بسم الله الرحمن الرحيم
قال النووي في (مقدمة المجموع): "قال الصيرمي: إذا رأى المتفي المصلحة أن يفتي العامي بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهره, وله فيه تأويل, جاز ذلك زجراً له, كما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن توبة القاتل فقال: (لا توبة له) وسأله آخر فقال: (له توبة) ثم قال: "أما الأول فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته, وأما الثاني فجاء مستكيناً قد قتل فلم أقنطه"" ا.هـ [مقدمة المجموع ص 111, المجموع ط. دار عالم الكتب].
وقد بحثت طويلاً عن سندٍ لهذا الأثر فعُدتُ بخُفَي حُنَين. فهل يعرف أحدكم له سنداً؟ فإن لم يكن فهل صح في الباب شيء؟
جزاكم الله خيراً