لمن أراد الحقيقة. صيام يوم العيد في ليبيا بين الورع والوهم:
لما حصلت فتنة الخلاف في تحديد أول أيام عيد الفطر في ليبيا عام 1444هـ، بين الهيئة العامة للأوقاف التي وافقت في تحديد عيد الفطر الدول المجاورة جميعها، وبين دار الإفتاء التي ردت الشهادات الواردة للمحاكم بمعايير يأتي نقاشها وأصرت على أن عيد الفطر اليوم الذي يلي يوم عيد الفطر في الحقيقة شاع بين الناس الدعاء التالي:
"اللهم إنني أشهدك أنني انتظرتُ فرحة العيد، وبهجة يوم العيد أنا وغيري الكثير، ولكنني صمتُ اليوم منعًا للخلاف وعملًا بالأحوط
اللهم إننا نعلم أن إفطار يوم من رمضان عمدًا أشدُ حرمة من صيام يوم العيد
فاللهم إن كان اليوم عيد فإني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك أني خصيم كُل من أفتى بهذا وكل ولاة الأمر في ليبيا يوم القيامة.

ولا حول لنا ولا قوة الا بالله".
ومن ثمرات الأمور وعواقبها والنظر في مآلاتها تعرفها، فبعيدا عن تفاصيل مزرية وقعت بسبب تأجج نار الفتنة هذه يحسن الوقوف على بعض الأمور الشرعية.
الأمر الأول: هل حالف الصواب دار الإفتاء أم الهيئة العامة للأوقاف؟
الأمر الثاني: بناء على هذا الخلاف, هل كان الذي وافق الصواب من صام أم من أفطر؟ وهل الإلزام بكفارة صيام شهرين مع قضاء اليوم حكم شرعي لا مطعن فيه، أم جانبه الصواب؟
الأمر الثالث: مناقشة مسائل تتعلق بالدعاء السابق.
فيقال:
أولا: بعد صلا المغرب من اليوم التاسع والعشرين، ما عاد الناس إلى البيوت إلا وكان بيان لجنة تقصي الأهلة والمواقيت بثبوت هلال شهر شوال 1444هـ قد انتشر في وسائل إعلام رسمية، ليغرد محسوبون على تيارات تتبع دار الإفتاء بأنه لا داعي للعجلة في اتباع من يبحثون عن السبق الصحفي وانتظروا بيان دار الإفتاء الذي حددت بعض وسائل الإعلام وقت إذاعته بالقرب من صلاة العشاء، وجاء البيان مفاجئا, بتعذر رؤية هلال شهر شوال في المراصد التابعة لدار الإفتاء وحيث إنه لم يرد للمحاكم التابعة لدار الإفتاء أي شهادة برؤية الهلال فإن اليوم التالي, يوم الجمعة هو المتمم لشهر رمضان.
كان الناس يتوقعون أي شيء وسط الانقسام السياسي الذي شملت تبعاته مؤسسات الدولة كافة إلا أن يختلف أهل البلد الواحد في صيامهم وفطرهم، مع أنه كان هاجسا متخيلا يصرح به بين الفينة والأخرى، إلا أنه لم يكن هذا الموقف وليد اللحظة كما يقولون، ففي الأعوام السابقة تباين الموقف بين دار الإفتاء في غرب البلاد التي صدر قرار بحلها من البرلمان الليبي وبين لجنة تقصي الأهلة والمواقيت في المنطقة الشرقية والجنوبية حول تحديد بداية ربيع الأول لسنتين أو ثلاثة، وحول بداية المحرم في إحدى السنوات، وهذا الخبر عن بداية المحرم 1443ـه من موقع إخباري:
https://www.alsaaa24.com/2021/08/08/...8%D8%A7%D9%84/
والحق أن لجنة تقصي الأهلة والمواقيت تنازلت عن موقفها لصالح إعلان دار الإفتاء في ذلك العام, لأنه كان العام الأول لاستلام حكومة الوحدة الوطنية التي في ذلك العام لم يكن مضى وقت طويل على توليها زمام أمور البلاد لمعالجة الانقسام المؤسسي المعقد، لنواجه بعد عامين أزمة الخلاف في مسألة أشد حساسية تتعلق بعيد الفطر للعام الإفرنجي 2023.
ومما وسع هوة الخلاف بين الطرفين, تبني دار الإفتاء الليبية بالمنطقة الغربية للحسابات الفلكية، بينما لا تعتد لجنة تقصي الأهلة والمواقيت باللجنة العليا للإفتاء بالمنطقتين, الشرقية والجنوبية، الحساب الفلكي, ففي البداية صرحت دار الإفتاء أنها تتبناه في حالة نفي الحساب لوجود الهلال بعد الغروب على أنها قرينة تبين غلط الشهود أو كذبهم، فترد الجهات المخولة بنفي الحساب الفلكي لوجود الهلال شهادة الشهود المثبتين لرؤية الهلال ولو كثروا، ولو كانوا ثقات باعتبار أنه لا هلال يرى أصلا، ولكن، هذه الأزمة الأخيرة كشفت أن دار الإفتاء لا تعول على الحساب في النفي فقط، بل في حال الإثبات أيضا، لأن من اعتراضها على شهادة الشهود كما ذكرت أن بعضهم ذكر رؤيته للهلال بعد غروب القمر، بانية ذلك على أنه حسابيا لا يمكث الهلال في المناطق الليبية أكثر من بضعة وثلاثين دقيقة، في بعض المواقع الإخبارية الرسمية أن المدة الزمنية في شهادات بعض الشهود كانت خمسا وأربعين دقيقة، وهذا نص تقرير دار الإفتاء في رد شهادة الشهود:
"تقرير بخصوص الشهادات الواردة إلى دار الإفتاء عقب بيان شهر شوال لعام 1444
بعد تفحص الشهادات الواردة إلينا من السيد أحمد الفيتوري عبد الحفيظ رئيس قسم الشؤون الإدارية بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية عبر تطبيق الواتساب؛ تبين أن هذه الشهادات مردودة لعدم توفر المعايير والشروط الشرعية لقبول الشهادة فيها، وذلك من حيث وقت الرؤية؛ إذ إن بعض الشهادات أفاد أصحابها برؤية الهلال بعد زمن غروبه، وبعضها أفاد أصحابها بأن قوس الهلال مخالف لما هو عليه في واقع الحال، وبعضها لم يجزم أصحابها بأن ما رأوه هو الهلال يقينا؛ بل رأى شيئا يلمع يظن أنه الهلال؛ مما يقتضي رد الشهادات وحملها على الوهم والغلط حال كون الشهود ثقاتٍ، وعلى الكذب حال كونهم غير ذلك".
https://m.facebook.com/story.php?sto...%2As-R&paipv=0

والذي يهمنا هنا رد شهادة بعض الشهود بناء على غروب القمر، فهي علة حسابية ردت بها الشهادة في حال الإثبات لا النفي، وهذا الأمر لا يناقش من حيث دقته من عدمه، بل في بيان بعض التضاربات التي تقع فيها دار الإفتاء، فهي تقر بالأخذ بالحساب الفلكي في حالة النفي دون الإثبات، لكن، هذا الموقف بين أن دار الإفتاء تأخذ بالفلك قرينة في رد الشهادات بإطلاق، ولئن كان الفلكيون يكادون يتفقون على حالة نفي وجود الهلال في حال غروب القمر قبل غروب الشمس، فإنهم يختلفون في حالة غروب الهلال بعد غروب الشمس في إمكانية رؤية الهلال بناء على ولادة الهلال، عمره، ومدة مكثه بعد غروب الشمس، إضافة إلى عوامل أخرى فيها ما هو ليس حسابيا صرفا، ولمن أراد الاطلاع فليقرأ المقال التالي:
http://www.rumskygate.jo/ar/moon-timing
ففي النقطة الثانية بعنوان, عمر الهلال, Moon Age يذكر المقال ما يلي:
"المقصود بعمر الهلال Moon Age الفترة الواقعة ما بين فترة الاقتران (سواء المركزي او السطحي) وبين لحظة غروب الشمس، فمثلا لو كان موعد الاقتران الساعة 11:59 ظهرا، وغابت الشمس في نفس اليوم الساعة 5:59 فهذا يعني ان عمر القمر الجديد 6 ساعات.
ووفقا للدراسات والمعايير الفلكية التي وضعها العلماء، فانه حتى تتمكن العين البشرية من رؤية الهلال فانه يتوجب ان لا يقل عمر الهلال عن 16 ساعة على الأقل، اما رؤية الهلال بالتلسكوب فيجب لا يقل عمر الهلال عن 12 ساعة. وذهب بعض العلماء الى ان رؤية الهلال تكون عندما يكون عمر الهلال 22 ساعة بزيادة او نقصان ساعتين بحسب الحالة الجوية السائدة، ومن خلال رصدنا المتواصل لهلال أوائل الشهور القمرية فان الذي قال بان أفضل وقت من عمر القمر لرؤية الهلال 22 ساعة هي الادق على الأرجح، ودليلنا على ذلك ان أصغر عمر للهلال تم رصده حتى الان كان يوم 25/2/1990 في الولايات المتحدة الامريكية حيث كان عمر الهلال 15 ساعة و33 دقيقة".
فإنك تلاحظ أيها القارئ الكريم أن عامل عمر الهلال حسابي صرف، ومع هذا تباين الفلكيون في الأرقام القياسية للعمر المناسب للهلال الذي تمكن رؤيته، فكيف سيكون خلافهم فيما ليس حسابيا صرفا من العوامل على ما سيأتي ذكره؟
ويقول المقال في مسألة مكث الهلال:
"3--المكث:
هو مكث الهلال أو مدة تأخره فوق الأفق الغربي بعد مغيب الشمس مباشرة مدة معينة بحيث تسمح برؤية الهلال، ولقد وجد علميا انه حتى تتحقق رؤية الهلال، فيجب مكوثه بعد مغيب الشمس مدة لا تقل عن 40 دقيقة، والحقيقة أنني قمت منذ عدة سنوات برصد هلال أول كل شهر قمري، ووجدت أن رؤية الهلال تكون صعبة للغاية إذا مكث الهلال مدة تقل عن 40 دقيقة، حتى ولو بالمرقاب، ويستطيع أي شخص القيام برصد هلال كل شهر قمري والتأكد بنفسه من ذلك، وكما حدث في رصد هلال محرم لعام 1412 هجرية، كان الهلال قد مكث مدة 42 دقيقة بعد مغيب الشمس، ولم استطع رؤية الهلال سوى بالمنظار وبصعوبة بالغة، حيث كان الشفق الذي يرافق ظهوره مع غروب الشمس يغطي الهلال، كما ظهر الهلال نحيلا جدا بحيث يصعب تمييزه عن السماء البيضاء المحيطة به.
وكان اقل مكث للقمر شوهد الهلال فيه بالعين المجردة تم في فلسطين يوم 20/9/1990م".

وقد قدر أقل مكث ب29 دقيقة، هكذا يكرر مركز الفلك الدولي في بياناته، فهلال محرم 1412÷ـ كان مكثه اثنتين وأربعين دقيقة، ومع هذا لتغطية الشفق له وبياض لون السماء كما ذكر صاحب المقال من المرصد أعلاه لم يستطع الراصد رؤية ذاك الهلال إلا بالمنظار وبصعوبة، وهذه التجربة العملية تشهد لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العوامل المؤثرة في إمكانية الرؤية التي فيها شق غير حسابي كما سيأتي، بينما تمت رؤية هلال مدة مكثه تسعة وعشرين دقيقة، فالأرقام القياسية تقريبية، أو أغلبية على أعلى تقدير، وليست يقينية قطعية،
وفي بيان مركز الفلك الدولي الأخير حول استحالة رؤية هلال شوال هذا العام ذكر عبارة مفادها:
"وهناك من يحتج بأن المعايير الفلكية والأرقام القياسية أمور يمكن خرقها، وهذا صحيح بالطبع، ولكن العقل السليم يعلم أن خرق معايير بنيت اعتمادا على سجلات امتدت لمئات السنين لا يكون بمقدار كبير! بل بمقدار بسيط لا يؤثر على دقتها، ويكون من قبل أهل الاختصاص ويجب أن تمتاز بالتكرار ومن قبل أطراف مختلفة وأماكن مختلفة! وليس نفس الأشخاص ومن ذات المنطقة وبمقادير تنسف أرشيف الأرصاد الحديثة الممتد الى قرابة 150 سنة بشكل كامل".
https://www.astronomycenter.net/arti...4/19/shw44sign
وبهذا يرد على دار الإفتاء التي لها علاقات وطيدة بمركز الفلك الدولي، وبجمعية رؤية للفلك في ليبيا، فالمعايير القياسية للحاسبين قيم يمكن خرقها، والدراسات التي نتجت منها هذه القيم على مدى ما يقارب مئة وخمسين عاما، ومئة وخمسين عاما أمام أربعة عشر قرنا ونصف دراسة على زمن فترة زمنية تقارب العشر، نعم، يذكر في المعيار البابلي أنه لا يمكن رؤية الهلال إلا إذا كان مقدار مكثه 12 درجة في أربعة بثمانية وأربعين دقيقة، وهو رقم قريب من بعض الأرقام القياسية المعتبرة عند الفلكيين وهو اثنتين وأربعين دقيقة، نحن ليس عندنا توقيف في زمن هلال أمكنت رؤيته بالدقائق، لكن بالمقابل تلك الحسابات الفلكية لا يمكنها تعميم أحكام في دراسة شملت عشر زمن الإسلام تقريبا، وبالذات أن علم الفلك نشأ في ظل علوم تجريبية تؤمن بالنسبية وبالانفجار العظيم، وبتطور الكون، وبنظرية الشوش في الكونن، وما يستتبع ذلك من فناء أجرام، ونشوء أخرى، وهو أمر يضع علامات استفهام تحتاج إلى جواب في القول بقطعية الحسابات الفلكية.
فيبدو مع تطابق كثير من الدول الإسلامية على إعلان عيد الفطر الجمعة الحادي والعشرين من أبريل 2023فـ في هذا العام، إما بالرؤية وإما باعتبار اتحاد المطالع كما في إعلان مفتي الجمهورية التونسية، أن التعنت من قبل دار الإفتاء أمر لا مبرر له، وإن تمسكوا بفقه عبد الله بن عباس رضي الله عنه في ذلك، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن المذهب المالكي يعول على اتحاد المطالع، وهو أمر أخذت به دار الإفتاء وأفتت به فيما سبق، وتطابق هذه الدول بهيئاتها الشرعية مع قول الحاسبين باستحالة الرؤية في كثير من مناطق العالم الإسلامي مع القول بإمكانية خرق تلك الأرقام القياسية ممن ذكر استحالة الرؤية في ذلك اليوم يعطي مصداقية أكبر لكون العيد يوم الجمعة صحيح.
ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام نفيس يبين فيه الفارق الدقيق في التعامل مع أخبار الحاسبين حيث يقول في مجموع الفتاوى (25/185):
"وَمِنْ مَعْرِفَةِ الْحِسَابِ الِاسْتِسْرَارُ وَالْإِبْدَارُ الَّذِي هُوَ الِاجْتِمَاعُ وَالِاسْتِقْبَا لُ فَالنَّاسُ يُعَبِّرُونَ عَنْ ذَلِكَ بِالْأَمْرِ الظَّاهِرِ مِنْ الِاسْتِسْرَارِ الْهِلَالِيِّ فِي آخِرِ الشَّهْرِ وَظُهُورِهِ فِي أَوَّلِهِ وَكَمَالِ نُورِهِ فِي وَسَطِهِ والحساب يُعَبِّرُونَ بِالْأَمْرِ الْخَفِيِّ مِنْ اجْتِمَاعِ الْقُرْصَيْنِ الَّذِي هُوَ وَقْتُ الِاسْتِسْرَارِ وَمِنْ اسْتِقْبَالِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ الَّذِي هُوَ وَقْتُ الْإِبْدَارِ فَإِنَّ هَذَا يُضْبَطُ بِالْحِسَابِ. وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَلَا لَهُ عِنْدَهُمْ مِنْ جِهَةِ الْحِسَابِ ضَبْطٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُضْبَطُ بِحِسَابٍ يُعْرَفُ كَمَا يُعْرَفُ وَقْتُ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ فَإِنَّ الشَّمْسَ لَا تَكْسِفُ فِي سُنَّةِ اللَّهِ الَّتِي جَعَلَ لَهَا إلَّا عِنْدَ الِاسْتِسْرَارِ إذَا وَقَعَ الْقَمَرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَبْصَارِ النَّاسِ عَلَى مُحَاذَاةٍ مَضْبُوطَةٍ وَكَذَلِكَ الْقَمَرُ لَا يَخْسِفُ إلَّا فِي لَيَالِي الْإِبْدَارِ عَلَى مُحَاذَاةٍ مَضْبُوطَةٍ لِتَحَوُّلِ الْأَرْضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّمْسِ فَمَعْرِفَةُ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ لِمَنْ صَحَّ حِسَابُهُ مِثْلُ مَعْرِفَةِ كُلِّ أَحَدٍ أَنَّ لَيْلَةَ الْحَادِيَ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ الشَّهْرِ لَا بُدَّ أَنْ يَطْلُعَ الْهِلَالُ وَإِنَّمَا يَقَعُ الشَّكُّ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ".
ومن هذا الكلام الذي لا ينافيه العلم الحديث يستبين الفارق بين مسألتي دقة الحسابات الفلكية في الكسوف والخسوف وبين رؤية الهلال التي هي ليست مسألة حسابية صرفة.
ويستمر شيخ الإسلام رحمه الله في البيان فيقول(25/185-186):
"فَنَقُولُ الْحَاسِبُ غَايَةُ مَا يُمْكِنُهُ إذَا صَحَّ حِسَابُهُ أَنْ يَعْرِفَ مَثَلًا أَنَّ الْقُرْصَيْنِ اجْتَمَعَا فِي السَّاعَةِ الْفُلَانِيَّةِ وَأَنَّهُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ يَكُونُ قَدْ فَارَقَهَا الْقَمَرُ إمَّا بِعَشْرِ دَرَجَاتٍ مَثَلًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ. وَالدَّرَجَةُ هِيَ جُزْءٌ مِنْ ثَلَاثِمِائَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا مِنْ الْفَلَكِ
فَإِنَّهُمْ قَسَّمُوهُ اثْنَيْ عَشَرَ قِسْمًا سَمَّوْهَا " الدَّاخِلَ ": كُلُّ بُرْجٍ اثْنَا عَشَرَ دَرَجَةً وَهَذَا غَايَةُ مَعْرِفَتِهِ وَهِيَ بِتَحْدِيدِكُمْ بَيْنَهُمَا مِنْ الْبُعْدِ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ فِي مَكَانٍ مُعَيَّنٍ. هَذَا الَّذِي يَضْبُطُهُ بِالْحِسَابِ. أَمَّا كَوْنُهُ يُرَى أَوْ لَا يُرَى فَهَذَا أَمْرٌ حِسِّيٌّ طَبِيعِيٌّ لَيْسَ هُوَ أَمْرًا حِسَابِيًّا رِيَاضِيًّا".
وهذا الكلام هو ما يعبر عنه الفلكيون المعاصرون بالاقتران أو الولادة الفلكية، وبمكث الهلال بعد غروب الشمس، فهذان يضبطان بالحساب.
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
وَإِنَّمَا غَايَتُهُ أَنْ يَقُولَ: اسْتَقْرَأْنَا أَنَّهُ إذَا كَانَ عَلَى كَذَا وَكَذَا دَرَجَةً يُرَى قَطْعًا أَوْ لَا يُرَى قَطْعًا. فَهَذَا جَهْلٌ وَغَلَطٌ؛ فَإِنَّ هَذَا لَا يَجْرِي عَلَى قَانُونٍ وَاحِدٍ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ فِي النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ. بَلْ إذَا كَانَ بُعْدُهُ مَثَلًا عِشْرِينَ دَرَجَةً فَهَذَا يُرَى مَا لَمْ يَحُلْ حَائِلٌ وَإِذَا كَانَ عَلَى دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ فَهَذَا لَا يُرَى وَأَمَّا مَا حَوْلَ الْعَشْرَةِ فَالْأَمْرُ فِيهِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَسْبَابِ الرُّؤْيَةِ مِنْ وُجُوهٍ:"
هو كلام المعاصرين بحذافيره في المعايير القياسية لرؤية الهلال كما مر نقله، فمن الأرقام القياسية لرؤية الهلال مكثه ما يقارب اثنتين وأربعين دقيقة، وأقصر مدة أمكنت رؤيته فيه تسعة وعشرون دقيقة في فلسطين، أي سبعة وعشرون درجة وربع بمقياس المتقدمين، فكل درجة بأربع دقائق، وهي قراءة سجلت مرة واحدة كما يفهم من كلام الفلكيين، وإلا فمعاييرهم القياسية تعطي رقما أكبر، والخلاف الدائر بين الفلكيين والمترائين المنتقدين من الفلكيين في أرقام هي أقل من ذلك، وهي ما يذكره شيخ الإسلام رحمه الله فيما حول العشر درجات.
قال شيخ الإسلام رحمه الله (25/186):
"وَأَمَّا مَا حَوْلَ الْعَشْرَةِ فَالْأَمْرُ فِيهِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَسْبَابِ الرُّؤْيَةِ مِنْ وُجُوهٍ, أَحَدُهَا: أَنَّهَا تَخْتَلِفُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ تَخْتَلِفُ لِحِدَّةِ الْبَصَرِ وكلاله فَمَعَ دِقَّتِهِ يَرَاهُ الْبَصَرُ الْحَدِيدُ دُونَ الْكَلِيلِ وَمَعَ تَوَسُّطِهِ يَرَاهُ غَالِبُ النَّاسِ وَلَيْسَتْ أَبْصَارُ النَّاسِ مَحْصُورَةً بَيْنَ حَاصِرَيْنِ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ يَرَاهُ غَالِبُ النَّاسِ وَلَا يَرَاهُ غَالِبُهُمْ: لِأَنَّهُ لَوْ رَآهُ اثْنَانِ عَلَّقَ الشَّارِعُ الْحُكْمَ بِهِمَا بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ كَانَ الْجُمْهُورُ لَمْ يَرَوْهُ فَإِذَا قَالَ لَا يُرَى بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ كَانَ مُخْطِئًا فِي حُكْمِ الشَّرْعِ وَإِنْ قَالَ يُرَى بِمَعْنَى أَنَّهُ يَرَاهُ الْبَصَرُ الْحَدِيدُ. فَقَدْ لَا يَتَّفِقُ فِيمَنْ يَتَرَاءَى لَهُ مَنْ يَكُونُ بَصَرُهُ حَدِيدًا.
فَلَا يَلْتَفِتُ إلَى إمْكَانِ رُؤْيَةِ مَنْ لَيْسَ بِحَاضِرِ".
وفي سنن أبي داود بتحقيق الأرنؤوط, 2339 - حدَّثنا مُسَدَدٌ وخلفُ بنُ هشام المُقرئ، قالا: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن منصورٍ، عن ربْعى بن حِراش
عن رجلٍ من أصحاب النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم-، قال: اختلف الناسُ في آخر يومٍ من رمضانَ، فقدم أعرابيانِ فشهدا عندَ النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- بالله لأهلاَّ الهِلال أمسِ عشيةً، فأمرَ رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- الناسَ أن يُفْطِرُوا، زاد خلف في حديثه: وأن يَغْدُوا إلى مُصَلاَّهُم ( 1).
فيبدو أن الاختلاف لم يكن عن رؤية في تلك الليلة، وإلا لقدم الراؤون لأن المثبت مقدم على النافي، ولما أصبح الناس صياما، وإنما يبدو أن الخلاف كان في بداية رمضان، يؤكد هذا قبول النبي صلى الله عليه وسلم لشهادة الأعرابيين، وما هما بأولى من الصحابة لو كان فيهم من أثبت رؤية، وفي الحديث قبول شهادة من لم يكن من القطر، فالشاهدان أعرابيان، ويؤيده حديث عمير بن أنس عن عمومة له.
فالشارع الحكيم علق ثبوت هلال الخروج من رمضان بشاهدين تبعا لعوامل منها, الاختلاف في حدة البصر وكلاله، وكانت شهادتهما معتبرة مع علم الشارع نفسه بإمكانية أن يقر الحساب باستحالة الرؤية، ولم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على اعتبار الحساب في الصوم والفطر، بل الدليل الصحيح الصريح على خلاف هذا, {إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب}، وهذا نفي يفيد النهي، وهي صفة مدح في هذا الجانب كما قرره شيخ الإسلام في رسالته في الهلال التي هذه الأسطر تنقل منها هذه المنقولات، ومع علم الشارع الحكيم بتطور علم الفلك، واستحداث أرقام قياسية يتواطأ عليها عامة الفلكيين في زمن يقر به فقهاء من فقهاء المسلمين بقطعية الحسابات الفلكية، مع كل ذلك أهدر الشارع الحكيم الاعتماد على الحسابات الفلكية، فتعليق أي حكم بما أهدره الشارع الحكيم افتيات عليه.
وقد ينازع فلكيو عصرنا ومن يعتد بقولهم من الفقهاء كدار الإفتاء الليبية بالوسائل المستحدثة من تيليسكوبات حديثة مزودة بكميرات حديثة، ويعلقون بها حكما بناء على أنها أدق من حاسة البصر البشرية، فيعترض على هذا الإيراد في هلال شوال هذا العام أن من الدول التي تستخدم هذه التيليسكوبات الحديثة أعلنت أن غرة شوال الجمعة، ومنها ما تأخذ بعض الدول الإسلامية برؤيتها.
ومن هنا يستفاد أن الآلة قد تكون واحدة، وتتباين النتيجة، فدار الإفتاء استعملت مراصدها المرتبطة بها التيليسكوبات الحديثة كما يقول أحد أعضائها وهو عبد الغني السعيدان في مقطع مشهور عنه، فلم تر الدار الهلال، وغيرها رآه بالتيليسكوبات نفسها إلا أن تقوم قرينة على كذب الرائي أو ضعف استعماله للآلة، وشهادة ذاك الرائي معتمدة عند المحاكم العليا في بلاده، وإذا تباينت النتائج بالنسبة للآلة الواحدة مع ما يعرف من دقتها عند أهل الفلك فما المانع من تباين نتائج الرؤية حتى بين المترائين، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الأعرابيين مع أنهما لم يكونا من أهل المدينة، فهل يبقى لدار الإفتاء عذر؟ والمهم أن الراؤون أو آلات الترائي تتباين النتائج فيما بينها كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وغيره، وهذا بخلاف بيان الفلكيين من مركز الفلك الدولي أنه تستحيل رؤية الهلال في مختلف الأقطار الإسلامية بالعين المجردة وبالتيليسكوبات العادية، ويمكن رؤيته بصعوبة بالتيليسكوبات الحديثة بصعوبة، فإنهم أصدروا حكما عاما بأرقامهم القياسية المسجلة لمدة لا تساوي عشر عمر الإسلام وتجاهلوا الاستثناءات مع نصهم عليها بقيود لا تتوفر إلا لمن كان لمثل حالهم، وبالتالي، فمن فرح بموقف الدار ودافع عنها بحجة هذا البيان الفلكي وتباهيه بفوز الدار على غيرها بإتمام شهر رمضان ثلاثين يوما لا مسوغ لهمع هذه الحقائق، والخلاصة, أن استحالة الرؤية حكم لا يخضع للحساب، والمعايير القياسية يمكن خرقها بقول الحاسبين أنفسهم، وبواقع الرصد من المترائين بصريا، وباستعمال آلات الرصد, قديمها وحديثها.
قال شيخ الإسلام رحمه الله (25/186-187):
"السَّبَبُ الثَّانِي: أَنْ يَخْتَلِفَ بِكَثْرَةِ الْمُتَرَائِينَ وَقِلَّتِهِمْ فَإِنَّهُمْ إذَا كَثُرُوا كَانَ أَقْرَبَ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مَنْ يَرَاهُ لِحِدَّةِ بَصَرِهِ وَخِبْرَتِهِ بِمَوْضِعِ طُلُوعِهِ وَالتَّحْدِيقِ نَحْوَ مَطْلَعِهِ وَإِذَا قَلُّوا: فَقَدْ لَا يَتَّفِقُ ذَلِكَ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُ يُرَى قَدْ يَكُونُونَ قَلِيلًا فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَرَوْهُ وَإِذَا قَالَ: لَا يُرَى فَقَدْ يَكُونُ الْمُتَرَاءُونَ كَثِيرًا فِيهِمْ مَنْ فِيهِ قُوَّةٌ عَلَى إدْرَاكِ مَا لَمْ يُدْرِكْهُ غَيْرُهُ".
وهذا يقال فيه ما قيل في سابقه، والمهم أنه شق لا يخضع للمعايير الحسابية، فتعميم حكم الحاسب بردهم جميعا باعتبار استحالة الرؤية تعميم فيه نظر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (25/187)"
"السَّبَبُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ مَكَانِ التَّرَائِي فَإِنَّ مَنْ كَانَ أَعْلَى مَكَانًا فِي مَنَارَةٍ أَوْ سَطْحٍ عَالٍ أَوْ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَكُونُ عَلَى الْقَاعِ الصَّفْصَفِ أَوْ فِي بَطْنِ وَادٍ. كَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ أَمَامَ أَحَدِ الْمُتَرَائِينَ بِنَاءٌ أَوْ جَبَلٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ يُمْكِنُ مَعَهُ أَنْ يَرَاهُ غَالِبًا وَإِنْ مَنْعَهُ أَحْيَانًا وَقَدْ يَكُونُ لَا شَيْءَ أَمَامَهُ. فَإِذَا قِيلَ: يُرَى مُطْلَقًا لَمْ يَرَهُ الْمُنْخَفِضُ وَنَحْوُهُ وَإِذَا قِيلَ لَا يُرَى فَقَدْ يَرَاهُ الْمُرْتَفِعُ وَنَحْوُهُ وَالرُّؤْيَةُ تَخْتَلِفُ بِهَذَا اخْتِلَافًا ظَاهِرًا".
ولا شك أن هذا الكلام متفق عليه بين الحسابيين وبين غيرهم، ولا شك أن المراصد الفلكية تعنى بانتقاء أماكن الرصد، لكن، يبقى الإشكال في تعميم حكم عدم إمكانية الرؤية مع هذا التباين في الأماكن، وبهذا يكتسب هذا العامل ماهيته من حيث كونه ليس حسابيا، وهذا ما يقوي نتائج الرصد المخالفة للمعايير الفلكية القياسية المسجلة على فترة من الزمن تساوي عشر عمر الإسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله (25/187):
"السَّبَبُ الرَّابِعُ: أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ وَقْتِ التَّرَائِي وَذَلِكَ أَنَّ عَادَةَ الحساب أَنَّهُمْ يُخْبِرُونَ بِبُعْدِهِ وَقْتَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَفِي تِلْكَ السَّاعَةِ يَكُونُ قَرِيبًا مِنْ الشَّمْسِ فَيَكُونُ نُورُهُ قَلِيلًا وَتَكُونُ حُمْرَةُ شُعَاعِ الشَّمْسِ مَانِعًا لَهُ بَعْضَ الْمَنْعِ فَكُلَّمَا انْخَفَضَ إلَى الْأُفُقِ بَعُدَ عَنْ الشَّمْسِ فَيَقْوَى شَرْطُ الرُّؤْيَةِ وَيَبْقَى مَانِعُهَا فَيَكْثُرُ نُورُهُ وَيَبْعُدُ عَنْ شُعَاعِ الشَّمْسِ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُ لَا يُرَى وَقْتَ الْغُرُوبِ أَوْ عَقِبَهُ فَإِنَّهُ يُرَى بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ عِنْدَ هُوِيِّهِ فِي الْمَغْرِبِ وَإِنْ قَالَ: إنَّهُ يُضْبَطُ حَالُهُ مِنْ حِينِ وُجُوبِ الشَّمْسِ إلَى حِينِ وُجُوبِهِ فَإِنَّمَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَضْبُطَ عَدَدَ تِلْكَ الدَّرَجَاتِ لِأَنَّهُ يَبْقَى مُرْتَفِعًا بِقَدْرِ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْبُعْدِ أَمَّا مِقْدَارُ مَا يَحْصُلُ فِيهِ مِنْ الضَّوْءِ وَمَا يَزُولُ مِنْ الشُّعَاعِ الْمَانِعِ لَهُ فَإِنَّ بِذَلِكَ تَحْصُلُ الرُّؤْيَةُ بِضَبْطِهِ عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ - يَصِحُّ مَعَ الرُّؤْيَةِ دَائِمًا أَوْ يَمْتَنِعُ دَائِمًا - فَهَذَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَبَدًا وَلَيْسَ هُوَ فِي نَفْسِهِ شَيْئًا مُنْضَبِطًا خُصُوصًا إذَا كَانَتْ الشَّمْسُ".
وقد تكون الدقة توفرت للفلكيين في هذا العامل فقوى ذلك جانب الحساب فيه، ومع دقة حسابهم في هذا العامل يبقى النظر في تعميمهم لحكم استحالة الرؤية، فليس هذا هو العامل الوحيد المتحكم فيها، لا سيما إذا استحضرنا إقرارهم بأن المعدلات القياسية يمكن خرقها، وهذا يجعل في هذا العامل جانبا غير حسابي مع دقة الحساب فيه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله (25/187-128)"
"السَّبَبُ الْخَامِسُ: صَفَاءُ الْجَوِّ وَكَدَرُهُ. لَسْت أَعْنِي إذَا كَانَ هُنَاكَ حَائِلٌ يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ كَالْغَيْمِ وَالْقَتَرِ الْهَائِجِ مِنْ الْأَدْخِنَةِ وَالْأَبْخِرَةِ وَإِنَّمَا إذَا كَانَ الْجَوُّ بِحَيْثُ يُمْكِنُ فِيهِ رُؤْيَتُهُ أَمْكَنَ مِنْ بَعْضٍ إذَا كَانَ الْجَوُّ صَافِيًا مِنْ كُلِّ كَدَرٍ فِي مِثْلِ مَا يَكُونُ فِي الشِّتَاءِ عَقِبَ الْأَمْطَارِ فِي الْبَرِّيَّةِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ بُخَارٌ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِي الْجَوِّ بُخَارٌ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ فِيهِ رُؤْيَتُهُ كَنَحْوِ مَا يَحْصُلُ فِي الصَّيْفِ بِسَبَبِ الْأَبْخِرَةِ وَالْأَدْخِنَةِ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ رُؤْيَتُهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ كَمَا يُمْكِنُ فِي مِثْلِ صَفَاءِ الْجَوِّ".
وهذا للمراصد الفلكية عناية بالغة به أيضا، وكثيرا ما تكون توقعاتهم فيه موافقة للواقع، إلا أنهم هم أنفسهم سموها توقعات، وقد لا تصدق عندهم لأكثر من عشرة أيام كما يقولون، واحتمالية التغير واردة فيها بشكل كبير، وهذا يقوي عدم خضوع هذا العامل لمعيارية الحساب بشكل كاف.
وإذا سلم ما تقدم من معارضة صحيحة يتبين أنهم وفقوا في التعبير، وجانبهم الصواب في الحكم، وفقوا للتعبير بإمكانية الرؤية، وإمكانية الرؤية تختلف عن وقوع الرؤية، فقد يتخلف شيء من العوامل المؤثرة في إمكانية الرؤية فتقع الرؤية، ومن جهة أخرى جانبهم الصواب في تعميمهم لحكم استحالة الرؤية.وعليه, فالعوامل الحسابية الخالصة, ولادة الهلال، ومكوثه بعد غروب الشمس، ومن يكتفي بفتوى وجود الهلال يكفيه هذان العاملان في إثبات دخول الشهر من عدمه، ويجانبه النص والإجماع في اعتبار وجود الهلال فقط، وأما بقية العوامل المؤثرة في إمكانية الرؤية في معيار عودة وغيره فليست حسابية صرفة، ويمكن خرق الأرقام القياسية فيها، لذا تعميم الحكم فيها يدخله شيء من المجازفة, قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد الكلام السابق (25/188):
"وَأَمَّا صِحَّةُ مُقَابَلَتِهِ وَمَعْرِفَةِ مَطْلَعِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ. فَهَذَا مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي يُمْكِنُ الْمُتَرَائِي أَنْ يَتَعَلَّمَهَا. أَوْ يَتَحَرَّاهُ. فَقَدْ يُقَالُ: هُوَ شَرْطُ الرُّؤْيَةِ كَالتَّحْدِيقِ نَحْوَ الْمَغْرِبِ خَلْفَ الشَّمْسِ فَلَمْ نَذْكُرْهُ فِي أَسْبَابِ اخْتِلَافِ الرُّؤْيَةِ. وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا مَا لَيْسَ فِي مَقْدُورِ الْمُتَرَائِينَ الْإِحَاطَةُ مِنْ صِفَةِ الْأَبْصَارِ وَأَعْدَادِهَا وَمَكَانِ التَّرَائِيِ وَزَمَانِهِ وَصَفَاءِ الْجَوِّ وَكَدَرِهِ. فَإِذَا كَانَتْ الرُّؤْيَةُ حُكْمًا تَشْتَرِكُ فِيهِ هَذِهِ الْأَسْبَابُ الَّتِي لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا دَاخِلًا فِي حِسَابِ الْحَاسِبِ فَكَيْفَ يُمْكِنُهُ مَعَ ذَلِكَ يُخْبِرُ خَبَرًا عَامًّا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَرَاهُ أَحَدٌ حَيْثُ رَآهُ عَلَى سَبْعٍ أَوْ ثَمَانِ دَرَجَاتٍ أَوْ تِسْعٍ أَمْ كَيْفَ يُمْكِنُهُ يُخْبِرُ خَبَرًا جَزْمًا أَنَّهُ يُرَى إذَا كَانَ عَلَى تِسْعَةٍ أَوْ عَشَرَةٍ مَثَلًا".
وقد أدرك الحاسبون الأولون ما يعبر عنه المعاصرون من زيادة مكث الهلال يوميا بمقدار بضع وخمسين دقيقة فيما يعرف عندهم بالتعديل، ولكنه أمر يتغير بحسب السرعة والبطء، فلا يعتبر دقيقا إلا من باب الأغلبية.
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
" وَأَمَّا الْعَقْلُ: فَاعْلَمْ أَنَّ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَهْلِ الْحِسَابِ كُلَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُ الرُّؤْيَةِ بِحِسَابٍ بِحَيْثُ يُحْكَمُ بِأَنَّهُ يُرَى لَا مَحَالَةَ أَوْ لَا يُرَى أَلْبَتَّةَ عَلَى وَجْهٍ مُطَّرِدٍ وَإِنَّمَا قَدْ يَتَّفِقُ ذَلِكَ أَوْ لَا يُمْكِنُ بَعْضَ الْأَوْقَاتِ وَلِهَذَا كَانَ الْمُعْتَنُونَ بِهَذَا الْفَنِّ مِنْ الْأُمَمِ: الرُّومِ وَالْهِنْدِ وَالْفُرْسِ وَالْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ مِثْلُ بَطْلَيْمُوسَ الَّذِي هُوَ مُقَدَّمُ هَؤُلَاءِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَبَعْدَهُ لَمْ يَنْسُبُوا إلَيْهِ فِي الرُّؤْيَةِ حَرْفًا وَاحِدًا وَلَا حَدُّوهُ كَمَا حَدُّوا اجْتِمَاعَ الْقُرْصَيْنِ وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ بِهِ قَوْمٌ مِنْهُمْ فِي أَبْنَاءِ الْإِسْلَامِ: مِثْلُ كوشيار الديلمي وَعَلَيْهِ وَعَلَى مِثْلُهُ يَعْتَمِدُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الرُّؤْيَةِ مِنْهُمْ. وَقَدْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ حُذَّاقُهُمْ مِثْلُ أَبِي عَلِيٍّ المروذي الْقَطَّانِ وَغَيْرِهِ وَقَالُوا إنَّهُ تَشَوَّقَ بِذَلِكَ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَإِلَّا فَهَذَا لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ. وَلَعَلَّ مَنْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ مِنْهُمْ كَانَ مَرْمُوقًا بِنِفَاقٍ، فَمَا النِّفَاقُ مِنْ هَؤُلَاءِ بِبَعِيدِ أَوْ يَتَقَرَّبُ بِهِ إلَى بَعْضِ الْمُلُوكِ الْجُهَّالِ مِمَّنْ يُحْسِنُ ظَنَّهُ بِالْحِسَابِ مَعَ انْتِسَابِهِ إلَى الْإِسْلَامِ. وَبَيَانُ امْتِنَاعِ ضَبْطِ ذَلِكَ: أَنَّ الْحِسَابَ إنَّمَا يُقَدِّرُهُ عَلَى ضَبْطِ شَبَحِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَجَرْيِهِمَا أَنَّهُمَا يَتَحَاذَيَانِ فِي السَّاعَةِ الْفُلَانِيَّةِ فِي الْبُرْجِ الْفُلَانِيِّ فِي السَّمَاءِ الْمُحَاذِي لِلْمَكَانِ الْفُلَانِيِّ مِنْ الْأَرْضِ سَوَاءٌ كَانَ الِاجْتِمَاعُ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَهَذَا الِاجْتِمَاعُ يَكُونُ بَعْدَ الِاسْتِسْرَارِ وَقَبْلَ الِاسْتِهْلَالِ فَإِنَّ الْقَمَرَ يَجْرِي فِي مَنَازِلِهِ الثَّمَانِيَةِ وَالْعِشْرِينَ كَمَا قَدَّرَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ ثُمَّ يَقْرُبُ مِنْ الشَّمْسِ فَيَسْتَسِرُّ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ؛ لِمُحَاذَاتِهِ لَهَا فَإِذَا خَرَجَ مِنْ تَحْتِهَا جَعَلَ اللَّهُ فِيهِ النُّورَ ثُمَّ يَزْدَادُ النُّورُ كُلَّمَا بَعُدَ عَنْهَا إلَى أَنْ يُقَابِلَهَا لَيْلَةَ الْإِبْدَارِ ثُمَّ يَنْقُصُ كُلَّمَا قَرُبَ مِنْهَا إلَى أَنْ يُجَامِعَهَا وَلِهَذَا يَقُولُونَ الِاجْتِمَاعُ وَالِاسْتِقْبَا لُ وَلَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَقُولُوا: الْهِلَالُ وَقْتَ الْمُفَارَقَةِ عَلَى كَذَا. يَقُولُونَ: الِاجْتِمَاعُ وَقْتَ الِاسْتِسْرَارِ وَالِاسْتِقْبَا لُ وَقْتَ الْإِبْدَارِ".
ولا يفهم من هذا الكلام أننا نسحب تهمة النفاق على الحاسبين المعاصرين، فهذا كلام يستبعد في حقهم.
وقد ناقش شيخ الإسلام بما لا مزيد عليه في رسالته في الهلال التي نقلت منها أسطر المقال سبب ترك الحساب وعدم اعتباره شرعا في الأهلة في شرحه لحديث, {إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب}، فليراجعه من شاء هنالك.
شيخ الإسلام رحمه الله ليس فلكيا ولا مختصا في الفلك كما سيعترض المعترضون، لكن كلامه هو وغيره من الفقهاء في مثل هذه المسائل كان يمثل في تلك الآونة نواة ما يعرف بالمجامع الفقهية الإسلامية، فعمل أولئك في الزمن الماضي عمل المجامع في عصرنا الحاضر، فلا إشكال بحمد الله وتوفيقه.
ومن مراجعة ما تقدم يتبين خطأ ما قامت به دار الإفتاء ومن دافع عنها لما يلي:
--الفتوى في المذهب المالكي باعتبار اتحاد المطالع، وهو ما اعتمدت عليه دار الإفتاء في فترات سابقة في تحديد بدايات الشهور، وإذا كان أنصارها يهتفون بأنهم يريدونها مالكية لا وهابية ولا مدخلية فأين قيامهم بالمذهب المالكي في هذه المسألة؟ وهل يقول مالك بالاعتماد على الفلك نفيا أو إثباتا، يؤيد فتوى المذهب المالكي وغيره في اعتبار اتحاد المطالع قرارات المجامع الفقهية التي جعلت ضابط اشتراك الدول في جزء من الليل لإعلان دخول الشهور الهجرية، وهو ضابط أمكن من حيث التشريع وأولى من اعتبار الحساب وتفصيلاته ومعاييره.
--معايير الحساب لا يصلح تعميم الأحكام بها لأن منها ما فيه جوانب غير حسابية للحساب قول فيها، ولكن معاييره فيها بقول الحاسبين أنفسهم يمكن خرقها.
--هناك أماكن رصد في البلاد في وسط الانقسام السياسي لا تخضع لدار الإفتاء ولذا رفض دار الإفتاء نتائج غيرها أمر يحتاج لدليل علمي تفصيلي لا مجمل.
--تذكر دار الإفتاء أنها تعتمد الحساب الفلكي في حالة نفي الرؤية على أنه قرينة ترد به شهادة الشهود، والواقع يصرح بأنه رفضت شهادة بعض الشهود بقرينة حسابية، وقد يكون رفضها له صحيحا، لكنها أثبتت من جهة أخرى اعتمادها على الحساب الفلكي حيث ألغت اعتبار رؤية الدول المجاورة التي تربط ليبيا على الأقل بها حدود مشتركة على الرغم من أن الفتوى في المذهب المالكي تسعفها للأخذ بها، ودفاع بعض أعضاء الدار وغيرهم كد. أسامة الصلابي بإخبار الحاسبين باستحالة الرؤية يبين تناقض الدار وإخبارها بخلاف الواقع في مسألة التعويل على الحساب في النفي دون الإثبات.

ثانيا-- رفضت دار الإفتاء ما انتشر عن مجلس القضاء الأعلى باعتبار شهادة الشهود في إثبات دخول شوال، واكتفت برفضها لها، وألزمت المفطرين بقضاء ذلك اليوم على قوة قرينة كونه عيدا، وألزمتهم بصيام كفارة شهرين عن هذا اليوم مع قضائه، فهل حالف الدار في هذه الأحكام الإنصاف؟
قد تنتقد اللجنة العليا للمواقيت بسرعة الإعلان، وبتأخر تسجيل الشهادات، لكن هذه الانتقادات لا تساوي هذا التعنت في موقف دار الإفتاء، هدانا الله ح=جميعا للصواب، وكان من نتائج هذه الأزمة صيام الناس متذرعين بالدعاء السابق الذي فيه خلل شرعي واضح كنا ننتظر التعليق عليه من أحد أعضاء الدار أو من المدافعين عنها.
لقد كانت القرائن التي تقوي موقف من اعتبر الجمعة هو الأول من شهر شوال مرجحة لكونه عيدا، وبالتالي فترتيب أحكام على أنه يوم من رمضان أفطره المعيدون عمدا جناية من جهتين:
الأولى, قوة القرائن التي تبرهن على أن هذا اليوم هو الأول من شوال مع إخبار الحاسبين باستحالة الرؤية أو صعوبتها، فإن كانت الشهادات المثبتة في المحاكم الليبية جميعها مع اختلاف أماكنها واستبعاد التواطؤ بينها خطأ أو وهم مردودة، فاعتبار شهادة الشهود من غير القطر أمر ثبت به الدليل, كما في شهادة الأعرابيين أو الركب، يزيد هذا قوة القول باتحاد المطالع، أو الاشتراك في جزء من الليل كما في قرارات المجامع الفقهية، وهذا عملت الدار بمقتضاه فيما سبق، وربما فيما يأتي، وبهذه العوامل يضعف أن يكون ذلك اليوم متمما لرمضان، إلا لمن كان معتمده رؤية بصرية صرفة، ولم يتقدم بقطره من يشهد بثبوت رؤية الهلال.
الثانية, أن من أفطر هذا اليوم مع القول بأنه متمم لرمضان متأولا بتلك القرائن لا تجب في حقه الكفارة لعدم تحقق شرط العمد، فهو تبع جهة أوكلت إليها فصل النزاع بين جهتين متخاصمتين, لجنة تقصي الأهلة، ودار الإفتاء، هذه الجهة هي مجلس القضاء الأعلى الذي نقلت جهات رسمية عنه اعتبار ذلك اليوم عيدا، ولم يرد عنه خلاف هذا النقل، والمعروف أن حكم الحاكم, القاضي، يرفع الخلاف، إلا أن تأتي الجهة الرافضة ممثلة هنا في دار الإفتاء ببيان رسمي من المجلس بقبول طعوناتها في الشهادات، أو عدم اعتداده بها، وهذا لم يقع.
وعليه لا يمكن تفسير موقف الدار إلا في إطار غير شرعي، فتمسكها بأن هذا اليوم متمم حكم رفع فيه الخلاف بما ثبت عن المجلس الأعلى للقضاء، وسقوط هذا الحكم يسقط ما يترتب عليه من كفارة، لعدم وجود العمد في إفطار من أفطر، وهو إيجاب بلا مسوغ غير التعنت.
يلحظ أن إيجاب الكفارة على من طعم وشرب بصيام شهرين متتابعين هو من قول المالكية قياسا على الجماع، وغيرهم لا يقيسه، وبذا صار الشعار الذي يرفعه أنصار الدار بقولهم: مالكية مالكية، لا نريد وهابية أو مدخلية، شعار لا حقيقة له, لأن ترك اعتبار اتحاد المطالع هنا ليس هو الأصل في مذهب مالك، واعتماد الحساب نفيا أو إثباتا ليس من مذهب مالك، إلا ما يحكى عن بعض البغدادية من المالكية، ما هو إلا إيجاب الكفارة بغير مسوغ هنا على مذهب مالك، لذا, تجدر الإشارة إلى أن الفقه الإسلامي ليس مجرد شجرة تفاح ينتقي منها الآكل ما يشتهي، ولا فراشا يتقلب النائم عليه كل مرة على الجنب الذي ينال معه الراحة، بل الفتوى عبادة يتقرب بها إلى الله ليعلم المفتي والمستفتي منها شرع الله إصابة أو مقاربة، فالمفتي يفتي بما هو أقرب إلى مراد الله عز وجل من العباد، وليس هدفه تقديم تشكيلات وألوان على سبيل الاشتهاء من المفتي أو المستفتي، فمرة مع اتحاد المطالع، ومرة مع اختلاف المطالع، وفي موقف ظروفه تؤدي إلى الفتنة وزيادة الانقسام، كل هذا ينأى عن مقاصد الشريعة، لو أن دار الإفتاء خضعت لحسم الجدل عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، أو حين بينت القوادح في شهادة الشهود بموضوعية تمسكت بقول مالك رحمه الله باعتبار اتحاد المطالع لكان موقفها الشرعي سليما، لكنها رفضت شهادة الشهود بإجمال كما في تقريرها في أعلى هذه الأسطر، ولم تخضع لما ثبت نقله عن المجلس الأعلى للقضاء، وتبنت قولين غير قول مالك, في اعتماد الحساب، وفي وفي اختلاف المطالع في موقف النظر في مآلاته تتضح فيه سمات الفتنة والفرقة والاختلاف، وزادت عليه اتهام من وافق عموم المسلمين بالإفطار عمدا، وأوجب عليه جماعة من أعضائها القضاء مع الكفارة بحسب المذهب المالكي تغليظا على من خالفها، مع أن قرار حلها صادر من مجلس النواب، ومع عدم وقوف القول بعمد من أفطر على أرضية صلبة!.
وإن تعجب فعجب الاستدلال بهذه القاعدة, الفتوى تتغير بتغير الزمان على هذا الموقف:
https://www.facebook.com/Observatory...7298597001787/

يقرر المفتي هداه الله أنه لا إنكار على الدار تغيير فتواها في دخول الشهر بين اعتبار اتحاد المطالع تارة، وبين اختلافها تارة، فالفتوى تتغير باعتبار الزمان، وإنما النزاع والموقف العلمي ينبغي أن يكون على النحو الآتي, هل كانت فتوى الدار وبيانها حول شوال ورد شهادة الشهود مبنية على الدليل أو لا؟!
وهنا يسأل المفتي هداه الله: ما الذي تغير هذا العام الهجري 1444÷ـ حتى غيرت من أجله الدار فتواها؟ هل هو استحداث الحساب؟, واستحداث العمل بالحساب نفيا أو إثباتا باعتبار وجود الهلال إنما يتفق مع اتحاد المطالع أو الاشتراك في جزء من الليل؟, وإن كان إمكانية رؤية باعتبار المعايير القياسية للحاسبين؟, فهي قيم يمكن خرقها بنص بيانهم؟ أو الذي تغير أمر آخر نحتاج لنفهمه نحن عموم المسلمين؟
ثم يسأل: هل تغير الفتوى بتغير الزمان أو المكان أو الحال بضابط أو بدون ضابط؟ فإن كان بضابط، فنحتاج لنعرف الضوابط والظروف والأحوال التي سببت تغير الفتوى في الحكم بإتمام رمضان هذا العام ثلاثين يوما، والذي أخذت دار الإفتاء في سبيل القول به بمذهب اختلاف المطالع؟
إن مسألة دخول الشهر الهجري مما لم يرد في النص الصريح فيه بغير احتمالين, إما الرؤية، وإما الإكمال، وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال فيما يتعلق بالعرف والعادة غالبا، فأحكام الدين مصونة، ثابتة لا تتغير إلا فيما له علاقة بالأعراف والعادات، وذلك متفرع من القاعدة التي تقول: "العادة محكمة"، فهل مسائل رؤية الهلال من هذا القبيل؟
نعم، اختارت الدار هذا العام مذهب ابن عباس الذي جاء في حديث كريب المشهور، كما في صحيح مسلم, 1896 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَقُتَيْبَةُ ، وَابْنُ حُجْرٍ ، - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْآخَرُونَ : - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ ، بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ ،
قَالَ : فَقَدِمْتُ الشَّامَ ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا ، وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ ، فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ : مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ ؟ فَقُلْتُ : رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : أَنْتَ رَأَيْتَهُ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، وَرَآهُ النَّاسُ ، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : " لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ ، أَوْ نَرَاهُ ، فَقُلْتُ : أَوَ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ ؟ فَقَالَ : لَا ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".
وموضع الشاهد, { فَقَالَ : لَا ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ}، ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنه نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختلاف المطالع بلفظه، ولا فيه بيان المدى المعتبر لعدم أخذ أهل بلد برؤية أهل بلد آخر، وبناء عليه فمع عدم ذكر نص النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه يكون في الحديث احتمالان:
الأول, عموم هذا الحكم, أنه لكل بلد رؤيتهم، وهو معول أصحاب هذا القول، فيكون المعنى الذي تضمنه المعمول المحذوف للفعل {أمرنا} في قول ابن عباس رضي الله عنهما: {هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم}, بتقدير أن لكل بلد رؤيتهم، وتكون بناء على هذا علة ترك العمل برؤية أهل الشام اعتبار الرؤية بغض النظر عن المكان والزمان..
الثاني: أن قول ابن عباس رضي الله عنه ليس فيه هذا العموم، وإنما المقصد من عبارة ابن عباس رضي الله عنه, { لَا ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ}، ما تقدم في الحديث من قول ابن عباس, لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ ، أَوْ نَرَاهُ}، فيكون تقدير المعمول المحذوف, هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم لرؤيته أو نكمل العدة ثلاثين، وتكون علة ترك العمل برؤية أهل الشام صياما وفطرا تعلق الحكم بعموم الحكم بالرؤية، دون النظر إلى غيرها.
وعلى الاحتمال الأول يكون النظر إلى تباين الزمان والمكان معتبرا منصوصا عليه، وعلى الاحتمال الثاني عاد هذا الحديث إلى الأحاديث التي فيها عموم الخطاب للمسلمين بلا قيد زماني أو مكاني، ومنها: {لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه}، فأما الاحتمال الثاني فيدعمه عموم نصوص مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ذكر مثالا، وأما الاحتمال الأول فليس فيه إلا لفظة, {هكذا أمرنا} المحتمل، وليس لأحد أن يتمسك بقول الصحابي, أمرنا أو نهينا، الذي هو له حكم المرفوع، فاحتمال رجوع الإشارة قبله في لفظة {هكذا}، إلى قول ابن عباس المتقدم, { لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ ، أَوْ نَرَاهُ}، ينظر هذا التقرير بتفصيل أفضل في كلام الشوكاني في نيل الأوطار (4/230-231)، إلى أن قال ص231:
" والذي ينبغي اعتماده هو ما ذهب إليه المالكية وحكاه القرطبي عن شيوخه أنه إذا رآه أهل بلد لزم أهل البلاد كلها، ولا يلتفت إلى ما قاله ابن عبد البر من أن هذا القول خلاف الإجماع، لأنهم قد أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كخراسان والأندلس، وذلك لأن الإجماع لا يتم والمخالف مثل هؤلاء الجماعة".
وبهذا يرد على المفتي من وجهين:
الأول, أن تغير الفتوى بتغير الزمان ليس مجاله مسائل الهلال.
الثاني, حتى لو انحرف النقاش عن موطن النزاع إلى النظر في مذهب الدار هل هو على وفق الدليل أم لا، فالنص محتمل لا يسع المفتي العدول عن المرفوعات التي أخذ بها المالكية وغيرها إلى هذا الدليل المحتمل.
ثالثا—أسهمت الدار ولو كان بغير قصد في تثبيت المقدمات التي بني عليها الدعاء المذكور أول الأسطر، وأسهمت مرة أخرى في انتشاره بدون إعلان النكير عليه، وفيه:
--أن صيام هذا اليوم عمل بالأحوط، وهو ورع في غير محله لما تقدم من قوة قرائن أنه أول أيام شهر شوال.
--منع الخلاف, وصيام ذلك اليوم هو ما عمق الخلاف كما تقدم.
--صيام العيد أهون من فطر يوم عمدا من رمضان, وهي مقارنة غير مستوفية الأركان، فالعمد عند من أفطر لا يقوم على أرضية صلبة، وصيام هذا اليوم يقوم على مخالفات شرعية كثيرة بينت أعلاه.
وكان هذا الدعاء عمدة من صام ذلك اليوم، وما أكثر ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن حالات الورع الموهوم أن ترى من يتورع بهذا الدعاء ويصوم يوم العيد، يتهافت على آلات الصراف الآلي في معاملات ربوية حرمتها الدار وغيرها من هيئات الإفتاء، فليراقب كل منا نفسه، وليتبصر بعيوبها، فلينظر هل ورعه مع الشرع، أو مع الهوى والتلبيس والوهم؟
وأسوأ منه ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم بلا عزو لمصدر, "إذا اختلفتم في الهلال فصوموا", والكلام لا يوافق بعضه بعضا، فلا يكون الاختلاف في الهلال إلا بأن يثبت بعضهم رؤيته أو أن يتباينوا في يوم الرؤية، فإن أثبت من تصح شهادته رؤية الهلال فالشرع على الأخذ بها، وإن اختلفوا في يوم الرؤية في بداية رمضان نظر في اليوم التاسع والعشرين على أحد قولي المتخاصمين وهو الثامن والعشرين عند غيرهم، فإن ثبتت رؤية الهلال فبدايتهم صحيحة، ويبقى على الآخرين يوم إن كانوا من القطر نفسه أو صاموا ثمانية وعشرين يوما، وإن لم ير الهلال نظر في الليلة التي تليه، وهي ليلة الثلاثين عند بعضهم، وليلة تسع وعشرين عند الآخرين، فإن رأوه، وإلا كان الخلاف الذي هو منصوص عليه في كتب أهل العلم، في صيام من يبلغ صومه واحدا وثلاثين يوما، ولذا فرق بين هذه العبارة, "إذا اختلفتم في الهلال فصوموا"، وبين عبارة الحديث المتقدم, { {اختلف الناس في آخر يوم من رمضان}، ففي العبارة الأولى الصيام على أي حال، على الإجمال الذي فيها.
كل هذه الوقائع ركزت الأنظار على موقف دار الإفتاء الغريب، وتلاشى معه ما قد يكون من الانتقاد للمؤسسة الموازية ممثلة في لجنة تقصي الأهلةالتابعة للجنة العليا للإفتاء.
وزبدة القول, أن العيد يوم الجمعة صحيح، ولا عبرة بخلافه بناء على الحساب، وانتقاء الأدلة والفتاوى بلا ضابط ليس من الشرع في شيء، بل سبيل الفتوى التعبد بما يوافق مقصود الشرع أو يقاربه، والدليل الذي دلالته دلالة نص ةيقدم على الدليل المحتمل، ومن مقاصد الشريعة وحدة الصف على الحق أو ما هو أقرب إليه، ولا ينبغي للمفتي إغفال النظر في المآلات، وإيهام العامة بما لا يفهمونه من المصطلحات, كتغير الفتوى بتغير الزمان، وإيجاب حكم بلا مسوغ افتيات على الشرع، والله الموفق.