تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 34

الموضوع: التنبيه على وهمين في فتوى في الحصر بمنع الحاج لعدم التصريح.

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي التنبيه على وهمين في فتوى في الحصر بمنع الحاج لعدم التصريح.



    بسم الله والحمد لله وبعد
    فقد كنت أتصفح موقع الإسلام اليوم، فرأيت عنواناً في الصفحة الرئيسية للموقع (حج الفريضة بدون تصريح) فدخلت راغباً في الإفادة من الفتوى، فوقفت أثناء قراءتي لها على وهمين
    فأحببت التنبيه عليهما نصحاً -نفع الله به- ولمن يقرأ فتواه من القراء، وليس لدي وسيلة للتواصل مع الشيخ
    ولذا أتمنى ممن لديه رقم هاتف الشيخ أن يتفضل بإرساله على الخاص
    أنا حاج لبَّيت بالحج والعمرة متمتعاً، ولكني مُنِعت من الدخول إلى الحرم، فماذا أفعل؟ علماً أنها حجة الفريضة. فهل أدخل بثيابي، أم ماذا أفعل

    فأجاب:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
    من لبى بالحج أو بالعمرة أو بهما جميعاً، ولم يتمكن من أداء نسكه، فلا يخلو حاله من أحد أمرين:
    الأول: أن يشترط عند إحرامه (إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني).
    فإذا صدَّه صاد عن الحرم، عدوًّا كان أو مرضًا، أو فقد نفقته، أو أوراقه الثبوتية ونحو ذلك فإنه يتحلل من إحرامه، ويلبس ثيابه، ولا شيء عليه، ولا إثم ولا دم يذبحه. بدليل حديث ضباعة بنت الزبير المتفق عليه: (قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعة. فقال: حجي واشتراطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت) فاشتراط الحاج أو المعتمر عند إحرامه يفيد شيئين:
    أ- إن عاقه أي عائق عن الوصول إلى الحرم فإنه يحل من إحرامه في الحال.
    ب- ليس عليه إثم ولا دم يذبحه.
    والاشتراط عند الإحرام مستحب، قال به عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر، ومن التابعين علقمة بن الأسود وابن شريح وابن المسيب. وكره الاشتراط –إذا لم يكن الإنسان به وجع أو مرض- عبد الله بن عمر وطاووس بن كيسان وسعيد بن جبير. ومذهب مالك والجمهور مع القول بالاستحباب.
    قال ابن قدامة في المغني: (وإن شرط في ابتداء إحرامه متى مرض أو ضاعت نفقته أو منع من الوصول إلى الحرم ونحو ذلك فله الحل متى وجد ذلك الشرط، ولا شيء عليه، ولا هدي ولا قضاء ولا غيره، فإن للشرط تأثيرًا في العبادات كلها).
    الثاني: أن لا يشترط الحاج عند إحرامه، ولا يستطيع الوصول إلى البيت لأي مانع يمنعه. فإنه يعتبر (محصراً) والمحصر يتحلل من إحصاره بأمرين معا:
    1- ذبح هدي الإحصار.
    ب- حلق رأسه.
    ولا يتحلل قبلهما لظاهر قوله تعالى: "ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله" وقوله: "فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي" أي إن أحصرتم دون تمام الحج والعمرة فحللتم فعليكم ما استيسر من الهدي، وهو شاة، لأنها أقرب إلى اليسر قاله ابن عباس، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي حيث قال: يجب على المحصر الهدي، ولا يتحلل إلا بنحره في محل ما حصر به، وأن يحلق رأسه. وقال أبو حنيفة: ينحر هدي الإحصار في الحرم. ولعل الصواب خلافه فإن الرسول وأصحابه يوم الحديبية ذبحوا هديهم في الحل (وهي الحديبية) لما منعهم المشركون من الوصول إلى الحرم.
    وقال ابن القيم في زاد المعاد: (ليس على المحصر هدي ولا قضاء لنسكه الذي أحصر عنه لعدم أمر الشارع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن الله لم يوجب على المحصر أن يبقى محرماً حولا بغير اختياره، بدليل تحلل النبي وأصحابه لما أحصروا عن أداء العمرة مع إمكان رجوعهم محرمين إلى العام القادم).
    واتفق المحققون من أهل العلم على أن من فاته الحج لا يبقى محرماً إلى العام القادم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحائض كمن أحصره عدو عن الوصول إلى الحرم إذا لم تشترط عند إحرامها. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.




