تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: ما حكم كشف المرأة قدميها أمام الرجال الأجانب

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    27

    افتراضي ما حكم كشف المرأة قدميها أمام الرجال الأجانب

    أخوتي الكرام الذي أعرفه أن كشف المرأة لقدميها أمام الرجال الأجانب محرم بالإجماع فهل في المسألة خلاف بارك الله فيكم .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    207

    افتراضي رد: ما حكم كشف المرأة قدميها أمام الرجال الأجانب

    القدمين ليستا بعورة عند أبي حنيفة.

    و نسب النووي هذا القول إلى الثوري و المزني كما في المجموع.


    أبو معاذ.

  3. #3

    افتراضي رد: ما حكم كشف المرأة قدميها أمام الرجال الأجانب

    هل من تفصيل أكثر في الموضوع أخواني للأهمية؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    207

    افتراضي رد: ما حكم كشف المرأة قدميها أمام الرجال الأجانب

    بعض أقوال مذهب أبي حنيفة

    قال الغنيمي الدمشقي(اللباب)
    وبدن المرأة الحرة كله عورةٌ إلا وجهها وكفيها وقدميها

    قال المرغيناني (الهداية)
    وبدن الحرة كلها عورة إلا وجهها و كفيها لقوله عليه الصلاة و السلام المرأة عورة مستورة واستثناء العضوين للابتلا ء بلإبدائهما قال رضي الله عنه : وهذا تنصيص على أن القدم عورة ويروى أنها ليست بعورة وهو الأصح.


    أبو معاذ.

  5. #5

    افتراضي رد: ما حكم كشف المرأة قدميها أمام الرجال الأجانب

    بسم الله الرّحمن الرّحيم
    السلام عليكم ورحمة الله

    وجدت بعض العلماء المعاصرين يذهبون إلي : أن عورة المسلمة أمام المسلمة "ما يظهر غالبا أي عادة في البيت و عند المهنة أو هي مواضع الزينة فقط: كالرأس و النحر و أعلي الصدر و العضد و بعض الساق..الخ." خلافًا لعورة الرجل أمام الرجل.

    ونسب بعضهم هذا الرأي إلي "إحدي الروايات عن أبي حنيفة و الرواية الثانية في مذهب أحمد."
    وقال بعضهم :"ذهب إلى هذا أبو حنيفة، ورواية عند الشافعية، حكى بعضهم شذوذها."

    وهل هذه الروايات الثلاثة كلها صحيحة؟

    ما نص تلك الرواية عن أبي حنيفة ونص تلك الرواية الثانية في مذهب أحمد؟

    وكذلك نص تلك الرواية عند الشافعية؟ وفي أيّ كتاب يمكمني أن أقف عليها؟
    ----
    و تلك الروايات المنسو بة عند الرأي الأول تخالف رأي جمهور العلماء و الفقهاء اللذين يذهبون إلي: أنّ عورة المسلمة أمام المسلمة مثل عورة الرجلأمام الرجل وهي: " ما بين السرّة و الركبة "

    و حاولت أن أطلع علي جميع تلك الرواية المنسوبة عند الرأي الأوّل لا عند الجمهور بقدر ما أستطيع بذله من الجهد ولم أجد سوي: الأقوال و الروايات العديدة عن جمهور أئمة المذاهب التي تثبت " أنّ عورة المسلمة أمام المسلمة مثل عورة الرجل أمام الرجل ألا وهي: " ما بين السرّة و الركبة ". وقول البعض الأخر : عورتهما أمام مثليهما :" السوئتان أي القبل والدبر".

    أريد الوقوف علي نصّ تلك الروايات الثلاثة المنسوبة للمذاهب الثلاثة عند الرأي الأوّل خلاف رأي الجمهور و رأي البعض الأخر

    وقد طرحت هذا السؤال مراراً وتكراراً في المنتديات العلمية والمواقع الرسمية ولم أجد الإجابة.

    لو تكرّمتم بالإفادة جزاكم الله خيرا ,و بارك الله فيكم, وأثابكم الله حسن الثواب...أمين

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    133

    افتراضي رد: ما حكم كشف المرأة قدميها أمام الرجال الأجانب

    جزاكم الله خير وياليت نرى تفصيل اكثر
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    المشاركات
    555

    افتراضي رد: ما حكم كشف المرأة قدميها أمام الرجال الأجانب

    حدبث أم سلمه في إسباغ القدم عند الصلاه لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا..وظهور القدم في الصلاة مروي عن الثوري وغيره وهو قول أبو حنيفه و اختاره شيخ الإسلام بن تيميه و بعد أن إختاره قال لا دليل على بطلان صلاه المرأة بظهور القدم ثم ختم كلامه بقوله وهو الأقوى..

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    المشاركات
    555

    افتراضي رد: ما حكم كشف المرأة قدميها أمام الرجال الأجانب

    راجع أخي بن أحمد الصغير [المبسوط للسرخسي 10/254، مواهب الجليل 2/180، المجموع شرح المهذب 3/167،الروض المربع 1/332] فمذكور فيه أن عورة المرأة أمام المرأة مثل الرجل أمام الرجل أي بين السرة والركبة ففي تلك المصادر ستجد أنه عن الجمهور هذا الرأي...و جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الفقهاء إلى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل إلى الرجل، أي ما بين السرة والركبة، ولذا يجوز لها النظر إلى جميع بدنها عدا ما بين هذين العضوين ، وذلك لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا ، ولكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة. انتهى... وأشار المرداوي في الإنصاف إلى مذهب أحمد فقال: قوله: وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة: يجوز للمرأة المسلمة النظر من المرأة المسلمة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمصنف هنا وصاحب الرعاية الصغرى والحاوي الصغير الوجيز وشرح ابن منجا وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى. والصحيح من المذهب أنها لا تنظر منها إلا إلى غير العورة، وجزم به في المحرر والنظم والمنور. ولعل من قطع أَوّلاً أراد هذا. لكن صاحب الرعاية غاير بين القولين وهو الظاهر. ومرادهم بعورة المرأة هنا كعورة الرجل على الخلاف. صرح به الزركشي في شرح الوجيز. انتهى..وفي المسألة قولٌ ثالث نرى أنه أحوط الأقوال وأبعدها عن الريبة والفتنة فضلاً عن أنه يتماشى مع ظاهر القرآن، وهو أن عورة المرأة عند أختها المسلمة هو ما يظهرُ غالباً أي مواضع الزينة، تماماً كالذي تظهره المرأة عند محارمها، فقد قارن الله النساء في الآية بالمحارم، فاستدل به من قال باستوائهم فيما يجوز أن تظهره المرأة أمامهم، قال عز وجل: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ {النور :31 }وقد رجح هذا القول جمعٌ من محققي العلماء...منقول بعضه من شبكه إسلام ويب..

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •