السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س/هل يقع الطلاق قبل النكاح؟
المسألة فيها حالتان :
الأولى: أن يطلقها قبل العقد عليها ، في فترة خطوبته لها ، فهذا بإجماع أهل العلم أنه لا يقع الطلاق استدلالاً بقوله تعالى : ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) ، فقد رتبت الأية بُثم التي تفيد التراخي.
فلا يقع الطلاق إلا بعد العقد.
الثانية: أن يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق، فقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين العلماء رحمهم الله على قولين مشهورين.
القول الأول: مذهب الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله: إلى أن الطلاق بهذه الصورة (الطلاق المعلق) أنه لا يقع ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما.
القول الثاني: مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك رحمهما الله: إلى أنه يقع الطلاق بعد عقد الزواج وهو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه.
وسأذكر في مشاركتي التالية إن شاء الله الأدلة لكل من المذهبين ، إن أحببتم.
محبكم