    التعقيب:
    1/ نقل الشيخ عن الإمام ابن القيم قوله: (ليس على المحصر هدي...) فذكرُ الهدي غلط، فابن القيم يوجب الهدي كما صرح بذلك في مواضع من الزاد.
    ولعل هذه اللفظة وقعت في كلام الشيخ خطأ، وإنما مراد الشيخ نفي وجوب القضاء.

    2/ نقل الشيخ عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يختار في الحائض أن حكمَها حكمُ المحصر، وليس الأمر كذلك، فرأي شيخ الإسلام ابن تيمية معروفٌ في هذه المسألة، وإنما دخل اللبس على الشيخ وفقه الله لكون شيخ الإسلام أطال بحث هذه المسألة، وذكر أن الحائض التي ليس معها رفقة تصبر معها= لا تخلو من خمسة أحوال:
    فذكر الحال الثالثة وهي (أن تُعطَى حكم المحصر) ثم ذكر أنَّ إعطاءها حكمَ المحصر أقوى من الصورتين قبله، وهذا تفضيلٌ نسبي من شيخ الإسلام، وليس تفضيلاً مطلقاً.
    ولذا عقَّبَ -بعدُ- ببيان فساد الأوجه الأربعة ومنها (إعطاؤها حكم المحصر) وخلص إلى ترجيح القول بجواز الطواف لها، وأنها في حكم المصلي يعجز عن القيام أو غيره من واجبات الصلاة.
    مع أنه أشار قبل البدء في عرض الصور الخمس إلى ترجيح هذا الصورة.

    فطول البحث في هذه المسألة وتشعُّبه؛ مع تقوية شيخ الإسلام لإعطاء الحائض حكم المحصر= أوقعَ الشيخ الفنسيان في الوهم، ولم يتنبه لباقي كلام شيخ الإسلام رحمه الله.

    وليس غرضي تتبع ما وهم فيه الشيخ أو غيره، فلم أقرأ فتواه إلا بقصد الإفادة منها، وقرأت هذين الوهمين في آخر الفتوى فرأيت التنبيه عليهما لازماً.



  2. #2

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين في فتوى

    اخي الحمادي الرد على اي عالم وبكل ادب واحترام ليس عيب بشرط ان يكون لدى من يرد العلم الكافي والحجه ونحن في هذه البلاد تعلمنا ان نقول سمعنا واطعنا ولو كان العالم على خطأ لم يناقش ابدا فسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله لا يمكن احد من الرد عليه اذا خالف الجمهور بينما الشيخ الالباني انظر من رد عليه من العلماء وطلبة العلم السبب الخوف ان نرد على عالم اخطأ من بلادنا وهذه لا زالت في نفوسنا معشعشه والله المستعااااان

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مدرس بدار الحديث بمكة
    المشاركات
    6,863

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين في فتوى

    بارك الله فيكم يا أبا محمد.
    بالنِّسبة لتحرير قول الشيخ ابن تيمية في المسألة فلعلَّ أخذ بقول المرداوي في إنصافه (9/326): ((ومن أُحصرَ بمرضٍ أو ذهاب نفقةٍ لم يكن له التحلُّل؛ حتى يقدر على إتيان البيت؛ فإن فاته الحجُّ تحلَّل بعمرة؛ وهذا المذهب، نقله الجماعة، وعليه الأصحاب.
    ويحتمل أن يجوز له التحلُّل؛ كمن حصره العدو؛ وهو روايةٌ عن أحمد؛ قال الزركشي: ولعلَّها أظهر. انتهى، واختارها الشيخ تقي الدين، وقال: مثله حائض، تعذَّر مقامها وحرم طوافها، أو رجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه، ولو لذهاب الرفقة...)).
    مدرّس بدار الحديث بمكة
    أرحب بكم في صفحتي في تويتر:
    adnansafa20@
    وفي صفحتي في الفيس بوك: اضغط على هذا الرابط: عدنان البخاري

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    117

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين في فتوى ا

    شكر الله للشيخ الحمادي.. ولعل أصل الفتوى كذلك يحتاج إلى بحث فإنه شأن عمت به البلوى اليوم.. واعتبار الذي ليس معه تصريح محصرا محل نظر.
    وأخيراً كأن ما نقله المرداوي ليس نصاً في اختيار شيخ الإسلام ونص شيخ الإسلام موجود في الفتاوى وقد نقله غير واحد منهم ابن القيم في الإعلام وقد أشار الشيخ الحمادي له.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مدرس بدار الحديث بمكة
    المشاركات
    6,863

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين

    ينظر في مسألة اعتبار الحيض إحصارًا أولا الرابط التالي:
    http://majles.alukah.net/showthread....C7%E1%CD%D5%D1

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حارث الهمام مشاهدة المشاركة
    واعتبار الذي ليس معه تصريح محصرا محل نظر..
    بارك الله فيكم.. ما وجه كونه غير محصر؟ هل هو لعلمه بالمنع؟ كما قال الباجي في المنتقى (3/473): ((مسألة: ومن علم بالحصر قبل الإحرام فلا يحرم، فإن فعل فليس له حكم المحصور؛ قاله ابن المواز عن مالك. ووجه ذلك أنه علم بالمنع وأحرم فقد ألزم نفسه؛ فلم يكن له التحلُّل لذلك)).
    مدرّس بدار الحديث بمكة
    أرحب بكم في صفحتي في تويتر:
    adnansafa20@
    وفي صفحتي في الفيس بوك: اضغط على هذا الرابط: عدنان البخاري

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد الطائفي مشاهدة المشاركة
    اخي الحمادي الرد على اي عالم وبكل ادب واحترام ليس عيب بشرط ان يكون لدى من يرد العلم الكافي والحجه ونحن في هذه البلاد تعلمنا ان نقول سمعنا واطعنا ولو كان العالم على خطأ لم يناقش ابدا فسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله لا يمكن احد من الرد عليه اذا خالف الجمهور بينما الشيخ الالباني انظر من رد عليه من العلماء وطلبة العلم السبب الخوف ان نرد على عالم اخطأ من بلادنا وهذه لا زالت في نفوسنا معشعشه والله المستعااااان

    بارك الله فيك أخي أبا محمد
    إنما نبهتُ على ذلك دفعاً لما قد يتوهمه بعض القراء.



  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين


    شكر الله للشيخين الفاضلين أبا عاصم وأبا عبدالرحمن ما تفضلا به

    ولعل الأمر كما ذكرت يا أبا عاصم، فقد يكون استند إلى ما في الإنصاف
    ويظهر لي أن المرداوي أخذ هذا من الفروع للإمام ابن مفلح أو من اختيارات شيخ الإسلام لابن اللحام؛ فعبارة ابن مفلح وابن اللحام كعبارة المرداوي تماماً، رحمهم الله جميعاً.

    وقد يكون هذا قولاً آخر لشيخ الإسلام، غير أنَّ الذي في مجموع الفتاوى هو القول بأنَّ حكمها حكمُ المصلي العاجز عن واجب من واجبات الصلاة، فيلزمه أن يصلي بحسب حاله.
    وقد نقض شيخ الإسلام في الفتاوى القول بأنها في حكم المحصر.



  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين


    ظهر لي وجهٌ آخر في سبب هذا العزو إلى شيخ الإسلام ابن تيميَّة
    لكنه يحتاج إلى مزيد تأمل


  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي مشاهدة المشاركة

    ظهر لي وجهٌ آخر في سبب هذا العزو إلى شيخ الإسلام ابن تيميَّة
    لكنه يحتاج إلى مزيد تأمل

    تأملتُ في الوجه الذي أشرتُ إليه فتبيَّنَ لي أنه هو منشأ الخلل في عزو القول بإعطاء الحائض حكمَ المحصر إلى شيخ الإسلام رحمه الله، وبيان ذلك:
    أنَّ شيخَ الإسلام تكلَّمَ في مواضع من الفتاوى عن الحائض التي لا رفقة تصبر معها، وقرَّرَ بوضوح أنها في حكم المصلي يعجز عن بعض واجبات الصلاة، وذكرَ أنَّ هذا القول تدلُّ عليه أصول الشريعة، نصَّ على فساد الاحتمالات الأخرى التي ذكرها؛ ومنها احتمال إعطائها حكمَ المحصر.
    فتأملتُ فيما نقله الإمام ابنُ مفلح والبعلي والمرداوي، وظهر لي أنَّ ظاهرَ عبارة البعلي لا إشكالَ فيها، بخلاف ظاهر عبارة ابن مفلح والمرداوي، وذلك أنَّ نصَّ البعلي:
    (ومثلهما حائضٌ تَعذَّر مقامها وحرم طوافها، ورجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرفقة).

    أما عبارةُ ابن مفلح والمرداوي فهي: (وأنَّ مثلَه حائضٌ تَعذَّر مقامها وحرم طوافها، أو رجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه، ولو لذهاب الرفقة).

    والفرقُ الجوهري بين النقلين هو في لفظة (أو رجعت) كما في نقل ابن مفلح والمرداوي، بينما هي في نقل البعلي (ورجعت)، ووجه الفرق:
    أنَّ شيخَ الإسلام يفتي في الحائض التي رجعت ولم تطف للأسباب المذكورة لأنَّ لها حكمَ المحصر، هذا هو ما يدل عليه نقلُ البعلي عنه، وأما نقلُ ابن مفلح والمرداوي فيدلُّ على أنها في حكم المحصر مطلقاً سواء أرجعت أم لم ترجع.

    فظهر لي أنَّ الصوابَ ما نقله البعلي، ولعلَّ ما في الفروع والإنصاف تصحيف، ويتأيَّد ذلك بأنَّ لشيخ الإسلام كلاماً في الفتاوى يؤيد ظاهرَ نقل البعلي، وذلك في (26/246، 247) حيث سُئل عن امرأة حجَّت وأحرمت لعمرة وحجة قارنة، ودخلت إلى مكة وطافت وسعت، وتوجهت إلى منى، ثم إلى عرفة، ووقفت ثم عادت إلى منى، ونُحر عنها ما وجب عليها من دم، ورمت الجمار يوماً واحداً، ودخلت إلى مكة وطافت، وعندما حضرت الحرم حاضت ورجعت إلى منى، وكتمت وهي محققة أنَّ حجَّها قد كمل، وعادت إلى بلدها، وبعد سنتين اعترفت بما وقعَ لها قيل لها: يلزمك العود، ولم يمكِّنها زوجها والحالة هذه.

    فأجــاب:
    إن كانت قد طافت طوافَ الإفاضة وهي حائضٌ والحالة هذه ناوية أجزأها الحج في أحد قولي العلماء؛ وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، وغاية ما يجب عليها عند أبي حنيفة بدنة، وعند أحمد دم وهي شاة.
    وأما إن كانت لم تطف تحللت التحلل الأول، وجاز لها الطيب وتغطية الوجه وغير ذلك، لكن لا يطؤها زوجها حتى تطوف طواف الإفاضة
    فإن لم يمكنها العودُ فغاية ما يمكن أن يرخَّصَ لها فيه أنها
    تكون كالمحصرة تحلل من إحرامها بهدي

    ولكن الأحوط أن تبعثَ به إلى مكة ليذبح مثل أن يذبح يوم النحر، فإذا ذبح هناك حلَّت هنا، وجاز لزوجها أن يطأها والحالة هذه...).

    فهذا النقلُ عن شيخ الإسلام يوافقُ ظاهرَ ما نقله البعلي في الاختيارات
    وبهذا يتبيَّن أنَّ شيخَ الإسلام رحمه الله يرى أنَّ الحائض التي ليس معها رفقة تنتظرها فيجوز لها أن تطوف، وحكمها حكم المصلي يعجز عن واجب من واجبات الصلاة.
    فأما من رجعت إلى بلدها ولم تطف ولم يمكنها الرجوع فتُعطَى حكمَ المحصر.



  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مدرس بدار الحديث بمكة
    المشاركات
    6,863

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين

    بارك الله فيكم يا أبا محمد ونفع بكم..
    وهنا فتوى للجنة الدَّائمة (11/350) توافق ما ذكره الفنيسان، من عدِّ من منع الحج وصُدَّ عنه لعدم التَّصريح محصرًا:

    السؤال الثاني من الفتوى رقم (9204)
    س2: ذهب أحد الزملاء المتعاقدين إلى الحج العام الماضي، وعندما ذهب إلى المدينة وأحرم من ميقات المدينة واتجه إلى مكة وهناك وعند نقطة الحراسة أمروه بإخراج تصريحه المسموح به للحج، ولكنه كان قد حج العام الذي قبله، ولم يعط تصريحًا، فرجع بأمر منهم. هل تعتبر حجته عليها ثواب في ذلك بالرغم أنه لم يدخل مكة وكان قد أحرم؟
    ج2: أولًا: لا إثم عليه في تحلله من إحرامه ورجوعه دون أن يتم حجه؛ لأنه مغلوب على أمره، والله عليم بحاله رحيم بعباده، فيجزيه على قدر ما فعل من أعمال الحج بإخلاص.
    ثانيًا: من كان قد اشترط عند إحرامه بأنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس فلا يلزمه شيء، وإن لم يكن قد اشترط ذلك فعليه هدي يذبحه حيث أحصر؛ لقوله تعالى: { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ }، ثم يحلق رأسه أو يقصر؛ وبذلك يكون حله من إحرامه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو: عبد الله بن قعود/ عضو: عبد الله بن غديان/ نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي/ الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    مدرّس بدار الحديث بمكة
    أرحب بكم في صفحتي في تويتر:
    adnansafa20@
    وفي صفحتي في الفيس بوك: اضغط على هذا الرابط: عدنان البخاري

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري مشاهدة المشاركة
    [INDENT] بارك الله فيكم يا أبا محمد ونفع بكم..
    وهنا فتوى للجنة الدَّائمة (11/350) توافق ما ذكره الفنيسان، من عدِّ من منع الحج وصُدَّ عنه لعدم التَّصريح محصرًا....[/CENTER]


    وفيكم بارك الله وبكم نفع أبا عاصم

    إنما كان غرضي التنبيه على ذينك الوهمين، ثم تحرير رأي شيخ الإسلام في المسألة الثانية.
    وأما حكم من مُنِعَ عن الحج لعدم التصريح فمسألة أخرى، وجزاكم الله خيراً على الإفادة بنقل فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء.
    والذي يظهر لي أن أخانا الشيخ حارثاً الهمام لا يعارض في كون الممنوع من الدخول الذي لم يتمكن منه مطلقاً لعدم التصريح= محصراً، إنما محل النظر في عد من ليس معه تصريح محصراً بإطلاق، فقد يتيسر له الدخول مباشرة، وقد يتيسر له في يوم عرفة، وقد يتيسر له بسلوك بعض السبل المباحة من غير ارتكاب محظور.



  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مدرس بدار الحديث بمكة
    المشاركات
    6,863

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين

    جزاكم الله خيرًا يا أبا محمد، إنَّما كان ما زيد عن أصل المسألة استطرادًا منِّي وإفادة للإخوة..
    وعليه.. فالأمر إذن فيه تفصيل بما ذكرتموه من التَّفصيل، لكن إنْ أجمل لكم الأمر بأنَّه صُدَّ ألبتَّة لعدم حمله التَّصريح، فكان سبب رجوعه لبلده وعدم إفلاحه في إيجاد الوسائل هو عدم وجدانه للتَّصريح -فلا أرانا مختلفين إذن- في كونه محصرًا.

    وعلى هامش المسألة ما دام أنَّها تقتضي التَّفصيل فإنَّ جماهير العلماء -رحمهم الله تعالى- على أنَّه يجب على المحصر أن يسلك طريقاً أخرى لبلوغ البيت، إذا كانت آمنة، وكانت مثل الطريق التي حصر عنها، أو أطول لكن عنده النفقة الكافية لسلوكها.
    واتَّفقوا على أنَّه لوكانت هذه الطريق مخوفة، أومهلكة، أو أطول من الطريق التي حُصر عنها ولم تكن لهم نفقة كافية في سلوكها = فيتحلَّل مكانه ويرجع، ولا يجب عليه سلوكها؛ بل هو محصر، فيتحلَّل ويمضي لبلده.
    ثم الخلاف بين أهل العلم فيما إذا كان المانع معروفاً بوفاء العهد؛ وطلب على تخلية الطريق لهم مالاً -وكان ممكنًا- فما حكم بذل المال إليهم؛ على أقوال، ومذهب الشافعية، ووجهٌ في مذهب الحنابلة أنَّه لا يجب عليه دفع مالٍ مقابل ذلك؛ بل هو مباح؛ أقلَّ المال أوكثر.
    وجزاكم الله خيرًا ونفع بكم.
    مدرّس بدار الحديث بمكة
    أرحب بكم في صفحتي في تويتر:
    adnansafa20@
    وفي صفحتي في الفيس بوك: اضغط على هذا الرابط: عدنان البخاري

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مدرس بدار الحديث بمكة
    المشاركات
    6,863

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين

    وهذا المتقدِّم كلُّه خارج بحث الأمر من زاويةٍ أخرى وهي حكم عصيان وليِّ الأمر في هذا الترتيب، وخاصَّةً للمتنفِّل بالحجِّ، وحكم التحايل على هذا التَّرتيب.
    وتبقى بحث قضيَّة ارتكاب المحظور لأجل الوصول لنافلة الحج والعمرة مع علم المرء بحصره مسبقًا لعدم حمله التَّصريح، وذلك ما يفعله بعض الناس بالتحايل على نقاط العبور بلبس المخيط وارتكاب المحظور لأجل ذلك.
    فيظهر في ذلك حرج من وجوهٍ، من جهة تحايله على هذا الترتيب، ومن جهة وقوعه في محظور قد رتَّب له مسبقًا وعلم بارتكابه للوصول لحج أوعمرة نافلتين.
    مدرّس بدار الحديث بمكة
    أرحب بكم في صفحتي في تويتر:
    adnansafa20@
    وفي صفحتي في الفيس بوك: اضغط على هذا الرابط: عدنان البخاري

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    255

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أهملتم المسألة الأولى لذا سأتكلم عنها :

    ـ ما بين الهلاليين ليس قولا لابن القيم بل هو مفهوم كلامه لذا لا يوضع بين هلاليين أو علامات تنصيص إلا ما كان نصا ، ومن الأفضل في هذه الحالة أن يقال وذكر ابن القيم .

    ـ يبدو لي أن الخطأ ليس من الشيخ وإنما من الناسخ لأن سياق كلامه يأبى هذا الخطأ .

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    105

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين

    أحسن الله إليكم .

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين


    وجزاكم ربي خيراً أبا عاصم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوهلا مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أهملتم المسألة الأولى لذا سأتكلم عنها :
    ـ ما بين الهلاليين ليس قولا لابن القيم بل هو مفهوم كلامه لذا لا يوضع بين هلاليين أو علامات تنصيص إلا ما كان نصا ، ومن الأفضل في هذه الحالة أن يقال وذكر ابن القيم .
    ـ يبدو لي أن الخطأ ليس من الشيخ وإنما من الناسخ لأن سياق كلامه يأبى هذا الخطأ .

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    حياك الله أبا هلا
    كونها ليست من منطوق الإمام ابن القيم ظاهر، وكان من الأفضل عدم حصرها بين علامتي تنصيص؛ كما أشرتَ إلى ذلك شكر الله لك.
    وأما ما تفضلتَ به من كون الخطأ من الناسخ فمحتمل؛ ويحتمل أن الشيخ أثبتها سهواً، بل هذا هو المتعيِّن؛ فقد اتصلت بالشيخ وفقه الله وجزم بأن هذا من كلام ابن القيم في الزاد، ولاشك أن هذا وهم ظاهر، فقد ذكر ابن القيم المسألة في أكثر من موضع من الزاد، ولم يستظهر -في المواضع التي وقفت عليها- عدمَ وجوب الهدي.
    بل في موضع منها ذكر الخلاف في ما يلزم المحصر؛ وقال عقب ذكر دليل القائلين بوجوب القضاء دون الهدي: (وظاهر القرآن يرد هذا القول، ويوجب الهدي دون القضاء، لأنه جعل الهدي جميع ما على المحصر، فدل على أنه يكتفى به منه) زاد المعاد (3/379) وينظر (3/306، 307).

    وقد وعد الشيخ وفقه الله بمراجعة المكتوب هنا.




  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين في فتوى للشيخ سعود الفنيسان



    ثم وقفت على كلام للإمام ابن مفلح يقول فيه:
    (وذكر بعضُ أصحابنا في كتابه "الهدي": لا يلزمُ المحصرَ هديٌ ولا قضاء، لعدم أمر الشارع بهما، كذا قال).
    والظاهر أنه يريد الإمام ابنَ القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، ونحو هذا النقل في الإنصاف للمرداوي والمبدع للبرهان ابن مفلح.
    وقد أعدت البحث في الزاد عن هذا الاختيار لابن القيم فلم أجده، إنما ذكره قولاً لبعض الفقهاء عند ذكره الخلاف في هذه المسألة.
    فمن ظفر بشيء من ذلك فليفد به مشكوراً مأجوراً.




  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين في فتوى للشيخ سعود الفنيسان

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المخضرمون مشاهدة المشاركة
    أحسن الله إليكم .

    وإليكم أحسن الله



  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    117

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين في فتوى للشيخ سعود الفنيسان

    شكر الله لكم..
    وكما تفضلتم النظر عندي في عد من منع بسبب التصريح محصراً مطلقاً بغير تفصيل.
    وذلك لأن الذي يمنع من دخول مكة له أحوال:
    - فقد يحبس.
    - وقد يسفر إن كان أجنبياً.
    - وقد يؤخذ عليه تعهد بألا يعود.
    - وقد يترك ويحال بينه وبين الدخول ويقال له ارجع كحال كثير من الناس.
    - وقد ينزل من السيارة ولا يسأله سائل إن تجاوز نقطة التفتيش برجليه كما حصل ويحصل مع فئام وهم بلباس إحرامهم.
    - وقد يسعه أن يحتال بطريق أو أخرى على الدخول.

    واعتبار من كان داخلاً في الصور الثلاث الأخيرة في حكم المحصر مشكل جداً ومحل نظر ظاهر.
    فإن من حيل بينه وبين الدخول وسبيله مخلى فقد يتوجه في حقه التحلل بعمرة فحكمه حكم من فاته الحج لا حكم من أحصر، إذ من المعلوم أنه لا يمُنع أحد من دخول مكة بعد العاشر ولو فرض أن المنع حتى الرابع عشر لما زال الإشكال، فكثير من الناس يطيقون البقاء حتى ذلك الحين.

    أقول ويتأكد هذا مع ما ورد بل ثبت من فتاوى بعض فقهاء الصحابة كابن عباس وابن عمر، بل فتوى ابن عمر رضي الله تعالى عنه كأنها نص في المسألة وقد روى عنه مالك بإسناد كالشمس أنه قال: "المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى"، بل قد يقال هذا ما دلت عليه السنة المرفوعة فقد رواه البخاري وفيه: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا.

    وهذا كله مع مراعاة القول الراحج -في ظني- في المسألة وهو أن الإحصار يكون بغير العدو، وينبغي أن يقيد بأن يقال إن كان شأنه شأنه فمرض لا يدوم سوى أيام أو لا يمتنع معه أداء المناسك لا ينبغي أن يقال إنه مُحْصِر، وكثير من مشايخنا يطلق، وإطلاقهم لابد أن يقيد بهذا.
    أما على مذهب من يقول: لا حصر إلاّ بعدو وهم جم غفير -وقولهم قوي له اعتبار تؤيده فتاوى جماعة من فقهاء الصحابة- فيزداد الإشكال.

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مدرس بدار الحديث بمكة
    المشاركات
    6,863

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين في فتوى للشيخ سعود الفنيسان

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حارث الهمام مشاهدة المشاركة
    ........
    - وقد يترك ويحال بينه وبين الدخول ويقال له ارجع كحال كثير من الناس.
    - وقد ينزل من السيارة ولا يسأله سائل إن تجاوز نقطة التفتيش برجليه كما حصل ويحصل مع فئام وهم بلباس إحرامهم.
    - وقد يسعه أن يحتال بطريق أو أخرى على الدخول.
    واعتبار من كان داخلاً في الصور الثلاث الأخيرة في حكم المحصر مشكل جداً ومحل نظر ظاهر.
    فإن من حيل بينه وبين الدخول وسبيله مخلى فقد يتوجه في حقه التحلل بعمرة فحكمه حكم من فاته الحج لا حكم من أحصر، إذ من المعلوم أنه لا يمُنع أحد من دخول مكة بعد العاشر ولو فرض أن المنع حتى الرابع عشر لما زال الإشكال، فكثير من الناس يطيقون البقاء حتى ذلك الحين.
    أقول ويتأكد هذا مع ما ورد بل ثبت من فتاوى بعض فقهاء الصحابة كابن عباس وابن عمر، بل فتوى ابن عمر رضي الله تعالى عنه كأنها نص في المسألة وقد روى عنه مالك بإسناد كالشمس أنه قال: "المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى"، بل قد يقال هذا ما دلت عليه السنة المرفوعة فقد رواه البخاري وفيه: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا.
    وهذا كله مع مراعاة القول الراحج -في ظني- في المسألة وهو أن الإحصار يكون بغير العدو، وينبغي أن يقيد بأن يقال إن كان شأنه شأنه فمرض لا يدوم سوى أيام أو لا يمتنع معه أداء المناسك لا ينبغي أن يقال إنه مُحْصِر، وكثير من مشايخنا يطلق، وإطلاقهم لابد أن يقيد بهذا.
    أما على مذهب من يقول: لا حصر إلاّ بعدو وهم جم غفير -وقولهم قوي له اعتبار تؤيده فتاوى جماعة من فقهاء الصحابة- فيزداد الإشكال.
    بارك الله فيك.. جوابكم التفصيلي ههنا -خاصَّة الوجوه الثلاث الأخيرة- لا يتوجَّه على من أفتى بالممنوعين عن الحجِّ بأنه محصرٌ!؛ لأنَّ المعلوم من السِّياق في الفتاوى المعلومة السابق ذكرها أنَّ المسؤول عنه هو المحصر ولم يقدر على الدخول، ولهذا إنَّما يُقال عنه "محصر" إذا مُنِع من الدخول؛ لا أنَّه مكث ثمَّ دخل؛ إذ من هذا حاله لن يتكلَّف السؤال عنه أصلًا، وهو في حكم الفوات لا الإحصار وهذا لا يحتاج الكلام عليه ههنا.
    وتعقبي على كلامكم كان على هذا القدر. حسب.
    أمَّا باقي كلامك -سدَّدك الله- فهو استطراد، قد لا نختلف في بعض أطرافه، وهي قضايا خلافية منذ القدم، ولكل طائفة من القائلين بالحصر بغير العدو وعدمه حجج وكلام. وليس ذا محلُّ بحثها، ومع ذلك فسأعقِّب بذكر أقوال أهل العلم في هذا الخلاف وذكر القائلين بالتفصيل من كلا الطرفين في تعقيب تال إن شاء الله .
    ولم يتبيَّن لي العلاقة بين الإيجاب على من حصر بمرضٍ أن يتحلل بالبيت =وبين من منع من الدخول لكن سبيله مخلَّى، فالأول قد يجب عليه البقاء والتروِّي حتى يبرأ أويفوته الحج فيتحلل بالطواف، والثاني لا يجب عليه ذلك.
    ونعود لمسألتنا فمن مُنِع وصُدَّ عن البيت من الكافر أوالمسلم فهو المحصر، الذي جاء النصُّ بحكمه في كتاب الله، وليس في حكم المحصر.
    وقال الشافعي رحمه الله: (( إن قال قائل: فكيف زعمت أن الإحصار بالمسلمين إحصار يحل به المحرم إذا كان رسول الله إنما أحصر بمشركين ؟
    قيل له - إن شاء الله تعالى -: ذكر الله الإحصار بالعدو مطلقاً، لم يخصص فيه إحصاراً بكافر دون مسلم، وكان المعنى الذي في الشرك الحاصر الذي أحلَّ به المحصر الخروج من الإحرام: خوفاً أن ينال العدو من المحرم ما ينال عدوه؛ فكان معقولاً في نصِّ السنة أن من كان بهذه الحال كان للمحرم عذرٌ بأن يخرج من إحرامه به.
    أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه خرج إلى مكة في الفتنة معتمراً؛ فقال: ( إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله ).
    قال الشافعي: يعنى أحللنا كما أحللنا مع رسول الله عام الحديبية، وقول ابن عمر هذا في مثل المعنى الذي وصفت؛ لأنه إنما كان بمكة ابن الزبير وأهل الشام، فرأى أنهم إن منعوه - أو خافهم إن لم يمنعوه - أن ينال في غمار الناس، فهو في حال من أحصر فكان له أن يحل )). انتهى.
    قلتُ: وكان المانع من ابن عمر والبيت جند الحجاج وقت حصاره لابن الزبير.
    ثمَّ لم يتبيَّن لي العلاقة بين من منعه الجند من الدخول فحُصِر بمسألة المرض! أو لم يتَّضح لي مرادك من ذكر الخلاف فيه؟ إلأا إن كان مقصودك منه إيجاب المكث عليه حتى يتحلل بالبيت وسيأتي الكلام عن هذا في التالي!

    وهو: أنَّ توجيه المستفتي بالبقاء مع تيقُّنه من فوات الحج -بعد مضي التاسع- ثم يؤمر بالتحلَّل بالبيت فلا أعرفه واجبًا -أو على الأقل راجحًا- من كلام أهل العلم، بل المعروف أنَّه لا يجب عليه المكث لأجل إتيان البيت مع تيقُّنه من فوات الحجِّ عنه؛ لأنَّ الحج فائتٌ في كلا الحالتين، فإن تحلَّل فتلك سُنَّة رسول الله .
    ولا يُقال له: إصبر وابق حتى ينجلي الأمر، ومن كان مثل هذا السَّائل أممٌ لا يحصون فيُقال لهم: جميعًا اصبروا حتى يتاح لكم المضي للبيت بعد التاسع من ذي الحِجَّة!
    ولا يعكِّر على هذا صبر النَّبي وأصحابه وانتظارهم ومفاوضتهم للمشركين حينًا في تخليتهم للعمرة؛ إذ القياس ههنا بيِّن المفارقة؛ فالعمرة لا تفوت، بخلاف الحجِّ.

    وههنا استطراد: وهو أنَّ مثل هذا يظهر جليًّا أكثر في العمرة ما لو حُصِر المرء عنها، كمن قدم بالطائرة من بلدٍ لم يأخذ فيزة العمرة منها، فلا يُقال له: اصبر حتى ينجلي الأمر أويخلَّى بينك وبين البيت، إذ من المعلوم أنَّ العمرة لا تفوت؛ إذ ليست موقَّتة بوقتٍ ما ، فلا يُقال لمن منع عنها: اصبر حتى ينجلي الأمر!
    مدرّس بدار الحديث بمكة
    أرحب بكم في صفحتي في تويتر:
    adnansafa20@
    وفي صفحتي في الفيس بوك: اضغط على هذا الرابط: عدنان البخاري

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •