تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: هل يقع الطلاق قبل النكاح؟

  1. #1

    افتراضي هل يقع الطلاق قبل النكاح؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    س/هل يقع الطلاق قبل النكاح؟

    المسألة فيها حالتان :

    الأولى: أن يطلقها قبل العقد عليها ، في فترة خطوبته لها ، فهذا بإجماع أهل العلم أنه لا يقع الطلاق استدلالاً بقوله تعالى : ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) ، فقد رتبت الأية بُثم التي تفيد التراخي.
    فلا يقع الطلاق إلا بعد العقد.

    الثانية: أن يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق، فقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين العلماء رحمهم الله على قولين مشهورين.

    القول الأول: مذهب الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله: إلى أن الطلاق بهذه الصورة (الطلاق المعلق) أنه لا يقع ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما.

    القول الثاني: مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك رحمهما الله: إلى أنه يقع الطلاق بعد عقد الزواج وهو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه.

    وسأذكر في مشاركتي التالية إن شاء الله الأدلة لكل من المذهبين ، إن أحببتم.

    محبكم

  2. #2

    افتراضي رد: هل يقع الطلاق قبل النكاح؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالملك الثابتي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    س/هل يقع الطلاق قبل النكاح؟
    المسألة فيها حالتان :
    الأولى: أن يطلقها قبل العقد عليها ، في فترة خطوبته لها ، فهذا بإجماع أهل العلم أنه لا يقع الطلاق استدلالاً بقوله تعالى : ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) ، فقد رتبت الأية بُثم التي تفيد التراخي.
    فلا يقع الطلاق إلا بعد العقد.
    أخي .هداك الله الآية التي ذكرتها لا تتوافق مع المسألة المفروضة ، إذ أنها بإجماع وردت في طلاق المعقود عليها قبل الدخول بها. أما طلاق غير المعقود عليها ـ كما في مسألتك ـ فلاغ كطلاق الاجنبية ،فهو لا يقع لأنه لم يصادف محلا.

  3. #3

    افتراضي رد: هل يقع الطلاق قبل النكاح؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فيصل الحضني مشاهدة المشاركة
    أخي .هداك الله الآية التي ذكرتها لا تتوافق مع المسألة المفروضة ، إذ أنها بإجماع وردت في طلاق المعقود عليها قبل الدخول بها. أما طلاق غير المعقود عليها ـ كما في مسألتك ـ فلاغ كطلاق الاجنبية ،فهو لا يقع لأنه لم يصادف محلا.
    حياك ربي يا أبا فيصل الحضني... وسددك... وعلى طريق الخير والاستقامة والعلم ثبتك...

    أخي الغالي..
    لم أورد هذه الآية إلا كما أوردها ابن عباس حبر هذه الأمة ، حينما سُئل عن طلاق المعلق فقال رضي الله عنه: هو ليس بشيء. فقيل له : إن ابن مسعود يخالفك يقول: إذا طلق مالم ينكح فهو جائز ، فقال ابن عباس : رحم الله أبا عبدالرحمن، لو كان كما قال لقال الله تعالى : (يا أيها الذين أمنوا إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن) ولكن إنما قال : ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن).

    ولمزيد نظر في هذه المسألة:

    أنظر إلى باب لا طلاق قبل نكاح في صحيح البخاري.
    أنظر روائع البيان للصابوني المجلد الثاني ص291..

    ولي عودة إن شاء الله لتفصيل أدلة كل من القولين..

    محبكم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •