تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 62

الموضوع: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء الأندلسي مشاهدة المشاركة
    الأخ الكريم أبو يوسف راجع مشاركتي رقم 17
    تقصد السادسة عشرة أخي.

    أولاً: قد يكون التقدير -إن جزمنا بأنه المراد- لبيان السنة لا لبيان الواجب، وهذا ليس بالغريب.

    ثانياً: أن هذا الفهم الذي قال به من أوجب القصر لم ترده أم المؤمنين التي جاءت بهذا اللفظ؛ فكان فهمكم مخالفاً لمرادها من كلامها، والمتكلم أدرى بمعنى ما يقول، والكلام كلامها: قالت: ( فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ)، فهي المخبرة بذلك لا غيرها وقد أتمت في السفــر.
    قال ابن بطال: (فدل إتمام عائشة في السفر أن القصر ليس بمعنى الحتم ولا إلزام للمسافر، إذ لو كان كذلك لم يجز أن تتم في السفر، وإنما أتمت لأنها فهمت المعنى في ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد لصحة قولها قول عمر -رضي الله عنه: تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)


    قال ابن بطال: (وقد أجمعت الأمة أنه لا يلزم المتصدقَ عليه قبولُ الصدقة فرضاً).

    ثالثاً: صاحب الشريعة -صلى الله عليه وسلم- صلى بالناس في خوف وهو مسافر أربعاً، وهو في سنن النسائي بسند صحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً: أحمد وأبو داود وابن حبان. وقد صححه الألباني وغيره.
    فكيف يُدَّعى أن الفرض ركعتان؟!

    رابعاً: أن قول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض اللهُ الصلاة على نبيكم في الحضر أربعاً ... رأي ابن عباس واجتهاده. انظر "كشف المشكِل" لابن الجوزي.
    وذكر جواباً آخر: أن الصلاة في السفر ركعتين هي فرض من يختار القصر، ومن لم يختره فليس مفروضاً عليه إلا الإتمام.

    خامساً: أنكم لا تقولون بأن فرض الخوف ركعة.

    وفي ما مضى كفاية -إن شاء الله- لمن كان فقيهاً.
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

  2. #22

    افتراضي رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء الأندلسي مشاهدة المشاركة
    حتى لو قلنا أن معنى فرض قدر,هل يجوز الزيادة على ما قدره الشرع في أمور العبادات؟
    فالحديث جاء بلفظ فرضت و في لفظ آخر فرض الله,فالمقدر لركعات الصلاة هو الله سبحانه و تعالى,فكيف لنا أن نزيد على ما قدره الله عز وجل؟أليس هذا ابتداع في الدين؟أليس هذا إحداث في الشرع ما لم يأذن به الله؟
    و هذا مثاله كمثال من زاد في العصر أو الظهر ركعة خامسة,فإن قلت لي الركعة الخامسة ليس لها أصل في السنة عن النبي صلى الله عليه و سلم,قلت لك كذلك الإتمام مخالف لفعل النبي صلى الله عليه و سلم و مخالف لقول عائشة{فأقرت صلاة السفر},فالزيادة في السفر مخالف للأصل في السفر.
    لي عودة إن شاء الله.
    الأخ الكريم هذه مشاركتي فاقرأها جيدا و بين لي خطئي بارك الله فيك.

    لم ترد على هذه المشاركة,فما كتبته أنت ليس ردا على مشاركتي بل انتقلت إلى أدلة أخرى.
    قوام الدين بكتاب يهدي و سيف ينصر

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    395

    افتراضي رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا

    يا ابا يوسف بارك الله فيك أولا
    ثم ثانيا من الذى أدراك أن ابن مسعود كان يصلى خلف المتم ، وهل علمت أن هذا المتم كان مقيما فبفعله يكون متبعا للشرع ن أم أنه لم يكن مقيما وكان مسافرا
    ثم غن قول الوجوب هو قول عمرو بن العاص ، وعلى بن أبى طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وأبى بكر ، وعمربن الخطاب
    وغذا كانت عائشة هى التى روت الحديث ورأت أمرا غير ما روته فهو اجتهاد منها ، أم تريدنا أن نترك كلام كل هؤلاء الصحابة لقول عائشة رضى الله عنها ، ابن عباس كان عالما فحلا وروى الحديث وفعله جاء مثل قوله لماذا لم تقل بقوله وبقول جماعة الصحابة ، ولماذا عائشة نحديدا أم أنه محاولة نصرة قولك فحسب
    أما قولك أنك لا تقبل قولا لمجرد أن واحدا من طلبة العلم قاله ، فلسنا نحن بالذين نتقول على ربنا بلا علم ولا فهم ، ولسنا نحن الذين نحمل أنفسنا ما لا نطيق ن بل هو قول العلماء الكبار وليس قولنا عموما
    أما قولك أنه لا حجة في أحد ادعى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوجب شيئاً ولم يأت ببينة ، فنحن بحمد الله أتينا بالبينة عن ابن عباس وعن عائشة ،وإذا كان لك قول بخصوص رواية عائشة فما قولك بخصوص ابن عباس الذى قال إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ عَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا وَعَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ وَعَلَى الْخَائِفِ رَكْعَةً ، فهذا قول النبى وليس قولنا وهه حجة النبى على أهل العلم
    وأما قولك بأن الصدقة لا تفيد الوجوب فما قولك فى قوله تعالى" خذ من أموالهم صدقة" أليس هذا واجبا ، وانظر إلى قول الرسول وليس قول عمر " صدقةمن الله فاقبلو من الله صدقته" وفى رواية عفوا من الله فاقبلوا من الله عافيته" فهل عفو الله سنة ، وهل صدقة الله على عباده سنة ، وهل الأمر هنا للسنة ، ألا تعلم يا أخى أن الأوامر فى الكتاب والسنة على الوجوب حتى يأتى نص أو قرينه تصرفهعن الوجوب إلى غيره
    وما دمت قلت أنك لاتقول بالضعيف أىحديث عائشة الذى فيه أنها كانت تتم وتقصر مع النبى ن فالنبى إذا بقبولك ضعف الحديث لم يثبت عنه إلا الإتمام ولم يرو عنه أحد من الصحابة أنه أتم وهو القائل " صلوا كما رأيتمونى أصلىط فهذا أيضا أمر
    فهل تقبل هذا أم ماذا
    ثمإنك لم ترد على أخى أبا البراء فى قوله الذى رد به عليك
    أتوقف للصلاة على أمل بعودة
    بارك الله فى الأخوة جميعا
    دكتور عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدكتور عبدالباقى السيد مشاهدة المشاركة
    يا ابا يوسف بارك الله فيك أولا
    ثم ثانيا من الذى أدراك أن ابن مسعود كان يصلى خلف المتم ، وهل علمت أن هذا المتم كان مقيما فبفعله يكون متبعا للشرع ن أم أنه لم يكن مقيما وكان مسافرا
    بل أدري.. والعجيب أنك لا تدري وتقول: من الذي أدراك!!
    فابن مسعود عاب عثمان بالإتمام بمنى، ثم أقيمت الصلاة فصلى خلفه أربعاً، فقيل له في ذلك فقال: الخلاف شر.
    قال الحافظ ابن عبدالبر: وكذلك ابن مسعود لو كان القصر عنده واجبَ فرضٍ ما صلى خلف عثمان أربعاً، ولكنه رأى أن الخلاف على الإمام فيما سبيله التخيير والإباحة شر؛ لأن القصر عنده أفضل لمواظبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أسفاره عليه، وإنما عابه لتركه الأفضل عنده. وكذلك صنع سلمان... الخ كلامه رحمه الله.
    قلت: لو عكفتم على كتب الفقهاء -غير الظاهرية، وتركتم نشر الموضوعات التي تخالفون فيها الجمهور دون تأنٍّ ونظر وتمحيص وبحث في أدلة الجمهور لكان خيراً لكم أخي.


    ثم غن قول الوجوب هو قول عمرو بن العاص ، وعلى بن أبى طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وأبى بكر ، وعمربن الخطاب
    وغذا كانت عائشة هى التى روت الحديث ورأت أمرا غير ما روته فهو اجتهاد منها ، أم تريدنا أن نترك كلام كل هؤلاء الصحابة لقول عائشة رضى الله عنها ، ابن عباس كان عالما فحلا وروى الحديث وفعله جاء مثل قوله لماذا لم تقل بقوله وبقول جماعة الصحابة ، ولماذا عائشة نحديدا أم أنه محاولة نصرة قولك فحسب
    اسمح لي أن أقول: هذا هراء وجعجعة بلا دليل، فأنتم من لا تقبلون قول صحابي خالف نصاً.
    وهنا أسألك بالله العظيم: هل روت أم المؤمنين؟! أم الكلام كلامها وبفهمها؟! وكذا ابن عباس: هل هو يروي لفظاً عن رسول الله؟! أين نحن؟!
    ثم لي أن أقول: ابن مسعود كان عالماً فحلاً، وعثمان، وسلمان، وجمع من الصحابة. ولي أن أقول: أفأترك قول هؤلاء لقول ابن عباس؟! لكن هذا ليس كلام علماء. بل نكرر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى أربعاً في سفر خوف كما قدمتُ.

    أين الدليل معاشر الإخوة؟! ولم تجيبوا على صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم- أربعاً في سفر


    ثمإنك لم ترد على أخى أبا البراء فى قوله الذى رد به عليك
    أتوقف للصلاة على أمل بعودة
    بارك الله فى الأخوة جميعا
    بل أجبتُ، ولكنكم لم تفهموا إجابتي، وهي أن هذا التقدير تقديرٌ للسنة.. فلو قلت: فُرضَت سنة الفجر ركعتين..فيجوز لي أن أتركها ولا ضير، مع فوات الأجر والفضل.
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا

    سأعيد بعض الكلام ليظهر للقراء الكرام:

    1-ابن مسعود عاب عثمان بالإتمام بمنى، ثم أقيمت الصلاة فصلى خلفه أربعاً، فقيل له في ذلك فقال: الخلاف شر.
    قال الحافظ ابن عبدالبر: وكذلك ابن مسعود لو كان القصر عنده واجبَ فرضٍ ما صلى خلف عثمان أربعاً، ولكنه رأى أن الخلاف على الإمام فيما سبيله التخيير والإباحة شر؛ لأن القصر عنده أفضل لمواظبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أسفاره عليه، وإنما عابه لتركه الأفضل عنده. وكذلك صنع سلمان... الخ كلامه رحمه الله.


    2- هل روت أم المؤمنين؟! أم الكلام كلامها وبفهمها؟! وكذا ابن عباس: هل هو يروي لفظاً عن رسول الله؟!
    ثم لي أن أقول: ابن مسعود كان عالماً فحلاً، وعثمان، وسلمان، وجمع من الصحابة. ولي أن أقول: أفأترك قول هؤلاء لقول ابن عباس؟! لكن هذا ليس كلام علماء. بل نكرر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى أربعاً في سفر خوف كما قدمتُ.

    أين الدليل معاشر الإخوة؟! ولم تجيبوا على صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم- أربعاً في سفر
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

  6. #26

    افتراضي رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب مشاهدة المشاركة
    تقصد السادسة عشرة أخي.
    أولاً: قد يكون التقدير -إن جزمنا بأنه المراد- لبيان السنة لا لبيان الواجب، وهذا ليس بالغريب.
    ثانياً: أن هذا الفهم الذي قال به من أوجب القصر لم ترده أم المؤمنين التي جاءت بهذا اللفظ؛ فكان فهمكم مخالفاً لمرادها من كلامها، والمتكلم أدرى بمعنى ما يقول، والكلام كلامها: قالت: ( فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ)، فهي المخبرة بذلك لا غيرها وقد أتمت في السفــر.
    قال ابن بطال: (فدل إتمام عائشة في السفر أن القصر ليس بمعنى الحتم ولا إلزام للمسافر، إذ لو كان كذلك لم يجز أن تتم في السفر، وإنما أتمت لأنها فهمت المعنى في ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد لصحة قولها قول عمر -رضي الله عنه: تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)

    قال ابن بطال: (وقد أجمعت الأمة أنه لا يلزم المتصدقَ عليه قبولُ الصدقة فرضاً).
    ثالثاً: صاحب الشريعة -صلى الله عليه وسلم- صلى بالناس في خوف وهو مسافر أربعاً، وهو في سنن النسائي بسند صحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً: أحمد وأبو داود وابن حبان. وقد صححه الألباني وغيره.
    فكيف يُدَّعى أن الفرض ركعتان؟!
    رابعاً: أن قول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض اللهُ الصلاة على نبيكم في الحضر أربعاً ... رأي ابن عباس واجتهاده. انظر "كشف المشكِل" لابن الجوزي.
    وذكر جواباً آخر: أن الصلاة في السفر ركعتين هي فرض من يختار القصر، ومن لم يختره فليس مفروضاً عليه إلا الإتمام.
    خامساً: أنكم لا تقولون بأن فرض الخوف ركعة.
    وفي ما مضى كفاية -إن شاء الله- لمن كان فقيهاً.
    الأخ أبا يوسف لم ترد على ما ذكرته لك في المشاركة السادسة عشر,راجع المشاركة جيدا.

    -عائشة رضي الله عنها قالت في الحديث{فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين}الحديث,فه ي نسبت القول بالتقدير أو الفرضية لله عز وجل فهل هذا له حكم الرفع أم لا؟
    بالطبع ستقول نعم

    أما إن قلت لا فأترك الحافظ ابن حجر يرد _فتح الباري_

    وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيث الْبَاب بِأَنَّهُ مِنْ قَوْل عَائِشَة غَيْر مَرْفُوع وَبِأَنَّهَا لَمْ تَشْهَد زَمَان فَرْض الصَّلَاة ، قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْره ، وَفِي هَذَا الْجَوَاب نَظَرٌ . أَمَّا أَوَّلًا فَهُوَ مِمَّا لَا مَجَال لِلرَّأْيِ فِيهِ فَلَهُ حُكْم الرَّفْع ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَعَلَى تَقْدِير تَسْلِيم أَنَّهَا لَمْ تُدْرِك الْقِصَّة يَكُون مُرْسَل صَحَابِيّ وَهُوَ حُجَّة ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَل أَنْ تَكُون أَخَذَتْهُ عَنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ صَحَابِيّ آخَر أَدْرَكَ ذَلِكَ

    ثم عائشة رضي الله عنها خالفت ما روته وهي أنها أتمت في السفر,و مخالفتها كانت عن تأول كما ذكر عروة

    قال الحافظ _فتح الباري_
    وَأَلْزَمُوا الْحَنَفِيَّة{ا حنفية يقولون بوجوب القصر} عَلَى قَاعِدَتهمْ فِيمَا إِذَا عَارَضَ رَأْي الصَّحَابِيّ رِوَايَته بِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ : الْعِبْرَة بِمَا رَأَى لَا بِمَا رَوَى ، وَخَالَفُوا ذَلِكَ هُنَا ، فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا كَانَتْ تُتِمّ فِي السَّفَر فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمَرْوِيّ عَنْهَا غَيْر ثَابِت ، وَالْجَوَاب عَنْهُمْ أَنَّ عُرْوَة الرَّاوِي عَنْهَا قَدْ قَالَ لَمَّا سُئِلَ عَنْ إِتْمَامهَا فِي السَّفَر إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَان ، فَعَلَى هَذَا لَا تَعَارُض بَيْن رِوَايَتهَا وَبَيْن رَأْيهَا ، فَرِوَايَتهَا صَحِيحَة وَرَأْيهَا مَبْنِيّ عَلَى مَا تَأَوَّلَتْ

    قال ابن القيم _زاد المعاد_
    وقد أتمت عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس وغيره إنها تأولت كما تأول عثمان

    ثم قال
    والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه فقيل ظنت أن القصر مشروط بالخوف في السفر فإذا زال الخوف زال سبب القصر وهذا التأويل غير صحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر آمنا وكان يقصر الصلاة

    فإما أن تكون عائشة رضي الله عنها قد خالفت ما قدره الله في عدد ركعات الصلاة{إذا قلنا أن فرضت بمعنى قدرت في الحديث},و إما أن تكون قد وهمت في حديثها{ فرضت الصلاة ركعتين} الحديث حين قالته بصيغة لا تحتمل إلا الرفع و هذا محال أن يكون أخي الكريم لأن ابن عباس قد روى مثل ذلك.
    و إما أخي الكريم أن تقر أن عائشة رضي الله عنها قد تأولت كما أخبر بذلك ابن أختها عروة.

    -قولك أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى في الخوف مسافرا بالناس أربعا,أين هذا أخي الكريم؟
    صحيح صلى النبي صلى الله عليه و سلم أربعا في الخوف وهو حديث أبي بكرة كما قلت و لكن ليس فيه مسافرا,فإن كان هناك رواية أخرى فيه أنه مسافر فدلنا عليها أخي اكريم.

    قال ابن القيم _زاد المعاد_
    وكان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره ألبتة

    لنفترض أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بالناس أربعا في السفر و الخوف,فهو خاص حينها بماجاء في الخوف و السفر معا.أما السفر وحده فنعود إلى الأصل وهو أن السفر ركعتين.

    -قولك أن ابن عباس ما ذكره في حديثه هو اجتهاد منه

    أنقل لك الحديث
    عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
    فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً{رواه مسلم}

    أخي الكريم كيف اجتهاد منه وهو قد رفعه إلى النبي صلى الله قائلا على لسان نبيكم و قال فرض الله,سبحان الله.

    هذا اجتهاد؟لو قلنا أنه اجتهاد لنسفنا جميع أقوال الصحابة التي جاءت على مثل هذا المنوال و لرددنا أقوالهم جميعا في التفسير لأنه اجتهاد....

    راجع أبواب قول الصحابي في إعلام الموقعين لابن القيم ففيه كلام جميل.

    أما قولك{وذكر جواباً آخر: أن الصلاة في السفر ركعتين هي فرض من يختار القصر، ومن لم يختره فليس مفروضاً عليه إلا الإتمام.}

    هو تأويل بعيد عن الظاهر أيما بعد فلا مجال لإضاعة الوقت في الرد عليه,فلو كان هذا هو المقصد في الحديث لبينه حبر الأمة.

    -أننا لا نقول أن فرض الخوف ركعة

    أذكرك أننا في صلاة المسافر لا صلاة الخوف,فإن أردت صلاة الخوف فاكتب موضوعا جديدا في ذلك أخي الكريم و نلتزم هنا بمسألة قصر الصلاة.

    هذا و الله أعلم.

    أسأل الله العظيم أن يهديني و إياك إلى ما اختلف فيه من الحق.
    قوام الدين بكتاب يهدي و سيف ينصر

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    395

    افتراضي رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا

    يا ابا يوسف اتق الله ولا تجعل العصبية تلعب بدماغك هل ما روى عن ابن عباس إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ عَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا وَعَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ وَعَلَى الْخَائِفِ رَكْعَةً ، هل هذا قول ابن عباس أم قولا نقله عن النبى ، ماذا تريد أكثر من ذلك أليس هذا حديثا مرفوعا أم ماذا تعده ، أن لا أدرى كيف اخاطبك يعد أن جعلت القول المرفوع إلى النبى قولا لصاحب .
    وأنت يا أخى حذفت من نص الحديث كلمة على لسان نبيكم ،ومن ثم وقعت فى الإشكال اتق الله يا أخى وإياك واللعب بالنصوص ، الحديث واضح وليس كما زعمت أنه إن الله فرض على نبيكم ،بل على لسان نبيكم وشتان بين الأول والثانى
    دكتور عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    395

    افتراضي رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا

    راجع نفسك يا أخى فى قولك وكذا ابن عباس: هل هو يروي لفظاً عن رسول الله؟! نعم هو يروى لفظا عن رسول الله وليس اجتهادا منه ، ومعاذ الله أن نتهم ابن عباس فى ذلك ن الأمر قد يكون فيه خلاف إن قال تلك السنة أو ما شابه ذلك أما وقد قال على لسان نبيكم فماذا تريد يا أخى بعد ذلك من دليل
    دكتور عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    395

    افتراضي رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا

    أما قولك لو عكفتم على كتب الفقهاء -غير الظاهرية، وتركتم نشر الموضوعات التي تخالفون فيها الجمهور دون تأنٍّ ونظر وتمحيص وبحث في أدلة الجمهور لكان خيراً لكم أخي
    من أدراك ياأخى اننا نعكف على كتب الظاهرية فحسب بل والله عكفنا على كتب أهل الملة من الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف والظاهرية والزيدية والإمامية إن كان لهم قولا معتبرا والأباضية فهل أنت عكفت على ما عكفنا عليه لا تجعل الغرور يذهب بك مذهبا والزم التواضع يا أخى ولا زلت أكرر نبرة التعصب دوما ما تظهر فى الحديث وهى نبرة أنا لا أحبها فى الحوار أبدا
    وأما قولك اسمح لي أن أقول: هذا هراء وجعجعة بلا دليل، فأنتم من لا تقبلون قول صحابي خالف نصاً. فأنا لن أرد عليك بمثل ما رددت وأحتسب كظم غيظى عند ربى ، مع اننى عندى لسان يعلم الله أننى أستطيع ان ألجم به أى إنسان ولكن حسبنا أن نكظم غيظنا ونتأسى بنبينا ونتحاور بحسن خلق وأدب حوار
    فنحن لا نقبل حقا قول صحابى إلا بنص وإذا أنت لم تحذف من النص كلمة لسان أى على لسان نبيكم لعلمت أن الصحابة الذين قالوا بالوجوب كانوا متبعين للنص وليس الأمر قول صحابة بلا نص ، وأنهذا هو الدليل الذى تغفل عنه ، ومن ثمأشكل النص عليك هدىء من روعك أخى فنحن لسنا فى معركة إننا نتحدث عن نصوص معظمة عند ربنا ن وأنت إنما تلجا إلى أقوال العلماء تلقف منها كذا وكذا وما رأينا لك حجة يستقيم بها كلامك
    دكتور عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    395

    افتراضي رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا

    ثم إنك ياابا يوسف تقول تركنا قول الجمهور أى جمهور الذى تقصده أبعدجمهرة الصحابة التى طرحتها هناك جمهور آخر من هو الحنابلة والشافعية والمالكية الذين قالوا سنة آكدة من الجماعة والأحناف يقولون بالوجوب وكذا الظاهرية أين قول الجمهور لا أدرى
    دكتور عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    395

    افتراضي رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا

    قال مالك بن أنس منأتم فى السفر فعليه الإعادة فى الوقت .
    وقال أبوحنيفة قصر الصلاة فى كل سفر طاعة أو معصية فرض فمنأتمها فإن لم يقعد بعد الاثنتين مقدار التشهد بطلت صلاته وأعاد أبدا
    واظن أن قول السادة الظاهرية معروف وهو السبب فى هذه الحرب الضروس الذى أتمنى أن تكون حوارا هادئاولكن يبدو أن أمنيتى لن تتحقق
    دكتور عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    395

    افتراضي رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا

    ومما يؤيد قول ابن عباس السابق ما ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح قال صلاة السفر ركعتان على لسان النبى
    ولو شئنا لاحتججنا بما لا يصح ولكن معاذ الله أن يثبت عندنا حديث ضعيف ونحتج به
    فلو شئنا لنقلنا لكم ما روىعن ابنعمر أن الرسول قال "صلاة السفر ركعتان من ترك السنة فقدكفر" ولكن قوله من ترك السنة فقد كفر زيادة مدرجة
    أصبح أمامك يا أبايوسف قولا مرفوعا للنبى عن ابن عباس وعن ابن عمر وقول جماعة من الصحابة يقولون بالوجب
    لم أنس يا أخى ردى على حديث الخوف ولا على فعل ابن مسعود خلف عثمان لتعرف أننا لسنا ممن لايدرى بحمد الله ولكننا بحمد الله وتوفيقه ندرى ونعلم وعكفنا على مصنفات أهل العلم منذ خمسة عشر عاما درسا وقراءة وهذا من فضل الله تعالى ونسأل اله المزيد
    دكتور عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى

  13. #33

    افتراضي رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا

    بارك الله فيك أخي الظاهري و أسأل الله أن يوفقنا إلى الحق جميعا.
    قوام الدين بكتاب يهدي و سيف ينصر

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    395

    افتراضي رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا

    وهذا كلام العلامة ابن القيم أحد الأئمة المجتهدين وواحد من الحنابلة العظام لترى يا أبا يوسف اننا لم نعكف على كتب الظاهرية وحدها ولترى هل نحن منأهل الفقه ونفقه أم اننا لا نفقهكما زعمت فى ثنايا كلامك هذا مبحث من أنفس ما كتبابن القيم فو زاد المعاد قال رضى الله عنه " وكان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره ألبتة وأما حديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم فلا يصح . وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وقد روي كان يقصر وتتم الأول بالياء آخر الحروف والثاني بالتاء المثناة من فوق وكذلك يفطر وتصوم أي تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين قال شيخنا ابن تيمية : وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم كيف والصحيح عنها أنها قالت إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه . قلت : وقد أتمت عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس وغيره إنها تأولت كما تأول عثمان وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر دائما فركب بعض الرواة من الحديثين حديثا وقال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر وتتم هي فغلط بعض الرواة فقال كان يقصر ويتم أي هو . والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه فقيل ظنت أن القصر مشروط بالخوف في السفر فإذا زال الخوف زال سبب القصر وهذا التأويل غير صحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر آمنا وكان يقصر الصلاة والآية قد أشكلت على عمر وعلى غيره فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه بالشفاء وأن هذا صدقة من الله وشرع شرعه للأمة وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له وقد يقال إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين وقيد ذلك بأمرين الضرب في الأرض والخوف فإذا وجد الأمران أبيح القصران فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها وأركانها وإن انتفى الأمران فكانوا آمنين مقيمين انتفى القصران فيصلون صلاة تامة كاملة وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده فإذا وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفي العدد وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآية فإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفي الأركان وسميت صلاة أمن وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانها وأنها لم تدخل في قصر الآية والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين والثاني يدل عليه كلام الصحابة كعائشة وابن عباس وغيرهما قالت عائشة : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع وإنما هي مفروضة كذلك وأن فرض المسافر ركعتان .

    وقال ابن عباس : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة متفق على حديث عائشة وانفرد مسلم بحديث ابن عباس .

    وقال عمر رضي الله عنه صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر وقد أمنا ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته

    ولا تناقض بين حديثيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجابه بأن هذه صدقة الله عليكم ودينه اليسر السمح علم عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من الناس فقال صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر . وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح منفي عنه الجناح فإن شاء المصلي فعله وإن شاء أتم .

    وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين ولم يربع قط إلا شيئا فعله في بعض صلاة الخوف كما سنذكره هناك ونبين ما فيه إن شاء الله تعالى .

    وقال أنس خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة متفق عليه .

    ولما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمان بن عفان صلى بمنى أربع ركعات قال إنا لله وإنا إليه راجعون صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان متفق عليه . ولم يكن ابن مسعود ليسترجع من فعل عثمان أحد الجائزين المخير بينهما بل الأولى على قول وإنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه على صلاة ركعتين في السفر . وفي " صحيح البخاري " عن ابن عمر رضي الله عنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في السفر لا يزيد على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان . يعني في صدر خلافة عثمان وإلا فعثمان قد أتم في آخر خلافته وكان ذلك أحد الأسباب التي أنكرت عليه . وقد خرج لفعله تأويلات

    أحدها : أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة فأراد أن يعلمهم أن فرض الصلاة أربع لئلا يتوهموا أنها ركعتان في الحضر والسفر ورد هذا التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا حديثي عهد بالإسلام والعهد بالصلاة قريب ومع هذا فلم يربع بهم النبي صلى الله عليه وسلم .

    التأويل الثاني : أنه كان إماما للناس والإمام حيث نزل فهو عمله ومحل ولايته فكأنه وطنه ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو أولى بذلك وكان هو الإمام المطلق ولم يربع .

    التأويل الثالث أن منى كانت قد بنيت وصارت قرية كثر فيها المساكن في عهده ولم يكن ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كانت فضاء ولهذا قيل له يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا يظلك من الحر ؟ فقال لا . منى مناخ من سبق فتأول عثمان أن القصر إنما يكون في حال السفر . ورد هذا التأويل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عشرا يقصر الصلاة .

    التأويل الرابع أنه أقام بها ثلاثا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا فسماه مقيما والمقيم غير مسافر ورد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر ليست بالإقامة التي هي قسيم السفر وقد أقام صلى الله عليه وسلم بمكة عشرا يقصر الصلاة وأقام بمنى بعد نسكه أيام الجمار الثلاث يقصر الصلاة .

    التأويل الخامس أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى واتخاذها دار الخلافة فلهذا أتم ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة وهذا التأويل أيضا مما لا يقوى فإن عثمان رضي الله عنه من المهاجرين الأولين وقد منع صلى الله عليه وسلم المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكهم ورخص لهم فيها ثلاثة أيام فقط فلم يكن عثمان ليقيم بها وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وإنما رخص فيها ثلاثا وذلك لأنهم تركوها لله وما ترك لله فإنه لا يعاد فيه ولا يسترجع ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من شراء المتصدق لصدقته وقال لعمر : لا تشترها ولا تعد في صدقتك فجعله عائدا في صدقته مع أخذها بالثمن .

    التأويل السادس أنه كان قد تأهل بمنى والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم ويروى في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم . فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن ابن أبي ذباب عن أبيه قال صلى عثمان بأهل منى أربعا وقال يا أيها الناس لما قدمت تأهلت بها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة مقيم رواه الإمام أحمد رحمه الله في " مسنده " وعبد الله بن الزبير الحميدي في " مسنده " أيضا وقد أعله البيهقي بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم . قال أبو البركات بن تيمية : ويمكن المطالبة بسبب الضعف فإن البخاري ذكره في " تاريخه " ولم يطعن فيه وعادته ذكر الجرح والمجروحين وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان .

    وقد اعتذر عن عائشة أنها كانت أم المؤمنين فحيث نزلت كان وطنها وهو أيضا اعتذار ضعيف فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين أيضا وأمومة أزواجه فرع عن أبوته ولم يكن يتم لهذا السبب . وقد روى هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعا فقلت لها : لو صليت ركعتين فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي

    قال الشافعي رحمه الله لو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم وقد قالت عائشة : كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم وقصر ثم روي عن إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت كل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في السفر وأتم .

    قال البيهقي : وكذلك رواه المغيرة بن زياد عن عطاء وأصح إسناد فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثي عن الدارقطني عن المحاملي حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب حدثنا أبو عاصم حدثنا عمر بن سعيد عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم

    قال الدارقطني : وهذا إسناد صحيح . ثم ساق من طريق أبي بكر النيسابوري عن عباس الدوري أنبأنا أبو نعيم حدثنا العلاء بن زهير حدثني عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة أنها اعتمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وصمت وأفطرت . قال أحسنت يا عائشة

    وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الحديث كذب على عائشة ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب . كيف وهي القائلة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه .

    قال الزهري لعروة لما حدثه عنها بذلك فما شأنها كانت تتم الصلاة ؟ فقال تأولت كما تأول عثمان . فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن فعلها وأقرها عليه فما للتأويل حينئذ وجه ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير وقد أخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في السفر على ركعتين ولا أبو بكر ولا عمر . أفيظن بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم وهي تراهم يقصرون ؟ وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإنها أتمت كما أتم عثمان وكلاهما تأول تأويلا والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له والله أعلم .

    وقد قال أمية بن خالد لعبد الله بن عمر إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن ؟ فقال له ابن عمر يا أخي إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل

    وقد قال أنس خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة

    وقال ابن عمر : صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وهذه كلها أحاديث صحيحة . انتهى قوله رضى الله عنه
    دكتور عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    395

    افتراضي رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا

    يا أبا يوسف لوتركت نبرة التعصب والتعالى سيكون الحوار أفضل ولعل النفوس تركن إلى التقوى وإلى تبيين الحق ، لا إلى نصرة كل واحد منا لقوله
    وضعت كلام الحافظ ابن القيم برمته فإن وجدت فيه حلا للإشكالات التى طرحتها فبها ونعمت فإن لم تجد فسأزيدك غن شاء الله بما يحل الإشكال ، المهم أن نبتغى الحق حتى لا يضيع وقتنا هذا هباء منثورا
    نسأل الله العفو والعافية
    دكتور عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    395

    افتراضي رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا

    لعل أمر ابن مسعود قد اتضح ولكن أنا سأنتظر ردك لعلك لا تقنعبما كتبه ابن القيم
    وأيضا أمر عثمان لعله قدحسم
    ومع ذلك ما فعله عثمان رضى الله عنه من إتمام بمنى قد رده ابن عمر فعن ابن عمر أنه كان إذا صلى الإمام بمنى أربع ركعات انصرف منزله فصلى فيه ركعتين أعادها
    وقال الزهرى بلغنى أن عثمان إنما صلاها أربعا يعنى بمنى لأنه أزمع أن يقيم بعد الحج فعلىهذا أتم معه من كان يتم من الصحابة لأنهم أقاموا بإقامته
    يا ابا يوسف أشدك الله أن لا تذهب العصبية بك وأزعن لكلام ربك ولكلام نبيك إن شعرت بأن ما سطرته حقا ن فإن لم تستشعر فاكتب ردك فى نقاط ورد عن حجة بحجة ولا تجعل الكلام عاما
    دكتور عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    395

    افتراضي رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا

    ياأبا يوسف إن لم تقنع بما كتبه ابن القيم عن صلاة الخوف فمن خلال ردك سأزيدك فى الموضوع بالحج والبراهين التى لا تقتنع انها حجج وبراهين وأنها أحاديث مرفوعة للنبى وأنك تعمد إلى التعليلبلا قرائن وترمى غيرك بما تقع فيه أنت ، أعتقدانه لولا حذفك كلمة لسان فى حديث ابن عباس لما صارت كل هذه الزوبعة
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    دكتور عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    395

    افتراضي رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا

    للعلم ياأبا يوسف تركت أمر الخوف عمدا لأنظر ردك على ردودى واعلم بان عندك فيما طرحته تدليسا فدقق النظر فيما تكتب من أحاديث المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم واتق الله واعلم بأن ما حملنا الله به من علم إنما هو أمانة ولابد ان نؤديها على خير وجه
    والله الموفق وهو الهادى إلى سواء السبيل
    دكتور عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    395

    افتراضي رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا

    وهذا تمهيد للحديث عن مسألة الخوف التى أنساتها عمدا بالأمس
    أخرج أبو داود بسند صحيح عن الحسن عن أبي بكرة , قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر , فصف بعضهم خلفه , وبعضهم بإزاء العدو , فصلى ركعتين , ثم سلم , وانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم , ثم جاء أولئك فصلوا خلفه , فصلى بهم ركعتين , ثم سلم , فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا , ولأصحابه ركعتين .

    قال المنذري في " مختصره " : قال بعضهم : كان النبي عليه السلام في غير حكم سفر , وهم مسافرون ,
    وقال بعضهم : هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الصلاة خلفه
    , وقال بعضهم : كان في حضر , ببطن نخلة , على باب المدينة , وكان خوف , فخرج منه محترسا .
    وقد يتقوى هذا بحديث أخرجه البيهقي في " المعرفة " من طريق الشافعي عن يونس عن الحسن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف , ببطن نخلة , فصلى بطائفة ركعتين , ثم سلم , ثم جاءت طائفة أخرى , فصلى بهم ركعتين , ثم سلم انتهى ,
    وأخرج الدارقطني عن عنبسة عن الحسن عن جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محاصرا لبني محارب , فنودي بالصلاة } , فذكر نحوه , والأول أصح , إلا أن فيه شائبة الانقطاع , فإن شيخ الشافعي مجهول ,
    وأما الثاني : ففيه عنبسة بن سعيد القطان الواسطي , ضعفه غير واحد , وقال غيره : لم يحفظ عن النبي عليه السلام أنه صلى صلاة خوف قط في حضر , ولم يكن له حرب قط في حضر إلا يوم الخندق , ولم يكن آية الخوف نزلت بعد , والله أعلم .

    ولما ذكر الطحاوي حديث أبي بكرة المذكور , قال : يحتمل أن يكون ذلك كان في وقت كانت الفريضة تصلى مرتين , فإن ذلك كان يفعل أول الإسلام , حتى نهي عنه , ثم ذكر حديث ابن عمر , { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى فريضة في يوم مرتين } .

    قال : والنهي لا يكون إلا بعد الإباحة , والله أعلم .

    فائدة : ذكر بعض الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في عشرة مواضع , والذي استقر عند أهل السير والمغازي , أربعة مواضع : ذات الرقاع وبطن نخل وعسفان وذي قرد , فحديث ذات الرقاع أخرجه البخاري ومسلم عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة , وفي لفظ للبخاري : عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف , أن طائفة صفت معه الحديث .

    وحديث بطن نخلة أخرجه النسائي عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر , قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل , والعدو بيننا , وبين القبلة , الحديث , وحديث عسفان أخرجه أبو داود والنسائي عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي زيد بن الصامت , قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان , وعلى المشركين خالد بن الوليد , الحديث .

    ورواه البيهقي في " المعرفة " بلفظ : حدثنا أبو عياش , قال وفي هذا تصريح بسماع مجاهد من أبي عياش , وحديث ذي قرد أخرجه النسائي عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد , الحديث .

    وروى الواقدي في " المغازي " حدثني ربيعة بن عثمان عن وهيب بن كيسان عن جابر بن عبد الله , قال : قال : أول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف , في غزوة ذات الرقاع , ثم صلاها بعد بعسفان بينهما أربع سنين , قال الواقدي : وهذا عندنا أثبت من غيره انتهى .

    وهذا طرح آخر لفقهاء من غير الظاهرية ، ومن كتب غير كتب الظاهرية فلينظر لعل فيه إجابة غير انى لم انه الموضوع بعد
    فردى وتوضيحى لم أطرحه
    دكتور عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى

  20. #40

    افتراضي رد: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا

    الدكتور نترك هذا الموضوع للقصر فقط في السفر

    و حرر آخر عن القصر

    أظن ذلك أفضل.
    قوام الدين بكتاب يهدي و سيف ينصر

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •