تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: شيخنا الفوزان لـ(الجزيرة ) :«الزواج بنية الطلاق انتهى بآثاره السيئة ولا يجوز بقاؤه »

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي شيخنا الفوزان لـ(الجزيرة ) :«الزواج بنية الطلاق انتهى بآثاره السيئة ولا يجوز بقاؤه »

    بسم الله الرحمن الرحيم


    شيخنا صالح الفوزان لـ(الجزيرة ) : « الزواج بنية الطلاق انتهى بآثاره السيئة ولا يجوز بقاؤه »


    فنَّد فضيلة الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء ما تردد بين الأوساط حيال الفتوى التي أُطلقت مؤخراً بشأن الزواج بنية الطلاق.. وأثارت حولها جدلاً واسع النطاق.. وفي غضون ذلك أكد الشيخ الفوزان في تصريح خص به (الجزيرة) إن الزواج بنية الطلاق انتهى الآن بآثاره السيئة.. موضحاً في هذا السياق بأنه لا يجوز بقاؤه.

    وفيما يتعلق في اختلاف العلماء والمشايخ في الفتوى أكد أن العلماء لا يختلفون في الفتوى لافتاً في هذا الصدد إلى أن الذين يختلفون هم ليسوا بعلماء. وفي سياق آخر اعتبر الشيخ الفوزان في معرض تصريحه عقب افتتاحه لملتقى (سفينة النجاة) والذي ينظمه جامع عثمان بن عفان شمال الرياض وضمن نشاطه الدعوي ويشارك فيه نخبة من العلماء والمشايخ في إلقاء العديد من المحاضرات الدينية القيمة.. اعتبر المساجد بيوت الله وهي منطلق الدعوة والحسبة والخير كله.. وقال: نحن ولله الحمد في نعمة ما دامت هذه المساجد تقوم بأعمالها ونشاطاتها الخيرية داعياً الله عز وجل أن يزيدها خيرا ورفعة ونشاطاً.


    [ صحيفة الجزيرة ] الأثنين 21 ربيع الأول 1428 العدد 12611


    http://www.al-jazirah.com/276964/lp1d.htm

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي

    وفيما يتعلق في اختلاف العلماء والمشايخ في الفتوى أكد أن العلماء لا يختلفون في الفتوى لافتاً في هذا الصدد إلى أن الذين يختلفون هم ليسوا بعلماء
    جزى الله الشيخ خير الجزاء ومتع به
    ومن ذهب الى الجواز اشترط عدم التوسع وفتح الذريعة في ذلك وبعضهم صحح العقد مع الإثم من أجل ما فيه من الغش والاستغلال
    بعيدا عن الراجح في هذه المسألة
    الذي أردت أن أنبه عليه _ وهو مشهور في كتب الفقه _ أن الجمهور على جواز هذا النكاح وصحة العقد فيه ولم يخالف في ذلك إلا الأوزاعي رحمه الله وانتصر أبو العباس لمذهب الجمهور في مجموع الفتاوى
    وأطن أن كلام الشيخ حفظه الله _ الكلام الذي اقتبسته _ إذا كان عن هذه المسألة ففيه نظر لأن الجمهور على خلافه
    لكن لعلّ في الكلام اختصارا أو نحوه فليحرر كلام الشيخ حفظه الله
    والله أعلم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

    إليك بعض فتاوى شيخنا صالح حول الزواج بنية الطلاق :


    * أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ، وهذا سائل يقول : انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الزواج بنية الطلاق بحيث يسافر من أراد الزواج إلى بلاد غير محافظة بنية الزواج ، وقد افتتن بهذا كثير من الذين ظاهرهم الصلاح ، والسؤال : ما حكم هذا الزواج ، وما توجيه فضيلتكم ؟

    http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/soun...ds/00453-25.ra

    * أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ، وهذا سائل يقول : ما حكم الزواج بنية الطلاق ؟ وهل هو مثيل للمتعة ؟

    http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/soun...ds/00606-30.ra

    أحسن الله إليكم يقول السائل: ما صحة نسبة الفتوى إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أنه أجاز الزواج بنية الطلاق للضرورة ، خاصة الذين يدرسون في الخارج؟

    http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/soun...ds/00223-51.ra

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي

    قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء , منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله وجماعة وقالوا إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم . وذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط , كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته , وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه وبين الله .

    فجمهور أهل العلم يقولون لا بأس بذلك كما تقدم وليس من المتعة في شيء ; لأنه بينه وبين الله , ليس في ذلك مشارطة .

    أما المتعة ففيها المشارطة شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين بينه وبين أهل الزوجة أو بينه وبين الزوجة . وهذا النكاح يقال له نكاح متعة وهو حرام بالإجماع ولم يتساهل فيه إلا الرافضة .

    وكان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ وحرمه الله إلى يوم القيامة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

    أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم إذا احتاج إلى الزواج خوفا على نفسه . ولكن ترك هذه النية أولى احتياطا للدين وخروجا من خلاف العلماء , ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية; لأن الزوج ليس ممنوعا من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح اهـ .


    المصدر : (( مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ الإمام ابن باز - رحمه الله تعالى - )) (ج5/ ص 42 )

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,469

    افتراضي

    أخي سلمان بارك الله فيكم
    الأخ أمجد وفقه الله لم يشكك فيما نقلت ولكن أراد أن يبين أن هناك قول آخر وهو قول الجمهور
    قال العلامة الأمين : العقيدة كالأساس والعمل كالسقف فالسقف اذا وجد أساسا ثبت عليه وإن لم يجد أساسا انهار

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي

    و قال النووي رحمه الله (( شرح صحيح مسلم )) (( 9/182 )) : قال القاضي : و أجمعوا على أن من نكح نكاحاً مطلقاً و نيَّتُه أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال ، و ليس نكاح متعة. و إنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. و لكن قال مالك : ليس هذا من أخلاق الناس . و شذ الأوزاعي ، فقال : هو نكاح متعة و لا خير فيه .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,469

    افتراضي

    معذرة أخي الحبيب كتب ردي قبل أن أرى ردكم
    قال العلامة الأمين : العقيدة كالأساس والعمل كالسقف فالسقف اذا وجد أساسا ثبت عليه وإن لم يجد أساسا انهار

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,469

    افتراضي

    ليتك أخي سلمان تذكر الخلاف وتجمع أقوال العلماء
    حتى تحصل الفائدة المرجوه لأن نقل أقوال العلماء
    هكذا مفرقه لا تجعل الآخر يلم بشتات المسأله
    وكذلك لايستطيع طالب العلم أن يرجح القول الصحيح
    قال العلامة الأمين : العقيدة كالأساس والعمل كالسقف فالسقف اذا وجد أساسا ثبت عليه وإن لم يجد أساسا انهار

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة آل عامر مشاهدة المشاركة
    أخي سلمان بارك الله فيكم
    الأخ أمجد وفقه الله لم يشكك فيما نقلت ولكن أراد أن يبين أن هناك قول آخر وهو قول الجمهور
    نعم ،بارك الله فيكم أخانا الحبيب ...

    ولكن أردتُ أن أوضح له :

    ـ الشيخ عارف بالخلاف في كتب الفقـه
    ـ الشيخ يرى أن لا خلاف في الزواج بالنية الطلاق الذي يترتب عليه مفاسد كثيرة .
    والله أعلم .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة آل عامر مشاهدة المشاركة
    ليتك أخي سلمان تذكر الخلاف وتجمع أقوال العلماء
    حتى تحصل الفائدة المرجوه لأن نقل أقوال العلماء
    هكذا مفرقه لا تجعل الآخر يلم بشتات المسأله
    وكذلك لايستطيع طالب العلم أن يرجح القول الصحيح
    http://saaid.net/Doat/Najeeb/13.htm

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,469

    افتراضي

    ولعل أحسن من تكلم في المسأله حسب اطلاعي القاصر
    الشيخ الدكتور صالح بن عبدالعزيز آل منصور
    وقد قرظ للكتاب كل من الشيخ محمد العثيمين رحمه الله
    والشيخ صالح اللحيدان حفظه الله وبارك في عمره
    والشيخ صالح الفوزان حفظه الله وبارك في عمره
    قال العلامة الأمين : العقيدة كالأساس والعمل كالسقف فالسقف اذا وجد أساسا ثبت عليه وإن لم يجد أساسا انهار

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    49

    افتراضي رد: شيخنا الفوزان لـ(الجزيرة ) :«الزواج بنية الطلاق انتهى بآثاره السيئة ولا يجوز بقاؤ

    هذه مقالة نشرتها في موقع الإسلام اليوم ،لعلها تفيد في مناقشة هذا الموضوع :
    الحمد لله وبعد :
    فإن الرجل قد تضطره ظروف عمله وحياته ـ سواءٌ كان متزوجاً أم عزباً ـ أن يسافر إما لطلب الرزق ،أو للعلاج، أو للدراسة ،أو غير ذلك من الأغراض، فإن كان متزوجاً فقد يصعب عليه نقل زوجته معه ،وإن كان له منها أطفال فالأمر أشد.
    فإن قيل لمثل هذا: لا تتزوج، فقد يقع في الحرام، خصوصاً إن كانت البلاد التي هو فيها تعج بالمغريات ـ وهو حال أكثر بلاد العالم ـ.
    وإن قيل له: تزوج، ولو كان في نيتك أن تفارقها عند رجوعك، لكان هذا ـ على الأقل ـ أخف وأهون حالاً من الأولى.
    ومن تأمل في صورة عقد النكاح بنية الطلاق ،وجده لا ينقض ركناً ولا شرطاً من شروط النكاح، ولأجل هذا أباحه جماهير الفقهاء.
    والذين وقفت على كلامهم ممن منعوا هذا النوع من النكاح ،إنما منعوه لأمر خارج عن عقد النكاح، كالتعليل بأنه غش ،أو أنه ينافي حديث (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ... ) ،أو أنه يشوّه صورة الإسلام في نفوس الكفار .
    وهذا ـ إن ثبت ـ فهو يقضي بالتحريم لا البطلان، مع أن كثيرا من المانعين والمجيزين لا يفرقون بين صورة وأخرى، مع ما يترتب على ذلك من اختلاف في الحكم.
    وما أود ذكره في هذه العجالة، سألخصه في الآتي :
    أولاً: ينبغي تحرير صورة الزواج بنية الطلاق التي تكلم عليها الفقهاء قبل الخوض في التفاصيل ؛ ليحسن الرد إليها عند الاختلاف .
    ثانياً: الصورة التي يذكرها الفقهاء في كتبهم هي: أن يسافر الإنسان لغرض صحيح كالتجارة ،أو طلب العلم، أو غير ذلك من الأغراض الصحيحة لمدة طويلة، فيخشى على نفسه العنت ـ وهو الوقوع في الحرام ـ فيتزوج امرأة بنية تطليقها إذا عزم على مفارقة تلك البلد.
    ثالثاً: إذا تحررت صورة الزواج بنية الطلاق، فليس من صُوَرِهِ ألبتة أن ينشئ سفراً من أجل هذا العقد ـ كما يقع وللأسف في هذا العصر من بعض الناس استغلالا لسرعة المواصلات وسهولتها ـ لأن هذا لا تنطبق عليه الصورة التي تحدث عنها الفقهاء.
    وعند التأمل في هذه الصورة ـ وهي أن يحجز لبلد من البلاد بغرض الاستمتاع بامرأة ما، ثم يعود أدراجه ـ سنجد أنها (إلى السفاح أقرب منها إلى النكاح) لاسيما مع ما يحتف بتلك الزيجات من مخالفات شرعية ومفاسد، فأقل أحواله أنه عقد شبهة ،ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.

    رابعاً: البحث الفقهي في الجواز والمنع قديم ،ولكن أرى أنه لا بد من التنبه لأمور في سياق الحديث عن هذا الموضوع :
    1 ـ ينبغي أن لا يُغْفَلَ جانب مقاصدي في هذا الموضوع ،وهو مقدار ما يحدثه هذا النوع من النكاح من تشويه لسمعة المسلمين ،وأنهم قومٌ خونة ،ولا عهد لهم ... الخ .
    ولعلّ مما يخفف من ذلك: إحسان العشرة للزوجة التي عقد عليها ،وكأنها معقود عليها بنية التأبيد ،ويتعامل معها بمقتضى ما دلّ عليه قوله تعالى: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة/229] وأن استبقاءها وارد فيما لو صلحت معها الحال، واطمأن البال.
    2 ـ ثبت عندي بأخبار العدول الثقات: أنه يكتنف هذا الفعل في بعض البلاد التي تروج فيها سوق هذا النوع من النكاح، مخالفات شرعية قد تقضي ببطلان العقد منها:
    أ ـ عدم وجود الأولياء للنساء المعقود عليهن، وإنما سماسرة يدّعون بأنهم أولياء لتلك المرأة.
    ب ـ ما يحصل من بعض النساء تساهل في العدة بعد طلاق زوجها لها، فربما عاشرت في الإجازة الواحدة أكثر من ثلاثة رجال طمعاً في المال ـ والعياذ بالله ـ فليحذر المقدم على هذا العقد من الغفلة عن ذلك.
    وكذلك ـ أيضاً ـ لا يجوز للرجل أن يكون في عصمته أكثر من أربعة نسوة، بحيث يغفل عن مراعاة العدة إن هو تزوج أكثر من أربع نساء في فترة متقاربة.
    3 ـ من أقدم على هذا النوع من الزواج، فيجب عليه ـ إن حملت زوجته ـ أن يقوم بما يجب عليه من حقوق تجاه هذا الحمل وأمه الحامل ،فهذا الجنين من مائه ،وهو مسؤول عنه أمام الله تعالى.
    ومع وضوح هذا الأمر، إلا أنه وجد من الناس من يتساهل في ذلك ،والأخبار في هذا كثيرة.
    وأنصح كل أخٍ ـ من الذين اطمأنوا إلى جواز هذا العقد ـ أن يفكر جيداً ـ قبل أن يضع قدمه في طريق هذا الزواج ـ في عدة أمور ،منها:
    أ ـ الواقع الاجتماعي لأسرته، فيما لو أعجبه الزوجة واستمر معها .
    ب ـ الأولاد، كيف ستكون العلاقة بهم فيما بعد ؟! وماذا عن تربيتهم إذا كبروا ؟!.
    وهل زواجه بهذه الصورة يحقق الغرض الذي لأجله تزوج ـ وهو التخفف من تبعات نقل الأولاد والزوجة ـ أم عاد زواجه هذا على قصده بالنقض ؟!.
    ج ـ الجانب الصحي ،والتأكد من سلامة المرأة من الأمراض ،خصوصاً في البلاد الغربية التي تكثر فيها العلاقات المحرمة.
    د ـ هل هذا الزواج سيؤثر على الهدف الذي سافرت وتغربت من أجله ؟ أم أنه سيكون مدعاة لانشغالك ،والتأثير على هدفك ؟! .

    خامساً: يتبين مما تقدم أن مقام الفتوى في هذه المسألة يختلف من حال لأخرى، وأرى أنه ليس من المناسب إطلاق الفتوى بالجواز أو المنع دون النظر فيما يحتف بالواقعة من أوصاف وأحوال ،مع أهمية النظر ـ أيضاً ـ في هذا المقام إلى المصالح والمفاسد عند استكمال الأركان والشروط.

    والحمد لله رب العالمين ،،،
    إعلان
    إلى جميع الإخوة الكرام
    بأنني قد توقفت عن الكتابة في هذا المنتدى المبارك منذ شهر شوال 1428هـ تقريبا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •