تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: بيان الكلام في فتوى البراك حول الاحتكام ورسالة لعبدالرزاق آل حيدر

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    أينما رحلتُ فإنما أسيرُ في أرضي
    المشاركات
    414

    افتراضي بيان الكلام في فتوى البراك حول الاحتكام ورسالة لعبدالرزاق آل حيدر

    أحب أن أفند شبهة القائلين أن الحاكم لا يكفر الا اذا استحل وبيان وهنها بالدليل الشرعي وهذه المسألة التي كثر الكلام لها أحيانا بالدليل وأحايين كثيرة دون آثارة من علم وقد نقل ابن رشد شكرا له ... بارك الله فيه ... كلاما للعلامة البراك وقد فسره بعض الاخوة تفسيرا تعسفيا ونسبوا للشيخ مالا يقول به وألخص توضيحي فيى عدةأمور :
    1-لاينبغي صرف اللفظ عن ظاهره الا لقرينة تدل عليه ,وقد صرف اخي عبدالرزاق حيدر الكلام عن ظاهره دون قرينة فقال (أن الشيخ يقصد بالكفر الغير مخر ج من الملة) ولم أجد قرينة تدل على هذا الكلام وان كان عنده فليثبت لكن لايجوز أن نفسر كلام الشيخ بما نريد نحن .
    2-قال عبد الرزاق (التكفير لابد فيه من شروط وموانع )ونحن اذ نقول أن مسألة الحاكمية كفر أكبر لايعني أن هذا تم دون شروط لكن شروط النكفير في المسائل الظاهرة غير التي في المسائل الخفية وليس هذا محل تفصيل .
    3-ثم ذكر (أن ابن عباس قوله معروف وهو كفر دون كفر) وقد صدقت لكن هل تعلم أن أكثر أهل العلم على تضعيفه اتدري لم ضعفوه :
    لأن ر اويه هشام ابن حجير وقد رد حديثه الامام أحمد ويحي ابن معين والعقيلي وجماعة من السلف, وقال علي ابن المديني قرأت على يحى بن سعيد حديثا سقت فيه ابن حجير فقال لى الرجل خليقا ان ادع حديثه فقال ابن المديني أأضرب بحديثه عرض الحائط قال ابن سعيد (نعم)والحديث تفرد به ابن حجير ناهيك انه خالف من هو أوثق منه ,
    فقد روى ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون )قال ابن عباس (هي به كفر),(كفى به كفر )و(هو كفر )ب3 ألفاظ أطلق ابن عباس فبها القول ولم يقيده ,رواه ابن جرير وعبد الرزاق ووكيع وغيرهم بسند صحيح وهذا الثابت عن ابن عباس ,تبين من هذا أن ابن حجير منكر من وجهين :
    -تفرد به
    -خالف من هو اوثق منه
    اضافة الى ذلك أن (ال)التعريف اذا دخلت على الكفر فالمراد به الأكبر .قررهذا ابن تيمية في الاقتضاء.واليك دليل آخرليطمئن قلبك ,قال ابن كثير :(ومن ترك الشرع المنزل على خاتم الأنبياء وتحاكم الى غيره من الشرائع فقد كفر فكيف بمن تحاتكم الى الياسا(أو الياسق )وقدمها عليه من فعل هذا كفر باجماع المسلمين)
    وفي الكتاب قال تعالى(يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به )فقد كذب المولى سبحانه زعمهم في ادعاء الايمان وبين سبحانه أتم تبيين أن لو كانوا حقا صادقين لما تحاكموا الى غيره من الكفرالمبين,وما رق بين من عبدأصنام وبين من تحاكم الى غير شريعته أليس هذا شرك أما قال تعالى (ولايشرك في حكمه أحدا)و(وان أطعتموهم انكم لمشركون )*فالذي يفرق في التكفير بين عابدالأصنام ومن تحاكم الى غير شرعه مافقه قوله تعالى (وان أطعتموهم انكم لمشركون )اذ الطاعة تأتى بمعنى العبادة .
    وهذا المنهج أي لايكفر أحد حتى يستحل ليس من منهج السلف من شئ من قال غير ذلك فليثبت.
    4-وقال غفرالله له (ودرج على ذلك السلف وماخالف الا أهل البدع)ولم يذكر دليلا واحدا على صحة كلامه وهذا دين لايجوز لنا أن نتصور المسائل بطريقتنا الخاصة ونبني عليها أحكاما دون أدلة والأعجب من ذلك أن نبدع من خالفنا كذا دون دليل وهذا ليس من العلم في شئ,
    وكان السلف يقولون (اسمع منى بال محاباة ولاتحتج على
    بأسماء الرجال فتقول قال بشر وقال ابن الأدهم).
    *ومع ماسبق ذكره منم الأدلة التي تستوجب التسليم لطالب الحق أودأن أذكر طرفا من أقوال أهل العلم في المسألة.
    بيان للجنةالدائمة للبحوث والافتاء في دراسة كتابي (التحذير من فتنة التكفير)وصيحة نذير)لحسن حلبي.
    قالت اللجنة :بناه مؤلفه على مذهباالمرجئة لباطل الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي (وهذا خلاف ماعليه أهل السنة والجماعة من ان الكفر يكون بالاعتقاد والقول والعمل والشك.
    بيان آخرللجنة لكتاب(الحكم بغير ماأنزل الله وأصول التكفير)
    قالت اللجنة:(دعواه اجماع اهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ماأنزل الله في التشريع العام الا بالاستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر وهذا محض افتراء على أهل السنة منشؤه الجهل .
    وهذا وقد بينا البيان الشافي الذي لايبقي للمنازع فيه حجة نسأل الله أن يوفقنا لقبول الحق.
    (ومعرفة الحق بالرّجال عادة ضعفاء العقول)
    الإمام الغزالي

  2. #2

    افتراضي رد: بيان الكلام في فتوى البراك حول الاحتكام ورسالة لعبد الرزاق حيدر

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
    اخي الكريم بارك الله فيك,
    انا من آل حيدر الكويتية (النواخذة) النجدية الخالدية!
    ولست من حيدر !
    لان النكرة عندنا في الكويت روافض!
    اذا اردت النقاش في هذا الموضوع
    فعلى الرحب والسعة,
    ولكن اشترط ان لا تلغى اي مشاركة من قبل المشرفين!
    فاذا وافق المشرفون على ذلك فسأبدأ بإذن الله المناقشة؟
    وفقكم الله الى ما يحب ويرضى.

    -----
    # تم تعديل الاسم في العنوان، وستحذف أي مشاركة خارج الموضوع أوتخالف الشروط # الإشراف #

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    2,120

    افتراضي رد: بيان الكلام في فتوى البراك حول الاحتكام ورسالة لعبد الرزاق حيدر

    اشتراط استحلال الحكم بغير ما أنزل الله ليقع الكفر
    أشبه باشتراط استحلال السجود لصنم ليقال بالتكفير
    جزاك الله خيرا أخي الحارث
    والبراك شيخنا..وكلامه في الأمر معروف

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    255

    افتراضي رد: بيان الكلام في فتوى البراك حول الاحتكام ورسالة لعبد الرزاق حيدر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرزاق الحيدر مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
    ولكن اشترط ان لا تلغى اي مشاركة من قبل المشرفين!
    فاذا وافق المشرفون على ذلك فسأبدأ بإذن الله المناقشة؟
    وفقكم الله الى ما يحب ويرضى.
    أخي عبد الرزاق غفر الله لك هذا شرط تعجيزي ، وقد تكلم الأخ بدليل ولم تحذف مشاركته فإن كان لديك ما ينقض أدلته قدمه ، ولن تحذف مشاركتك ما دام أنها تدور حول الدليل وليس غير ذلك .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: بيان الكلام في فتوى البراك حول الاحتكام ورسالة لعبد الرزاق حيدر

    الأخ (حارث البديع) ،

    لديّ سؤال في شأن تضعيف أهل العلم لذلك الأثر المروي عن ابن عباس ررر .

    لا أظنه يخفى عليك أنه قد رُوي عن طاووس بسند صحيح أنه قال : ليس بالكفر المخرج من الملة ..

    وقد رُوي نحو ذلك عن عطاء وابن مجلز وسعيد بن جبير .

    وطاووس وعطاء هما من تلامذة ابن عباس ررر .. كما هو معلوم .. وهما أعلم بمذهبه من غيرهما .. فكيف يخالفان أستاذهما ؟

    وابن عباس قد يطلق القول بالكفر ، وهو يعني الكفر الأصغر .. كما قال عندما سأله أحدهم عن وطء المرأة في دبرها ، فقال : هذا هو الكفر ..

    ولم يقل أحد إنه يعني الكفر الأكبر .

    وشيء أخير ..

    من العجيب أن الذين يُضعفّون هذا الأثر عن ابن عباس ررر ، يقولون بنفس الحكم الذي يدلّ عليه .

    ونحو ذلك قال جميع العلماء .. ولم أقف على قول عالم معتبر يعدّ هذا النوع من الحكم كفراً أكبر .

    فما العبرة بعدها بتضعيف هذا الأثر إن كان معناه صحيحاً ؟؟

    أما إن ذكرت مسألة التشريع في هذا المقام ، فهذا شأن آخر .. ولا علاقة له بما نتحدث عنه .

    الحكم بغير ما أنزل الله شأنه شأن أي معصية .. يُشترط فيها الاستحلال للكفر .

    ولكن التشريع مع الله ، هذه لا شكّ في كفر فاعله ، حتى وإن لم يستحل .

    هذا ، والله أعلم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    2,120

    افتراضي رد: بيان الكلام في فتوى البراك حول الاحتكام ورسالة لعبدالرزاق آل حيدر

    ما قلته يا أخي أبا شعيب باطل..
    فالأثر ضعيف..ولا أعلم أحدا من أكابر أهل الحديث الأحياء إلا وهو يضعفه
    وآخرهم شيخنا العلامة السعد..
    والرواية الأخرى عن ابن عباس كما عند عبد الرزاق:هي به كفر
    وهي من عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس
    ولاشك أن هذه هي المحفوظة

    أما استدلالك فليس في محله
    لأن الله تعالى هو من أطلق اسم الكفر
    معرفا بالألف واللام
    وإذا سمى الشارع شيئا كذلك
    فهو كفر أصلي حتى يرد صارف..
    ولاسيما إذا كان معرفا كما تقدم

    وأثر ابن عباس الذي يستدلون به إن صح
    فأحسن أحواله أنه مضطرب..
    ولكن كما أسلفت رواية:هي به كفر هي المحفوظة

    والاستحلال ليس محله ما هو سماه الشارع كفرا
    وإلا كان تناقضا..تعالى الله عن ذلك
    بل هو في المعاصي المعلومة من الدين بالضرورة..كمن يستحل الربا

    والكلام السابق عمن يحكم بغير ما أنزل الله
    ليس في قضية ونحوها..لشهوة أو شبهة
    بل يحاكم الناس لقوانين عامة ويسنها لهم
    وهي خلاف ما حكم الله تعالى
    وأنصحك بتقوى الله عز وجل
    والله المستعان

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: بيان الكلام في فتوى البراك حول الاحتكام ورسالة لعبدالرزاق آل حيدر

    أبا القاسم ،

    كل العلماء الذي ضعّفوا هذا الأثر قالوا : إن الحكم بغير ما أنزل الله لشهوة ، مع بقاء أصل الحكم للكتاب والسنة ، هو كفر أصغر .

    وتلامذة ابن عباس هم أدرى الناس بمذهبه ..

    فقد روي عن طاووس وعطاء وابن جبير وابن ملجز أنهم قالوا إن هذا كفر أصغر ..

    بل جعل ابن القيم - رحمه الله - هذا القول قول عامة الصحابة ..

    فهل نفهم كلام الصحابة وفق فهمنا أو وفق كلام الذين تتلمذوا عليه ؟

    لماذا لم نجد من تلامذة ابن عباس من قال إن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر ؟؟

    وإذا أخذنا بقولهم ، فهل نكون مرجئة ؟ .. أم أهل ضلال ؟

    فأقول .. حتى لو كان ابن عباس ررر يعني به الكفر الأكبر .. فهو يعني - ولا بد - الصورة التي نزلت فيها الآية ، وهي إبطال اليهود لحدّ الرجم ، واستبدال الجلد والتحميم به ، كما يفعل أرباب القوانين في هذا الزمان .. فصار ابن عباس ررر يعني بذلك : إن من يفعل فعل هؤلاء اليهود الذين نزلت فيهم الآية ، فهو كافر .

    وهكذا يتم الجمع بين قوله وقول أصحابه ..

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم
    فالأثر ضعيف..ولا أعلم أحدا من أكابر أهل الحديث الأحياء إلا وهو يضعفه
    وآخرهم شيخنا العلامة السعد..
    وهل من هؤلاء الأحياء بل والأموات من يقول إن من حكم بغير ما أنزل الله لشهوة في واقعة معينة فهو كافر ، مع كون أصل الحكم عنده هو حكم الإسلام ؟

    هل لك أن تأتينا بأقوال العلماء في هذه المسألة ؟ .. فإني ما وجدت عالماً واحداً معتداً به يقول إن مثل هذا الفعل كفر أكبر .

    وجزاك الله خيراً .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    2,120

    افتراضي رد: بيان الكلام في فتوى البراك حول الاحتكام ورسالة لعبدالرزاق آل حيدر

    لن أجادلك..فإني في شأن وراء ذلك

    وإنما بينت لك أن الرواية ضعيفة..أو شاذة
    وبينت لك الرواية المحفوظة..

    وكلامي ليس عن واقعة بعينها
    وإنما عمن يحاكم الناس في عامة أمورهم
    أو يفرض عليهم نظاما عاما مخالفا للشرع
    ونحو ذلك
    وليتك تعيد قراءته جيدا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •