تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 22

الموضوع: حكم التداوي بزيت الحية وبيعها ( الشيخ محمد علي فركوس )

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    479

    افتراضي حكم التداوي بزيت الحية وبيعها ( الشيخ محمد علي فركوس )

    بسم الله الرحمن الرحيم

    ’’ حكم التداوي بزيت الحية وبيعها ‘‘

    بقلم : فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي فركوس - حفظه الله -


    السـؤال :

    تباع في السوق زيتٌ، تُسمَّى بزيت الحية ، وتستعمل للتداوي من الصلع أو سقوط الشعر ، فما حكم هذه المادة ؟ وبارك الله فيكم .

    الجـواب :

    الحمدُ لله ربِّ العالمين ، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين ، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين ، أمّا بعد :

    فإذا كانت الزيت مستخرجةً من الحية حقيقة ، فإنَّ الحية كالفأرة والحشرات معدودةٌ من الحيوانات المستخبثة المستقذرة يحرم أكلها بالإجماع ، وكذا التداوي بها ، لقوله - تعالى - : ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ ﴾ [ الأعراف : 157 ] ، جريًا على قاعدة : « التَّحْرِيمُ يَتْبَعُ الخُبْثَ وَالضَّرَرَ » ، قال ابن تيمية - رحمه الله - : « أكل الخبائث وأكل الحيات والعقارب حرام بإجماع المسلمين ، فمن أكلها مستحلاًّ لذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، ومن اعتقد التحريم وأكلها فإنه فاسق عاص لله ورسوله » ( ١ ) .

    هذا ، وإذا ما حُرِّم ملابسته كالنجاسات حُرِّم أكله والانتفاع به بالدُّهن والتداوي ، و « إِذَا حَرَّمَ اللهُ الانْتِفَاعَ بِشَيْءٍ حَرَّمَ الاعْتِيَاضَ عَنْ تِلْكَ المَنْفَعَةِ » ( ٢ ) ، لقوله - صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم - : « لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ، إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ » ( ٣ ) .

    أمَّا إذا أضيفت الزيت إلى الحية من باب التسمية لا الحقيقة بأن تكون مستخرجةً من عموم الطيِّبات كالزيوت النباتية أو الحيوانية الطاهرة التي لا مضرَّة فيها فيجوز الانتفاع بها في التغذية والتداوي والادهان والبيع ، لقوله - تعالى - : ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ﴾ [ المائدة : 4 ] ، ويجوز الاستعانة بها على الطاعة دون المعصية ، لقوله - تعالى - : ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ ﴾ [ المائدة : 93 ] ، مع الشكر عليها لقوله - تعالى - : ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ [ التكاثر : 8 ] ، أي : عن الشكر عليه .

    والعلمُ عند اللهِ - تعالى - ، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين ، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين ، وسَلَّم تسليمًا .


    الجزائر في : 2 رمضان 1429 ﻫ / الموافق ﻟ : 2 سبتمبر 2008 م

    ====

    الهوامش :

    ( ١ ) « مجموع الفتاوى » لابن تيمية : (11/609) .

    ( ٢ ) « الفتاوى الكبرى » لابن تيمية : (3/125) ، « إعلام الموقعين » لابن القيم : (3/146) .

    ( ٣ ) أخرجه بهذا اللفظ : أبو داود في « سننه » كتاب الإجارة ، باب في ثمن الخمر والميتة : ( 3488 ) ، وأحمد في « مسنده » : (2673) ، وابن حبان في « صحيحه » (4938) ، والدارقطني في « سننه » : (2852) ، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - . والحديث صححه أحمد شاكر في « تحقيقه لمسند الإمام أحمد » : (4/347) ، والألباني في « غاية المرام » : (318) .

    المصدر :
    http://www.ferkous.com/rep/Bl15.php

  2. #2

    افتراضي رد: حكم التداوي بزيت الحية وبيعها ( الشيخ محمد علي فركوس )

    بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على نبيه الكريم الاخ الكريم و د/الفاضل فركوس السلام عليكم و رحمة الله و بعد ألا تتذكرني لقد زرتكم لما كنت أبحث عن نسخة من مخطوط الحاقظ ابن القطان الفاسي الاقناع في الاجماع و أخبرتني أن عكاشة قد يسبقني الى ذلك فقد سبقني فعلا الا أنني أكملت كتابي الاشعاع و الاقناع بمسائل الاجماخ و هو أفضل يقينا من كتابه و الله أعلم أما فيما يخص بنازلتك ألا ترى أنها تصحيف للحبة السوداء لأن زيت الحبة السوداء شائع بين الناس و حديثه متفق عليه كما هو معلوم عندكم و الله أعلم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    551

