--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمان الرحيم
و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد و على أله و صحبه ومن استن بسنته و هتدىبهديه و اقتفى أثره إل يوم الدين
أما بعد :
لا شك أن أيام عيد الأضحى من أسعد الأيام و أشرفها في حياة المسلم ، ففيهما توصل الأرحام، و يتصالح الخصوم ،و يجتمع الناس ويتزاورون و يتأزرون ......
فما هي أحــــــــــــك ام هذه الأضحية ؟و عمن تجزئ ؟و ما لا يجوز أن يضحى به ؟؟؟
و الأضحية هي ما يذبح من النعم يوم النحر و أيام التشريق ،من بقر أو غنم أو إبل ،امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فعن مخفف بن سليم قال :كنا وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال : "يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة"_1__-
وحـــــــــــــ ـكــــــــــمها
و هي واجبة على القادر عليها على خلاف بين العلماء في ذالك ،و المستطيع شراءها، لقوله صلى الله عليه وسلم :"من كان له سعة ،ولم يضح ، فلا يقربن مصلانا "__2__
ووجه دلالة الأية --أنه من استطاع أن يضح، و توفرت له كل الظروف الملائمة لأداء هذه العبادة، ولم يفعل فلا فائدة من تقربه إلى ربه بالصلاة ،لأن كلا منهما واجب.
و عن جندب بن سفيان البجلي قال :شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال:"من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ،ومن لم يذبح فليذبح ".---3--
فأفاد ظاهر الأية الوجوب إد لو لم تكن واجبة، لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المضحي قبل الصلاة بالإعادة.
عمن تــــــــــــــ جزئ
و الشاة تجزئ عن الرجل، و من تحت يديه من أولاد و زوجة، لحديث عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصاري:كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه و سلم يضحي بالشاة عنه و عن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون...."---4---
و تجزئ البدنة عن عشرة،و البقرة عن سبعة.لأثر ابن عباس رضي الله عنه قال:"كنا مع رسول الله في سفر ،فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن عشرة ، و البقرة عن سبعة"---5---
ما لا يــــــــجوز التضحية به
و لا يجوز ذبح العوراء التي يظهر عورها والعمياء من باب أولى،و المريضة التي يعلم من حالها أنها مريضة ،و العرجاء التي يظهر أحد أطرافها به عرج، و الكسيرة التي لا مخ فيها لضعفها.
لـما و رد عن عبيد بن فيروز قال :قلت للبراء بن عازب :حدثني بما كرهأو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم من الـأضاحي.فقال:قا ل رسول الله عليه وسلم هكذا بيده ، ويدي أقصر من يده :"أربع لا تجزئ من الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها، و العرجاء البين ظلعها ، والكسيرة التي لا تنقي ".---6---
كما لا يجزئ نحر الجذع من المعزلحديث البراء بن عازب ذكر فيه أن خال له ضحى قبل الصلاة، فاستشار النبي صلىالله عليه و سلم في نحر جدعة من المعز كانت له ،فسمح له بذالك و قال له :"لا تصلح لغيرك"---7---
هذا ما تيسر لي كتابته في هذ الوقت و أعلم أنه جهد قاصر،و فيه مباحث تنازع فيها العلماء و الفقهاء ،فلعله يكون بداية لمشاركات تفيد رواد هذه الدارة إن شاء الله و الله من وراء القصد،وهو الهادي السبيل، و سبحانك اللهم أشهد أن لا إلاه إلا أنت، أستغفرك و أتوب إليك.
1=الترمذي(1555/37/3)، أبو داوود (2771/481/471) ،ابن ماجه (3125/1045/2)،النسائي(167/7)
2=ابن ماجة (3123/1044/2)
3=البخاري (5562/20/10)،مسلم (1960/15551/3)،ابن ماجة (3152/1053/2)،النسائي(224/7)
4=ابن ماجة(3147/1051/2)،الترمذي(1541/31/3)،
5=ابن ماجة (3131/1047/2)،الترمذي (907/194/2)،النسائي(222/7)
6=ابن ماجة(3144/1050/2)،أبو داوود(2780/505/7)،النسائي(214/7)