أرجو من طلاب العلم أن ينظروا في هذه الأدلة و هل تكون قيادة المرأة للسيارة مصلحة مرسلة
1- " و قرن في بيوتكن "
تدل الآية على أن مقر المرأة هو البيت و لا يجوز لها أن تبدله بمقر آخر إلا لضرورة و لا تخرج منه إلا لحاجة لإذنه صلى الله عليه و سلم للمعتدات في الخروج من البيت و بما أن قيادة السيارة تكون خارج البيت فهل تقييدها بالحاجة مصلحة مرسلة ؟ أو واجب
2- " فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا "
تدل الآية على وجوب طاعة المرأة لزوجها و أنها إذا لم تطعه جاز تأديبها فتقييدها بإذن الزوج هل هو مصلحة مرسلة ؟ أو واجب
3- " وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ " و الحديث (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ))
و من المعلوم في أنظمة المرور أن الطرق عليها نقاط تفتيش كل 100 كلم أو نحوها فهل تجاوز المرأة مسافة السفر و نقاط التفتيش مصلحة مرسلة ؟ أو محرم
4- " و لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى " عن مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال، فذلك تبرج الجاهلية . و عن مقاتل بن حيان: التبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها .و الحديث عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه : (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق)
و من المعلوم في أنظمة المرور أن الطريق يقسم مسارات مسار سريع و متوسط و بطيء فهل سير المرأة في هذه المسارات تضايق الرجال مصلحة مرسلة ؟ أو محرم
و الظاهر أنه في البلاد التي تسمح بقيادة المرأة للسيارة لا يوجد شيء من هذا بل الأمر مسموح به على إطلاقه مثل الرجل
أما في السعودية فلا يسمح به إلا للضرورة مثل أن تكون أعرابية في البر و تضطر لقيادة السيارة لجلب قوتها و علف بهائمها و هذا لا يخالف الدليل الأول الموجب للقرار في البيت و ليس لها عائل و هذا لا يخالف الدليل الثاني الموجب لإذن الزوج و لا نراها في الطرق الطويلة فربما هي ممنوعة منها و هذا لا يخالف الدليل الثالث المحرم لسفرها بلا محرم ، و لا نراها في الطرق العامة و لا الفرعية و إنما في الطرق الزراعية القريبة من البراري و المزارع التي تسكن فيها هذه المرأة و ربما هي ممنوعة من تلك و ممكن أن يكون هذا لا يخالف الدليل الرابع المحرم للإختلاط في الطرقات لأن هذه الطرق تكاد تكون مهجورة إلا من أهل المخيم القريب منها أو المزرعة
و الله أعلم