    افتراضي رد: حكم التداوي بزيت الحية وبيعها ( الشيخ محمد علي فركوس )

    أخي الحبيب فريدا : جزاك الله خيرا ، لكن لعل جواز الاستفادة والانتفاع بما حرم شربه أو أكله في غير الأكل والشرب هو الأقرب للصواب ، وقد اختلف الشراح في معنى قوله صلى الله عليه وسلم (أرأيت شحوم الميتة فإنه تُطلى بها السفن؟) في حديث جابر –رضي الله عنه – المعروف المتفق عليه :
    (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ؟ فإنه تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال لا هو حرام . ثم قال عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه).
    قال الشيخ العلامة العثيمين في (شرح البلوغ) :
    [ ماذا نقدر الفاعل ؟
    قال بعض العلماء : التقدير أن نقول : أيحل هذا فيها ؟ يعني : أن تطْلى بها السفن ، ويستصبح بها الناس وتدهن بها الجلود ، أو يكون التقدير أيحل بيعها ؟ فقد اختلف العلماء – رحمهم الله تعالى – ماذا يقدر الفاعل ؟ أهو البيع أو هذه المنافع ؟
    الصحيح : أنه البيع ، لأن السياق في البيع ، ولأنّ هذه الأشياء التي سألوها ما تحدث عنها النبي – صلى الله عليه وسلم – حتى يقال : أرأيت هذا هل يحل؟ وهو لم يتحدث عن تحريم المنافع إطلاقا ، إنما كان يتحدث عن البيع ، لكن لما رأوا هذه المنافع ظنوا أن هذه المنافع تقتضي حِل بيعها ، كما أن المنافع في الإذخر اقتضت حل حشه في الحرم ........ هذا هو الصواب المتعين في الحديث أن المسؤول عنه ليست هذه المنافع ، وإنما هو بيعها الذي تقتضي هذه المنافع حلَّه]اهـ.
    السؤال:
    ما حكم التداوي بدهن الورل ؟

    الجواب:
    [ أولاً: الورل من الذي سوف يصيده؟
    السائل: صيده سهل.
    الشيخ: وهل نزل قرآن أو ثبت بالتجارب أن دهنه مفيد؟
    السائل: نعم.
    الشيخ: إذاً: لا بأس به، لكن إذا أردت الصلاة فاغسله، فإذا قال قائل: (إن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها)؟ نقول: إن الله ما حرم علينا أن ندهن به، حرم علينا أكله أو شرب دهنه أو ما أشبه ذلك، أما أن نمسح به أجسادنا ونحن قد جربنا ذلك ونفع فلا بأس، لكن عند الصلاة يجب التطهر منه.
    سائل: ما هو الورل ؟
    الشيخ: الورل هذه دويبة يقولون: إنها شريرة تعض الإنسان فلا أدري تهلكه أو تؤلمه.. حدّث إخوانك عن الورل.
    السائل: الورل: دابة قريبة الشبه من الضب، لكن يستكرهها الناس ولا تؤكل، أو أنها نجسة أيضاً ..!
    الشيخ: لا. هذا غلط، يستكرهها الناس، هناك من يستكره الضب؟ وهناك من يستكره الجراد؟ فليس سبباً للتحريم كراهة الناس، ولهذا بعض العرب يأكل كل ما هب ودب إلا الخنفساء، ولهذا يهنئ بعض الناس الخنفس، ويقولون: هنيئاً لها إن العرب لا تبيحها فلا تقتلها. أنا سمعت أن الورل هذا شرير، يعدو على الإنسان ويعضه، ولا يمكن أن يطلقه حتى يقطع منه اللحم.
    أحد الحضور: يرضع البهائم أيضا..
    الشيخ : يرضع البهائم أيضا؟!!
    .. فيؤذيها.
    الشيخ : هذه أيضا مشكلة ، هذا سبب.
    على كل حال هو دويبة خبيثة]اهـ من (لقاء الباب المفتوح) شريط(183).

    السؤال: ما حكم التداوي بدم بعض الطيور وهو ما يسمى بالغرنوق ؟
    حيث يصاد بسرعة ويذبح بعد ذلك ، ويُعطى دمه للطفل المصاب.

    الجواب :
    [ أولا : لا يجوز أن يتداوى الإنسان بالدم شربا لأن الله تعالى حرمه بالكتاب: (حرمت عليكم الميتة والدم) ، وأما مسحا من خارج الجلد ، فإن ثبت أنه نافع فلا بأس ، لكنه عند الصلاة يغسله ، وإن لم يثبت أنه نافع فلا يجوز ]اهـ أسئلة ملحقة بالشريط (78) من (لقاء الباب المفتوح).

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    376

    افتراضي رد: حكم التداوي بزيت الحية وبيعها ( الشيخ محمد علي فركوس )

    مذهب المالكية في أكل الحيات والعقارب هو الجواز
    قال الشيخ خليل في مختصره " باب المباح طعام طاهر والبحري وإن ميتا وطير ولو جلالة وذا مخلب ونعم ووحش لم يفترس كيربوع وخلد ووبر وأرنب وقنفد وضربوب وحية أمن سمها وخشاش أرض (كعقرب) وعصير ..."
    قال الشيخ أحمد الدردير في أقرب المسالك:" المباح ما عملت فيه الذكاة من نعم وطير ولو جلالة وذا مخلب ووحش كحمار وغزال ويربوع وفأر ووبر وقنفد وحية أمن سمها إلا المفترس ووطواط وجراد وخشاش أرض كعقرب وخنفساء..."
    وذكر ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد أن إباحة أكل الحيات والعقارب هو مذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور أصحابهما .
    وينبي على إباحتها جواز الانتفاع بزيتها
    وبالتالي تنتقض حكاية الإجاع والله الموفق والسلام.

  5. #5

    افتراضي رد: حكم التداوي بزيت الحية وبيعها ( الشيخ محمد علي فركوس )

    مختصر الشيخ خليل لا يجوز الفتيا بظاهره الا اذا كنا لحيانيين نسبة الى اللحياني الذي قال نحن خليليون ان ضل خليل ضللنا قال سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم في كتابه طرد الضوال والهمل عن الكور في حياض مسائل العمل بأنه لا يجوز الفتيا بظاهره و قال بأنه معول هذه البلاد يعني بلاد شنقيط ومن ذلك قوله وكره أنها البيض يعني صيام ثلاثة أيام من كل شهر و كذلك الضجعة بعد الرغيبة و القائمة طويلة مما ناقض فيها خليل السنة الصحيحة الصريحة ثم ان الاجماع الذي ذكره ابن تيمية لا ينتقض بنص خليل لأنه معاصر له و حكم الحية في مشهور المذهب المالكي الكراهة ومن تتبع جهود المعتنين بالاجماع يعلم انهم يحكمون على المسألة بالاجمع اذا كانت مترددة بين الكراهة التنزيهية والتحريمية عند كل فقهاء الأمصار و الامام مالك لا ينقل عنه الا عبارة أكرهه

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    479

    افتراضي رد: حكم التداوي بزيت الحية وبيعها ( الشيخ محمد علي فركوس )

    الأخ الكريم مصطفي ولد ادوم أحمد غالي : لا أظن أن في الأمر تصحيفاً ، فزيت الحية موجود ويباع وعليه رسم للأفعى !!! ، حفظك الله ورعاك ، ( تنبيه : أنا نقلتُ الفتوى من موقع الشيخ فركوس وليس لي علاقة مباشرة بفضيلته ، فيمكنك التواصل معه - إن أردت ذلك - عبر موقعه على الشبكة : http://www.ferkous.com/rep/contact.php ) ،،،

    ===

    الأخ الحبيب علي الفضلي : جزاك الله خيراً على إضافتة القيمة ، وأنا ما نقلتُ فتوى إلا لإثارة النقاش حولها ، فلا حرمنا الله فوائدك ،،،

    ===

    الأخ الكريم محمد آل بن ناصر : بارك الله فيك على إضافتك ، والمسألة - عندي - لا تزال مجال بحث ، والله الموفق ،،،

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    479

    افتراضي رد: حكم التداوي بزيت الحية وبيعها ( الشيخ محمد علي فركوس )

    حكم استخدام زيت الحية كعلاج

    إجابة الشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي مراجعة وإجازة الشيخ سعد الحميد

    تاريخ الإضافة : 20/04/2008 م - 15/4/1429 ﻫ



    السؤال :

    ما حكم استخدام زيت الحية كعلاج لفروة الرأس؟

    الجواب :

    الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد :

    فقد سبق أن بينا الضابِط الشَّرعِيَّ للعقاقير الطِّبيَّة ، وأنه ينبغي أن تُصنَّع من أشياء مُباحَة - غير مُحرَّمة ولا نَجِسة، ولا مُسكِرة ولا مفسدة وألا يُؤدِّي استعمالها إلى ضَرَر مُعْتَبَر شرعًا ، في فتوى بعُنوان " الضابط الشرعي للعقاقير الطبية " فليرجع إليها .

    http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDe...8&FatwaID=1903


    وحيثُ إنَّ الحيَّة من الحيوانات الزاحفة التي يَحرُم أكلها - في قول الجمهور ومنهم : أبو حنيفة والشافعي وأحمد وابن حزم - للسُمِّ الموجود فيها ؛ والذي يُلحِق الضَّررَ بآكِله ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : (( لا ضَرر ولا ضِرار )) ، رواه ابن ماجه ، بل قد يؤدي إلى قتله ، وقد قال - تعالى - : { وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ } [ النساء : 29 ] .

    ولأنها من جملة الخبائث فتدخل في عموم قوله - تعالى - : { وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } [ الأعراف : 157 ] .

    ولنجاستها سواء ذُكِيت أو ماتت ؛ لأن ما يحرم أكله لا تجري فيه التذكية .

    وشَحمُ الحيَّة يُلحَق بلحمها ؛ لأنه جزء من المَيْتة، فيكون نَجِسًا يجب اجتنابه ولا يحِلِّ الانتفاع والتداوي به ، بِخلاف الجلد بَعد دَبْغه ؛ لأنه خرَج بِنصٍّ خاص ، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( إذا دُبِغ الإهاب ، فقد طَهُر )) ، رواه مسلم عن عبد الله بن عباس . فلا يُلحَق به غيره إلا بدليل .

    وخالَف المالكيَّةُ فقالوا بجواز أكل الحية إذا أُمِن السُّمُّ الذي فيها ، وتَذكِيتُها بقَطع الحُلْقوم والوَدَجَين من أمام العُنق ، بِنيَّة وتَسميَة ، قال مالك في " المُدَونة " : " وإذا ذُكيَّت الحيَّات في مَوْضع ذَكاتها فلا بأس بأكلها ، لمن احتاج إليها " ، وهو ما دَرَج عليه العلامة خليل بن إسحاق المالكي في " المختصر " ، فقال عاطِفًا على الأشياء المباح أكلُها : " وحَيَّة أُمِن سُمُّها " .

    فعلى قولهم يجوز التداوي بشَحْم الحية ، وكذلك أجاز الشافعية التَّداوي بالمُحرَّم والنجس ما عدا الخمر .

    والذي يظهر هو رجحان قَول الجمهور وهو عدم جواز التداوي بدُهن الحيَّة ؛ لما سبق بيانه ، ولعموم النهي عن الانتفاع بالميتة ، إلا ما خَصَّصته السُّنَّة من الانتفاع بالجلد بعد دَبْغه ؛ قال ابن قُدامة في " المغني " : " مَسْأَلَةٌ : قالَ : ( ولا يُؤْكَل التِّرْيَاقُ ؛ لأنَّه يَقَع فيهِ لحوم الحَيَّاتِ ) . التِّرْياقُ : دواءٌ يُتَعالَج به مِن السُّمِّ ، ويُجْعَل فيهِ مِن لحوم الحيَّاتِ ؛ فَلا يُباحُ أَكلُُه ، ولا شُربه ؛ لأنَّ لحم الحيَّةِ حرامٌ . وممَّن كَرِهه الحسنُ ، وابن سيرينَ ، ورَخَّص فيه الشَّعبِي ، ومالكٌ ؛ لأنَّه يَرى إباحَةَ لحوم الحيَّاتِ ، ويَقتَضِيْه مَذهب الشافعيِّ ؛ لإباحته التَّداوِيَ ببعض المحَُرَّماتِ . ولنا أنَّ لحم الحيَّات حرامٌ ، بما قد ذَكَرناه فيما مَضى . ولا يَجوز التَّداوِي بمُحرَّم ؛ لقول النَّبي - صلى الله عليه وسلم - : (( إنَّ الله لم يَجعَل شِفاءَ أمَّتي فيما حَرَّم عليها )) " . اهـ ، والله أعلم .

    http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDe...x?FatwaID=2773

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    376

    افتراضي رد: حكم التداوي بزيت الحية وبيعها ( الشيخ محمد علي فركوس )

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تبين بعد سؤال المختصين في مجال الطب أنه لا ضرر في تناول لحوم الحيات على الإطلاق، والله أعلم.

  9. #9

    افتراضي رد: حكم التداوي بزيت الحية وبيعها ( الشيخ محمد علي فركوس )

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن المالكية كما ذكر عنهم يبيحون أ كل الحيات إذا لم يسر السم في لحمها، وقد ذكر القرافي طريقة تذكيتها في الذخيرة وقال أن تذكيتها لا يستطيعها إلا المهرة ، ذلك أنه يجب قطع ذيلها ورأسها في آن واحد، ومسألة التداوي بسمها مبينة على نجاسة الحية أو طهارتها، وما دامو أجمعوا على أن الأمر للسم، فما المانع من التداوي بزيتها إذا أمن سريان سمها في اللحم والشحم ؟ فليست العلة في نجاسة لحمها، وبالتالي نجاسة زيتها، والله أعلم.

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    479

    افتراضي رد: حكم التداوي بزيت الحية وبيعها ( الشيخ محمد علي فركوس )

    بارك الله فيكم جميعا ،،،

    وهذا رابط الموضوع في ( مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ ) ؛ ففيه فوائد زوائد :

    http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=149780

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    376

    افتراضي رد: حكم التداوي بزيت الحية وبيعها ( الشيخ محمد علي فركوس )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فريد المرادي مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم جميعا ،،،
    وهذا رابط الموضوع في ( مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ ) ؛ ففيه فوائد زوائد :
    http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=149780
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الأخ فريد المرادي بارك الله فيك .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,611

    افتراضي رد: حكم التداوي بزيت الحية وبيعها ( الشيخ محمد علي فركوس )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فريد المرادي مشاهدة المشاركة
    الجـواب :
    فإذا كانت الزيت مستخرجةً من الحية حقيقة ، فإنَّ الحية كالفأرة والحشرات معدودةٌ من الحيوانات المستخبثة المستقذرة يحرم أكلها بالإجماع ، وكذا التداوي بها ...

    هذا ، وإذا ما حُرِّم ملابسته كالنجاسات حُرِّم أكله والانتفاع به بالدُّهن والتداوي ، و « إِذَا حَرَّمَ اللهُ الانْتِفَاعَ بِشَيْءٍ حَرَّمَ الاعْتِيَاضَ عَنْ تِلْكَ المَنْفَعَةِ » ( ٢ ) ، لقوله - صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم - : « لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ، إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ » ( ٣ ) .
    أمَّا إذا أضيفت الزيت إلى الحية من باب التسمية لا الحقيقة بأن تكون مستخرجةً من عموم الطيِّبات كالزيوت النباتية أو الحيوانية الطاهرة التي لا مضرَّة فيها فيجوز الانتفاع بها في التغذية والتداوي والادهان والبيع
    نعم ..هذا هو
    وقد رأيت هذا الزيت في أحد محلات العطارة الكبرى ، ورأيت صورة الحية على الغلاف الخارجي ،ولكن العلبة غير مسجل عليها أنها قد صنعت من الحية ، وسألت العطار - وهو حاذق - عن سبب التسمية العجيب هذا ، فأجاب لأن هذا الزيت يجعل الشعر ملمسه كملمس الحية في النعومة

    فمن كان عنده مزيد من العمل بهذا فليخبرنا به
    والله أعلم بالصواب
    مكتبة الجليس الصالح
    وخَيرُ جَليسٍ فيَ الأنامِ كتابُ * تَسْلو به إِنْ خَانكَ الأَصحَابُ

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    479

    افتراضي رد: حكم التداوي بزيت الحية وبيعها ( الشيخ محمد علي فركوس )

    " حكم استعمال زيت الحية في إصلاح الشعر "



    خالد بن سعود البليهد


    السؤال :

    فضيلة الشيخ ما حكم استخدام زيت الحية في معالجة تقصف الشعر وسقوطه ومن اجل تقويته وتنعيمه؟


    الجواب :

    الحمد لله. إذا كان هذا الدهن المستعمل في إصلاح الشعر وإنباته مستخلص من أجزاء الحية نفسها فالكلام في حكمه ينبني على مسألة حكم أكل الحية وطهارتها وقد اختلف الفقهاء في ذلك فمن أباحها رخص في استعمال أجزائها وآثارها ومن حرمها منع من استعمالها. والذي عليه الجمهور تحريم أكل الحيات واستخباثها لدخولها في قوله تعالى: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث). ودخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن كل ذي ناب من السباع). رواه مسلم. وهي ذو ناب تفترس به. ولأنها من الفواسق التي أمر الشرع بقتلها في الحل والحرم كما ثبت في الصحيح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها في الصلاة وقرنها بالعقرب لما فيها من الضرر لكونها من ذوات السموم بقوله: (اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب). رواه أصحاب السنن. وكل ما أمر الشرع بقتله حرم أكله لأن الشرع نهى عن إضاعة المال فلو كان محترما يحل نفعه لما أمر بقتله. فهذه الأدلة والمآخذ بمجموعها تدل على تحريم الحية واستخباثها والنهي عن الانتفاع بها. ولم يرد في الشرع ما يدل على إباحة أكل الحية وتذكيتها أو أن الذكاة تؤثر في حلها ولم يؤثر في ذلك شيء فيما أعلم عن أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم مع كثرة وجودها في زمانهم وشدة أحوالهم وقلة طعامهم في كثير من الأحيان فلو كانت حلالا لأكلوها وأذنوا في أكلها. وانفرد الإمام مالك رحمه الله فأباح أكل الحيات إذا ذكيت ولم يتابعه أحد على ذلك وهذا القول ضعيف مخالف للأدلة والنظر الصحيح والصواب ما ذهب إليه الجمهور من القول بالتحريم.

    والقاعدة أن كل ما حرم الشرع أكله حرم الانتفاع به بوجه من الوجوه فأجزاء الميتة وما نتج منها واستخلص ميتة نجس لا يحل تعاطيه ومباشرته سواء كان لغرض التداوي أو لغيره وسواء كان مطعوما أو سعوطا أو مرهما يدهن به لأن الشارع عمم حكم الميتة التي لا تحلها الذكاة ولم يستثن منها شيء قال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ). هذا وإذا أخذنا بالاعتبار أيضا أن كثيرا من الشركات والمراكز اليوم لا تراعي اشتراط التذكية في استخدام الحية والانتفاع من أجزائها.

    فعلى هذا لا يجوز استعمال دهن الحية في استصلاح الشعر وعلاجه والتداوي به بوجه من الوجوه لأنه في حكم الميتة النجسة. وقد تكلم الفقهاء في صورة قريبة من هذه المسألة حكم شرب الترياق وهو مادة مستحضرة من أجزاء الحية وقرروا تحريم تعاطيه قال الشافعي في الأم: (ولا يجوز أكل الترياق المعمول بلحوم الحيات).

    أما إذا كان هذا الدهن المراد استعماله مسمى بدهن الحية لكنه في الحقيقة ليس مستخلصا منها إنما هو مستخلص من أعشاب وأمور أخرى فالأصل فيه الإباحة إلا إذا ثبت عند المختصين اشتماله على الضرر فيمنع من هذا الوجه لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار). رواه ابن ماجه.

    والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.


    خالد بن سعود البليهد
    عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
    binbulihed@gmail.com

    09/04/1430.


    http://saaid.net/Doat/binbulihed/f/249.htm


    « الحمد لله وحده »

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: حكم التداوي بزيت الحية وبيعها ( الشيخ محمد علي فركوس )

    الحشرات مباحة عند المالكية حتى في المدونة و هو قول الامام مالك فلا وجود لهذا الاجماع الذي نقله الشيخ

    قال القرطبي في تفسيره :

    روى عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء ، فبعث الله نبيه عليه السلام وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه ; فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو ، وتلا هذه الآية قل لا أجد الآية . يعني ما لم يبين تحريمه فهو مباح بظاهر هذه الآية . وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أنه قرأ قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما قال : إنما حرم من الميتة أكلها ، ما يؤكل منها وهو اللحم ; فأما الجلد والعظم والصوف والشعر فحلال . وروى أبو داود عن ملقام بن تلب عن أبيه قال : صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما . الحشرة : صغار دواب الأرض كاليرابيع والضباب والقنافذ . ونحوها ; قال الشاعر :

    أكلنا الربى يا أم عمرو ومن يكن غريبا لديكم يأكل الحشرات
    أي ما دب ودرج . والربى جمع ربية وهي الفأرة . قال الخطابي : وليس في قوله " لم أسمع لها تحريما " دليل على أنها مباحة ; لجواز أن يكون غيره قد سمعه . وقد اختلف الناس في اليربوع والوبر والجمع وبار ونحوهما من الحشرات ; فرخص في اليربوع عروة وعطاء والشافعي وأبو ثور . قال الشافعي : لا بأس بالوبر وكرهه ابن سيرين والحكم وحماد وأصحاب الرأي . وكره أصحاب الرأي القنفذ . وسئل عنه مالك بن أنس فقال : لا أدري . وحكى أبو عمرو : وقال مالك لا بأس بأكل القنفذ . وكان أبو ثور لا يرى به بأسا ; وحكاه عن الشافعي . وسئل عنه ابن عمر فتلا قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية ; فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : خبيثة من الخبائث . فقال ابن عمر : إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال . ذكره أبو داود . وقال مالك : لا بأس بأكل الضب واليربوع والورل . وجائز عنده أكل الحيات إذا ذكيت ; وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي . وكذلك الأفاعي والعقارب والفأر والعظاية والقنفذ والضفدع . وقال ابن القاسم : ولا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودها في قول مالك ; لأنه قال : موته في الماء لا يفسده . وقال مالك : لا بأس بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه . والحجة له حديث ملقام بن تلب ، وقول ابن عباس وأبي الدرداء : ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو . وقالت عائشة في الفأرة : ما هي بحرام ، وقرأت قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما . ومن علماء أهل المدينة جماعة لا يجيزون أكل كل شيء من خشاش الأرض وهوامها ; مثل الحيات والأوزاغ والفأر وما أشبهه . وكل ما يجوز قتله فلا يجوز عند هؤلاء أكله ، ولا تعمل الذكاة عندهم فيه . وهو قول ابن شهاب وعروة والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم .اهــ


  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    ابو ظبي
    المشاركات
    172

    افتراضي رد: حكم التداوي بزيت الحية وبيعها ( الشيخ محمد علي فركوس )

    جزاكم الله خيرا


  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: حكم التداوي بزيت الحية وبيعها ( الشيخ محمد علي فركوس )

    سال الامام مالك رحمه الله عن التداوي بحليب الاتان (انثى الحمار )وكذا الحية فقال :لا رواه ابن وهب

    الاحكام للابهري

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: حكم التداوي بزيت الحية وبيعها ( الشيخ محمد علي فركوس )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البدراوي مشاهدة المشاركة
    سال الامام مالك رحمه الله عن التداوي بحليب الاتان (انثى الحمار )وكذا الحية فقال :لا رواه ابن وهب

    الاحكام للابهري

    العبرة بما اقره علماء المالكية و هم ادرى بقول امامهم

    وذكر الحطاب في مواهب الجليل عن ابن رشد عن مالك : إنه لا بأس بالتداوي بلبن الأتان مراعاة للخلاف في جواز أكلها حكى ذلك ابن حبيب عن مالك وسعيد بن المسيب والقاسم وعطاء وروى إباحة التداوي بها عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى إجازة ذلك ذهب ابن المواز انتهى .

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: حكم التداوي بزيت الحية وبيعها ( الشيخ محمد علي فركوس )

    هذا ان رءوا جواز اكلها؟؟؟؟؟؟و اضن ان ابن وهب اعلى درجة لمالك من ابن رشد وكذا في اتصال السندوقول المتقدمين مهل ابن عبد البر في التمهيد

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: حكم التداوي بزيت الحية وبيعها ( الشيخ محمد علي فركوس )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البدراوي مشاهدة المشاركة
    هذا ان رءوا جواز اكلها؟؟؟؟؟؟و اضن ان ابن وهب اعلى درجة لمالك من ابن رشد وكذا في اتصال السندوقول المتقدمين مهل ابن عبد البر في التمهيد

    العبرة بما اقره محققي المالكية اخي و محققيهم القرافي و خليل و بن رشد من اكبر محققيهم فتنبه لذلك فهم ادرى بمذهبهم.

    و لا نحدثك عن المعتمد في المذهب

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: حكم التداوي بزيت الحية وبيعها ( الشيخ محمد علي فركوس )

    وكيف لا نرجح المعتمد والاقرب للنصوص و نذهب الى غيره

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •