تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 34 من 34

الموضوع: التنبيه على وهمين في فتوى في الحصر بمنع الحاج لعدم التصريح.

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    117

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين في فتوى

    شكر الله لك..
    أما السائل فلم يقل أنا محصر حسب السؤال أعلاه الذي علقه الشيخ الحمادي، بل ظاهره أنه مطلق يمكنه الاحتيال كأن يدخل بثيابه أو غير ذلك.
    ولذا كان الإشكال فعد الشيخ المنع مطلقاً إحصارا هو ما استشكلته وهو محل النظر.
    وعليه فقولكم: "لأنَّ المعلوم من السِّياق في الفتاوى المعلومة السابق ذكرها أنَّ المسؤول عنه هو المحصر ولم يقدر على الدخول، ولهذا إنَّما يُقال عنه "محصر" إذا مُنِع من الدخول" محل نظر لا يُصحح التعقب.
    وقولكم: "ولم يتبيَّن لي العلاقة بين الإيجاب على من حصر بمرضٍ أن يتحلل بالبيت =وبين من منع من الدخول لكن سبيله مخلَّى، فالأول قد يجب عليه البقاء والتروِّي حتى يبرأ أويفوته الحج فيتحلل بالطواف، والثاني لا يجب عليه ذلك" العلاقة في اعتبار مثله المخلّى هذا محصرا بإطلاق فالأول لايصح فيه الإطلاق وكذا هذا.
    وقولكم: "وهو: أنَّ توجيه المستفتي بالبقاء حتى يتيقَّن من فوات الحج ثم يؤمر بالتحلَّل بالبيت فلا أعرفه واجبًا من كلام أهل العلم..." إلخ يخالف فتوى ابن عمر وغيره من الصحابة فكيف لا تعرفه من كلام أهل العلم وقد نقلت لك منه طرفاً؟!
    وأما من ثبت صده عن البيت فهو محصر ولو كان الصاد مسلماً فلم أتعرض له ولن أفعل إذ هو خارج الموضوع.

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مدرس بدار الحديث بمكة
    المشاركات
    6,863

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين في فتوى للشيخ سعود الفنيسان

    بارك الله فيك.. لم يكن مقصودي من السؤال سؤال السائل السَّابق الذي وُجِه للفنيسان، ولم أنتبه إلى صيغة سؤاله إلَّا الآن، بل كان مقصودي إطلاق الحكم في المسألة، ومنها فتوى اللَّجنة الدائمة السابق ذكرها.
    وعلى كلٍّ.. فالتَّفصيل الحاصل سلفًا أغني عن إيضاح هذه النقطة.
    إذن السؤال ههنا هو: هل (يجبُ) على من أحصِر من الدخول للحرم وإدراك الحج أن يقع في المحظور من لبس الثياب ونحوها؟ حتى تتَّضح الفتوى.
    ثمَّ لم أقل لا أعرفه من كلام أهل العلم، بل قلتُ: لا أعرفه (واجبًا) أو(راجحاً). ثم راجعت بحوثي فإذا المسألة محلَّ خلافٍ، ولعلِّي أسرد عليك غير كلام ابن عمر والجواب عن فتواه ليتضَّح الأمر، من كون فتواه ليست هي كل ما في الباب، وأنَّ النَّظر إلى مسألة حصر المعتمر وعدم أمره بالمكث يتوجَّه مثله في الحج.
    مدرّس بدار الحديث بمكة
    أرحب بكم في صفحتي في تويتر:
    adnansafa20@
    وفي صفحتي في الفيس بوك: اضغط على هذا الرابط: عدنان البخاري

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مدرس بدار الحديث بمكة
    المشاركات
    6,863

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين في فتوى للشيخ سعود الفنيسان

    ولو عجَّلتُ بالتَّعليق على ما استدللت به من فتوى ابن عمر، وقلتَ: "إنَّ هذا دلَّت عليه السُّنَّة المرفوعة!" فهل قال ابن عمر إنَّ النَّبيَّ تحلَّل من حصره بالبيت والطواف؟ أعلم أنَّك لا تقول بهذا ولكنَّه جواب عن فتوى ابن عمر!
    ثم محلُّ السّنَّة في كلام ابن عمر هو كونهم حصروا، وحسب. ثم ما تلى ذلك لا يصحُّ نسبته من فعل النَّبي . وأيضًا ما سقته من فعل ابن عمر في قول الشافعي السابق: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه خرج إلى مكة في الفتنة معتمراً؛ فقال: ( إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله). يدلُّ ظاهره على خلاف ما سقته عنه.
    وقد يوجَّه فتوى ابن عمر التي سقتها للفائت لا المحصر بإطلاق، بعدوٍّ كان أوبمرض، بمعنى: أنَّ كلام ابن عمر يحمل على أنَّ من مرض ففاته الحجُّ ثم استطاع إتيان البيت بعد ذلك فيجب عليه إتيانه ولا يحل له التحلل حينئذٍ بالذبح للهدي والحلق.
    وللتعقيب بقية.
    مدرّس بدار الحديث بمكة
    أرحب بكم في صفحتي في تويتر:
    adnansafa20@
    وفي صفحتي في الفيس بوك: اضغط على هذا الرابط: عدنان البخاري

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مدرس بدار الحديث بمكة
    المشاركات
    6,863

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين في فتوى للشيخ سعود الفنيسان

    ففتوى ابن عمر بوجوب إتيان البيت مبنيَّةٌ على من مكث اختيارًا حتى الفوات، أوعلى إيجاب مكث المحصر حتى الفوات، وهذا محلُّ خلافٍ بين أهل العلم، والذي يظهر لي عدم إيجاب ذلك عليه، يومًا كان أويومين بلْه أن يكون أكثر من ذلك، فمن تحلَّل وقته فله ذلك.
    مدرّس بدار الحديث بمكة
    أرحب بكم في صفحتي في تويتر:
    adnansafa20@
    وفي صفحتي في الفيس بوك: اضغط على هذا الرابط: عدنان البخاري

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    117

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين في فتوى للشيخ سعود الفنيسان

    أخي الحبيب.. لعلي أنتظر تمام تعقيبكم قبل أن أعلق..
    ولكني أنبه على أن نص عبارتي: "بل قد يقال هذا ما دلت عليه السنة المرفوعة فقد رواه البخاري وفيه: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟"، فغاية كلامي أنه قد يقال دلت عليه السنة وهذا يفهم منه توجيه هذا الرأي ولمن قال به أن يزعم بأن من عد ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المرفوعة هو ابن عمر رضي الله عنه بنصه هذا: "أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟".
    وليس في هذا اللفظ الذي يشعر بالرفع ذكر حصر وإنما حبس.

    وللكلام بقية بعد أن تتموا إن شاء الله.

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مدرس بدار الحديث بمكة
    المشاركات
    6,863

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين في فتوى للشيخ سعود الفنيسان

    بارك الله فيكم.. ولكن حتى مثل هذا الاعتذار لا يصلح ههنا، لأنَّه قد تقدَّم أنَّ فهم كلام ابن عمر والنَّظَر إليه من جميع الجوانب يظهر أنَّه لا يصلح نسبة الرفع إليه؛ لأنَّه لم يقل إن إتيانكم البيت هو سنَّة رسولكم، بل قال حبسكم سُنَّة نبيِّكم ، أي: في أصل مسألة الحصر؛ لا في تتمَّة أحكامه مطلقًا، ولا يمكن أن يُظنَّ بابن عمر أنَّه قد ينسب إليه مثل هذا القول، وهو يعلم أنَّ رسول الله لم يفعله عام صدَّ في الحديبية، ولم يفتِ به -وهو أمر تتظافر الهمم على نقله-.
    بل ما نقلته من سياق الشَّافعي يبطل هذا الفهم لمن فهمه خطأً؛ فينبغي إلغاؤه أصلًا، وعدم الالتفات إليه.
    فإن قيل: فما توجيهه؟ فقد تقدَّم توجيهه بما لو اختار المحصر الفوات، أوأوجبناه عليه =فهنا قد أوجبنا عليه بفتوى ابن عمر إتيان البيت لا محاله.
    أمَّا بقيَّة التعقيب فليس ذو بالٍ، بل غايته أنَّه تتمَّة لذكر الخلاف بين أهل العلم في وجوب توقيت التحلُل من الحصر باليوم العاشر أوعدمه، وقد تقدَّم احتجاجي على عدم وجوب توقيت التحلُّل باليوم العاشر، وهو ما يحصل به الفوات.
    مدرّس بدار الحديث بمكة
    أرحب بكم في صفحتي في تويتر:
    adnansafa20@
    وفي صفحتي في الفيس بوك: اضغط على هذا الرابط: عدنان البخاري

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مدرس بدار الحديث بمكة
    المشاركات
    6,863

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين في فتوى للشيخ سعود الفنيسان

    وهنا بعض التتمَّة السابق ذكرها:
    اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في توقيت زمن ذبح دم الإحصار الذي يحصل به التحلُّل؛ هل يجب ذبحه في يوم النحر، أم يجزيء قبله؟ على قولين:
    الأول : أنَّ ذبح دم الإحصار لا يجب توقيته بيوم النحر؛ فيجزيء ذبحه قبل يوم النحر، فيذبحه وقت إحصاره.
     قد قال بهذا القول الإمام أبو حنيفة، وهو قول الشافعية، والرواية المشهورة عن الإمام أحمد، التي استقرَّ عليها مذهبه، وعليها أكثر الحنابلة .
    الثاني : أنَّ ذبح دم الإحصار يجب توقيته بيوم النحر ؛ فلا يجزيء قبله.
     قد قال بهذا القول أبو يوسف ومحمد بن الحسن ( صاحبا أبي حنيفة ) ، وهو روايةٌ عن الإمام أحمد. وهو مروي عن عطاء ، ومجاهد ، وسفيان الثوري ، ومن الصحابة : ابن عباس ررر.
    مدرّس بدار الحديث بمكة
    أرحب بكم في صفحتي في تويتر:
    adnansafa20@
    وفي صفحتي في الفيس بوك: اضغط على هذا الرابط: عدنان البخاري

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مدرس بدار الحديث بمكة
    المشاركات
    6,863

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين في فتوى للشيخ سعود الفنيسان

    أمَّا أدلَّة أصحاب القول الأول -وهو الراجح الذي تؤيِّده الأدلَّة- فقد تقدَّم بعضها مضمَّنًا في كلامي السابق، ولعلَّ الله ييسِّر تحريرها كلها وتنسيقها في وقت لاحق، فأضعه ههنا.
    مدرّس بدار الحديث بمكة
    أرحب بكم في صفحتي في تويتر:
    adnansafa20@
    وفي صفحتي في الفيس بوك: اضغط على هذا الرابط: عدنان البخاري

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين في فتوى للشيخ سعود الفنيسان في الحصر بمنع الحاج لعدم التصريح.


    بارك الله في الشيخين الفاضلين ونفع بهما

    فيما يتصل بأثر ابن عمر رضي الله عنهما: (أليس حسبكم سنة نبيكم...) يحتمل أن يكون ابنُ عمر أخذَ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه
    وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله
    ولعله -إن صدق هذا الاحتمال- لم يذكر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لعدم ضبطه له، فتورع عن سياق اللفظ إلى ذكر المعنى
    وهذا احتمال له حظ من النظر

    ويحتمل أيضاً أن يكون قاس حكمَ المحصَر عن الحج على المحصر عن العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحصر عن العمرة
    واشار إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله.

    وأما عَدُّ مَنْ مُنِعَ من الدخول لعدم التصريح في حكم المحصر وتجويز التحلل له دون انتظار= فتحتاج عندي إلى مزيد بحث ومراجعة
    وفيما ذكره الشيخان الفاضلان هنا فوائد جديرة بالتأمل، جزاهما الله خيراً.



  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مدرس بدار الحديث بمكة
    المشاركات
    6,863

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين في فتوى للشيخ سعود الفنيسان في الحصر بمنع الحاج لعدم التصريح.

    بارك الله فيكم يا شيخ عبدالله ونفع بما تكتبون..
    لاشكَّ أنَّ احتمال رفع كلام ابن عمر له حظٌ من النَّظر خاصَّة عند من يحتجُّ به لمذهبه في هذه المسألة، وإلَّا فهو يبقى احتمالًا، والاحتمال لا يصلح به الاستدلال لرفع النِّزاع.
    أضف إلى وجود احتمالٍ -تقدَّم بيانه- من كون فتوى ابن عمر قد تنزَّل على أهل الفوات لمن اختاره أو أوجبناه عليه، لا الإحصار مطلقًا.
    ويُضاف إليهما إشكال مهمٌّ ((وجوابه عند من يقول به)): هل يُفهم من الاحتجاج بفتوى ابن عمر ومن على مذهبه في كون المحصر بالحجِّ لا يحلُّه إلا البيت والتطوُّف به =وجوب ذلك؛ بحيث إنَّه لا يجوز للمحصر حينئذٍ التحلُّل بما تحلَّل به النَّبي وأصحابه، وبقاء المحصر على الإحرام؟ فإن كان كذلك فما حدُّ هذا البقاء؟ ثمَّ ما الدليل على هذا الحدِّ؟ إنْ قيل الفوات فلا فرق بين أن نوجب على الحاج المكث يومين أوأربعة أوأن يحصر عن البيت أول شوَّال ويبقى محرمًا وجوبًا للعاشر من الحجة حتى نفوِّته الحجَّ ثم له أن يحلَّ! أيُّ مشقَّةٍ أعظم من هذا! ولا إشكال عند من يقول به لأنَّه واجبٌ عنده لو التزمه في اليوم واليومين.
    وقد استدلَّ القائلون بحلِّ التحلُّل وقت الحصر بعموم قوله تعالى: ((وأتمُّوا الحجَّ والعمرة لله فإن أُحصرتم فما استيسر من الهدي)).
    وبقياس فعل النَّبيِّ في عمرته، وأمرهما واحدٌ؛ بل العمرة أخفُّ أمرًا إذ لا فوات فيها.

    ثمَّ في الآخر إنَّما أردُّتُّ -ممَّا تقدَّم- بيان أنَّ مسألة عدِّ الممنوع من المضيِّ للحج لعدم التَّصريح =ليست مسألة حادثة؛ إذ هي من جنس المنع، وكذا وجوب البقاء على الإحرام لليوم العاشر أوالتحلُّل في الوقت لا جديد فيه أيضًا؛ إذ الخلاف فيه قديمٌ.
    إنَّما الشأن لنا ههنا هو بيان الصلة بين هذا وذاك، ثمَّ بيان وجهة النظر الرَّاجحة عند كلٍّ، بصرف النَّظر عن الراجح في المسألة.
    وهذا هو روح الخلاف الذي ينبغي علينا فهمه.
    وشكر الله لكم طرق هذا الموضوع الذي أفادنا كثيرًا في هذه القضيَّة التي عمَّت بها البلوى.
    مدرّس بدار الحديث بمكة
    أرحب بكم في صفحتي في تويتر:
    adnansafa20@
    وفي صفحتي في الفيس بوك: اضغط على هذا الرابط: عدنان البخاري

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين في فتوى للشيخ سعود الفنيسان


    بعد الوقوف على سبب الإشكال في نقل الإمام ابن مفلح -ومن وافقه- عن شيخ الإسلام ابن تيمية
    يبقى النظر في معرفة سبب الإشكال في نقل الإمام ابن مفلح -ومن وافقه- عن الإمام ابن القيم
    وسبقت الإشارة إليه كما في الاقتباس الآتي:



    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي مشاهدة المشاركة

    ثم وقفت على كلام للإمام ابن مفلح يقول فيه:
    (وذكر بعضُ أصحابنا في كتابه "الهدي": لا يلزمُ المحصرَ هديٌ ولا قضاء، لعدم أمر الشارع بهما، كذا قال).
    والظاهر أنه يريد الإمام ابنَ القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، ونحو هذا النقل في الإنصاف للمرداوي والمبدع للبرهان ابن مفلح.

    وقد أعدت البحث في الزاد عن هذا الاختيار لابن القيم فلم أجده، إنما ذكره قولاً لبعض الفقهاء عند ذكره الخلاف في هذه المسألة.
    فمن ظفر بشيء من ذلك فليفد به مشكوراً مأجوراً.



  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    117

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين في فتوى للشيخ سعود الفنيسان في الحصر بمنع الحاج لعدم التصريح.

    شكر الله للشيخين أبي محمد وأبي عمر طرح الموضوع وإثراءه فإن مسألة التصريح اليوم من النوازل التي تحتاج إلى بحث ومباحثها كثيرة وما أثير هنا بعضها.
    فليت بعض الباحثين يشمر لها في رسالة علمية أو بحث محرر.
    وليعذرني الشيخ الحمادي في الخروج عن موضوعه إلى ما اضطرني إليه الشيخ أبو عمر وفقه الله.
    وبعد ففي ما سبق جملة قضايا:
    - الأولى: هل من قيل له ارجع ممن أحرم بالحج وليس معهم تصريح يعد محصراً أم في الأمر تفصيل على ما سبق؟
    - الثانية: إذا كان له سبيل مشروع بأن يسلك طريقاً آخر ليس فيه من يسأله، أو أن يعبر التفتيش بلباس إحرامه على قدميه دون مساءلة فهل له أن يتحلل تحلل المحصر؟
    - الثالثة: إذا كان له الدخول بعد اقتراف محظور كأن يلبس ثيابه ويدخل فهل يقال يجب عليه أن يتحلل تحلل المحصر ولا يفعل ذلك؟
    - الرابعة: هل يقال يبقى على إحرامه حتى يؤذن له في الدخول فيفسخ حجه بعمرة متحللاً بذلك؟
    - الخامسة: هل يفرق في ما سبق بين من يحج فرضاً عن غيره أو عن نفسه ولو فرضه بنذر وبين من يتنفل بالحج؟

    فهذه جملة القضايا التي أثيرت هنا تصريحاً أو إشارة بالإضافة إلى حكم الحج من غير تصريح، وللباحث أن يضيف حكم الحج بشراء تصريح إما من حملة وكذا غيرها!
    والتعليق لن يشتمل على بحث هذا كله بداهة، ولكنها إشارات مع إبداء الرأي في بعض ما أثاره أخي أبو عمر حفظه الله.

    أما المسألة الأولى والثانية فعد من كان من أهلها محصراً محل نظر ولا أظن أن بيننا خلافا في ذلك.


    أما البقية فقبل بحثها فلا بد من التذكير بجملة قضايا هي أصول في الحكم لعلها محل اتفاق بين المتحاورين وإن كانت محل اختلاف بين أهل العلم قديماً وحديثاً:
    أولاً: إتمام الحج والعمرة واجب لمن شرع فيهما، وليس لأحد رفض إحرامه باختياره، وعامة الفقهاء شددوا في ذلك حتى ألزموا من أفسد حجه بالمضي فيه.
    ثانياً: المحصر بعدو أو مرض حصراً مطلقاً له أن يتحلل بالمجان إن هو اشترط على الصحيح وبدم إن لم يشترط على الأقرب وقد سبق بعض ضبط ذلك.

    ثم تأتي قضية محل خلاف بين المتحاورين:
    وهي هل غالب ما يحصل اليوم جراء عدم التصريح حصر صلاً أم قصاراه -وأقول قصاراه لأن غالب الصور لا يظهر فيها معنى الحصر أصلاً على ما سبق- أن يكون صداً إلى أجل قريب ومجرد تأخير إذ لم يفعله عدو يمنع من البيت ولايظهر تشبيهه به، بعبارة أخرى: هل المنع من البيت والذي قصاراه بضعة أيام -كما هو الواقع- في حكم المنع المطلق أو المعروف الأمد إذا كان بعيده؟
    وهل يستوي في اعتبار الإحصار الصد عن البيت لأيام قلائل وبين المنع إلى أمد بعيد؟ مثاله من جاء إلى مكة فقيل له لن نأذن لك بالدخول إلاّ بعد خمس دقائق! أو ساعتين ونصف هل يعد محصراً ونقول له تحلل تحلل المحصر بالمجان إذا اشترطت؟ فإن قيل له بعد 24 ساعة فهل يعد معصراً؟ فإن قيل له بعد 48 هل يعد محصراً؟ وما هو الضابط؟

    ومسألة ثالثة قبلها: إذا كان يمكنه الدخول بعد اقتراف محظور كأن يلبس ثيابه ويدخل فهل يقال يجب عليه أن يتحلل تحلل المحصر ولا يفعل ذلك؟ مع أن التحلل رخصة للمحصر ولا يعلم قائل بأن من احتاج إلى لبس المخيط فهو محصر.


    أما هذه المسألة:
    فإما أن يقال بأن من احتال بلبس ملابسه ليتم ما وجب عليه من النسك بالشروع فيه قد فعل ما أوجبه على نفسه، وليست طاعة ولي الأمر بأوجب من طاعة من أمر بإتمام الحج والعمرة، وغايته أن يكون آثماً بمخالفته ولي الأمر عند إهلاله أولاً من غير تصريح مستحقاً للعقوبة من قِبَلِه لعلمه بالمنع على تفصيل في هذا وتفريق بين الفرض والنفل ظاهر وأما النفل ففيه بحث لم يتحرر لي بعد وصور مختلفة لايمكن أن يستوي حكمها.
    أو يقال سبب ما أوجب به النسك على نفسه غير معتبر لمخالفته الشرع بدخوله في النسك من غير تصريح من ولي الأمر إذا كان حجه نفلاً ولم يكن أهلاً للتصريح أو كان مستحقاً لايشق عليه بذل تكلفته، فيقدم إيجاب ما استهان به للمصلحة العامة حتى لا يتعدى الناس الأمر فتكون المفسدة.

    والذي يظهر أن حجه حجاً محرماً إما لعدم التصريح -إن كان كذلك-أو لأن نفقته حرام لا يفسد نسكه ولا يبطله.
    لكن قد يتوجه منعه سياسة.
    وقد يقال بل الأسيس إبقاؤه -من ليس عنده تصريح- على إحرامه حتى يؤذن له ليتحلل بعد الفوات، ويمنع من الاحتيال للدخول حتى لا يجترأ أو غيره على ذلك في قابل.

    وهذا أقرب لفقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما إذ لم يرخصوا لمن حصره المرض إلى أمد معدود في التحلل، ولم ترد سنة إلاّ في من شأنه أن يطول حصره كمن حصر بالعدو الذي ألزمهم بالحج من قابل، ومن كسر، على أن الكسر ونحوه إنما جاء في حديث الحجاج بن عمرو وقد اختلف في تأويله ويقوي كون معناه يتحلل بعمرة تصديق ابن عباس الحجاج في رفعه: (من كسر وعرج فقد حل)، فابن عباس يقول صدق في هذا مع ثبوت أمره بتفصيل ما أجمله الحجاج من كيفية التحلل وذلك بطوافه وسعيه، فقد روى "مالك في الموطأ والبيهقي أيضاً عن أيوب السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديماً أنه قال: خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطَّريق كسرت فخذي ، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، والنَّاس فلم يرخص لي أحد أن أحل ، فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة . والرجل البصري المذكور الذي أبهمه مالك قال ابن عبد البر : هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ، شيخ أيوب ومعلمه كما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة ، ورواه ابن جرير من طرق ، وسمّى الرجل يزيد بن عبد الله بن الشخير" [ينظر أضواء البيان (فإن أحصرتم)] .
    أضف إلى هذا ما رواه "الشافعي في مسنده ، والبيهقي عن ابن عباس أنه قال : لا حصر إلا حصر العدو . قال النووي في شرح المهذب : إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم ، وصححه أيضاً ابن حجر " [من الأضواء]. غير أن عموم الآية وصحيح القياس يجعل حصر بعض المرض كحصر العدو، وليس محصراً بإطلاق عن البيت من منع الدخول بضعة أيام.
    فابن عباس رضي الله عنه وابن عمر لم يريا لمن منعه المرض بضعة أشهر حكم المحصر، فهل يتوجه على ذلك القول بأن من منع عن دخول مكة بضعة أيام له حكم المحصر؟
    ثم إن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينكر الاشتراط في الحج وكأن حديث ضباعة لم يبلغه، ويخبر أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أحصر أن يتحلل بعمرة لا يشترط، فإن عورض هذا في من اشترط بحديث ضباعة لم يكن له معارض في من لم يشترط إذا قدر على العمرة وتلك هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أخبر عنها ابن عمر رضي الله عنهما وهذه السنة قولية فيما يظهر حسبنا فيها نقل ابن عمر كما أن الاشتراط عرف من سنته القولية التي لم تبلغ ابن عمر رضي الله عنهما. وأما قوله رضي الله عنه: "إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم" فلا يشكل على قوله هذا، إذ أن صده مطلق فهو لا يعلم متى ينجلي أمر الفتنة بعد يوم أو يومين أم سنة أو سنتين، ثم هو لن يتمكن من الدخول في حال الفتنة أبداً، بخلاف المريض الذي يعلم بأنه مثله يشفى بعد يومين أو ثلاثة وبخلاف المحبوس يوم أو ثلاثة أيام فقط.
    أضف إلى هذا أن فقهاء المذاهب الأربعة ضيقوا في شروط الإحصار حتى يعتد به إحصاراً وانظر إن شئت الموسوعة الفقهية اختصارا 2/199، ثم إن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة جميعهم جوزوا له أن يتحلل بعمرة إن فاته الحج على اختلاف هل يعد هذا إحصاراً بينهم في عد هذا حصراً وهل يلزمه انتظار فوات الوقوف أم لا وانظر الموسوعة كذلك 2/200.

    فإذا تقرر أن أتمام الحج واجب، وأن الفسخ إلى عمرة جائز، وأن التحلل إنما هو رخصة لمن عجز عن النسك، وأن هذا قادر على النسك مع قصر أمد حبسه عنه، فليس هو محصر بإطلاق، فلم لا يقال يجب عليه إن لم يحتل لإدراك الحج أن يتحلل بعمرة؟
    ما الذي يضعف هذا القول؟ وأي دليل يبعده؟

    هذا وأكرر الاعتذار للشيخ عبدالله فقد خرجت بالنقاش عن موضوعه الذي قصد منه استدراك وهمين على فضيلة الشيخ سعود حفظه الله ومتع بعلمه، ولم يقصد فيه بحث أصل المسألة.

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين في فتوى للشيخ سعود الفنيسان في الحصر بمنع الحاج لعدم التصريح.


    ولكم شكر الله يا شيخ حارث الهمام وبكم نفع
    في الخروج عن أصل الموضوع إلى مسألة المحصر فوائد جمة أُفِيدَ منها في هذا الموضوع وغيره من الموضوعات في المجلس



  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مدرس بدار الحديث بمكة
    المشاركات
    6,863

    افتراضي رد: التنبيه على وهمين في فتوى للشيخ سعود الفنيسان

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري مشاهدة المشاركة
    وهنا فتوى للجنة الدَّائمة (11/350) توافق ما ذكره الفنيسان، من عدِّ من منع الحج وصُدَّ عنه لعدم التَّصريح محصرًا:
    السؤال الثاني من الفتوى رقم (9204) س2: ذهب أحد الزملاء المتعاقدين إلى الحج العام الماضي، وعندما ذهب إلى المدينة وأحرم من ميقات المدينة واتجه إلى مكة وهناك وعند نقطة الحراسة أمروه بإخراج تصريحه المسموح به للحج، ولكنه كان قد حج العام الذي قبله، ولم يعط تصريحًا، فرجع بأمر منهم. هل تعتبر حجته عليها ثواب في ذلك بالرغم أنه لم يدخل مكة وكان قد أحرم؟
    ج2: أولًا: لا إثم عليه في تحلله من إحرامه ورجوعه دون أن يتم حجه؛ لأنه مغلوب على أمره، والله عليم بحاله رحيم بعباده، فيجزيه على قدر ما فعل من أعمال الحج بإخلاص.
    ثانيًا: من كان قد اشترط عند إحرامه بأنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس فلا يلزمه شيء، وإن لم يكن قد اشترط ذلك فعليه هدي يذبحه حيث أحصر؛ لقوله تعالى: { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ }، ثم يحلق رأسه أو يقصر؛ وبذلك يكون حله من إحرامه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو: عبد الله بن قعود/ عضو: عبد الله بن غديان/ نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي/ الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    وللإفادة ففي مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (21/356):
    سئل رحمه الله: المقيمون في هذه البلاد لا يسمح لهم بالحج إلا بعد مضي خمس سنوات على آخر حجَّة، فهل يجوز لنا أن نحجَّ بالوصول إلى مكَّة من طريق ليس فيه تفتيش، أونمشي على الأقدام،وإن منعنا فهل نعتبر من المحصرين أم لا؟
    فأجاب رحمه الله: "الأولى لمن حجَّ ولا ينطبق عليه الترخيص أن يقول عند الإحرام: (إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)، حتى إذا منع تحلَّل ورجع بدون إحرام،أوتحلَّل وبقي في مكَّة.
    المهمُّ أنَّه يحلُّ بدون أن يكون عليه دم إحصار، هذا هو الأولى، حتى يسلم من الأمور التي تكون عاقبتها غيرحميدة... انتهى المقصود منه.

    مدرّس بدار الحديث بمكة
    أرحب بكم في صفحتي في تويتر:
    adnansafa20@
    وفي صفحتي في الفيس بوك: اضغط على هذا الرابط: عدنان البخاري

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •