تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: للمناقشة حكم العطور الكحولية ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    58

    افتراضي للمناقشة حكم العطور الكحولية ؟

    ما حكم استعمال العطور التي تحوي نسب معتبرة من المواد الكحولية ؟

  2. #2

    افتراضي رد: للمناقشة حكم العطور الكحولية ؟

    لعلنا نحدد أكثر أخي الكريم

    هناك عطورات تحتوي على مواد سامة كالميثانول التي تتسبب في أمراض خطيرة إن شربها الإنسان,و هناك عطورات تحتوي على مواد مسكرة.

    فالأول و الله أعلم لا يجوز استعماله إلا أن ثبت الضرر بوضعه على البشرة وهو لا يدخل في حكم الخمر لأنه من المواد السامة القاتلة و بالطبع لا يجوز شربه.

    أما الثاني فالمسألة بالطبع اختلف فيها و غالب كلام أهل العلم المعاصرين موجه لمثل هذا النوع لأنك تجدهم يذكرون آية تحريم الخمر و ما يتعلق بها.

    و الله تعالى أعلم.

    و لي عودة إن شاء الله.
    قوام الدين بكتاب يهدي و سيف ينصر

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: للمناقشة حكم العطور الكحولية ؟

    سُئل الشيخ ابن عثيمين في المجموع 11/250 : عن حكم استعمال الكحول في تعقيم الجروح وخلط بعض الأدوية بشيء من الكحول؟
    فأجاب فضيلته بقوله : استعمال الكحول في تعقيم الجروح لا بأس به للحاجة لذلك، وقد قيل إن الكحول تذهب العقل بدون إسكار، فإن صح ذلك فليست خمرا ، وإن لم يصح وكانت تسكر فهي خمر، وشربها حرام بالنص والإجماع.
    وأما استعمالها في غير الشرب ، فمحل نظر، فإن نظرنا إلى قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)(1) قلنا إن استعمالها في غير الشرب حرام، لعموم قوله : ( فاجتنبوه) . وإن نظرنا إلى قوله تعالى في الآية التي تليها : (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ). قلنا : إن استعمالها في غير الشرب جائز لعدم انطباق هذه العلة عليه، وعلى هذا فإننا نرى أن الاحتياط عدم استعمالها في الروائح، وأما في التعقيم فلا باس به لدعاء الحاجة إليه، وعدم الدليل البين على منعه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ص 270 ج 24 من مجموع الفتاوى : التداوي بأكل شحم الخنزير لا يجوز ، وأما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا مبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة وفيه نزاع مشهور، والصحيح أنه يجوز للحاجة، وما أبيح للحاجة جاز التداوي به ا ه . فقد فرق شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - بين الأكل وغيره في ممارسة الشيء النجس، فكيف بالكحول التي ليست بنجسة؟ لأنها إن لم تكن خمرا فطهارتها ظاهرة، وإن كانت خمرا فالصواب عدم نجاسة الخمر وذلك من وجهين :
    الأول : أنه لا دليل على نجاستها ، وإذا لم يكن دليل على ذلك فالأصل الطهارة ولا يلزم من تحريم الشيء أن تكون عينه نجسة ، فهذا السم حرام وليس بنجس، وأما قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ )(1). فالمراد الرجس المعنوي لا الحسي، لأنه جعل وصفا لما لا يمكن أن يكون رجسه حسيا كالميسر والأنصاب والأزلام ، ولأنه وصف هذا الرجس بكونه من عمل الشيطان ، وأن الشيطان يريد به إيقاع العداوة والبغضاء فهو رجس عملي معنوي.
    الثاني : أن السنة تدل على طهارة الخمر طهارة حسية، ففي صحيح مسلم ص 1206ط الحلبي تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله : ( هل علمت أن الله قد حرمها؟ ) . قال : لا، فسار إنسانا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( بم ساررته ؟ ) قال : أمرته ببيعها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الذي حرم شربها حرم بيعها ). قال ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها ، وفي صحيح البخاري ص 112 ج 5 من الفتح ط السلفية : عن انس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ساقي القوم في منزل أبي طلحة ( وهو زوج أمه) فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت ، قال: فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة. ولو كانت الخمر نجسة نجاسة حسية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الراوية أن يغسل راويته، كما كانت الحال حين حرمت الحمر عام خبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اهريقوها واكسروها) . ( يعني القدور) فقالوا: أونهريقها ونغسلها؟ فقال : ( أو ذاك). ثم لو كانت الخمر نجسة نجاسة حسية ما أراقها المسلمون في أسواق المدينة، لأنه لا يجوز إلقاء النجاسة في طرق المسلمين .
