تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 26

الموضوع: كيف نقول أن الآحاد تفيد الظن ونستدل بها في العقائد؟!

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    19

    افتراضي كيف نقول أن الآحاد تفيد الظن ونستدل بها في العقائد؟!

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة : وبعد........من نعم الله علينا أن منّ الله علينا بهذا المجلس المبارك
    نتدارس فيه العلم ,ونطرح فيه مايشكل علينا ,فهذا يأتي بمعلومة والأخر كذلك,فتجتمع لدينا مادة علمية ,بجهد أقل كلفة مَن لو أراد الواحد منا أن يقوم به لوحده لأخذ وقتاً وكلفة أكثر.
    وعلى كل حال هذا سؤال أتمنى من الإخوة الأفادة فيه, أقر في كثير من كتب أصو الفقة من يجعل من الفروق بين الأحاديث المتواترة والآحاد , أن المتواترة تفيد الخبر اليقين والعلم الضروري , أما الآحاد عند البعض تفيد الظن والبعض الأخر يقول تفيد الظن الراجح أما الظاهرية تقول أنها تفيد العلم
    وعلى هذا يكون الإشكال كيف تفيد الظن, وأهل السنة والجماعة تستدل بها في العقائد والعقائد
    لابد فيها من الإيمان القطعي.....؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    328

    افتراضي

    هذا كلام المتكلمين

    وهذه التقسيمات أصلاً حادثة

    قال تعالى (( ولا تقف ما ليس لك به علم ))
    هذه الآية تشمل الأحكام والعقائد
    وقد تواتر عمل الصحابة والتابعين والأئمة المعتبرين بأخبار الآحاد في الأحكام مما يدل على أنهم كانوا يعتبرونها علماً

    وقال تعالى (( فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ))
    هنا أطلق العلم على معرفتنا بإيمانهن وهي معرفة أقصاها الظن الغالب لأننا لا نعلم بما في البواطن
    فدل على أن الظن الغالب علم
    ثم ليس كل أخبار الآحاد تفيد الظن
    بل ذهب جماعة كبيرة من العلماء إلى أن خبر الآحاد المحتف بالقرائن يفيد العلم
    وأخيراً أقول قبل الكلام في أي مسألة ينبغي أن نقرأ ما كتبه أهل السنة في هذه المسألة

    بدلاً من أن نقرأ كلام المتكلمين ونتكلم بألسنتهم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,483

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

    من باب الفـائدة : كتاب
    أخبار الآحاد
    في الحديث النبوي
    لفضيلة شيخنا العلامة عبدالله بن جبرين - أثابه الله - .


    http://saaid.net/book/open.php?cat=91&book=715

    الكتاب منشور أيضا في موقع الشيخ الرسمي :

    http://www.ibn-jebreen.com/book.php?...ok=55&toc=3174

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي

    هذه المسألة حصل فيها خلط كثير للمتكلمين وأيضا لغير المتكلمين من المنتسبين لأهل السنة
    فقد وضعوا قبل الكلام أصلا يرجعون إليه، وهو أن ( مسائل الاعتقاد لا بد أن تكون قطعية )
    ثم بنوا على هذا الأصل تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد
    ثم زعموا أن المتواتر فقط يفيد العلم دون الآحاد
    ثم استنبطوا من ذلك أن الآحاد لا يستدل به في العقائد؛ لأنه يفيد الظن ولا بد في العقائد من القطع !

    فجاء بعض أهل السنة فسمعوا هذا الكلام فردوه بكلام باطل أيضا، فقالوا: بل خبر الآحاد يفيد القطع !

    وكل ما سبق خطأ؛ لأننا نسأل ابتداء: ما الدليل على أن مسائل الاعتقاد لا بد فيها من القطع ؟
    إن كان الجواب أن مسائل الاعتقاد ينبني عليها الكفر والإيمان فنقول: بل كثير من مسائل الاعتقاد لا يكفر المتأول فيها، وبعض مسائل الاعتقاد فيها خلاف لا يكفر صاحبه، بل بعض مسائل الاعتقاد فيها خلاف بين أهل السنة أنفسهم !
    وكذلك فالكفر والإيمان لا يختص بمسائل الاعتقاد، فهناك مسائل عملية كثيرة ينبني عليها الكفر.

    وأما قول من قال من أهل السنة إن خبر الآحاد يفيد القطع، فهذا قول باطل واضح البطلان لمن تأمل حال السلف في قبولهم للأخبار؛ لأن تفاوت الأخبار في القوة والضعف بحسب عدد المخبرين وثقتهم وعدالتهم أمر لا ينازع فيه أحد إذا كان صحيح العقل، فلو كان خبر الآحاد يفيد القطع لم يكن للمتواتر مزية عليه ولا فضل، ولم يكن هناك فرق بين إخبار مائة من الثقات وإخبار واحد، ولم يكن هناك فرق بين تفرد ثقة ورواية جماعة من الثقات.
    والله أعلم
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    19

    افتراضي

    اشكرك أخي سليمان لقد أستفدت من كتاب شيخنا العلامة عبد الله بن جبرين كثيراً , ولو أني كنت أتمنى أن يذكر رأيه في من يأخذ خبر الآحاد بشروط مثل الأمام مالك وأبو حنيفة هل يرى أنهم يدخلون ضمن الا جتهاد أم يعتبر عملهم شذوذ لا يجوز الأخذ به , كما أشكر أخي عبد الله على هذا المرور وهذه تساؤلات على مشاركته.....
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الخليفي مشاهدة المشاركة
    هذا كلام المتكلمين........... ثم ليس كل أخبار الآحاد تفيد الظن مامعنى هذاالعبارة , ليس كل خبر الآحاد صحيحة كذلك منها الضعيف ومنها الموضوع لكن ماقصدته الصحيح منها لذلك لم أفهم ماتريده من هذه العبارة ....... بل ذهب جماعة كبيرة من العلماء إلى أن خبر الآحاد المحتف بالقرائن يفيد العلم أولاً هؤلاء الجماعة من المتكلمين أم من أهل السنة,ثانياً معنى ذلك أن لم يكون متحف بالقرائن وهو صحيح السند فهو ظن......فأنت تورد من يرد عليك.هذا على الأقل ما فهمته من هذا الكلام

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    19

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي مشاهدة المشاركة
    هذه المسألة حصل فيها خلط كثير للمتكلمين وأيضا لغير المتكلمين من المنتسبين لأهل السنة
    فقد وضعوا قبل الكلام أصلا يرجعون إليه، وهو أن ( مسائل الاعتقاد لا بد أن تكون قطعية )
    ثم بنوا على هذا الأصل تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد
    ثم زعموا أن المتواتر فقط يفيد العلم دون الآحاد
    ثم استنبطوا من ذلك أن الآحاد لا يستدل به في العقائد؛ لأنه يفيد الظن ولا بد في العقائد من القطع !
    فجاء بعض أهل السنة فسمعوا هذا الكلام فردوه بكلام باطل أيضا، فقالوا: بل خبر الآحاد يفيد القطع !
    وكل ما سبق خطأ؛ لأننا نسأل ابتداء: ما الدليل على أن مسائل الاعتقاد لا بد فيها من القطع ؟
    إن كان الجواب أن مسائل الاعتقاد ينبني عليها الكفر والإيمان فنقول: بل كثير من مسائل الاعتقاد لا يكفر المتأول فيها، وبعض مسائل الاعتقاد فيها خلاف لا يكفر صاحبه، بل بعض مسائل الاعتقاد فيها خلاف بين أهل السنة أنفسهم !
    وكذلك فالكفر والإيمان لا يختص بمسائل الاعتقاد، فهناك مسائل عملية كثيرة ينبني عليها الكفر.
    وأما قول من قال من أهل السنة إن خبر الآحاد يفيد القطع، فهذا قول باطل واضح البطلان لمن تأمل حال السلف في قبولهم للأخبار؛ لأن تفاوت الأخبار في القوة والضعف بحسب عدد المخبرين وثقتهم وعدالتهم أمر لا ينازع فيه أحد إذا كان صحيح العقل، فلو كان خبر الآحاد يفيد القطع لم يكن للمتواتر مزية عليه ولا فضل، ولم يكن هناك فرق بين إخبار مائة من الثقات وإخبار واحد، ولم يكن هناك فرق بين تفرد ثقة ورواية جماعة من الثقات.
    والله أعلم
    أشكرك على مرورك........... من ينكر خبر الواحد الصحيح ويرده هل هو مسلم أم يعد كافر.....؟

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي

    هناك فرق بين التكفير، وبين إفادة القطع والظن
    لأن إفادة القطع والظن أمر إضافي كما قرر أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، بمعنى أنه قد يحصل القطع بشيء لبعض الناس دون بعض، فأهل الحديث والأثر قد يتواتر عندهم من الأخبار والأحاديث ما يخفى على كثير من غيرهم، والصحابي الذي سمع الحديث بنفسه من النبي صلى الله عليه وسلم يقطع بعلمه، ودونه التابعي الذي سمع من الصحابي، ودونه تابع التابعي الذي سمع من التابعي، وهكذا.
    ولذلك ذكر أهل العلم أن القرائن قد تحتف بخبر الواحد فتجعله يفيد اليقين، مثل تلقي الأمة له بالقبول، وشهرته عندهم بلا نكير، ومثل توارد النصوص على معنى واحد، وهو ما يسمى بالتواتر المعنوي.
    والذي يرد الحديث لمجرد الرد بلا شبهة عنده في رده فهذا ما يُتكلم في كفره سواء أكان الحديث ظنيا أو قطعيا
    وأما الذي يرد الحديث لشبهة عرضت له أو لتعارض الأدلة لديه، فهذا لا يكفر سواء أكان الحديث ظنيا أو قطعيا
    وينبغي أيضا أن نفرق بين نوعي القطع، وهما: قطعية الثبوت وقطعية الدلالة
    وأما منكر قطعي الثبوت والدلالة فهذا يُتكلم في كفره، وهو ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة.
    والله أعلم
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,088

    افتراضي

    لأن إفادة القطع والظن أمر إضافي كما قرر أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، بمعنى أنه قد يحصل القطع بشيء لبعض الناس دون بعض.........
    جزاك الله خيرا
    لما قرأت هذا الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله استوقفني كثيرا وقلت هل يخفى هذا الأمر على فحول العلماء وكثرة المتكلمين منهم في هذه المسألة
    لأنه أمر لا يحتاج إلى شدة بحث وتنقيب إذ مثله لا يخفى عليهم رحم الله الجميع
    فأعدت النظر في كلام أبي العباس رحمه الله فظهر لي أن كلامه في غير محل النزاع والله أعلم
    لأن هناك قدرا متفق عليه بين العقلاء ليس أمرا إضافيا والكلام في المسألة حوله وعليه
    ومعلوم أن القطع في مواطن الظن أو ما هو دونه حمق من قائله وعناد
    فالمسائل التي كثر فيها الخلاف وقويت فيها أدلة الفريقين تورث غلبة الظن وما هو دونه فإذا قطع البعض فيها لم يكن مصيبا بل كان معاندا لأنه مخالف لما يجده في حقيقة نفسه لأن مثل هذا الخلاف يورث الظن عند العقلاء والله أعلم
    ولقد عاب العلماء صنيع ابن حزم رحمه الله عند قطعه في المسائل الكبار ومعارك الأقران ولا يقال هذا لقوة حجته فليس هذا محله والله أعلم
    المقصود أن ثمت قدر متفق عليه بين العقلاء وحدا محدودا لديهم لا يدعي أحد منهم القطع عنده إذا كان مورثا للظن ولا يدعي أحد منهم الظن عنده إذا كان مورثا للقطع والله أعلم

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي

    أخي الكريم

    كثير من أهل العلم يقطع بقوله في أمور كثيرة مع شهرة الخلاف فيها، بل مع قطع مخالفيه بضد قوله !
    وكون الأمر واضحا لا يدل على أنه لا يخفى على كثير من أهل العلم، كما خفي كثير من مذاهب السلف عن الفرق المختلفة مع أنها واضحة شديدة الوضوح !
    بل إنك تجد عند بعض الناس كالمعتزلة والجهمية والصوفية وغيرهم أقوالا لا يمكن أن تصدر من عاقل صحيح العقل !
    وكم من عالم خفي عليه كثير من الأمور مع وضوحها في العقل وصحتها في الدليل

    فقولك إن الكلام إنما وقع في القدر المشترك بين العقلاء لا أراه صحيحا؛ لأن العقلاء لو اتفقوا على قدر مشترك لم يتصور بعد ذلك أن يختلفوا فيه أصلا

    والصواب في هذه المسألة أن يقال: إن التواتر والآحاد المعتد به هو عند أصحاب كل فن من الفنون، لأنهم هم أهله المعتنون بمعرفته وإليهم المرجع فيه، فالتواتر في الحديث يعرف من أهل الحديث، والتواتر في اللغة يعرف من أهل اللغة، والتواتر في القراءات يعرف من أهل القراءات، وهكذا.
    ولذلك إذا وجدنا من يقدح في قراءة متواترة لا نقبل قوله، ولا نجعل قوله قادحا في تواترها، ولكنه إن كان من أهل القراءات فإن قوله قد يقدح في تواترها
    وكذلك إذا وجدنا من المتكلمين من يقدح في حديث من الأحاديث، فهذا لا يقدح في تواتره، ولكن إذا قدح فيه أمثال الإمام أحمد وابن معين فإنه يقدح فيه
    وهكذا في كل علم من العلوم
    والله تعالى أعلم.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,088

    افتراضي

    لأننا نسأل ابتداء: ما الدليل على أن مسائل الاعتقاد لا بد فيها من القطع ؟
    إن كان الجواب........
    لعلّ الجواب _ ولم أقرأه في كتب القوم _ أن غلبة الظن أو ما هو دونه لا يكفي _ مثلا _في إثبات وجود الصانع _ بلغة أهل السنة ( إثبات وجود الله )_بل لا بد من القطع لأنه إن لم يقطع كفر وكذا لا تكفي غلبة الظن في إثبات النبوة والرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم ومثله كثير لأن عدم وجود القطع فيها يؤدي إلى الكفر
    فقالوا هذا شأن مسائل الإعتقاد بخلاف المسائل العملية
    ولا يعترض علينا بما شذ عن نظرائه كمسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا ونحو تلك المسائل التي وقع فيها خلاف معتبر ببين أهل السنة
    وكذا في الجانب العملي كوجوب الصلاة ونحوها
    لأن العبرة بالغالب أولا
    وثانيا لأن الأصل في تلك المسائل _من الجانب العلمي _ القطع لكن لوجود الخلاف المعتبر اكتفي فيها بغلبة الظن لأن الخلاف المعتبر القوي يتعذر معه اليقين
    وكذا في تلك المسائل العملية الأصل فيها الاكتفاء بغلبة الظن أو الظن لكن لعدم وجود الخلاف المعتبر فيها كان لابد فيها من القطع والله أعلم
    ومعلوم أن معنى كلمة "عقيدة" في الاصطلاح: الإعتقاد الجازم فهذا شأن مسائل الإعتقاد والله أعلم

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    328

    افتراضي

    تكلم ابن حجر في النكت على ابن الصلاح ونزهة النظر على المحتف بالقرائن

    وهو الحديث المخرج في الصحيحين ويستثنى منه الأحاديث التي انتقدها الجهابذة

    ويدخل فيه الحديث الصحيح المجمع عليه لاتفاق العلة

    والنوع الثاني هو الحديث المشهور المستفيض

    والنوع الثالث ما رواه أئمةٌ أثبات وكان مسلسلاً بهم

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي

    أخي أمجد
    هل تريد أن تقول: إن هذا عرف بالاستقراء ؟ أو بالقياس ؟
    إن كان الأول فهو غير صحيح؛ لأن الاستقراء هنا لا يفيد القطع، فكيف نستنبط وجوب القطع من دليل غير قطعي أصلا !
    وإن كان الثاني فهو لا يفيد القطع اتفاقا !

    وكون كلمة ( عقيدة ) تفيد الجزم في الاصطلاح، فهذا لا يفيد شيئا؛ لأن الاصطلاح لا يحتج به ؛ لأنه تواضع على الألفاظ ولا مشاحة فيه.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  13. #13

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي مشاهدة المشاركة
    هناك فرق بين التكفير، وبين إفادة القطع والظن
    لأن إفادة القطع والظن أمر إضافي كما قرر أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، بمعنى أنه قد يحصل القطع بشيء لبعض الناس دون بعض، فأهل الحديث والأثر قد يتواتر عندهم من الأخبار والأحاديث ما يخفى على كثير من غيرهم، والصحابي الذي سمع الحديث بنفسه من النبي صلى الله عليه وسلم يقطع بعلمه، ودونه التابعي الذي سمع من الصحابي، ودونه تابع التابعي الذي سمع من التابعي، وهكذا.
    ولذلك ذكر أهل العلم أن القرائن قد تحتف بخبر الواحد فتجعله يفيد اليقين، مثل تلقي الأمة له بالقبول، وشهرته عندهم بلا نكير، ومثل توارد النصوص على معنى واحد، وهو ما يسمى بالتواتر المعنوي.
    والذي يرد الحديث لمجرد الرد بلا شبهة عنده في رده فهذا ما يُتكلم في كفره سواء أكان الحديث ظنيا أو قطعيا
    وأما الذي يرد الحديث لشبهة عرضت له أو لتعارض الأدلة لديه، فهذا لا يكفر سواء أكان الحديث ظنيا أو قطعيا
    وينبغي أيضا أن نفرق بين نوعي القطع، وهما: قطعية الثبوت وقطعية الدلالة
    وأما منكر قطعي الثبوت والدلالة فهذا يُتكلم في كفره، وهو ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة.
    والله أعلم
    السلام عليكم ورحمة الله
    هذه قواعد مهمة ..
    وقد استفدت منها.
    وأرجو منكم يا شيخ أن تضرب لنا مثلا من كل نوع من أنواع رد الأحاديث لكي يتبين لنا أكثر من يتكلم في كفره المخرج من الملة من غير المخرج.
    وهل المتكلمين في ردهم أحاديث الآحاد التي تخالف قواعدهم العقلية يتكلم في كفرهم أم هم معذورون في ذلك لكون الشبهة قوية؟؟ وهي تعارض الأدلة العقلية والنقلية.
    جزاكم الله خيرا.

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي

    وفقك الله وسدد خطاك

    الإمام مالك رحمه الله رد بعض الأحاديث لأنها تخالف عمل أهل المدينة، ولم يفسق بذلك بالاتفاق فضلا عن الكفر.
    والإمام أبو حنيفة رد بعض الأحاديث لأنها لم تعم بها البلوى، ولم يفسق بذلك فضلا عن الكفر.

    وهناك قصة مشهورة عن بعض الناس أنه قد استهزأ بأهل الحديث وقال: خففوا الوطء على ظهور الملائكة !
    فعاقبه الله بعاجل عقابه، لأنه استهزأ بنص من نصوص الشرع، مع أنه ظني ليس متواترا.

    والجهمية أنكروا كثيرا من الصفات الخبرية مع أنها واردة ورودا قطعيا ولذلك كفرهم أهل العلم، ولكنهم لم يكفروا من أنكر بعض الصفات المختلف فيها، كالبيهقي والخطابي وغيرهم ممن لهم نوع تأول.

    وينبغي أيضا أن نفرق بين الكفر من حيث هو حكم على الفعل، وبين الكفر من حيث هو حكم على الفاعل، فإن الفعل قد يكون كفرا، ولكن المتلبس به لا يُحكم بكفره لعدم قيام الحجة عليه أو غير ذلك، وكذلك البدعة لا يشترط أن يحكم على المتلبس بها بأنه مبتدع، وهكذا.
    والله تعالى أعلى وأعلم.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  15. #15

    افتراضي

    نورك الله بالعلم يا شيخ.
    نفهم من ذلك أن الجهمية كفار لغلوهم في التأويل؟؟
    ولكن الذي أعلمه أن البيهقي أول كل الصفات الخبرية وليس البعض.
    وحتى مفهمه للصفات مغاير لمفهوم السلف. فهو ينفي بشكل قاطع الصفات الاختيارية ويجعلها منفية كليا بالمفهوم الذي يثبته السلف وبينه شيخ الإسلام. فما حكم آرائه؟؟ هل هي الكفر المخرج من الملة أم لها حكم خاص؟
    هل هنالك ظابط يا شيخ في التمييز بين الجهمية الكفار والجهمية الغير كفار.. أو الآراء الجهمية الكفرية والآراد الجهمية الغير الكفرية؟
    وسع الله صدوركم للجواب.. فكثيرا ما تلتبس علينا معاشر طلاب العلم مثل هذه الإشكالات! فإنا نعتقد في العالم السنة والحقية.. ثم نجد أنه في باب الصفات والأسماء مخالف بشكل صريح لما عليه علماء الحديث والسنة والسلف.

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    19

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي مشاهدة المشاركة
    .
    والذي يرد الحديث لمجرد الرد بلا شبهة عنده في رده فهذا ما يُتكلم في كفره سواء أكان الحديث ظنيا أو قطعيا
    وأما الذي يرد الحديث لشبهة عرضت له أو لتعارض الأدلة لديه، فهذا لا يكفر سواء أكان الحديث ظنيا أو قطعيا
    أتأسف لعدم وضوح السؤال, السؤال بعبارة أخرى حديث صحيح السند واضح الدلالة لكن رده لمجرد أنه ظني,هل يكفر .....لان العلماء يقولون من أنكر قطعي الدلالة وقطعي الثبوت فهو كافر, طيب إذا كان ظني الثبوت وقطعي الدلالة, إذا كان الجواب نعم فلماذا هذا الفرق.

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا الشيخ أبا مالك العوضي
    لكن بماذا نجيب على استدلال ابن حزم عى أن خبر الواحد قطعي الثبوت بقوله تعالى " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون "
    فابن حزم يستدل بهذه الآية على حفظ الذكر ومنه خبر الواحد فيقول هو إذن يفيد العلم لا الظن لأنه محفوظ من عند الله تعالى
    فما الجواب ؟؟

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي

    ابن حزم ذكر أن خبر الواحد إذا لم يطعن فيه أحد، ولم يعرف أحد من الأمة أنه قد أخطأ، فيستحيل أن يكون باطلا.
    وبهذا يظهر لي أن خلاف العلامة ابن حزم لفظي - والله أعلم - لأن هذه القرائن المذكورة إذا احتفت بخبر الواحد أفادته القطع على القول الراجح.

    ثم إن الاحتجاج بهذه الآية بعيد عن محل النقاش؛ لأن المسألة مبنية على إثبات القطع والظن، ودلالة الآية على ما يقول إن صحت فهي ظنية، فلا يصح إثبات القطع بالظن.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي

    لكن ابن حزم يعتقد أن دلالة الآية قطعية فلا يلزمه أن يقال كيف نثبت القطع بالظن
    ولا خلاف على ما أظن - بيني وبينك أخي الفاضل- أن من خبر الواحد منه ما يفيد القطع ومنه ما يفيد غلبة الظن ومنه ما يفيد الظن العادي ومنه ما يفيد الشك ومنه ما يفيد الوهم
    لكن ابن حزم يريد أن يجعل خبر الواحد المنقول بنقل العدل الضابط الثقة يفيد القطع قولا واحدا
    واستدل بالآية على مراده
    فأنا أخي الفاضل ما زلت محتاجا لرد استدلال ابن حزم على أساس أن خبر الواحد من الذكر المحفوظ إذن لا بد أن يفيد القطع والعلم هذا هو تقرير ابن حزم
    في انتظار ردك
    وجزاكم الله خيرا

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي

    أخي الكريم
    أرجو أن تتنبه لهذا الأمر، ابن حزم يحتج بشيء على شيء، يحتج بالآية على إثبات قطعية خبر الواحد، ومن المعلوم أن الحجة لا بد أن تكون مسلمة عند الخصم، ومن المعلوم كذلك أنه لا يصح الاستدلال بنفس المسألة المتنازع عليها، فهذا واضح لا أظنه يماري فيه أحد.

    فأخبرني على من يحتج ابن حزم بالآية؟ الجواب: أنه يحتج على مخالفيه الذين يقولون بأن خبر الواحد لا يفيد القطع، وحينئذ فعليه أن يستدل بشيء يوافقونه عليه، وإلا كان احتجاجه لازما له هو فقط، ولا يلزم المخالفين، وإذا كان الأمر كذلك فهو لا يحتاج لاستدلال من الأصل؛ لأنه مقتنع بقوله.

    أرجو أن يكون كلامي واضحا؟

    وبيان ذلك بما يلي:
    أولا:
    كون الآية قطعية الدلالة هذا محض ادعاء لم يذكر دليلا عليه، وهو يشبه الاستدلال بالمسألة المتنازع عليها.
    ثانيا:
    فرضنا أن دلالة الآية قطعية، فهي استدلال بالعموم على أفراده، ودلالة العموم على أفراده ظنية، فإن كان يقول بقطعية دلالة العموم على أفراده فيحتاج هذا أيضا لدليل عليه، ويشبه أيضا المسألة المتنازع عليها.
    ثالثا:
    فرضنا أن دلالة الآية قطعية، وفرضنا أن دلالة العام قطعية، فيحتاج إلى إثبات أن هذا الفرد داخل في أفراد هذا العام، وهو أيضا ما ننازعه فيه، ولم يذكر دليلا عليه.
    رابعا:
    فرضنا أن هذا الفرد داخل في عموم الآية، فلا يلزم من حفظ الذكر أن يكون جميعه محفوظا بالنصوص القطعية، بل يمكن أن يكون محفوظا بالظن الراجح، فإن خالف في ذلك فقد خالف في محل النزاع أصلا.
    خامسا:
    فرضنا أن حفظ الذكر مقطوع به، فلا نسلم أن هذا الحديث بعينه مما يلزم الأمة معرفته ليكون داخلا في حفظ الدين، فهناك أحاديث كثيرة ليست مما يلزم الأمة معرفته بالاتفاق كأحاديث الشمائل وفضائل الصحابة وأحاديث الفتن وغيرها.
    سادسا:
    فرضنا أن هذا الحديث بعينه يلزم الأمة معرفته، فابن حزم اشترط أن لا يخطأ راويه ولا يطعن فيه أحد، وهذا اعتماد على النفي، وهذا مما ناقض فيه ابن حزم نفسه؛ لأنه يذهب إلى أن الإجماع ليس بحجة إلا إجماع الصحابة، مع أنه هنا استند إلى إجماع سكوتي لا يقول هو أصلا به !
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •