تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 7 1234567 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 127

الموضوع: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    385

    Post فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    قرأت فتوى في الموقع الرسمي للشيخ خالد عبدا لله المصلح وهو أحد كبار كبار طلاب الشيخ العثيمين وزوج ابنته ( وهو الذي خلف الشيخ في الدروس والفتوى في الجامع الكبير بعنيزة وهو استاذ بكلية الشريعه في القصيم ويعد من ابرز أهل العلم في المنطقه ) عن حكم الإسبال لغير الخيلاء وأنه جائز ليس بحرام وهذا نص الفتوى برابطها فهل يحق لأحد أن ينكر على كل من أسبل لغير خيلاء بعد هذه الفتوى علما بأن الأمر ليس رأي خالد المصلح وحده وإنما هو رأي جمهور العلماء من المذاهب الأربعة ورأي شيخ الإسلام بن تيمية كما سترون .

    حكم الاسبال

    السؤال:

    فضيلة الشيخ ما حكم الإسبال و هل يدخل في البنطال و هل صحيح أن الجمهور على جوازه أو كراهته لغير خيلاء وجزاكم الله خيرا؟



    الجواب:

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الإسبال في اللغة هو إرسال الشيء من علو إلى أسفل والمراد به هنا إطالة الثياب وإرخاؤها وقد جاءت النصوص فيه على نحوين:

    الأول: ما جاء فيه تحريم الإسبال خيلاء وبطراً. ومنها ما في البخاري ( 5784) ومسلم (2085) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)). وكذلك ما رواه البخاري (3485) وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وكذلك مافي البخاري ( 5788) ومسلم ( 2087) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً)).

    الثاني: ما جاء فيه تحريم الإسبال مطلقاً من غير تقييد بخيلاء أو بطر. ومن ذلك ما في البخاري (5787) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)) ومنها ما في مسلم (106) من حديث أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)) ولما وردت النصوص على هذين الوجهين اختلف أهل العلم في حكم الإسبال من غير خيلاء. فذهب جمهور العلماء من المالكية(1)، والشافعية(2)، والحنابلة(3) وغيرهم إلى أن المحرم من الإسبال ما كان للخيلاء والبطر أما ما كان لغير ذلك فمنهم من قال بكراهته ومنهم من قال بإباحته وحملوا ما ورد النهي فيه عن الإسبال مطلقاً على المقيد، قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (ص 366): " ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه وما سوى ذلك فهو باق على الإباحة وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة " واحتج هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال يا رسول الله إن احد شقي إزاري يسترخي إلا أني أتعاهد ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لست ممن يصنعه خيلاء)) وكذلك ما جاء أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يسبل إزاره فلما قيل له في ذلك قال: "إن لساقي حموشة، وأنا أؤم الناس". رواه ابن أبي شيبة وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (10/264): بسند جيد.

    وذهب جماعة من العلماء إلى أن الإسبال محرم مطلقاً سواء كان للخيلاء أو لغير الخيلاء عملاً بالمقيد والمطلق من النصوص والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور أقرب للصواب. وما جاء من النصوص في الإسبال لا يختص الإزار بل يشمل كل ما يلبس الإنسان من الثياب ويشهد لهذا أن محارب بن دثار راوي حديث ابن عمر "من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة" سأله شعبة كما في صحيح البخاري (5791): أذكر إزاره؟ قال محارب: ما خص إزاراً ولا قميصاً. فأفاد ذلك بأن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره. وقد جاء في ذلك عدة أحاديث منها ما رواه أصحاب السنن: أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر مرفوعاً: " الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " وهو من رواية عبدالعزيز بن أبي رواد عن سالم عن أبيه وفي عبدالعزيز مقال كما قال الحافظ في الفتح (10/262) وقد استغربه أبوبكر بن أبي شيبة وقد حسن الحديث النووي وروى أبوداود عن ابن عمر موقوفاً عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص وقد نقل الحافظ ابن حجر عن الطبري أن ذكر الإزار مبني على أنه غالب لباسهم فلما لبس الناس القميص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي قال ابن بطال: هذا قياس صحيح لو لم يأت النص بالثوب فإنه يشمل جميع ذلك قال في الفروع عن إطالة ذؤابة العمامة (1/356): قال شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: إطالتها كثيراً من الإسبال. وعلى هذا فإسبال البنطال من ذلك. والله أعلم.



