تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 37 من 37

الموضوع: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    20

    افتراضي رد: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟

    هذا أبو إسحاق السبيعي يقول- وهو أحد أئمة التابعين - :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف . أى أنه أدرك الصحابة فهو من كبار التابعين الذين عاصروا نفرا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فهو هنا فى قوله أدركتهم عائدة على أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ,والله أعلم
    وهذه المسألة أليست شبيهة بأمر النيى صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يصلوا العصر فى بنى قريظة فصلاها بعضهم فى الطريق وبعضهم فى بنى قريظة وقد أقر النبى صلى الله عليه وسلم الفريقان على صنيعهما فيظهر من ذلك أن هناك اجتهاد فى النص وأن أوامر الشرع معللة بحكم تختلف فى إدراكها العقول .وأن اللفظ له منطوق وله مفهوم .

  2. #22

    افتراضي رد: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟

    جزاكم الله خيرا
    على هذه المناقشة الطيبة
    تَصْفُو الحَياةُ لجَاهِلٍ أوْ غافِلٍ ... عَمّا مَضَى فيها وَمَا يُتَوَقّعُ

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    845

    افتراضي رد: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟

    أيها الأحبة :
    جاء في الحديث عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ... " الحديث . رواه الدارقطني ، والبيهقي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ . أنظر صحيح الجامع حدبث (3070) .
    فزكاة الفطر ليست مقصورة على الفقير ونفعه ( طعمة للمساكين ) فقط .
    بل هي أيضاً ( طهرة للصائم من اللغو والفرفث ) الذي يحصل في صيامه .
    ومعلوم أنه لا شيء يعدل عند العجز عن الصيام لمرض لا يرجى منه الشفاء ، أوكبر السن إلا الإطعام قال تعالى : ( أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) (البقرة184) .
    فإذا أتضح ذلك فكيف نقول بأن إخراج القيمة تطهر ما يحصل للصائم من اللغو والرفث الحاصل في صيامه .
    فالقول بإخراج الفطرة صاعاً من طعام . هو الذي يحصل به التطهير للصائم إذا لا يعدل عدم الصوم إلا الإطعام ، ولا يعدل ما يحصل فيه من لغو ورفث إلا الإطعام بنص الحديث ( وطهرة للصائم من اللو والرفث ) .
    هذا الأمر يغفل عنه الكثير من الناس فينظرون لزكاة الفطر على أنها طعمة للفقير فقط ، ولا ينظرون في المقابل أنها طهرة للصائم مما يحصل في صيامه من ضعف ونقص .
    هذا ما أحببت الإفادة به . والله تعالى أعلم .
    واجعَل لوجهكَ مُقلَتَينِ كِلاَهُما مِن خَشيةِ الرَّحمنِ بَاكِيَتَانِ
    لَو شَاءَ رَبُّكَ كُنتَ أيضاً مِثلَهُم فَالقَلبُ بَينَ أصابِعِ الرَّحمَنِ


  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي رد: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضيدان عبدالرحمن السعيد مشاهدة المشاركة
    أيها الأحبة :
    جاء في الحديث عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ... " الحديث . رواه الدارقطني ، والبيهقي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ . أنظر صحيح الجامع حدبث (3070) .
    فزكاة الفطر ليست مقصورة على الفقير ونفعه ( طعمة للمساكين ) فقط .
    بل هي أيضاً ( طهرة للصائم من اللغو والفرفث ) الذي يحصل في صيامه .
    ومعلوم أنه لا شيء يعدل عند العجز عن الصيام لمرض لا يرجى منه الشفاء ، أوكبر السن إلا الإطعام قال تعالى : ( أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) (البقرة184) .
    فإذا أتضح ذلك فكيف نقول بأن إخراج القيمة تطهر ما يحصل للصائم من اللغو والرفث الحاصل في صيامه .
    فالقول بإخراج الفطرة صاعاً من طعام . هو الذي يحصل به التطهير للصائم إذا لا يعدل عدم الصوم إلا الإطعام ، ولا يعدل ما يحصل فيه من لغو ورفث إلا الإطعام بنص الحديث ( وطهرة للصائم من اللو والرفث ) .
    هذا الأمر يغفل عنه الكثير من الناس فينظرون لزكاة الفطر على أنها طعمة للفقير فقط ، ولا ينظرون في المقابل أنها طهرة للصائم مما يحصل في صيامه من ضعف ونقص .
    هذا ما أحببت الإفادة به . والله تعالى أعلم .
    أجد في هذا الاستدلال -أخي الكريم- غرابة.. لأن عدم الصوم ليس هو اللغو والرفث
    فالتطهير في الفطرة إنما هو من اللغو والرفث حال الصيام
    وعلى هذا فلا غفلة عند من قال بجواز إخراج القيمة من هذه الحيثية. والله أعلم

    ومن المعلوم أن الزكاة كلها تطهير من أي مال كانت: ((خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)). فليتنبه لهذا
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    845

    افتراضي رد: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب مشاهدة المشاركة
    أجد في هذا الاستدلال -أخي الكريم- غرابة.. لأن عدم الصوم ليس هو اللغو والرفث
    فالتطهير في الفطرة إنما هو من اللغو والرفث حال الصيام
    وعلى هذا فلا غفلة عند من قال بجواز إخراج القيمة من هذه الحيثية. والله أعلم

    ومن المعلوم إن الزكاة كلها تطهير من أي مال كانت: ((خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)). فليتنبه لهذا
    أخي أبو يوسف - حفظه الله - :
    أقول أن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو الرفث الذي يحصل في صيامه بنص الحديث
    فكما أن النوافل تكمل ما نقص من الفرائض فكذلك زكاة الفطر تكمل ما نقص في الصيام من جهة ما حصل فيه من لغو ورفث .
    والمقصود بالتطهير هو التطهيرالخاص بهذه العبادة ، وليس التطير العام كما في الصدقة .
    فالإطعام هو المعدول عنه عند العجز عن الصيام - كما تقدم - فهو المكمل لما يحصل في الصوم من النقص .
    واجعَل لوجهكَ مُقلَتَينِ كِلاَهُما مِن خَشيةِ الرَّحمنِ بَاكِيَتَانِ
    لَو شَاءَ رَبُّكَ كُنتَ أيضاً مِثلَهُم فَالقَلبُ بَينَ أصابِعِ الرَّحمَنِ


  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    300

    افتراضي رد: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    راجع اخي الفاضل رسالة للحافظ أحمد الغماري بعنوان"تحقيق الأمال في اخراج زكاة الفطر بالمال"

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي رد: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضيدان عبدالرحمن السعيد مشاهدة المشاركة
    أخي أبو يوسف - حفظه الله - :
    أقول أن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو الرفث الذي يحصل في صيامه بنص الحديث
    فكما أن النوافل تكمل ما نقص من الفرائض فكذلك زكاة الفطر تكمل ما نقص في الصيام من جهة ما حصل فيه من لغو ورفث .
    والمقصود بالتطهير هو التطهيرالخاص بهذه العبادة ، وليس التطير العام كما في الصدقة .
    فالإطعام هو المعدول عنه عند العجز عن الصيام - كما تقدم - فهو المكمل لما يحصل في الصوم من النقص .
    أخي الكريم .. حفظك الله
    قولك هذا مبني على مقدمة، وهي: أن الجبران يكون من جنس العمل المراد جبره أو عدله أو بدله، وهذا غير مطرد في الشرع لكي نجعله حاكماً وفيصلاً في محل النزاع.. بورك فيك.
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    845

    افتراضي رد: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم .. حفظك الله
    قولك هذا مبني على مقدمة، وهي: أن الجبران يكون من جنس العمل المراد جبره أو عدله أو بدله، وهذا غير مطرد في الشرع لكي نجعله حاكماً وفيصلاً في محل النزاع.. بورك فيك.
    أخي الكريم أبو يوسف التواب ـ خفظه الله رعاه ـ :
    إذا لم بستطع المسلم الصوم لعجر لا يزول ، ماذا يفعل ؟
    أليس الإطعام ، فهو الذي يعادل الصيام ويقوم مقامه عند العجز عنه .
    قال تعالى : ( أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) (البقرة184) .
    فهل نستطيع أن نقول لشخص لا يستطيع الصيام لعجزه غير ذلك ؟.
    وكيف لا يكون الإطعام هو الجابر للصيام وهو الفصل في مسألة جبر الصيام إذ لا يعدل عن العجز عن الصبام إلا إليه .
    هذا وقد جاءت السنة الصحيحة بالأمر بالإطعام المعادل للصيام في زكاة الفطر .
    فدل ذلك والله أعلم على أن المراد بهذا الإطعام هو الجبر لما بحصل في الصيام من اللغو والرفث ، أولاً ثم طعمة المساكين ثانياً إذ لا يمكن لأحد غير الأنبياء أن يقول إن صيامه كامل .
    أشكر جميع الإخوة على هذا النقاش للوصول للفائدة ومعرفة الحكم الشرعي .
    واجعَل لوجهكَ مُقلَتَينِ كِلاَهُما مِن خَشيةِ الرَّحمنِ بَاكِيَتَانِ
    لَو شَاءَ رَبُّكَ كُنتَ أيضاً مِثلَهُم فَالقَلبُ بَينَ أصابِعِ الرَّحمَنِ


  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    أينما رحلتُ فإنما أسيرُ في أرضي
    المشاركات
    414

    افتراضي رد: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟

    هناك فرق بين بين اخراج الزكاة نقدا
    اعتمادا لما ثبت عن بعض الصحابة والتابعين
    وبين العاجز عن الصوم واراد ان يكفر عن صومه
    فهذه كفارة فطره منصوص عليها ولم يجادل فيها احد
    فيما اعلم بجواز اخراجها نقدا
    خلافا لما عليه مسألتنا فقد أثبت الاخوة فعله عن كبار الصحابة
    فهذا قياس لا يستقيم:
    1- لانه في مقابلة النص ,
    2- لم يقل به أحد,
    3-علتها تعبدية (الكفارة)
    اما الزكاة فقد فهم جماعة من الصحابة
    أنه يختلف من زمن لآخر (ففيها اجتهاد)
    بارك الله فيك
    وبالله التوفيق.
    (ومعرفة الحق بالرّجال عادة ضعفاء العقول)
    الإمام الغزالي

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    845

    افتراضي رد: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟

    أخي حارث الجديع ـ حفظه الله ـ :
    كيف لا يكون هناك علاقة في ذلك ...
    جاء في الحديث عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ... " الحديث . رواه الدارقطني ، والبيهقي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ . أنظر صحيح الجامع حدبث (3070) .
    فزكاة الفطر ليست مقصورة على الفقير ونفعه ( طعمة للمساكين ) فقط .
    بل هي أيضاً ( طهرة للصائم من اللغو والفرفث ) الذي يحصل في صيامه .
    طهرة للصايم ، وطعمة للمساكين .
    وتطهير الصيام لا يكون إلا فيما يعادل العجز عنه .وهو الاطعام .
    والطعمة لا تكون الا بالإطعام . ولم يقل عليه الصلاة والسلام : وصدقة للمساكين , ففرق بين اللفظين .
    على كل حال التمسك بظاهر الحدبث عندي أولى من أي اجتهاد ، مع احترامي للقول الأخر .
    واجعَل لوجهكَ مُقلَتَينِ كِلاَهُما مِن خَشيةِ الرَّحمنِ بَاكِيَتَانِ
    لَو شَاءَ رَبُّكَ كُنتَ أيضاً مِثلَهُم فَالقَلبُ بَينَ أصابِعِ الرَّحمَنِ


  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    أينما رحلتُ فإنما أسيرُ في أرضي
    المشاركات
    414

    Exclamation رد: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضيدان عبدالرحمن السعيد مشاهدة المشاركة
    أخي حارث الجديع ـ حفظه الله ـ :
    كيف لا يكون هناك علاقة في ذلك ...
    جاء في الحديث عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ... " الحديث . رواه الدارقطني ، والبيهقي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ . أنظر صحيح الجامع حدبث (3070) .
    فزكاة الفطر ليست مقصورة على الفقير ونفعه ( طعمة للمساكين ) فقط .
    بل هي أيضاً ( طهرة للصائم من اللغو والفرفث ) الذي يحصل في صيامه .
    طهرة للصايم ، وطعمة للمساكين .

    وتطهير الصيام لا يكون إلا فيما يعادل العجز عنه .وهو الاطعام .
    والطعمة لا تكون الا بالإطعام . ولم يقل عليه الصلاة والسلام : وصدقة للمساكين , ففرق بين اللفظين .
    على كل حال التمسك بظاهر الحدبث عندي أولى من أي اجتهاد ، مع احترامي للقول الأخر .
    أخوك اسمه حارث البديع
    ماقلته كله محل اتفاق ولاارى له علاقة بالموضوع
    في نظري
    ولكن الاهم انك كما ذكرت تحترم القول الآخر
    وتعلم ان عليه بعض كبار الصحابة
    والتابعين وهو من المسائل التي يقبل فيها الاجتهاد.

    (ومعرفة الحق بالرّجال عادة ضعفاء العقول)
    الإمام الغزالي

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي رد: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟

    هذا ما لا نوافق عليه أخي ضيدان: (وتطهير الصيام لا يكون إلا فيما يعادل العجز عنه .وهو الاطعام .
    والطعمة لا تكون الا بالإطعام . ولم يقل عليه الصلاة والسلام : وصدقة للمساكين , ففرق بين اللفظين)

    الإطعام في كتاب الله ليس هو مجرد تسليم الطعام للمسكين
    قال الله تعالى:((ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيماً وأسيراً* إنما نطعمكم لوجه الله)) الآية..
    وقال تعالى:((وما أدراك ما العقبة* فك رقبة* أو إطعامٌ في يومٍ ذي مسغبة* يتيماً ذا مقربة* أو مسكيناً ذا متربة*))
    فهل يقال: إن من سلم هؤلاء نقداً يشترون به ما يأكلون ولم يسلمهم الطعام ليس له حظ من هذا الثناء الرباني في هاتين الآيتين ؟!!

    وقولك: (وتطهير الصيام لا يكون إلا فيما يعادل العجز عنه .وهو الاطعام) ليس ظاهراً، ولا دليل يعضده. نعم.. الإطعام عدل الصيام، ولكن: ما معنى أن لا يكون التطهير إلا بهذا، وعلى هذا الوجه الذي تريد؟!
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    845

    افتراضي رد: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟

    أخي الحارث البديع ـ حفظه الله ـ معذرة لتأخر الرد لأنا كنا قوم سفر :
    لا يهم الغلط في غمز زر الباء بدلاً من الجيم ما دام الاسم موجوداً في القلب محبة في الله والله يشهد على ذلك .
    احترامي لأقوال أهل العلم حق ينبغي أن يسير عليه كل طالب علم فلا يجوز التشنيع على من اجازوا اخراج القيمة واتهامهم بمخالفة النبى ـ صلى الله عليهوسلم ـ وفيهم صحابة وتابعون وائمة هدى ، واجتهادهم اجتهاد فى فهم النص لا في مخالفته .
    اخراج زكاة الفطر طعاماً هو الموافق لسنة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وخلفائه الراشدين ، فإنهم اخرجوها طعاما برغم توافر المال حينذاك وبرغم حاجتهم اليه وقدكان مجتمعهم اشد فقرا وحاجة من مجتمعنا اليوم .
    وهل توزيع ثمن الأضحية يجزيء عن توزيع اللحم وهل يعتبر من فعل ذلك قد ضحّى ؟؟
    وكذلك الكفارات التي وردت بالاطعام .
    والنقد موجود في زمن التشريع وحاجة الناس له موجودة والأغنياء من الصحابة كانوا موجودين ومع ذلك أخرجوا زكاة الفطر طعاماً لا مالاً .
    فجميع علل من يقول بإخراج الزكاة نقداً موجودة في زمن التشريع ومع ذلك لم يعدل إليها
    فهذا ما جعل النفس تدين الله بالقول بإخراج زكاة الفطر طعاماً . والله تعالى أعلم .

    وفي الختام أشكر اخي الكريم ( أبو يوسف التواب ) ......
    واجعَل لوجهكَ مُقلَتَينِ كِلاَهُما مِن خَشيةِ الرَّحمنِ بَاكِيَتَانِ
    لَو شَاءَ رَبُّكَ كُنتَ أيضاً مِثلَهُم فَالقَلبُ بَينَ أصابِعِ الرَّحمَنِ


  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي



    للشيخ عبد الرحمن السديس





    الحمد لله ، فهذا تعليق كنت قد كتبه على فتيا وجدتها في الشبكة للشيخ سليمان العلوان فرج الله عنه أنقله هنا للفائدة، وهذا نصل السؤال له :

    فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان _حفظه الله_
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
    لقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالاً بدلاً من الطعام، وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية وأختصرها لكم في عجالة :
    الأول يقول: يحرم دفع زكاة الفطرة مالاً؛ لأنه مخالف لفعل الرسول _صلى الله عليه وسلم_.
    الثاني يقول : الأفضل أن تدفع طعاماً ودفع المال جائز، ولكن مخالف للسنة .
    الثالث يقول: الأفضل أن ينظر حال الفقير وحال بلده ووضعه، فقد يكون المال أفضل له.
    فالسؤال يا فضيلة الشيخ : هل أحد من السلف أفتى بدفع المال بدلاً من الطعام ؟
    وهل لو أن أحداً دفع زكاة الفطر مالاً؛ لأن الفقير يريد ذلك يكون أفضل ؟


    الإجابة
    اجاب عليه فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
    هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية، وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر .
    وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع .
    والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم، فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع .
    وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: " قولنا صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب " .
    وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر.


    قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_"، وهذا مذهب مالك والشافعي.
    وقال الإمام ابن حزم _رحمه الله_ : " لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ".
    و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام .
    قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف .
    والحجة لذلك :
    1- أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة .
    2- الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة .
    3- ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر ، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك .
    3- أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد .
    4- كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل ، والله أعلم .

    *********************
    الحمد لله، التعليق، قوله والحجة لذلك :
    1- أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة .

    فيقال: نحن متفقون على أن العبادت توقيفية ، وهذه منها.
    = أننا لا نحتاج إلى نص في تحريم دفع القيمة فمن يجوز يطالب هو بإيراد النص المبيح.

    وقوله :
    2- الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة .
    فيقال: جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد : "كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام..." فدل على أن ما ذكر من أنواع يراد به التمثيل للطعام لا يراد بها عين الأصناف المذكورة.
    ومعلوم أن صاع الشعير مختلف السعر عن صاع القمح والتمر = فعلم أن القيمة لم تكن معتبرة بل الطعام.


    وأما قوله: "ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر ، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك ".
    فهذا لا ينفع حجة هنا؛ لأنهم عدلوا الجيد من الطعام بضعفه مما هو دونه من جنسه .

    وأما قوله : "أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد ."
    فيقال إغناؤهم عن ماذا ؟
    فإن كان عن الجوع والسؤال، فالطعام أهم ، وقد ذكر أنه أنفع لبعضهم، ولا يصح أن يباح لعموم المخرجين والمخرج لهم لحال البعض، مع وجود المخرج السالم من المعارض لمن احتاج المال منهم.

    وأما قوله: "كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل"
    فهذه لو صحت فهي حالات لبعضهم، ومعلوم أن من الفقراء من يعطى زكاة المال فيضيعها في يومه وليلته أيضا، وخَرَق بعضهم في التصرف لا يصح أن يكون سببا في تجويز تغيير الشعيرة كما أن خرقهم في تضييع زكاة المال لا يجوز أن يشتري لهم به المزكي موادا عينية .
    والله أعلم .



  16. #36
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

  17. #37

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    هل لدى إخواننا جواب على الإشكال وهو:
    ثبت عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الراشد إخراج القيمة بدل الطعام، فهل كان في عصره من علماء أهل السنة من لا تاخذه في الله لومة لائم ولم يسكت عن هذا الفعل وبين وأنكر. أم أن الكل وافقوا؟
    وبارك الله فيكم.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •