شاء الله تعالى.
    هذا ما عندي والله أعلى وأعلم.
    فقال محاوري وقد ظهر منه الآن تراجع عن قوله الأاول:
    بسم الله الرحمن الرحيم
    أما بعد
    اعلموا إخواني أولاً أننا نتعلم ونريد أن نصل إلى طريق الحق في وقت عمت الأبصار بالتعصب لفكر أو مذهب أو رأي ونحن إذ نجتهد قد نخطئ في فهم المسألة واستنباط الحكم وقد لا نتفق بغير هوى لاختلاف الأفهام قليلاً
    ولكن أقول والله المستعان
    أخي في الله محمد البشري
    قولك "ويظهر لي ان نساء النبي حجابهنّ يأتي ساتراً والحديث حول الصحابيين حينما رأيا الرسول مع صفية ليس بسبب العتمة والظلمة وإنما لم يعرفانها أصلاً لأنها إمرأة مستترة بالكامل"
    فيه نظر لأنه يحمل النص ما ليس فيه فلم يصرح في النص أن سبب عدم معرفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه هل هي زوجه أم غيرها هو الحجاب أو الظلمة ولكن لما ذكر في نص الحديث الليل كان المعنى الأقرب إلى الفهم أنه بسبب الليل لأن ظاهر النص يقتضي ذلك وقد يكون ما تقوله صحيحاً ولكنه لا يمنع أن ظلمة الليل لم تبين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تقف مع رسولهم وإلا فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن مميزات بلباسهن الحجاب . فالذي يظهر لي أو لك يجب أن يطابق نص الحديث ولا يكون فيه احتمالات


    أخي في الله طارق
    أولاً : أما حديث أبي هريرة فهو صحيح من غير رواية عاصم بن بهدلة ولقد تفرد عاصم بهذه اللفظة من بين من تحملوا الحديث كأبي الزناد والأعمش وعاصم ليس بحجة كي نعتمد حديثه
    عاصم بن بَهْدَلة ، وهو ابن أبي النَّجُود الأَسَدِيُّ مولاهم ، الكُوفيُّ ، أبو بَكْر المقرئ ، صَدُوقٌ له أوهام ، حُجَّة في القراءة ، وحديثه في الصحيحين مقرون ، من السادسة ، مات سنة ثمان وعشرين. (ع).
    ليس بحجة.
    سىء الحفظ.
    في حديثه اضطراب.
    لم يسمع من أنس ، شَهْر ، الحارث بن حَسَّان.
    كان يختلف عليه في زر ، وأبي وائل.

    ثانباً قولك (وأضيف مستشهدا لا مستدلا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في البخاري أنه اتكف في آخر مرة عشرين يوما, أي أنه اعتكف وأدرك البدر ذلك الشهر , واحتمال أن تكون القصة وقعت في ليلة مقمرة لا يبعد.خصوصا والقصة وقعت عند باب المسجد.)
    هذا درب من دروب الاحتمالات والتي لم يصرح به النص ونحن لا نتعبد بالاحتمالات فأنت تقول لعلها ليلة مقمرة وأنا أقول مثلا بل ليست مقمرة فالأمر هنا ظني وأيضاً ظاهر النص لا يحتمله

    أما السراج في المسجد فلا دليل عليه أما في البيوت فنعم كان موجوداً وأما حديث أنس فهو بلا شك صحيح وفيه دلالة على ما ذهبت إليه أخي وجزاك الله خيراً

    ولكن أود القول أن حديث أنس الذي تكلم عن آية الحجاب قال أنه نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وهو محكم وأما حديث صفيه هذا فإن سبب عدم رؤيتها يحتمل بين احتمالين احتمال أن يكون السبب الحجاب أو العتمة والله عز وجل لا يشرع الشرائع بالظن والاحتمالات
    فلندع اللفظة المشكلة ولنعد لحديث أنس المحكم فتجد أنه لهن خاصة
    والآن دعوني أسألكم سؤالاً هل تعطية الوجه لغير نساء النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة (أي له فضل ومثوبة عند الله )؟
    اعلموني الدليل بارك الله فيكم
    فقلت جوابا على سؤاله :
    أما بعد فإن النقاش المفتوح هنا في ما ادعاه الأخ أبو حمزة وهو أن النقاب كان خاصا بأمهات المؤمنين وبهذا صرحت عباراته في مداخلته
    ـ سأقف مع الأخ أبي حمزة لنعرف ما يريد قوله من كلماته تلك أولا ثم نبين الصواب والله أعلم.!
    قال الأخ أبو حمزة :
    ـ (ونعود الآن إلى حديث الخثعمية الذي حاولوا إبعادنا عنه، والذي يثبت بلا أدنى ريب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرّ هذه المرأة على كشف وجهها مما يدلل على أن كشف الوجه كان هو المعروف في عهده صلى الله عليه وسلم .)
    يقصد الأخ أبو حمزة ـ وأحسبه يعي جيدا ما يكتب ويعرف لوازم إطلاق المصطلحات التي يكتبها ـ أن تغطيت النساء لوجوههن بالنقاب منكر !!
    ـ (الحديث الثاني ، الذي يدلل على أن نساء المؤمنين كن لا يلبسن نقاباً على عهده صلى الله عليه وسلم )
    ـ (فأُمهات المؤمنين إذا سألهن الناس متاعا سألوهن من وراء حجاب ، وإذا خرجن جعلن الخمار أو الجلباب على وجوههن .وباقي النساء يسرن مكشوفات الوجه .)
    يعني الأخ أبو حمزة أن كل النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن سافرات الوجوه, وهذه دعوى تحتاج إلى بينة.وبعبارة أخرى , هذه كلية سالبة يكفي لنقضها جزئية موجبة وقد وجدت. وقصدي أنه ثبت أن شطرا من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يسترن الوجوه بالنقاب أو البرقع.
    ـ ورأيتم وجوه النساء كيف كانت مكشوفة في عهده صلى الله عليه وسلم وذلك هو الأمر الذي عاش عليه وترك المسلمين عليه .
    والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
    قلت:, الأخ أبو حامزة دائما ينفي عن كل النساء وقد سبق أن ذكرت أن هذه دعوى تحتاج إلى أدلة قوية واستقراء تام. وقد كنت قرأت ما كتبه شيخ شيخنا الألباني في جلباب المرأة المسلمة ((ويقابل هؤلاء طائفة أخرى يرون أن ستره بدعة في الدين!).فاستغربت ذلك,ثم ها أقف لأول مرة من يقول ذلك صراحة .وحقيقة هالني ذلك!
    وأريد أن أنبه أيضا إلى أن النساء كن يقتدين بأمهات المؤمنين في كل معروف وخير,وكان أهل العلم يرون ذلك من المعروف لا المنكر,والشواهد على هذا كثيرة جدا.
    ثم تكلم أخونا أبو حمزة في حديث ابن عمر (لا تنتقب المحرمة ...) وأشار إلى أن الصحيح الوقف لا الرفع.فقال: (وهنا لابد من عرض الحديث على علم علل الحديث) .والحقيقة أنني لا أحبذ أن يخوض في هذا إلا الكبار فليكن الإنسان في هذا مخبرا لا منشئا, أي لينقل عن الأكابر ولا يخض بنفسه فإن علم العلل بحر .
    وإتماما لما ذكره الأخ أبو حمزة أقول ناقلا:
    ـ رواه مرفوعا البخاري عن الليث.والنسائي (2681) عن موسى بن عقبة ـ وأبو داود (1827) عن محمد بن إسحاق وأبو يعلى ( 5818 ) عن إبراهيم بن سعيد المديني أبو إسحاق والبيهقي في السنن ( 5/47) عن جويرية بن أسماء كلهم عن نافع عن ابن عمر رفعه.
    ـ قال ابن عبد البر الأندلسي في التمهيد (15/106): (رفعه صحيح عن ابن عمر)
    واستشهد الشيخ الألباني لصحة الرفع بما عند أحمد (4868) من طريق ابن إسحاق: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر) وبما رواه البيهقي (5/49) عن أيوب قال : (وأشار نافع إلى مقدم المسجد) ونبه إلى أن هذه الألفاظ (على هذا المنبر) و(إلى مقدم المسجد) قرائن على الرفع.والله أعلم.
    وممن صحح الزيادة مرفوعة البخاري أشار إلى أنه مذهب ثلة من أهل الحديث والترمذي وابن عبد البر وابن حزم وابن دقيق العيد وابن تيمية وابن القيم والألباني .ولا يجوز إهدار هذا, أقل ما يمثله عند من يصحح الوقف أن يترحم عليم ويعتذر لهم.
    وممن رجح الوقف ابن حجر وابن عدي وأبو علي الحافظ والشيخ مصطفى العدوي في الجامع لأحكام النساء (2/483) وهناك بين بشيء من الاختصار صورة الخلاف بين الفريقين فليراجع.
    ـ وقد يقال : الجمع بينهما بأن يقال : (كان ابن عمر يرفعه تارة ويفتي به تارة أخرى) فحفظ منه نافع الصورتين فكان مرة يرويه موقوفا عليه وتارة مرفوعا .وليس من السهل تخطئة كل أؤلئك . والقاعدة أنه لا يخطأ الثقة إلا إن لم يمطكن الجمع, والجمع من طريقة ابن حجر سوى أنه لم يستعملها هنا.والله أعلم.
    ـ أما بعد فليس بحثنا في ترجيح رفعه أو وقفه.إنما بحثنا في دلالته على أن النقاب كان معروفا عند النساء زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
    لنفترض مجتمعا لا تنتقب نساؤه أبدا كما يقول أبو حمزة,.ولنفرض أن ابن عمر قال لهن: (يا معشر المتنقبات إذا أحرمتن فلا تنتقبن) وهو لا يرى أمامه امرأة منتقبة واحدة, ويعلم أن لا واحدة منهن انتقبت ولا تنتقب ولن تنتقب.لأنه بدعة كما قال الأخ أبو حمزة ! أهذا يعقل من ابن عمر رضي الله عنه, وهو أحد عقلاء وأذكياء الصحابة منذ صغره, أليس هو الذي علم جواب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشجرة التي تشبه المسلم.! بلى,فكيف يكون من عاقل مثل هذا العبث,وقد قيل : (كلام العقلاء منزه عن العبث), فلماذا إذن يخصص المحرمة بالنهي.وكذلك القول في ما صح عن عائشة رضي الله عنها.
    والصحيح الذي يتفق عليه العقلاء من بني البشر ...والجن أيضا ! أن كلام عائشة رضي الله عنها وكلام ابن عمر رضي الله عنه فيه إشارة قوية جدا إلى أن النقاب كان معروفا عند النساء, وإلا عُدَّ النهي عنه عند الإحرام خاصة ضربا من العبث المضحك.!!
    وسدلهن (والظاهر أنه لم يكن من عادتهن ذلك لأنه يصعب معه الرؤية) كان بدلا عن النقاب , وإثبات جواز البدل وهو السدل إثبات لجواز المبدل عنه وهو النقاب .فإن الحاجة عند الإحرام قائمة ـ وهي حاجتهن إلى تغطية وجوههن عن الرجال ـ مع وجود مانع الإحرام من الانتقاب, فإذا تحللن بقيت الحاجة قائمة, وزال المانع ,والتصرف الصحيح أن تختار المرأة أيسر طرق التغطية, وهو النقاب لا السدل .!
    والبدعة ما فعل لغير حاجة ولا مقتضي أو مع وجود المقتضي وعدم وجود الفعل في زمنه صلى الله عليه وسلم.وقد ثبت المقتضي للتغطية وهو حياء النساء والرغبة في تسترهن !وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم.
    في قول عائشة : فإذا مر الراكب سدلنا ...
    ولا يعرف أن واحدة من أمهات المؤمنين خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته إلا عائشة. وليس لغيرها ذكر في حديث جابر وغيره.وفي حديثها قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه)
    وفي أثر عائشة يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف لكن يشهد له أثر فاطمة بنت المنذر كما قال الشيخ الألباني والشيخ الحويني في غوث المكدود والشيخ مصطفى العدوي.
    وقولها كنا أي النساء لأنه لا يعرف أنه حج معه صلى الله عليه سواها من أزواجه والله أعلم.
    ولم أحد في حجة الوداع إلا هي, وهي أول حجة لها لأنه أيضا أول حجة للنبي صلى الله عليه وسلم وآخرها.وليست تقصد عائشة العمرة لأن العمرة وقتها قصير جدا جدا.
    وقد أخطأت متسرعا في نفيي كون غير عائشة حج مع النبي صلى الله عليه وسلم فنبهني محاوري بعد ذلك وقال:
    يتبع........إن شاء الله تعالى.

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    ~ المــرِّيـْـخ ~
    المشاركات
    1,261

    افتراضي رد: محاكمة الفريقين في حكم إظهار المرأة للعينين

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق الحمودي مشاهدة المشاركة
    .وأما السدل فيمنع من الرؤية أو يضعفها ولو كان خفيفا.!!
    اسمح لي أقول : ما عندك سالفة ، ونحن النساء أعلم بحالنا وبمدى وضوح الرؤية من عدمها أو ضعفها على الأقل ..
    والنقاب الذي تتحدث عنه وصفه ابن عباس رضي الله عنه فابحث عنه ..
    وفي عصرنا هذا لا يوجد من تنتقب على الصفة التي وجدت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ..
    بل مع الأسف إما برقع يظهر العينين مع الوجنتين ، وإما لثام ، وإما ما يسمى نقاب لكنه أيضا يكشف العينين بحيث توضح حجمها ولون العدسة بدقة .
    وأما تغطية الوجه بالكامل ومن دون فتحة للعين ، فهو أفضل وأريح بالنسبة لنا نحن النساء ، وليس ضروريا بأن نرى الطريق بوضوح لدرجة رؤية النملة وهي تمشي على الأرض ..
    سبحان الله ... سنواااااااااااا اااااااااات ونحن نمشي في الظلام بهذا الغطاء ، ونتسوق ونقلب البضائع بهذا الغطاء .... ولم نشتكي من انعدام الرؤية أو ضعفها ... ثم تأتي أنت وتثرب علينا نحن معاشر النساء اللاتي ارتضين الحشمة وتزعم أنك ناصح لهن بتشجيعك على استبدالهن النقاب بغطاء الوجه ... عجبي والله منك ..
    وأما إنكارك لي بأني أتحدث نيابة عن الجميع ... فأقولها بكل ثقة : نعم أتحدث بلسان أخواتي وقريباتي وزميلاتي وأستاذاتي وكل مَن حرصَت على الحشمة والستر وهن كثيرات ولله الحمد والمنة .
    يا ربِّ : إنَّ لكلِّ جُرْحٍ ساحلاً ..
    وأنا جراحاتي بغير سواحِلِ !..
    كُل المَنافي لا تبدد وحشتي ..
    ما دامَ منفايَ الكبيرُ.. بداخلي !

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    518

    افتراضي رد: محاكمة الفريقين في حكم إظهار المرأة للعينين

    ثم أنصحك أختي في الله إلى خطأ يرتكبه كثير من الناس وهي الحديث نيابة عن الآخرين. أرجو أن تقصري كلامك على نفسك وعلى من أجازت لك الحديث نيابة عنها تصريحا أو تلويحا
    والله الموفق..،

  12. #12

    افتراضي رد: محاكمة الفريقين في حكم إظهار المرأة للعينين

    الأخت الأمل الراحل .
    الشيخ الفاضل طارق الحمودى يتكلم عن الأمر بطريقة فقهية وأصولية وليست عاطفية أو اجتماعية .
    ولمن لا يعرف الشيخ طارق فهو من طلبة العلم النجباء وتلميذ لعلامة المغرب العربي وأحد أكبر علماء عصرنا محمد بوخبزة التطوانى الحسني حفظه الله وحاشاه أن يأمر أو يحث على ما يخالف الشرع أو حتى ينقص الأجر فاتقي الله واعرفي قدر الناس ولا تتكلمي فيما لا تحسنين .
    فمسائل الفقه يتكلم فيها طلبة العلم لا من قرأ كلمتين من هذا الكتاب أو ذاك أو سمع شيخاً في إحدى القنوات أو يدور بين المواقع جالباً كلمتين ليلصقهما معارضاً لهذا التيار أو ذاك !
    أبو محمد المصري

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    ~ المــرِّيـْـخ ~
    المشاركات
    1,261

    افتراضي رد: محاكمة الفريقين في حكم إظهار المرأة للعينين

    يا ليت تحترم نفسك يا أبا محمد وما تغلط على غيرك ....
    وكلامي ولله الحمد تؤيده فتاوى مشايخنا .. وأكرر هل النقاب الذي يدعونا إليه الأخ طارق هو على الصفة التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنه . .
    وأما بالنسبة للنسخ واللصق فلا بأس به بالرغم من أني لم أستخدمهما في ردي .. وأما أني لا أحسن في هذه المسألة التي تخصنا نحن النساء فأقول ليس كل من عارض رأيك ورأي شيخك معناه لا يحسن ، وديننا لن نأخذه ممن يتتبع الرخص أو يدعو المحتشمة إلى السفور ... وبالنسبة للقنوات فما عندنا ولا حتى قناة المجد . . فاطمئن !!
    يا ربِّ : إنَّ لكلِّ جُرْحٍ ساحلاً ..
    وأنا جراحاتي بغير سواحِلِ !..
    كُل المَنافي لا تبدد وحشتي ..
    ما دامَ منفايَ الكبيرُ.. بداخلي !

  14. #14

    افتراضي رد: محاكمة الفريقين في حكم إظهار المرأة للعينين

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأمل الراحل مشاهدة المشاركة
    يا ليت تحترم نفسك يا أبا محمد وما تغلط على غيرك ....
    وكلامي ولله الحمد تؤيده فتاوى مشايخنا .. وأكرر هل النقاب الذي يدعونا إليه الأخ طارق هو على الصفة التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنه . .
    وأما بالنسبة للنسخ واللصق فلا بأس به بالرغم من أني لم أستخدمهما في ردي .. وأما أني لا أحسن في هذه المسألة التي تخصنا نحن النساء فأقول ليس كل من عارض رأيك ورأي شيخك معناه لا يحسن ، وديننا لن نأخذه ممن يتتبع الرخص أو يدعو المحتشمة إلى السفور ... وبالنسبة للقنوات فما عندنا ولا حتى قناة المجد . . فاطمئن !!
    أنا والحمد لله أحترم نفسي وأعرف كيف أحترم من يستحق الاحترام .
    وعلماؤنا وطلبة العلم الفضلاء ممن نعرف لا يتتبعون الرخص أو يدعون الناس إلى السفور ولا يفتون بما يهواه الناس بل بالأدلة الشرعية .. بينما غيرهم أداة لترويج عادات وتقاليد بيئتهم التى نشأوا فيها ويحثون على تغطية الوجه في الحج بينما يتركون نساء بلادهم يكشفن أقدامهن فهم يشددون في الوجه الذي فيه خلاف قوي أكثر من القدم التي يكاد يكون فيها اجماع على تحريم كشفها !
    ولا أريد ذكر تفاصيل .
    أبو محمد المصري

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    ~ المــرِّيـْـخ ~
    المشاركات
    1,261

    افتراضي رد: محاكمة الفريقين في حكم إظهار المرأة للعينين

    باختصار ووضوح أكثر :
    أنا لا أعارض ( جواز ) نقاب الوجه ( في الأصل ) ، الاعتراض يا أخي الكريم على زعم حجب الرؤية او إضعافها ولو كان الحجاب خفيفا !!
    وعلى توسع كثير من النساء في النقاب حتى أمسى مظهر عيني القبيحة في غاية الحسن ..
    أنا أطلب من الأخ طارق أن يصف لي النقاب الجائز للنساء لبسه ...
    وأما ما سطره هنا بعض الحاقدين على ( الحكام الأعراب والعلماء الأعراب ) كما وصفوهم في إحدى مشاركاتهم التي طالها التحرير ، فلن أرد عليهم .
    يا ربِّ : إنَّ لكلِّ جُرْحٍ ساحلاً ..
    وأنا جراحاتي بغير سواحِلِ !..
    كُل المَنافي لا تبدد وحشتي ..
    ما دامَ منفايَ الكبيرُ.. بداخلي !

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    10

    افتراضي رد: محاكمة الفريقين في حكم إظهار المرأة للعينين

    جزى الله صاحب الموضوع خيرا ، وليسمح لي بهذه المشاركة :

    قال ابن عباس رضي الله عنه : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ، ويبدين عيناً واحدة . ونفهم من كلامه رضي الله عنه ما يلي :
    * أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن ) .
    * أنه ينبغي على المرأة أن تستر جميع بدنها بالجلباب ( وهو ثوب يبدأ من أعلى الرأس وينتهي أسفل القدمين ) ، وترسل جزءاً من الجلباب على وجهها لتغطيته .
    * أنه يجوز لها كشف عينيها لترى طريقها ، فإن كانت عين واحدة تكفيها اكتفت بكشف عين واحدة ، فإن استطاعت أن تستر كلتا عينيها فعلت .

    فإن كان أثر ابن عباس هذا ضعيفا ، فمثله تفسير عبيدة السلماني للآية . والله أعلم

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: محاكمة الفريقين في حكم إظهار المرأة للعينين

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد العمري مشاهدة المشاركة
    بينما غيرهم أداة لترويج عادات وتقاليد بيئتهم التى نشأوا فيها ويحثون على تغطية الوجه في الحج بينما يتركون نساء بلادهم يكشفن أقدامهن فهم يشددون في الوجه الذي فيه خلاف قوي أكثر من القدم التي يكاد يكون فيها اجماع على تحريم كشفها !

    ما كان أغناك عن هذا يا أبا محمد!
    ابحث المسألة علمياً مع مراعاة مآلات الأمور، ولا حاجة إلى هذه الإشارات التي ضررها أكبر من نفعها

    كان الناس وهم يعيشون هنا متمسكين بتلك التقاليد -التي تذكر- أعظم أدباً ونزاهة من حالهم اليوم عندما اختلطوا بغيرهم

    والأمور -بارك الله فيك- تُدرَك بمآلاتها وليس بوجود الخلاف فيها
    ولا يخفى على عاقل أن كشف الوجه أعظم فتنةً من كشف القدم
    ولذا فما تذكره من تحريم كشف القدم= يؤكد صحة القول بالمنع من كشف الوجه، وليس العكس
    والكلام في مسألة تغطية الوجه طويل

    أما أصل البحث (مسألة النقاب) فإن بعض مشايخنا تكلموا على واقع مشاهد؛ لا عن مسائل علمية نظرية، ولا أعلم خلافاً في جواز النقاب، إنما الإشكال في النقاب الذي يستمعله كثير من النساء اليوم؛ بصورة تُظهِر عيني القبيحة في غاية الحسن، وتُغري بالافتتان بها
    هذا هو الذي تكلم عنه بعض مشايخنا، وليس عن أصل النقاب
    وقد أشار الأخ طارق -وفقه الله- إلى هذا.

    وأرى عند تقرير هذه المسألة -أعني إباحة النقاب- بيان المراد بالنقاب المباح، لكثرة توسع النساء في هذا، مما يوجب التفصيل والبيان، فإن التقرير المجرد من الضوابط قد يُتَّخذُ ذريعة إلى المحرم
    ولا يلزم أن يكون ذلك عن سوء قصد



  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    385

    افتراضي رد: محاكمة الفريقين في حكم إظهار المرأة للعينين

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأمل الراحل مشاهدة المشاركة
    يا ليت تحترم نفسك يا أبا محمد وما تغلط على غيرك ....
    وكلامي ولله الحمد تؤيده فتاوى مشايخنا .. وأكرر هل النقاب الذي يدعونا إليه الأخ طارق هو على الصفة التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنه . .
    وأما بالنسبة للنسخ واللصق فلا بأس به بالرغم من أني لم أستخدمهما في ردي .. وأما أني لا أحسن في هذه المسألة التي تخصنا نحن النساء فأقول ليس كل من عارض رأيك ورأي شيخك معناه لا يحسن ، وديننا لن نأخذه ممن يتتبع الرخص أو يدعو المحتشمة إلى السفور ... وبالنسبة للقنوات فما عندنا ولا حتى قناة المجد . . فاطمئن !!

    لك الحق في ان تلبسي ما تشائين .. و لكن لا تتكلمي في دين الله الا بعلم ودليل من الكتاب وصحيح السنه بفهم الصحابه و السلف .

    والذي صح عن ابن عباس رضي الله عنه وام المؤمنين عائشه رضي الله عنها في تفسير قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن الا ماظهر منها ) ان ما ظهر منها هو الوجه والكفين والكحل والخاتم .

    وراجعي كلام الامام المحدث محمد ناصر الدين الالباني في كتابه ( الرد المفحم ) :

    الرد المفحم، على من خالف العلماء و تشدد و تعصب، و ألزم المرأة بستر وجهها و كفيها وأوجب، و لم يقتنع بقولهم: إنه سنة و مستحب

    http://arabic.islamic***.com/sunni/rad_muf7im.htm



    وكلام الوعاظ والقصاصين الذين كثروا في هذا الزمان لا يعتد به واكثرهم لا يفقهون .

    واتمنى ممن يريد ان يناقش الموضوع ان يناقش بأدله من الكتاب و صحيح السنه .. وان يترك منهج الرأي والعقل وطريقة المعتزله .

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    118

    افتراضي رد: محاكمة الفريقين في حكم إظهار المرأة للعينين

    بسم الله الرحمن الرحيم
    حيا الله كل من شارك في الموضوع ولينتبه الجميع إلى أن المقصود بالمشاركة إثراء الموضوع وتصحيبح الأخطاء ونصرة الحق ولو على نفسك....!
    أختي الأمل الراحل,ولا أمل راحل...! تتحدثين عن عيون النساء وكأنها تختلف عن عيون الرجال...تذكري أن الأاصل في ذلك المثلية إلا أن يدل الدليل الشرعي...أو التشريحي..!
    وأنا رجل متزوج , فليست مسائل النساء ببعيدة عني. ولو كان كلما تحدثنا عن أمور النساء واجهتمونا بأنها من مسائل النساء ما وجدتن من يفتيكن في مسائل الحيض والنفاس إلا أن يشاء الله تعالى.
    ثم إنني جربت لبسه والأمر عندي فيه واضح
    ثم إني أود التنبيه على أمر نبه إليه الأستاذ الحمادي وهو أن الأمر في بعض جوانبه له علاقة بالواقع المعاش في بعض البلاد.
    وأنا على يقين أن من النساء من يتعمدن إنزال النقاب عن العينين لتبدي الوجنتية قصد الإعراء.وواحدة تكفي لتحقق هذه البعضية عندي , وليس حديثنا عن هؤلاء. إنما حديثي عن نساء فاضلات يردن الحق ولا يلتزم مذهبا معين , فلا خير في تقليد يمنع رخص الشريعة. ثم إن المشكلة لا تحل بتغطية العينين بل بالتعليم والنصح.وقد اشرت إلى هذا مع العلم أنني وجدت فتوى الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في ذلك.
    وقد نصتحتك أختي في الله أن لا تتحدثي نيابة عن النساء فلعلك تصدمين إن جربت ووسعت الدائرة من حولك. فلا يصح أن تقولي مثلا: (وأما تغطية الوجه بالكامل ومن دون فتحة للعين ، فهو أفضل وأريح بالنسبة لنا نحن النساء)
    على كل حال الأمر أدق من هذا بل الأمر فيه من الحرج بحيث ينبغي الاحتياط في الحديث عن هذا والله الرقيب.
    ولا تحسبين أنني أوبخك فلست من ذلك النوع إنما صدمت من طريقة كلامك فمعذرة.

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    ~ المــرِّيـْـخ ~
    المشاركات
    1,261

    افتراضي رد: محاكمة الفريقين في حكم إظهار المرأة للعينين

    جزاك الله خيرا .. لكن أخي الكريم ممكن تصف لنا النقاب المباح ؟
    يا ربِّ : إنَّ لكلِّ جُرْحٍ ساحلاً ..
    وأنا جراحاتي بغير سواحِلِ !..
    كُل المَنافي لا تبدد وحشتي ..
    ما دامَ منفايَ الكبيرُ.. بداخلي !

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •