تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: هل خالف ابن النجار أصول الحنابلة (إشكالات للنقاش العلمي )

  1. #1

    افتراضي هل خالف ابن النجار أصول الحنابلة (إشكالات للنقاش العلمي )

    في أثناء شرحي للكوكب المنير وردت هذه الإشكالات فأردت أن أعرضها هنا للنقاش العلمي .
    قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير :
    (( و ) كذا إذا دار اللفظ بين أن يكون مضمرا أو مستقلا فإنه يحمل على ( استقلاله ) وهو عدم التقدير نحو قوله تعالى ( { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض } ) فبعض العلماء يقدر ليقتلوا : إن قتلوا ؛ أو تقطع أيديهم إن سرقوا وبعضهم يقول : الأصل الاستقلال وهو عدم التقدير ) .اهـ
    وهذا المثال الذي جاء به الماتن – رحمه الله - فقد اختار فيه أن "أو" للتخيير وأن الإمام مخير بين هذه العقوبات ، وهذا خلاف المذهب فأو للتنويع حسب العقوبة ، قال الطوفي في شرح مختصر الروضة (1/301) : (الحكم في قطاع الطريق المستفاد من قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض { [المائدة: 33]، فظاهر الآية أن الإمام مخير أي ذلك شاء فعل بهم. وحكى ابن البنا في شرح الخرقي هذا التخيير عن سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وعطاء. قلت: هو نظر إلى اقتضاء "أو" التخيير، ومنع الجمهور من حملها على التخيير، لأن القتل إذا جاز تركه لم يجز فعله احتياطا للدماء. وإلى هذا أشار أحمد رحمه الله في رواية ابنه عبد الله بقوله: ومن أخاف السبيل ولم يقتل نفي، ولا يكون السلطان مخيرا في قتله. وهؤلاء حملوا "أو" في هذه بهذا الدليل على التنويع، أي: إن عذاب المحاربين يتنوع بحسب تنوع أفعالهم.
    فمذهب أحمد أنه إن أخاف السبيل إخافة مجردة، نفي كما تقدم، وإن أخذ المال أخذا مجردا، قطع فيما يقطع فيه السارق، وإن قتل ولم يأخذ المال، قتل، وفي صلبه قولان. وإن قتل وأخذ المال، قتل وصلب) .
    ويتبع بأمثلة أخرى بإذن الله ...

  2. #2

    افتراضي رد: هل خالف ابن النجار أصول الحنابلة (إشكالات للنقاش العلمي )

    من قال أن الإمام مخير بين هذه العقوبات قال أن 'أو' جاءت بالتخيير

    قال علاء الدين البخاري _كشف الأسرار_
    ذَهَبَ الْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَمَالِكٌ إلَى أَنَّ الْإِمَامَ بِالْخِيَارِ فِي الْعُقُوبَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي حَقِّ كُلِّ قَاطِعِ طَرِيقٍ كَذَا فِي
    الْكَشَّافِ وَالْمَبْسُوطِ وَأُشِيرَ فِي شَرْحِ التَّأْوِيلَاتِ إلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالصَّلْبِ وَالْقَطْعِ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ قَطْعِ الطَّرِيقِ عِنْدَهُمْ وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى النَّفْيِ لِأَنَّ مَنْ أَثْبَتَ التَّخْيِيرَ لَمْ يَجْعَلْ النَّفْيَ جَزَاءً عَلَى حِدَةٍ بَلْ حَمَلَ كَلِمَةَ أَوْ فِي قَوْلِهِ { أَوْ يُنْفَوْا } عَلَى الْوَاوِ وَالنَّفْيَ عَلَى الْقَتْلِ فَكَانَ بِمَعْنَاهُ وَيُنْفَوْا مِنْ الْأَرْضِ بِالْقَتْلِ وَالصَّلْبِ قَالُوا كَلِمَةُ أَوْ لِلتَّخْيِيرِ بِحَقِيقَتِهَا فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا إلَى أَنْ يَقُومَ دَلِيلُ الْمَجَازِ لِأَنَّ قَطْعَ الطَّرِيقِ فِي ذَاتِهِ جِنَايَةٌ وَاحِدَةٌ وَهَذِهِ الْأَجْزِيَةُ ذُكِرَتْ بِمُقَابَلَتِهَ ا فَيَصْلُحُ كُلُّ وَاحِدٍ جَزَاءً لَهُ فَيَثْبُتُ التَّخْيِيرُ كَمَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

    و من ذهب إلى أنه ليس له التخيير,ذكر أن 'أو' جاءت للتفصيل و التبعيض و التعقيب{طكر هذا الأخير الطبري في تفسيره}

    قال الزركشي _البحر المحيط_
    وَاخْتَارَ السِّيرَافِيُّ أَنَّ " أَوْ " فِيهَا مِنْ هَذَا الْبَابِ لِلتَّفْصِيلِ وَتَرْتِيبِ اخْتِيَارِ هَذِهِ الْعُقُوبَاتِ عَلَى أَصْنَافِ الْمُحَارَبِينَ كَالْآيَةِ السَّابِقَةِ عَلَى أَنَّ بَعْضًا وَهُمْ الَّذِينَ قَتَلُوا يُقَتَّلُونَ ، وَبَعْضًا وَهُمْ الَّذِينَ أَخَذُوا تُقَطَّعُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ

    و رد ابن قدامة على القول بالتخيير في كتابه المغني قائلا
    وَعُرْفُ الْقُرْآنِ فِيمَا أُرِيدَ بِهِ التَّخْيِيرُ الْبِدَايَةُ بِالْأَخَفِّ ، كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، وَمَا أُرِيدَ بِهِ التَّرْتِيبُ بُدِئَ فِيهِ بِالْأَغْلَظِ فَالْأَغْلَظِ ، كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا ، أَنَّ الْعُقُوبَاتِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَجْرَامِ ، وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ حُكْمُ الزَّانِي وَالْقَاذِفِ وَالسَّارِقِ ، وَقَدْ سَوَّوْا بَيْنَهُمْ مَعَ اخْتِلَافِ جِنَايَاتِهِمْ


    أخي الكريم أردت مساعدتك بجهد قليل في بيان اختلاف العلماء في كلمة 'أو',و الظاهر أن ابن النجار مخالف في مسألة الحرابة مذهب أحمد.

    و الله تعالى أعلم.
    قوام الدين بكتاب يهدي و سيف ينصر

  3. #3

    افتراضي رد: هل خالف ابن النجار أصول الحنابلة (إشكالات للنقاش العلمي )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء الأندلسي مشاهدة المشاركة
    الظاهر أن ابن النجار مخالف في مسألة الحرابة مذهب أحمد.
    و الله تعالى أعلم.
    جزاكم الله خيرا وبارك فيكم .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •