بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم ،
أشكل عليّ كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - في [منهاج السنة النبوية : 6/45-46] ، إذ يقول :
فهل الغير محصنة ترجم إن ظهر بها حمل ؟والناس متنازعون في المرأة إذا ظهر بها حمل ، ولم يكن لها زوج ولا سيد ، ولا ادعت شبهة ؛ هل ترجم ؟ فمذهب مالك وغيره من أهل المدينة والسلف أنها ترجم ، وهو قول أحمد في إحدى الروايتين ، ومذهب أبي حنيفة والشافعي : لا ترجم ، وهي الرواية الثانية عن أحمد . قالوا : لأنها قد تكون مستكرهة على الوطء ، أو موطوءة بشبهة ، أو حملت بغير وطء . والقول الأول هو الثابت عن الخلفاء الراشدين . وقد ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب خطب الناس في آخر عمره ، وقال : الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا قامت البينة ، أو كان الحبل ، أو الأعتراف . فجعل الحبل دليلاً على ثبوت الزنى كالشهود .