    أخوكم/

    خالد بن عبدالله المصلح

    17/12/1424 هـ



    ----------------------------------

    (1) المنتقى للباجي 7/226، الفواكه الدواني 2/310.

    (2) أسنى المطالب 1/278، المجموع شرح الهذب 4/338.

    (3) كشاف القناع 1/277، مطالب أولي النهى 1/348.


    المصدر :

    موقع الشيخ الرسمي

    http://www.almosleh.com/publish/article_839.shtml

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    53

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لماذا لا يقدم جمع شيخه للنصوص؛ فهو أوضح وأولى من جمعه، فقد قال -رحمه الله-:
    أن الخيلاء يدخل في باب الكبائر؛ لأن فيه وعيد.
    وأما مجرد الإسبال فهو محرم.
    أعتذر لمن لم أرد عليه لانشغالي هذه الفترة

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    385

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعود بن مقبل مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لماذا لا يقدم جمع شيخه للنصوص؛ فهو أوضح وأولى من جمعه، فقد قال -رحمه الله-:
    أن الخيلاء يدخل في باب الكبائر؛ لأن فيه وعيد.
    وأما مجرد الإسبال فهو محرم.
    جزاك الله خير على ردك ... فأقول ان الشيخ ذكر قول شيخ الإسلام وقول جمهور علماء الأمة ... فالمسألة قطعاً من مسائل الإجتهاد والقاعدة الشرعيه تقول ( لا يجوز الإنكار في مسائل الإجتهاد ) .

    فليت الأخوة الذين اشغلو الأمة وارادوا عسف الناس للأخذ برأيهم ان يعرفوا اقول اهل العلم في المسألة قبل ان ينكروا ....

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    53

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    ولماذ أنت تريد عسف الناس على رأيك
    أم هو فوق النقد
    والمسألة ليست اجتهاد؛ فلا اجتهاد مع النص.
    لعلك تريد أن تقول مسألة خلاف.
    أعتذر لمن لم أرد عليه لانشغالي هذه الفترة

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    385

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعود بن مقبل مشاهدة المشاركة
    ولماذ أنت تريد عسف الناس على رأيك
    أم هو فوق النقد
    والمسألة ليست اجتهاد؛ فلا اجتهاد مع النص.
    لعلك تريد أن تقول مسألة خلاف.
    لم اعسف احداً لى رأيي اصلحك الله ولكني اقول انه يجب عدم الإنكار على من اخذ برأي الجمهور ونص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيد ( بالخيلاء ) فارجع واقرأ الأحاديث في الموضوع ..

    وكنت سأقول مسألة خلافيه فنسيت كتابتها .

  6. #6

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    [QUOTE=هشيم بن بشير;154673]قرأت فتوى في الموقع الرسمي للشيخ خالد عبدا لله المصلح وهو أحد كبار كبار طلاب الشيخ العثيمين وزوج ابنته ( وهو الذي خلف الشيخ في الدروس والفتوى في الجامع الكبير بعنيزة وهو استاذ بكلية الشريعه في القصيم ويعد من ابرز أهل العلم في المنطقه )

    للتصحيح ليس الشيخ خالد مما خلف شيخنا ابن عثمين رحمه في الدروس وحده فقط
    بل معه الشيخ سامي الصقير والشيخ الدهش حفظهم الله
    والذي خلقه في درس الفقه وشهد له الشيخ بالفقه وخلفه في الامامه وزوج ابنته ايضا هو الشيخ سامي الصقير حفظه الله

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    58

    افتراضي خروج عن الموضوع

    أحسن الله إليكم لماذا الإنتقال من المسألة الى السائل و من المعلومة الى العالم؟
    ليس الشيخ المصلح أول من قال بهذا و لا آخر من سيقول به .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    شيخ الإسلام في كلامه في العمدة يسوق الآراء و آخر كلامه يبين أن الخلاف إنما هو في من عرف عنه أنه يفعله لغير خيلاء و إلا الغالب و المظنون أنه خيلاء ويتكر قال :

    ومن لم ير بذلك باسا احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء وعن أبي وائل إن ابن مسعود رأى رجلا قد أسبل إزاره فقال له ارفع فقال له الرجل وأنت يا ابن مسعود فارفع إزارك فقال عبد الله إني لست مثلك أن لساقي حموشة وأنا أؤم الناس فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فاقبل على الرجل ضربا بالدرة وقال أترد على ابن مسعود أترد على ابن مسعود ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه وما سوى ذلك فهو باق على الإباحة وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة وإنما كلامنا فيمن يتفق عنه عدم ذلك

    شرح العمدة ج 4 ص 366

    أي من عرف عنه أنه أسبل لحاجة مثل ابن مسعود أو من غير قصد مثل أبي بكر أو نحوه و إلا فالغالب و المظنون في من أسبل أنه خيلاء و ينكر عليه حتى يعرف له عذر مقبول مثلهما هذا هو الذي فيه الخلاف

    و بعيداً عن موضوع الإسبال ما أكثر ما ينقل المعاصرون الخلاف عن السلف و هم لا يفهمونه بل يوسعونه أشد توسعة و إذا أنكر عليهم قالوا تلزمون الأمة برأيكم و الله المستعان فقد دخل في العلم من ليس من أهله

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    59

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    أخي العزيز صاحب النقب
    جزاك الله خيرا على مانقلت
    لكن عندي أن ينظر في المسألة بحيث يبحث كلام شيخ الاسلام في غيرشرح العمدة لأن النقل عن العمدةفقط وجعله رأي شيخ الإسلام من غير الرجوع إلى كتبه الاخرى قصور في البحث لان العمدة من أوائل شروح الشيخ يوم كان شاب

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    أنا ما اعتمدت على العمدة إلا لأن هذا النص ورد في الفتوى بدون اللفظ الأخير الملون بالأحمر

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    59

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    أخي الفاضل صاحب النقب لست مستدركنا عليك
    وإنما منبها لفائدة
    جزاك الله خيرا

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    و إياك و بارك الله فيك

  13. #13

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    من يطيل ثوبه لأن هذا " يبدو أجمل " ..
    أو لأجل ألا يبدو مختلفا عن من حوله ..
    هل هذا تعدونه خيلاء ؟

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    لا شك أن القول بالجواز أقعد والقول بالتحريم أحوط .

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    لا شك أن القول بالجواز لغير الخيلاء أقعد والقول بالتحريم أحوط .

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    964

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    شيخه العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - يرى أن هذه المسألة من المسائل التي يُنكر فيها على المخالف ؛ لأن النصوص فيها واضحة . فليته كان خير خلَف لخير سلَف ..

    وهنا تعقيب على من هوّن هذا المحرّم :
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=13044

  17. #17

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    لما اننا اتينا بالمطلق والمقيد لماذا لا نتقيد بقول جماهير علماء الاصول
    ونطبق شروط حمل المطلق على المقيد
    ومن الشروط اتحاد السبب وفهذه المسأله لم تحد السبب

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    607

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    كلمة جميلة للشيخ الحمادي :
    (( أضيق الناس صدراً أجهلهم بالخلاف ))
    وقلَّ من جدَّ في أمر ٍ يؤملهُ **** واستعملَ الصبرَ إلا فازَ بالظفرِ

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    و أوسع الناس صدراً على المخالف من لا يعرف معروفاً و لا ينكر منكراً

    و قد أفادني نقل الشيخ سليمان عن الشيخ بكر توضيح كلام ابن تيمية الذي استدل به المفتي و الذي كنت أكملته من قبل من مرجعه لأبين أن المراد بعدم الخيلاء عند ابن تيمية أن يكون ذلك فيمن يتفق عنه عدم ذلك

    و للأسف أن كلام ابن تيمية في الفتوى ناقص هكذا " ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه وما سوى ذلك فهو باق على الإباحة وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة "

    و باقيه : " وإنما كلامنا فيمن يتفق عنه عدم ذلك " و لم يذكر هذا في الفتوى فحتى لو حمل المطلق على المقيد فلا يباح إلا لمن له عذر كما ذكر ابن تيمية

  20. #20

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    و من الشيوخ المعاصرين الذين يقولون بجواز الإسبال الشيخ سليمان الماجد

    س : شيخنا الفاضل .. هل تنطبق قاعدة حمل المطلق على المقيد على النصوص الواردة في النهي عن الإسبال ، فيحرم منه ما كان على وجه الخيلاء دون غيره ؟ أم أنه من اختلاف الحكم والسبب؟

    ج : قيل : بحمل هذا على اختلاف الحكم باختلاف السبب ؛ فمن أسبله فله النار ؛ لحديث : (ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار) ، ومن فعل ذلك خيلاء فلا ينظر الله إليه ولا يزكيه ؛ للحديث الآخر ، وقيل : بحمل المطلق على المقيد ؛ فلا يحرم إلا على من أراد الخيلاء ، والأقرب : هو حمل المطلق على المقيد ، وهي إحدى الروايتين عن أحمد ، وقول جماهير العلماء ، وجمع من المحققين منهم ابن تيمية والصنعاني والشوكاني ، ووجهه : أن قيد الخيلاء معتبر ، ولم يورد في الحديث إلا لمعنى ، واعتبر الفقهاء التقييد بالوصف في مثل هذه الأحوال ؛ كوصف السائمة في زكاة المواشي ، وغيره من الأوصاف كثير ، وهذه هي دلالة مفهوم المخالفة التي يقول بها جماهير الفقهاء والأصوليين ، وعند التأمل لا تجد أن هناك عقوبتين مختلفتين حتى نجمع بتعدد الأسباب ؛ فعقوبتا صرف النظر والنار عقوبة واحدة جنساً لعمل واحد هو الإسبال خيلاء ، ومما يؤكد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة النار لمن جره خيلاء في قوله : (من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار) رواه أحمد من حديث هُبيب بن مغفل ، وهو صحيح ؛ ما يعني أنهما عقوبتان لعمل واحد ، ثم إن العقوبتين متلازمتان ؛ فمن دخل النار لم ينظر الله إليه ، ومن صُرف عنه نظر الباري سبحانه دخل النار ، وإنما نُوعت لمزيد الزجر والوعيد . ويُقال من وجه آخر : جاءت عقوبة ثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم : (من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام) رواه أبو داود ، وهو صحيح ؛ فهل نبحث عن سبب آخر يناسب هذه العقوبة ؟

    وقد تأيد هذا بالهدي العملي له صلى الله عليه وسلم حين قال لأبي بكر رضي الله عنه : (إنك لست ممن يفعله خيلاء) ، ولا يمكن أن يُوجه هذا بكونه خاصاً بأبي بكر رضي الله عنه ، ولا لأن الإسبال كان عارضاً وأنه يتعاهده ؛ فالخصوصية تحتاج إلى دليل ، أما التوجيه بكون استرخاء الإزار عارضاً ؛ ففيه نظر ؛ لأن المناسب للحال أن يقول : لا حرج عليك ؛ لكونه استرخاءً عارضاً ، وأنت تتعاهده ، ولهذا لم يعدل صلى الله عليه وسلم عن ذكر هذين السببين إلى ذكر وصف الخيلاء إلا لإرادة ما دل عليه اللفظ من مفهوم ، وأنه علة يدور معها الحكم وجوداً وعدماً ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليرضى لأبي بكر بالنار اكتفاء ببقاء نظر الله تعالى له . فإن قيل : ما سبب إطلاق العقوبة من قيد الخيلاء في نصوص كثيرة ؟ يقال : أجاب عن ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله بقوله : ( .. لأن الإسبال مَظِنَّة الخيلاء فكُرِه ؛ كما كُرِهت مظان سائر المحرمات ) .

    ولهذا فإن الأرجح دليلاً وتعليلاً أنه يُحرم من الإسبال ما كان لخيلاء ، ولا يحرم ما كان لغير ذلك ، وهو قول الجمهور كما تقدم .

    وليس المقصود من هذا هو مجرد التسهيل ، ولا أن نبادىء الناس بذكر ذلك ، ولكنها موقظة لطالب العلم المتخصص أن يجعل الأمر في نصابه ، بأن يوطن نفسه على أن المسألة اجتهادية يسيرة من حيث دلالة النصوص ؛ فلا يُقسم الخلق بناء عليها إلى صالح وطالح ، ولا إلى تقي وشقي ، وأن يعلم أنه يحصل بجعل القضية معيار الالتزام أو عدمه ، وتفرقة الناس بناء على القول فيها أو العمل يحصل من المفسدة أضعاف ما نرجو من مصلحة حمل الناس على ما نراه راجحاً ، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في نحو هذا المعنى في "مجموع الفتاوى" (35/74) : ( .. ما يكرهون في الجماعة خير مما يجمعون من الفرقة ) . والله أعلم .

    من موقع الشيخ
    قوام الدين بكتاب يهدي و سيف ينصر

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •