تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 20 من 20

الموضوع: ما الحد الشرعي في غير المحصنة إن زنت وحبلت من الزنى ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي ما الحد الشرعي في غير المحصنة إن زنت وحبلت من الزنى ؟

    بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم ،

    أشكل عليّ كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - في [منهاج السنة النبوية : 6/45-46] ، إذ يقول :
    والناس متنازعون في المرأة إذا ظهر بها حمل ، ولم يكن لها زوج ولا سيد ، ولا ادعت شبهة ؛ هل ترجم ؟ فمذهب مالك وغيره من أهل المدينة والسلف أنها ترجم ، وهو قول أحمد في إحدى الروايتين ، ومذهب أبي حنيفة والشافعي : لا ترجم ، وهي الرواية الثانية عن أحمد . قالوا : لأنها قد تكون مستكرهة على الوطء ، أو موطوءة بشبهة ، أو حملت بغير وطء . والقول الأول هو الثابت عن الخلفاء الراشدين . وقد ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب خطب الناس في آخر عمره ، وقال : الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا قامت البينة ، أو كان الحبل ، أو الأعتراف . فجعل الحبل دليلاً على ثبوت الزنى كالشهود .
    فهل الغير محصنة ترجم إن ظهر بها حمل ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    255

    افتراضي رد: ما الحد الشرعي في غير المحصنة إن زنت وحبلت من الزنى ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أخي أبوشعيب حييت

    يجب أن أنبهك إلى عدة أمور :
    الأول : إني لم أرجع إلى منهاج السنة لأنظر سياق الكلام اعذرني .

    الثاني : المرأة إذا تزوجت ثم طلقت أو مات زوجها تعد محصنة ولو كانت بعد ذلك بلا زوج ولا سيد كما في هذه الحالة التي يذكرها ابن تيمية .

    الثالث : المرأة غير المحصنة في الشرع هي التي لم تتزوج قط . ولا أظن ابن تيمية يقصدها في حديثه هنا .

    والله أعلم بالصواب .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: ما الحد الشرعي في غير المحصنة إن زنت وحبلت من الزنى ؟

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،

    جزاك الله خيراً .. لكن ما دليلك أن المطلّقة أو الأرملة تعتبر محصنة ؟؟ .. ما أعلمه أنها ثيّب غير محصنة ..

    هل لك أن تأتيني بالدليل ؟ .. وبارك الله فيك

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    ~ المــرِّيـْـخ ~
    المشاركات
    1,261

    افتراضي رد: ما الحد الشرعي في غير المحصنة إن زنت وحبلت من الزنى ؟

    من شروط الإحصان : الوطء في نكاح صحيح ، ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الإحصان، فلو تزوج مرة زواجًا صحيحًا، ودخل بزوجته، ثم انتهت العلاقة الزوجية. ثم زنى وهو غير متزوج فإنه يرجم وكذلك المرأة إذا تزوجت، ثم طلقت فزنت بعد طلاقها، فإنها تعتبر محصنة وترجم.
    ( ( والثيوبة تحصل بالوطء في القبل فوجب اعتباره ))
    وأنا أقول : إن الثيب قد وعت خطورة الوطء وحساسيته بعكس البكر .
    يا ربِّ : إنَّ لكلِّ جُرْحٍ ساحلاً ..
    وأنا جراحاتي بغير سواحِلِ !..
    كُل المَنافي لا تبدد وحشتي ..
    ما دامَ منفايَ الكبيرُ.. بداخلي !

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: ما الحد الشرعي في غير المحصنة إن زنت وحبلت من الزنى ؟

    (الأمل الراحل) ،

    جزاك الله خيراً .. ما الدليل ؟

    يقول الشيخ ابن جبرين :
    المحصن : هو الذي قد تزوج زواجاً صحيحاً ، ودخل بزوجته ، زوجة حلال ، ووطئها وطئاً حلالاً ، ثم بعد ذلك عدل إلى الزنى ، فإنه - والحال هذه - عدل عن الحلال إلى الحرام ، وهكذا يسول له الشيطان ، يزين له الحرام ، ولو كان عنده زوجة حلال
    المصدر : http://www.taimiah.org/Display.asp?f=13tsheel00002.htm

  6. #6

    افتراضي رد: ما الحد الشرعي في غير المحصنة إن زنت وحبلت من الزنى ؟

    اخى اباشعيب بارك الله فيك
    من شروط الإحصان : الوطء في نكاح صحيح ، وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ الْخَالِيَ مِنَ الْوَطْءِ لاَ يَحْصُل بِهِ إِحْصَانٌ وَلَوْ حَصَلَتْ فِيهِ خَلْوَةٌ صَحِيحَةٌ أَوْ وَطْءٌ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ، أَوْ وَطْءٌ فِي الدُّبُرِ ؛ لأَِنَّ هَذِهِ أُمُورٌ لاَ تُعْتَبَرُ بِهَا الْمَرْأَةُ ثَيِّبًا ، وَلاَ تَخْرُجُ عَنِ الأَْبْكَارِ اللاَّئِي حَدُّهُنَّ الْجَلْد

    ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الإحصان،ولا اعلم احد من اهل العلم اشترط ذلك لديمومة صفَة الاحصان او الثيوبة فلو تزوج امَرْأَةً زواجًا صحيحًا، ودخل بها، ثم انتهت العلاقة الزوجية. ثم زنى وهو غير متزوج فإنه يرجم وكذلك المرأة إذا تزوجت، ثم طلقت فزنت بعد طلاقها، فإنها تعتبر محصنة وترجم. وهذا اجماع على ما اذكر
    على كل حال
    راجع مادة إحصان فى الموسوعة الكويتيه
    كان يحيى بن معاذ يقول : إياكم والعجب فإن العجب مهلكة لأهله وإن العجب ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: ما الحد الشرعي في غير المحصنة إن زنت وحبلت من الزنى ؟

    أخي الكريم أبا زكريا ،

    بارك الله فيك .. وما الدليل ؟؟

    قرأت أقوال الفقهاء ولم أجد الدليل .. ما دليلهم على ذلك ؟

    وجزاك الله خيراً .

  8. #8

    افتراضي رد: ما الحد الشرعي في غير المحصنة إن زنت وحبلت من الزنى ؟

    أخى الكريم
    جاء قى الموسوعة الكويتية عند مادة (إحصان):
    وَمِمَّا تَجْدُرُ الإِْشَارَةُ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ بَقَاءُ النِّكَاحِ لِبَقَاءِ الإِْحْصَانِ ، فَلَوْ نَكَحَ فِي عُمُرِهِ مَرَّةً ثُمَّ طَلَّقَ وَبَقِيَ مُجَرَّدًا ، وَزَنَى رُجِمَ أهـ
    وقد قلت لك بارك الله فيك هذا اجماع من اهل العلم
    فالدليل الاجماع وهذا واضح
    كان يحيى بن معاذ يقول : إياكم والعجب فإن العجب مهلكة لأهله وإن العجب ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: ما الحد الشرعي في غير المحصنة إن زنت وحبلت من الزنى ؟

    بارك الله فيك أخي العزيز .. ووفقنا الله لكل خير ..

    من نقل هذا الإجماع ؟ .. والإجماع المعتد به لا يكون إلا بدليل من الكتاب والسنة جاء الإجماع بتأكيده .. أو مما اتفق عليه الصحابة .

    فهل تحققت هذه الأمور ؟

    دعنا أولاً نعرف من نقل الإجماع ، ثم نتكلم عن الباقي .. وجزاك الله خيراً .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    2,120

    افتراضي رد: ما الحد الشرعي في غير المحصنة إن زنت وحبلت من الزنى ؟

    ليس معنى الإحصان محل النزاع في هذه المسألة
    فلا يكاد يوجد خلاف أن الإحصان يتحقق بوطء في نكاح صحيح
    لأن الله لم يشترط في الإحصان ديمومة الزواج بل أطلقه..كما في قوله تعال"فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة"
    ولكن محل المسألة:هل حمل المرأة غير ذات الزوج دليل على زناها، فيقام عليها الحد فترجم إن كانت محصنة بأن تكون طلقت ثم حملت وتجلد إن كانت بكراً،فهذا مذهب المالكية الذي أشار له ابن تيمية
    والقول الثاني وعليه الجمهور أن الحمل بمجرده ليس دليلا على الزنى
    إذ قد تكون مكرهة أو غافلة وغير ذلك..
    وأما قوله غير ذات الزوج..أي أثناء ذلك..
    ولكنها لا ترجم على قول مالك إلا أن تكون محصنة من قبل
    وقد ورد عن عمر روايتين في ذلك
    الأولى أنه جعل الحمل بينة..والثانية أنه أُتي بامرأةبكر وهي حامل، والناس يريدون جلدها، فسأل عن حالها، فأخبر أنها من بيت صالح، فسألها :مابك؟ قالت: إنني كنت أصلي من الليل ما شاء الله ثم غلبتني عيناي فلم أشعر إلا وقد اعتلاني رجل وقذف فيّ كالكوكب فلم يقم عليها الحد
    والله أعلم

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    30

    افتراضي رد: ما الحد الشرعي في غير المحصنة إن زنت وحبلت من الزنى ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم مشاهدة المشاركة
    ليس معنى الإحصان محل النزاع في هذه المسألة
    فلا يكاد يوجد خلاف أن الإحصان يتحقق بوطء في نكاح صحيح
    لأن الله لم يشترط في الإحصان ديمومة الزواج بل أطلقه..كما في قوله تعال"فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة"
    أخي الكريم من أين نقلت هذا المعنى في قوله تعالى : "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة"

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    2,120

    افتراضي رد: ما الحد الشرعي في غير المحصنة إن زنت وحبلت من الزنى ؟

    قصدي أن الإحصان ورد مطلقا وليس فيه تقييد بديمومة أن تكون المرأة في عصمة الرجل

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: ما الحد الشرعي في غير المحصنة إن زنت وحبلت من الزنى ؟

    أبا القاسم ،

    جزاك الله خيراً ..

    اختلف العلماء في تعريف معنى الإحصان في تلك الآية التي ذكرت . فمنهم من قال : الإسلام .. ومنهم من قال : العفة .. ومنهم من قال : التزويج (وهو الراجح) .. ومنهم من قال : الحريّة .

    فاختلافهم في معنى هذه الآية ينقض الإجماع الذي استدل به المخالف ..

    هذا أولاً ..

    وثانياً : المعنى اللغوي للإحصان هو المنع .. من تزوج فقد منع نفسه من الحرام .. فصار محصناً .. فإن طلّقها أو ماتت عنه ، فانتفى الإحصان في حقه .. لأنه لم يعد ممتنعاً بامرأته عن الفاحشة .. والله أعلم

    لكن ما علينا من كل هذا ..

    من نقل الإجماع على هذا المعنى ؟ .. وهل ورد عن السلف هذا المعنى ولم يوجد لهم مخالف ؟

    وجزاكم الله خيراً .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    255

    افتراضي رد: ما الحد الشرعي في غير المحصنة إن زنت وحبلت من الزنى ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو شعيب مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،
    جزاك الله خيراً .. لكن ما دليلك أن المطلّقة أو الأرملة تعتبر محصنة ؟؟ .. ما أعلمه أنها ثيّب غير محصنة ..
    هل لك أن تأتيني بالدليل ؟ .. وبارك الله فيك
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أخي أبو شعيب هداك الله

    ليس هذا ميدانك ، يجب عليك أولاً أن تطلب العلم ، لأن جهلك فاضح ، وقد تركتك عند الحديث في اللحية لجهلك ، وتركت الإجابة هنا عليك لجهلك أيضاً ولكن لما رأيت الحديث احتدم ولم يكفني أحد كتبت لك هذا الجواب .

    أخي أبو شعيب أنت لا تنكر الرجم . وإنما تنكر إطلاق اسم الاحصان على المطلقة أو الأرملة .

    ومما يدل على جهلك الفاضح أننا لا نسأل هنا عن الدليل كما تفعل أنت ، وإنما نسأل هل الإحصان في لغة العرب يشمل المطلقة والأرملة أم لا يشملهما ؟

    أما الشيخ الجبرين فهو بريء من استشهادك بكلامه وبإمكانك أن تسأله عن هذه المسألة وستعرف أنك مخطئ .

    أخي شعيب جهل وجرأة كارثة على العلم .

    أسأله سبحانه أن يعصمك من الجرأة على القول بلا علم .

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    2,120

    افتراضي رد: ما الحد الشرعي في غير المحصنة إن زنت وحبلت من الزنى ؟

    شكرا لك..ولك بمثل
    إنما قلت:لا يكاد يختلف فيه..ليس في معنى الإحصان
    ولكن جماهير الأئمة الأربعة على أن الوطء في نكاح صحيح
    وإن حصل بعده تطليق..يوجب الرجم
    وهذا كما سبق خارج محل النزاع الذي سألت عنه من كلام ابن تيمية
    فاستشكالك ليس هذا مناطه

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: ما الحد الشرعي في غير المحصنة إن زنت وحبلت من الزنى ؟

    أبوهلا ،

    للأسف ، فأخلاقك من أسوأ ما يمكن .. ولا عجب من تحاملك عليّ وهذه أخلاقك ..

    حتى لو كنت أجهل هذه المسألة ، فما يعيب إن سألت فيها من هو أعلم مني ؟ هل تراني أفتيت بشيء ؟؟ .. سبحان الله .

    ربما ساءك كلامي في الطواغيت والخروج عليهم ، فانتفضت هنا تستشفي مني دفاعاً عنهم .

    لكنني سأترك الحوار معك ، فالظاهر أنه لا يعجبك إلا من يكون بمثل سوء خلقك .

    ولك مني (الدعاء الصادق)

    ---------------

    أبا القاسم ،

    جزاك الله خيراً .. توضّح لي مقصودك .. فالجمهور على ذلك ، ولعلّي أبحث في هذه المسألة إن شاء الله بتوسّع .

    فعليه .. يُحمل كلام ابن تيمية - رحمه الله - على المحصنة التي لا زوج لها ، بحسب معنى الإحصان الذي ذكرتموه .

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    255

    افتراضي رد: ما الحد الشرعي في غير المحصنة إن زنت وحبلت من الزنى ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو شعيب مشاهدة المشاركة
    حتى لو كنت أجهل هذه المسألة ، فما يعيب إن سألت فيها من هو أعلم مني ؟ هل تراني أفتيت بشيء ؟؟ .. سبحان الله .
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أخي أبو شعيب لم أقصد الإساءة ، وإنما قصدت ما ذكرته أنت أنه ليس من العيب أن يسأل الإنسان من هو أعلم منه ، ولكن خانني التعبير وجرفني الحماس . عذراً

    أمر آخر يجب أن تذهب للعلماء وتتقرب منهم وتعرض عليهم ما يشكل عليك ، فليس هناك مثل المشافهة .

    ولك مني الدعاء الصادق .

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    30

    افتراضي رد: ما الحد الشرعي في غير المحصنة إن زنت وحبلت من الزنى ؟

    أخي راجع الآيات ((وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)) وراجع كتب التفسير فليس فيها ما ذكرته، بل في الآية تقييد بشرط الإحصان وهو الزواج، أما قبله فلم في الآية ما يدل عليه، وبعده علمه عند الله، والآية في الإماء فكيف تستدل بها على الحرائر ...

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    255

    افتراضي رد: ما الحد الشرعي في غير المحصنة إن زنت وحبلت من الزنى ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أيها الإخوة لا تشكل عليكم المسألة ارجعوا لأحاديث الرجم في البخاري ومسلم ، فقد نبه الصحابة رضي الله عنهم من مثل هذا الكلام هنا ،

    جاء في الصحيحين : ( قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ) .

    وأية الرجم موجودة بنصها في كتب التفسير والحديث .

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    344

    افتراضي رد: ما الحد الشرعي في غير المحصنة إن زنت وحبلت من الزنى ؟

    اسئل الله ان يحمينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن

    عندي تسائل لماذا المتزوج إذا زنى لا يرجم بالنسبة للمملكة العربية السعودية

    بما ان الرجم ذكر في القران الكريم وفعله النبي صلى الله عليه وسلم بأحد الصحابة رضوان الله عليهم وعليه

    أو ان هناك خلاف في هذه المسئلة افيدونا بارك الله فيكم ...!!

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •