السلام عليكم
إخوتي هذا السؤال أردت أن نشاركوني فيه لأعرف طريقة الإستدلال و خاصة استدلال ابن حزم رحمه الله تعالى
فأسألكم على مذهب من يرى بجواز الإنتفاع بجلود الميتة و الخنزير بعد الدباغ هل أكلها يدخل في هذا الإنتفاع
قال ابن حزم في جلود الميتة و الشعر و الريش و الوبر و الصوف:و كل ذلك قبل الدباغ بعض الميتة حرام و كل ذلك بعد الدباغ طاهر ليس ميتة,فهو حلال حاشا أكله. انتهى كلامه رحمه الله
فلماذا أخرج الأكل من جملة الحلال,
أكيد أنكم ستقولون لي أنه عندما مر النبي صلى الله عليه و سلم على شاة ميتة قال ألا دبغتم إهابها فاستمتعتم به ,قالوا يا رسول الله ,إنها ميتة,قال إنما حرم أكلها .أبي داود صححه الشيخ الألباني رحمه الله.
فهل يفهم من هذا الحديث أن الذي كان حراما هو أكلها
فإذا كان كذلك فما هو الدليل على حرمة الإنتفاع قبل الدباغ
ربما الدليل هو حديث:أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب و لا عصب
فهذا الحديث أظن أن الكثير من أهل العلم من ضعفه ,ورأيت أن الشيخ الألباني صححه
فأريد أن أعرف لماذا ضعفه البعض و صححه الشيخ الألباني
ثم لو كان هذا الحديث صحيحا فهل يحرم جلد الخنزير قبل الدباغ لو لو كانت فيه ذكاة لأنه سيخرج من حكم الميتة
أعتذر إن كانت الأفكار متبعثرة فليتكم لو تزودونني بما ينظم هذه الأفكار.