قال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل: (8/ 435): (وهذا القول هو الصواب ، بل هو إجماع قديم من السلف والخلف ، بل هو ثابت بالسنة التي لا ريب فيها ، فقد عُلم أن أهل الذمة كانوا على عهد النبي - صلى الله على وسلم - بالمدينة ، ووادي القرى ، وخيبر ، ونجران ، وأرض اليمن ، وغير ذلك . وكان فيهم من يموت وله ولد صغير ، ولم يحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسلام يتامى أهل الذمة . وكذلك خلفاؤه ؛ كان أهل الذمة في زمانهم طبق الأرض : بالشام ، ومصر ، والعراق ، وخراسان ؛ وفيهم من يتامى أهل الذمة عدد كثير ، ولم يحكموا بإسلام أحد منهم . فإن عقد الذمة اقتضى أن يتولى بعضهم بعضاً ، فهم يتولون حضانة يتاماهم ، كما كان الأبوان يتولون حضانة أولادهما).