^
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المقرئ
محصلة رأيي أن هذا ينقسم إلى قسمين :
إن كان للأحياء فهو سبيل معروف ولا بأس به فهو كالهدية تماما
وإن كان للأموات فإن كان يقصد إهداء أجر الكتاب إلى الميت فتعود المسألة إلى مسألة إهداء القرب إلى الأموات هل تصل إليهم أم لا والصواب أنها تصل
وإن كان لا يقصد إهداء الأجر وإنما تقليد للغرب فالتشبه بهم مذموم وإن كان لا يصل في هذه الحال إلى التحريم
أرجو أن يكون واضحا
الشيخ المقرئ قد أكون بالغتُ في الانتظار
في هذه الحالة ماهو الضابط عندما قلت
وإن كان لا يقصد إهداء الأجر وإنما تقليد للغرب
عندنا حكم للمسأله هنا فهل حكمها هنا أن ننظر الى نية المعين
فعلى هذا لا يوجد حكم للمسألة الا "بإذا كان"
هل هذا سائغ
والله ياشيخ أني لا أقصد الشغب بهذا السؤال
وعندي سؤال آخر متعلق بتحقيق مناط حكمكم على هذه المسألة
جزاك الله خيرا
.