بسم الله الرحمن الرحيم
حفظكم الله جميعاً ـ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم قديماً وحديثاً ، فلا داعي للإنكار في هذه المسألة ـ وليسعنا جميعاً ما وسعهم .
------------------------
وما هو رد القائل بأن قصر الصلاة في السفر فرض على هذا الإشكال ؟
قول القائل : أن جمعاً من الصحابة رضي الله عنهم أتموا الصلاة في السفر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو كان القصر واجباً لما أتموا ، ولو كانت صلاة السفر مفروضة على أنها ركعتان لا يزاد عليهما لما أتم الصحابة رضي الله عنهم وصلوها أربعاً فإن ذلك لو كان صحيحاً لكانت صلاتهم باطلة ومن هؤلاء الصحابة عثمان فقد أتم في السنوات الأخيرة من خلافته الصلاة في منى. وعائشة رضي الله عنها كما ثبت ذلك في الصحيحين. وإتمام هؤلاء الصحابة دليل على أن القصر ليس بواجب وأن الإتمام غير مبطل للصلاة ، ولما صلى ابن مسعود خلف عثمان في منى أربعاً قال: فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان ، وهذا يدل على أنه كان يرى لإتمام جائز. وإلا لما كان له الحظ من الأربع ولا من غيرها فإنها كانت تكون فاسدة كلها. اهـ
-----------------------
وما ذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى : أن المسافر إذا اقتدى بمقيم وجب عليه الإتمام في قول جماهير العلماء بل نقل الشافعي الإجماع على هذا. والزيادة على الفريضة تبطل الصلاة ، ولهذا لو قام إمامك إلى الخامسة أنت متقين أنها الخامسة وجب عليك أن تفارقه وألا تتابعه ، فهنا نقول لو كان القصر واجباً لكانت متابعة الإمام في الإتمام حراماً كما لا يجوز أن يزيد ركعتين في صلاة الصبح. [الشرح الممتع 4/507 ].