    قال الشيخ محمد رشيد رضا في فتاواه ص1631 من مجموعة فتاوى المنار: وخلاصة القول، أن الكحول مادة طاهرة مطهرة وركن من أركان الصيدلة، والعلاج الطبي، والصناعات الكثيرة، وتدخل فيما لا يحصى من الأدوية، وأن تحريم استعمالها على المسلمين يحول دون إتقانهم لعلوم وفنون وأعمال كثيرة، هي من أعظم أسباب تفوق الإفرنج عليهم، كالكيمياء والصيدلة والطب والعلاج والصناعة، وإن تحريم استعمالها في ذلك ، قد يكون سببا لموت كثير من المرضى والمجروحين أو لطول مرضهم وزيادة آلامهم ا ه . وهذا كلام جيد متين . رحمه الله تعالى .
    وأما خلط بعض الأدوية بشيء من الكحول، فإنه لا يقتضي تحريمها، إذا كان الخلط يسيرا لا يظهر له أثر مع المخلوط ، كما أن على ذلك أهل العلم . قال في المغني ص 306 ج 8ط النار : وإن عجن به ( أي بالخمر) دقيقا ثم خبزه وأكله لم يحد، لأن النار أكلت أجزاء الخمر فلم يبق إلا أثره ا ه . وفي الإقناع وشرحه ص 71 ج 4ط مقبل : ولو خلطه أي المسكر بماء فاستهلك المسكر فيه أي الماء، ثم شربه لم يحد، لأنه باستهلاكه في الماء لم يسلب اسم الماء عنه، أو داوى به أي المسكر جرحه لم يحد، لأنه لم يتناوله شربا ولا في معناه ا ه . وهذا هو مقتضى الأثر والنظر . أما الأثر فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بناجسة تحدث فيه) . وهذا وإن كان الاستثناء فيه ضعيفا إلا أن العلماء أجمعوا على القول بمقتضاه، ووجه الدلالة منه أنه إذا سقط فيه نجاسة لم تغيره فهو باق طهوريته، فكذلك الخمر إذا خلط بغيره من الحلال ولم يؤثر فيه فهو باق على حله، وفي صحيح البخاري تعليقا ص 64ج 9ط السلفية من الفتح قال: أبو الدرداء في المري ذبح الخمر النينان والشمس جمع نون وهو الحوت، المري أكله تتخذ من السك المملوح يوضع في الخمر ثم يلقى في الشمس فيتغير عن طعم الخمر، فمعنى الأثر أن الحوت بما فيه من الملح، ووضعه في الشمس أذهب الخمر فكان حلالا .
    وأما كون هذا مقتضى النظر : فلأن الخمر إنما حرمت من أجل الوصف الذي اشتملت عليه وهو الإسكار ، فإذا انتفى هذا الوصف انتفى التحريم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما إذا كانت العلة مقطوعا بها بنص أو إجماع كما هنا . وقد توهم بعض الناس أن المخلوط بالخمر حرام مطلقا ولو قلت نسبة الخمر فيه ، بحيث لا يظهر له أثر في المخلوط ، وظنوا أن هذا هو معنى حديث : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) . فقالوا : هذا فيه قليل من الخمر الذي يسكر كثيره فيكون حراما، فيقال هذا القليل من الخمر استهلك في غيره فلم يكن له أثر وصفي ولا حكمي، فبقي الحكم لما غلبه في الوصف، وأما حديث : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام) فمعناه أنه إذا كان الشراب إن أكثر منه الشارب سكر، وإن قلل لم يسكر فإن القليل منه يكون حراما؛ لأن تناول القليل وإن لم يسكر ذريعة إلى تناول الكثير ، ويوضح ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام ) .
    الفرق : مكيال يسع ستة عشر رطلا ، ومعنى الحيث أنه إذا وجد شراب لا يسكر منه إلا الفرق، فإن ملء الكف منه حرام فهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم : (ما أسكر كثيره فقليله حرام) .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    58

    افتراضي رد: للمناقشة حكم العطور الكحولية ؟

    ماأحسن مانقلت..
    شكرا لك ... بارك الله فيك ...

  5. #5

    افتراضي رد: للمناقشة حكم العطور الكحولية ؟

    وللفائدة: فالكحول مادة متبخرة (تتسامى) لا تبقى ولا يبقى لها أثر بعد رش العطر على الجلد أو على الملابس..

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    406

    افتراضي رد: للمناقشة حكم العطور الكحولية ؟

    جزاكم الله خيرا

  7. #7

    افتراضي رد: للمناقشة حكم العطور الكحولية ؟

    أحسنت نقلا أخي بندر الطائي!

    كلام مختصر نفيس.
    كلام النبي يُحتَجُ به، وكلام غيره يُحتَجُ له
    صلى الله عليه وسلم
    ليس كل ما نُسِبَ للنبي صلى الله عليه وسلم صحت نسبته، وليس كل ما صحت نسبته صح فهمه، وليس كل ما صح فهمه صح وضعه في موضعه.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: للمناقشة حكم العطور الكحولية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هارون الجزائري مشاهدة المشاركة
    أحسنت نقلا أخي بندر الطائي!
    كلام مختصر نفيس.
    شمر قبيلة عربية عريقة الأصل وتمتد جذورها إلى بطن من بطون قبيلة طي ومنهم زيد الخيل وحاتم الطائي . وطي هو ابن أد ابن يشجب ابن كهلان ابن سبأ الذي تنتسب إليه العرب العاربة .

    وقبيلة شمر لها تاريخ عريق حافل بالأحداث والبطولات والأمجاد وشمر لهم حاضرة حضارة منذ الجاهلية في الجبلين أجاء وسلمى وعاصمتها حائل وقد قال فيهم امرؤ القيس أحد ملوك كنده وصاحب المعلقة المشهورة حينما لجأ إليهم وأجاروه .

    طي حيث قال :

    ابت أجاء أن تسلم اليوم جارهـا

    فمن شاء فلينهض لها من مقاتـل

    تبيـت لبونـى بالقريـة أمنـاً

    واسرحهـا غبـاً بأكنـاف حـائـل

    بنـو ثعـل جيرانهـا وحماتهـا

    وتمنـع مـن رجـال سعـد ونائـل

    وشمر الجرباء : هي قبائل ( طائية ) الأصل و ( الجرباء ) لقب نبزي . . لزعماء القبائل الشمرية الذين يسمون بآل ( محمد ) وفي سوريا فرعان هما ( سنجارة ) التي تسمى ( العميشات ) نسبة لرؤسائها آل ( عمشه ) .

    وينشدون : ـ من دور سالم الشريف ـ ما حنا للقاسي ليان وبعض كبار السن منهم يؤيدون من نسبه بعضهم إلى الأشراف .

    وشمر ( الخرصة ) تسمى شمر ( العواصي ) نسبة إلى رؤسائها ( آل عاصي ) ومنازل ( الخرصة ) هي على حدود ( العراق ) وقبائل الصايح مشهورة في العراق .

    ومن شمر قبائل في ( العراق ) ومنها قسم كبير مهم في ( نجد ) ونخوتها ( سناعيس ) والمعروف أن القبائل العربية التي سكنت جنوبي ( فلسطين ) بعد الفتح الإسلامي تنسب إلى ( طي ) ومن بقاياهم ( سنبس ) في جنوبي ( فلسطين ) ثم نزحوا إلى ( مصر ) ومن شيوخهم الجرباء والتمياط وبنو طواله والرمال وبن عجل وبن شريم وغيرهم .

  9. #9

    افتراضي رد: للمناقشة حكم العطور الكحولية ؟

    ما الداعي أخي الكريم لذكر نسبك في موضوع حكم العطور الكحولية؟؟؟

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: للمناقشة حكم العطور الكحولية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله بن سالم مشاهدة المشاركة
    ما الداعي أخي الكريم لذكر نسبك في موضوع حكم العطور الكحولية؟؟؟
    رأيت الخ وضع علامة تعجبا على كلمة الطائي فأحببت أن أزيل عنه الأشكال ولو سئل مباشرة لكان أحسن من علامة التعجب .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    1

    افتراضي رد: للمناقشة حكم العطور الكحولية ؟

    وفقكم الله عز وجل ولقد أستفدت من المجلس العلمي أعظم الفوائد وأنفعها نسأل الله أن يوفق الجميع .

  12. #12

    افتراضي رد: للمناقشة حكم العطور الكحولية ؟

    بالنسبة للكحول الميثيلي (الميثانول) فجمهور المعاصرين يبيحونه لأنه ليس خمرا ولا مسكرا بل سام قاتل ويستخدم في طلاء الأحذية ويقال إنه هو سبيرتو الوقود ويقال بل يوضع مع سبيرتو الوقود حتى لا يشرب سبيرتو الوقود/وكثير من العلماء أجازوا الكحول الميثيلي في العطور ونحو ذلك ومن هؤلاء: الألباني حيث سئل: السائل: شيخي في نوعين من الكحول كما يقولون أهل الاختصاص يوجد ميثيل وايثيل كحول أحدهما مسكر والآخر سام هل السام الذي قليله سام وقاتل فهل هذا السام يعتبر حراما؟ الشيخ: إذا كان الأمر كما تنقل، أو كان النقل صحيح السند فلا يستويان مثلا، لأنك تفرق بين المسكر، وبين غير المسكر، ونحن حديثنا عن الكحول الذي يسكر، إذا كان النوع الآخر الذي ما حفظت اسمه بعد، هو سام وليس بمسكر فإذا لا يدخل فيما نحن بصدده/وعبد الرزاق عفيفي حيث قال: الكحول الذي يتسمم شاربه فيصاب بضرر أو يموت قبل أن يحصل الإسكار فمنعه من أجل الضرر أما أخذ قليل منه بحيث لا يضر ولا يسكر فيجوز/والعثيمين حيث قال: الكحولات التي لا تسكر إلا بعد أن تضر بالجسم أو تقتله فتدخل في باب السموم فتكون العلة في التحريم هي المضرة أو القتل/وخالد الرفاعي حيث قال: والكحول نوعان: - نوع مسكر: وهو الكحول الناتج من تخمر المحلول السكري - المواد النشوية والسكرية - وهي طريقة خاصة بتحضير الإيثانول وهو ما يعرف بالكحول الإيثيلي. - ونوع سام: مثل الكحول المعروف باسم الكحول الميثيلي أو الميثانول، أوكحول بروبانول وغيرها كثير، وهي كحولات سامة أو شديدة الضرر. والحكم في استعمال العطور المحتوية على الكحول متوقف على حكم الكحول نفسه. فأي من أنواع الكحول ثبت أنه يسكر وهو الكحول الإيثيلي فقط - فيما نعلم - فيكون محرماً ونجساً/وأبو خالد السلمي يبيح إذ عولجت العطور بحيث لو شرب كمية كبيرة لهلك ومات قبل أن يسكر/وقال أبو إياس محمود بن عبد اللطيف بن محمود عويضة: أما الميثيلي فلا يستعمل في الشراب لأنه سامٌّ قاتل، وسبيرتو الوقود هو من النوع المثيلي، ويؤخذ من نشارة الخشب وغيرها، وشربه يسبب العمى ويؤدي إلى الوفاة خلال أيام. ومن ذلك يظهر أن المثيلي كسبيرتو الحريق ليس خمراً، ولا يأخذ حكم الخمر من حيث النجاسة والحرمة فنخرجه من البحث

    قلت وائل: لكن يحذر من العطور التي تحتوي على الكحول الميثيلي لأنه سام قاتل ويضر بالعين والجلد ضررا بالغا وهو يوضع غشا أو لرخصه فالعطور الرخيصة لابد من التثبت منها وإن ظهر أنها تحتوي على الكحول الميثيلي فتستعمل بحذر شديد

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •