تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: هل يعتبر هذا دليلا على لبس المرأة البنطال أمام المرأة ؟

  1. #1

    افتراضي هل يعتبر هذا دليلا على لبس المرأة البنطال أمام المرأة ؟

    اتفقت المذاهب على صحة صلاة المرأة بالملابس التي تحجم عورتها ، وباب الصلاة ، أعظم من باب نظر المرأة إلى المرأة ، لا أقصد نظر الرجل إلى المرأة ، فهل ذلك يدل على جواز لبس البنطال أمام المرأة ، من باب قياس الأولى ؟ وجزاكم الله خيرا

    - هل صلاة المرأة في البنطال جائزة أم باطلة؟

    سؤال رقم 46529

    سؤال:
    هل الصلاة في البنطلون باطلة ؟ لأنني سمعت من يقول ذلك ، لأن البنطلون يحدد حجم العورة .

    الجواب:

    الحمد لله

    أمر الله تعالى من أراد الصلاة أن يتخذ زينته ، فقال : ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأعراف/31 .

    فالمصلي مأمور بالتزين للصلاة ، لا كما يفعله كثير من المسلمين – للأسف – يصلي بثياب النوم أو ثياب المهنة ، ولا يتجمل للصلاة ، فإن الله تعالى جميل يجب الجمال .

    واعتبر العلماء أقل حد لأخذ الزينة هو ستر العورة ، ولذلك نصوا على أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة ، فلا تصح الصلاة مع كشف العورة .

    ومقتضى قولهم : " ستر العورة " أن الواجب هو ستر العورة ، وأنه مهما حصل الستر صحت الصلاة ، ولو كان الثوب ضيقاً يحدد العورة .

    وهذا ما نص عليه العلماء من المذاهب الفقهية المختلفة صراحةً . وها هي أقوالهم في ذلك :

    أولا : المذهب الحنفي :

    قال في "الدر المختار" (2/84) : " ولا يضر التصاقه وتشكله " اهـ . يعني : الثوب الذي يلبسه في الصلاة .

    قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته على "الدر المختار" : " قوله : ( ولا يضر التصاقه ) أي : بالألية مثلا ، وعبارة "شرح المنية" : أما لو كان غليظا لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئيا ، فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة ، لحصول الستر " انتهى كلام ابن عابدين .

    ثانيا : المذهب الشافعي :

    قال النووي رحمه الله في المجموع (3/176) : " فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والألية ونحوها صحت الصلاة فيه لوجود الستر ، وحكي الدارمي وصاحب البيان وجهاً أنه لا يصح إذا وصف الحجم ، وهو غلط ظاهر " انتهى كلام النووي .

    ثالثاً : المذهب المالكي

    قال في "الفواكه الدواني" (1/216) :

    " ( وَيُجْزِئُ الرَّجُلَ الصَّلاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ) وَيُشْتَرَطُ فِيهِ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ كَوْنُهُ كَثِيفًا بِحَيْثُ لا يَصِفُ وَلا يَشِفُّ ، وَإِلا كُرِهَ وَكَوْنُهُ سَاتِرًا لِجَمِيعِ جَسَدِهِ . فَإِنْ سَتَرَ الْعَوْرَةَ الْمُغَلَّظَةَ فَقَطْ أَوْ كَانَ مِمَّا يَصِفُ أَيْ يُحَدِّدُ الْعَوْرَةَ . . . كُرِهَتْ الصَّلاةُ فِيهِ مَعَ الإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ " انتهى باختصار .

    فذكر كراهة الصلاة في الثوب الذي يحدد العورة ، لا التحريم .

    وذكر في "حاشية الدسوقي" أن الصلاة في الثوب الواصف للعورة المحدد لها صحيحة ، ولكنها مكروهة كراهة تنزيهية ، ويستحب له أن يعيد إذا كان الوقت باقياً .

    وقال في "بلغة السالك" (1/283) :

    " ولا بد أن يكون الساتر كثيفا وهو ما لا يشف في بادئ الرأي , بأن لا يشف أصلا ، أو يشف بعد إمعان النظر , فإن كان يشف في بادئ النظر , فإن وجوده كالعدم ( يعني كأنه يصلي عرياناً ، لعدم حصول الستر ) وأما ما يشف بعد إمعان النظر فيعيد معه في الوقت كالواصف للعورة المحدد لها , لأن الصلاة به كراهة تنزيه على المعتمد " انتهى بتصرف .

    رابعا : المذهب الحنبلي :

    قال البهوتي رحمه الله في "الروض المربع" (1/494) : " ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو ، لأنه لا يمكن التحرز عنه " انتهى . قال ابن قاسم رحمه الله في حاشيته علي "الروض المربع" تعليقاً على قول البهوتي السابق : " وِفَاقاً " اهـ . يعني : للأئمة الثلاثة : وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله ، أي أن مذهب الإمام أحمد في هذا موافق لمذاهب الأئمة الثلاثة .

    وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/287) : " وإن كان يستر لونها ويصف الخِلْقَة جازت الصلاة ، لأن هذا لا يمكن التحرز منه " اهـ .

    وقال المرداوي في "الإنصاف" (1/471) :

    " قال المجد ابن تيمية : يكره للمرأة الشد فوق ثيابها (بأن تلبس حزاماً أو نحوه فوق الثياب) , لئلا يحكي حجم أعضائها وبدنها . قال ابن تميم وغيره : ويكره للمرأة في الصلاة شد وسطها بمنديل ومِنْطَقة (حزام) ونحوهما " انتهى بتصرف .


    وفي "فقه السنة" (1/97) :

    " الواجب من الثياب ما يستر العورة وإن كان الساتر ضيقا يحدد العورة " اهـ .

    فهذه أقوال أهل العلم في الصلاة في الثوب الضيق الذي يحدد العورة ، وهي صريحة في صحة الصلاة .

    ولا يعني ذلك دعوة الناس إلى لبس الضيق من الثياب ، بل اللباس الضيق لا ينبغي لبسه ، ولا الصلاة به ، لأنه ينافي الزينة المأمور بأخذها في الصلاة ، إنما الكلام هنا هل تصح الصلاة به أم لا ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: هل يعتبر هذا دليلا على لبس المرأة البنطال أمام المرأة ؟

    ما الدليل على أن باب الصلاة أعظم من نظر المرأة إلى المرأة أعظم

  3. #3

    افتراضي رد: هل يعتبر هذا دليلا على لبس المرأة البنطال أمام المرأة ؟

    جزاكم الله خيرا

    لان عامة العلماء على أن للمرأة أن تكشف ساقها وذراعها وشعرها للمرأة ، والجمهور على أن العورة من السرة إلى الركبة

    فدل على أن باب النظر في الصلاة للمرأة أعظم من باب النظر أمام النساء والله أعلم

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: هل يعتبر هذا دليلا على لبس المرأة البنطال أمام المرأة ؟

    و إياك

    لكن العلة في الستر في الصلاة هي أخذ الزينة " خذوا زينتكم عند كل مسجد " و لا يشترط لها أن يكون الثوب فضفاضاً عند هؤلاء العلماء ، أما العلة في النظر فهي أمن الفتنة و يشترط لها أن يكون الثوب فضفاضاً و العلماء و الله أعلم يفرقون بين السراويل شعاراً و دثاراً

    فلبس السراويل إما أن يكون شعاراً و إما أن يكون دثاراً ليس فوقه شيء

    فالشعار مباح للرجل و المرأة و الدليل أنه لم يحرم على الرجل إلا في حال الإحرام فدل على أن سواها مباح للرجل و المرأة أولى من الرجل بالستر

    روى البخاري عنِ ابنِ عُمرَ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم، أن رَجُلاً سَألَهُ: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ فقال: «لا يَلبَسِ القَميصَ ولا العِمامَةَ ولا السَّراويلَ ولا البُرْنُسَ ولا ثَوْباً مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرانُ، فإنْ لم يَجِدِ النَّعْلَينِ فلْيَلْبسِ الخُفَّينِ، ولْيَقْطَعْهُما حتّى يَكونا تحتَ الكَعْبَين».

    أما الدثار فإنه حرم على الرجل في الإحرام ثم أبيح للرجل الذي لم يجد الإزار فقط ، فلم يرخص فيه للنساء حتى مع الحاجة فدل على أنها لاتلبسه في الإحرام و لا غيره

    قال البخاري حدّثنا أبو الوَليدِ حدَّثَنَا شعبةُ قال: أخبرَني عمرُو بنُ دِينَارٍ سَمعتُ جابرَ بنَ زيدٍ سمعتُ ابنَ عبّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما قال: «سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم يخطبُ بعَرفاتٍ: مَن لم يَجِدِ النَّعلينِ فلْيَلْبَسِ الخُفَّينِ، ومَن لم يَجِدْ إِزاراً فلْيَلْبَسْ سَراويلَ للمُحرِمِ». و لم يقل المحرمة

    هذا مما فهمت من كلام العلماء و الله أعلم

  5. #5

    افتراضي رد: هل يعتبر هذا دليلا على لبس المرأة البنطال أمام المرأة ؟

    لا يظهر ما قلت شيخنا الكريم

    بل ستر العورة شرط من الشروط الصلاة ، ولذلك لو صلى الرجل كاشفا عن فخذيه صحت صلاته بالإجماع كما نقله ابن بطال في شرح البخاري

    ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريان ، والصلاة من باب أولى كما قال الحافظ ابن رجب ، لأن الطواف بالبيت صلاة

    فالزينة قدر زائد على ستر العورة

    فالمطلوب في الصلاة ستر العورة ، وكذلك خارج الصلاة ، أما الزينة فهي أمر آخر ، والله أعلم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: هل يعتبر هذا دليلا على لبس المرأة البنطال أمام المرأة ؟

    بارك الله فيك لا شك أن ستر العورة يدخل في أخذ الزينة

    لكنك لم تجب على الفرق بين الصلاة و بين النظر و هو وجود خوف الفتنة في حال النظر و عدم وجودها في حال الصلاة و هذا فرق مؤثر

    لهذا قال بعض العلماء أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة ما لم تكن بحضرة رجال أجانب فيفرقون بين حال الصلاة لوحدها و حال الصلاة بحضرة أحد و حال خارج الصلاة

    و الله الموفق

  7. #7

    افتراضي رد: هل يعتبر هذا دليلا على لبس المرأة البنطال أمام المرأة ؟

    شيخنا الفاضل ، العلماء ينصون على أن الزينة هنا أمر زائد على ستر العورة التي تصح الصلاة بسترها ، ولذلك منهم من كره صلاة حاسر الرأس ، كما هو اختيار الألباني في (تمام المنة)

    وكلامي شيخنا الفاضل أن المرأة مأمورة في صلاتها بستر عورتها ، كما أنها مأمورة بستر عورتها أمام النساء ، فلما كان الأمر مخففا في الصلاة بجواز لبس الملابس الضيقة ، دل على أن الأمر مخففا في نظر المرأة للمرأة لأن الشرع خفف فيه كما سبق أن ذكرت

    وأما قولك أن العلة في النظر خوف الفتنة ، فاللي يظهر لي أن هذا هو الحكمة من تحريم نظر المرأة لعورة المرأة ، ونظر الرجل لعورة الرجل ، وليست العلة ، ولو كانت هي العلة ، لجاز للمرأة أن تكشف عورتها للمرأة إذا أمنت الفتنة ، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فإن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما

    أرجو شيخنا أن لا ندور في حلقة مفرغة ونعود في مسألة الزينة في الآية ، فقد انتهى ما لدي حول الآية ، ولو تأملت لعلمت أن الفقهاء لا يأخذون منها اشتراط ستر العورة ، لأنها من باب الأمر ، وهل هو هنا للوجوب أو الاستحباب . الذي يظهر أنه للاستحباب والله أعلم
    وجزاكم الله خيرا

  8. #8

    افتراضي رد: هل يعتبر هذا دليلا على لبس المرأة البنطال أمام المرأة ؟

    عندي أيضا سؤال يا اخوان من من العلماء جوز للمرأة لبس البنطال الضيق أمام النساء ؟ بلغني عن الشيخ البسام رحمه الله أن له كلام في ذلك لكن لم اقف عليه . أما بعض مشايخ الأزهر فقد وقفت على فتاوهم التي تجيز ذلك ، وقد وقفت على أقوال مشايخ أهل السنة المانعين ، فالذي يدلني على قائل بالجواز فجزاه الله عني خيرا

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: هل يعتبر هذا دليلا على لبس المرأة البنطال أمام المرأة ؟

    الأخ الفاضل لا أريد أن أكثر عليك

    لكن أركان القياس

    1- الأصل : و أنت جعلته لبس البنطال في الصلاة
    2- الفرع : و أنت جعلته لبس المرأة البنطال أمام النساء
    3- العلة : و لم تذكرها
    4- الحكم : و أنت جعلته جواز لبس البنطال في الحالتين

    فأصبح القياس ينقصه ركن ، فيجب عليك أن تحدد العلة التي جعلت لبس البنطال في الصلاة جائزاً و أن تثبت أنها موجودة في لبسه أمام النساء ثم سيتبين الحكم إن شاء الله ، فإذا لم نحدد العلة سندور في حلقة مفرغة كما قلت

    وفقك الله للصواب

  10. #10

    افتراضي رد: هل يعتبر هذا دليلا على لبس المرأة البنطال أمام المرأة ؟

    يقول الشيخ الخضير - وفقه الله - في شرح الورقات - : ( مفهوم الموافقة يعني قياس أو أخذ تحريم السب للوالدين من التأفيف، وهذا يسمى قياس الأولى، وهو مفهوم موافقة؛ لأنه يتفق مع المنطوق في الحكم، هل نحتاج إلى أن نقيس فرع على الحكم المستنبط من مفهوم النص سواءً كان موافقة أو مخالفة؟
    هذا مختلف فيه، هذا مختلف فيه.
    أن يكون الحكم ثابتاً من نص وهو الكتاب والسنة، وهل يجوز القياس على الحكم الثابت بمفهوم الموافقة أو المخالفة؟
    قال الزركشي: لم يتعرضوا له، ويتجه أن يقال، إن قلنا: إن حكمهما حكم النطق يعني نستدل بالمفهوم مثل ما نستدل بالمنطوق، يعني النص يتناول دلالة النص في محل النطق وفي غير محل النطق تتناول المنطوق والمفهوم، )

  11. #11

    افتراضي رد: هل يعتبر هذا دليلا على لبس المرأة البنطال أمام المرأة ؟

    بسم الله الرّحمن الرّحيم
    السلام عليكم ورحمة الله

    وجدت بعض العلماء المعاصرين يذهبون إلي : أن عورة المسلمة أمام المسلمة "ما يظهر غالبا أي عادة في البيت و عند المهنة أو هي مواضع الزينة فقط: كالرأس و النحر و أعلي الصدر و العضد و بعض الساق..الخ." خلافًا لعورة الرجل أمام الرجل.

    ونسب بعضهم هذا الرأي إلي "إحدي الروايات عن أبي حنيفة و الرواية الثانية في مذهب أحمد."
    وقال بعضهم :"ذهب إلى هذا أبو حنيفة، ورواية عند الشافعية، حكى بعضهم شذوذها."

    وهل هذه الروايات الثلاثة كلها صحيحة؟

    ما نص تلك الرواية عن أبي حنيفة ونص تلك الرواية الثانية في مذهب أحمد؟

    وكذلك نص تلك الرواية عند الشافعية؟ وفي أيّ كتاب يمكمني أن أقف عليها؟
    ----
    و تلك الروايات المنسو بة عند الرأي الأول تخالف رأي جمهور العلماء و الفقهاء اللذين يذهبون إلي: أنّ عورة المسلمة أمام المسلمة مثل عورة الرجلأمام الرجل وهي: " ما بين السرّة و الركبة "

    و حاولت أن أطلع علي جميع تلك الرواية المنسوبة عند الرأي الأوّل لا عند الجمهور بقدر ما أستطيع بذله من الجهد ولم أجد سوي: الأقوال و الروايات العديدة عن جمهور أئمة المذاهب التي تثبت " أنّ عورة المسلمة أمام المسلمة مثل عورة الرجل أمام الرجل ألا وهي: " ما بين السرّة و الركبة ". وقول البعض الأخر : عورتهما أمام مثليهما :" السوئتان أي القبل والدبر".

    أريد الوقوف علي نصّ تلك الروايات الثلاثة المنسوبة للمذاهب الثلاثة عند الرأي الأوّل خلاف رأي الجمهور و رأي البعض الأخر

    وقد طرحت هذا السؤال مراراً وتكراراً في المنتديات العلمية والمواقع الرسمية ولم أجد الإجابة.

    لو تكرّمتم بالإفادة جزاكم الله خيرا ,و بارك الله فيكم, وأثابكم الله حسن الثواب...أمين

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •