تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: هل الصحابة رضي الله عنهم حكموا بالردة على مانعي الزكاة بمجرد المنع أو جحد الوجوب ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي هل الصحابة رضي الله عنهم حكموا بالردة على مانعي الزكاة بمجرد المنع أو جحد الوجوب ؟

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    إخــواني الكرام هذا كلام للشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله في بيان تكفير الصحابة لمانعي الزكاة على مجرد المنع دونما تفرقة بين المقر والجاحد للوجوب فيقول رحمه الله : ( ما نقله هذا المعترض عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ثابت عنه لكنه أسقط من كلام الشيخ قوله في مانعي الزكاة فَكُفرُ هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة وهذا يهدم أصله فلذلك حذفه. وما نقله الشيخ عن شيخ الإسلام بن تيمية قدَّس اللهُ روحه ونوَّر ضريحه معروف مشهور عنه لا يستريب فيه عارف وهو الحق الصواب الذي ندين الله به كما هو معروف في السير والتواريخ وغيرها، ولا عبرة بقول هذا المعترض وتشكيكه في هذا النقل فيما لا شك فيه فإن عدم معرفته بإجماع العلماء على قتل المختار بن أبي عبيد وكذلك دعواه أن الإجماع لم ينعقد على قتل الجعد بن درهم وقد ذكر ذلك ابن قيم الجوزية في ”الكافية الشافية“ عن كلام أهل السنة وأنهم شكروه على هذا الصنيع ثم لم يكتف بتلك الخرافات حتى عمد إلى ما هو معلوم مشهور في السير والتواريخ وغيرها من كتب أهل العلم من إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تكفير أهل الردة وقتلهم وسبي ذراريهم ونسائهم وإحراق بعضهم بالنار والشهادة على قتلاهم بالنار، وأنهم لم يفرقوا بين الجاحد والمقر بل سموهم كلهم أهل الردة لأجل أن القاضي عياض ومن بعده ممن خالف الصحابة وحكم بمفهومه ورأيه مما يعلم أهل العلم من المحققين الذين لهم قدمَ صدقٍ في العالمين أن هذا تحكم بالرأي، فإن من أمعن النظر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى علم وتبين صحة ما قاله، وموافقته لصريح كلام الصحابة وإجماعهم، فإن الشهادة على قتلاهم بالنار واستباحة أموالهم وسبي ذراريهم من أوضح الواضحات على ارتدادهم مع ما ثبت من تسميتهم أهل الردة جميعًا، ولم يسيروا مع مانعي الزكاة بخلاف سيرتهم مع بني حنيفة وطليحة الأسدي وغيره من أهل الردة، ولم يفرقوا بينهم ومن نقل ذلك عنهم فقد كذب عليهم وافترى ، ودعوى أن أبا بكر رضي الله عنه لم يقل بكفر من منع الزكاة وأنهم بمنعهم إياها لم يرتدوا عن الإسلام دعوي مجردة، فأين الحكم بالشهادة على أن قتلاهم في النار هل ذلك إلا لأجل ارتدادهم عن الإسلام بمنع الزكاة، ولو كان الصحابة رضي الله عنهم لا يرون أن ذلك ردة وكفرًا بعد الإسلام لما سَبَوْا ذراريهم وغنموا أموالهم، ولساروا فيهم بحكم البغاة الذين لا تسبي ذراريهم وأموالهم ولم يجهزوا على جريحهم، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم أخشي لله وأتقى من أن يصنعوا هذا الصنيع بمسلم ممن لا يحل سبي ذراريهم وأخذ أموالهم، وهل هذا إلا غاية الطعن على الصحابة وتسفيه رأيهم وما أجمعوا عليه، وتعليله بأنه لو كان يرى أنهم كفَّار لم يطالبهم بالزكاة بل يطالبهم بالإيمان والرجوع تعليل لا دليل عليه فإنهم لم يكفروا ويرتدوا بترك الإيمان بالله ورسوله وسائر أركان الإسلام وشرائعه فيطالبهم بالرجوع إلى ذلك، وإنما كان ارتدادهم بمنع الزكاة وأدائها والقتال على ذلك، فيطالبهم بأداء ما منعوه وأركان الإسلام، فلما لم ينقادوا لذلك وقاتلوا كان هذا سبب ردتهم، وعمر أجل قدرًا ومعرفةً وعلمًا من أن يعارض أبا بكر أو يقره على خلاف الحق، فإنه لما ناظره أبو بكر وأخبره أن الزكاة حق المال قال عمر: فما هو إلا أن رأيت اللهَ قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. وأما دعواه أن أبا بكر دعاهم إلى الرجوع فلما أصرُّوا قاتلهم ولم يكفِّرَهم، فدعوي مجردة وتحكم بلا علم. فأين إدخالهم في أهل الردة وسبي نسائهم وذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار لولا كفرهم وارتدادهم، فإنهم لو كانوا مسلمين عندهم لما ساروا فيهم سيرة أهل الردة بل كان يمكنهم أن يسيروا فيهم سيرتهم في أهل البغي والخروج عن الطاعة. وأما اختلافهم بعد ذلك ودعواهم أن الصحابة اختلفوا فيهم بعد الغلبة عليهم هل تقسم أموالهم وتسبي ذراريهم كالكفار أو لا تقسم أموالهم ولا تسبي ذراريهم كالبغاة، فذهب أبو بكررضي الله عنه إلى الأول، وذهب عمر رضي الله عنه إلى الثاني. فلو كان هذا ثابتًا صحيحًا عن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم وأنهم سمُّوهم أهل الردة .. وشيخ الإسلام رحمه اللهُ من أعلم الناس بأحوال الصحابة وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره وإليه المنتهى في ذلك، وبعد أن يذكر ما قاله الذهبي عن شيخ الإسلام ابن تيمية في معجم شيوخه وما قاله عنه ابن الوردي في تاريخه وهو أقل ما يقال في حق الإمام ابن تيمية يقول: «وإذا كانت هذه حاله عند أهل العلم بالحديث والجرح والتعديل. وأنه كان إليه المنتهى في هذه الحقائق علمًا وعملاً ومعرفةً وإتقانًا وحفظًا، وقد جزم بإجماع الصحابة فيما نقله عنهم في أهل الردة، تبيّن لك أنه لم يكن بين الصحابة خلاف قبل موت أبي بكر رضي الله عنه ، ولم يعرف له مخالف منهم بعد أن ناظرهم ورجعوا إلى قوله، ولو ثبت خلافهم قبل موت أبي بكر وبعد الغلبة على أهل الردة كما زعم ذلك من زعم لذكر ذلك شيخ الإسلام، ولم يجزم بإجماعهم على كفر مانعي الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم وقد اختلفوا، هذا ما لا يكون أبدًا. وسيأتي كلامه في ”المنهاج“ قريبًا إن شاء الله تعالى. وإنما أرجع عمر إلى من كان سباهم أبو بكر أموالهم وذراريهم بعد أن أسلموا ورجعوا إلى ما خرجوا عنه تطييبًا لقلوبهم ورأيًا رآه ولم يكن ذلك إبطالاً لما أجمع عليه الصحابة قبل ذلك، كما أرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هوازن ذراريهم لما أسلموا تطييبًا لقلوبهم. والمقصود أن ما ذكره هذا المعترض من عدم الإجماع لا يصح وأن ذلك إن كان صدر من عمر رضى الله عنه فهو رأي رآه بعد أن دخلوا في الإسلام .. أما قول ابن حجر «أن تسمية هؤلاء أهل الردة تغليبًا مع الصنفين الأولين وإلا فليسوا بكفار فهذا تأويل منه، وليس بأبشع ولا أشنع مما تأولوه في الصفات فكيف لا يتأولون ما صدر عن الصحابة مما يخالف آراءهم وتخيله عقولهم، وقد بيَّنا ما في ذلك من الوهن والغلط على الصحابة لمجرد ما فهموه ورأوا أنه الحق، وإذا ثبت الإجماع عن الصحابة بنقل الثقاة فلا عبرة بمن خالفهم وادعي الإجماع على ما فهمه وليس ما نقله عنهم بلفظ صريح، ولم يخالف الشيخ محمد رحمه الله ما في البخاري وإنما ذكر ذلك عياض من عند نفسه لمجرد مفهومه من الحديث، والمخالف له ينازعه في هذا الفهم، وما نقله الشيخ محمد عن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن مخالفًا لما في الصحيحين، بل كان موافقًا لهما، وقد ثبت إجماع الصحابة كما ذكر ذلك العلماء في السير والتواريخ ... ثم يقول رحمه الله : ( ونذكر هنا أيضًا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية قدَّس اللهُ روحه في منهاج السنة على قول الرافضي”الخلاف السادس في قتال مانعي الزكاة“ قاتلهم أبو بكر واجتهد عمر أيام خلافته فردَّ السبايا والأموال إليهم وأطلق المحبوسين. فهذا من الكذب الذي لا يخفي على من عرف أحوال المسلمين، فإن مانعي الزكاة اتفق أبو بكر وعمر على قتالهم بعد أن راجعه عمر في ذلك كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر قال لأبي بكر: يا خليفةَ رسولِ الله كيف تقاتل الناس وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : «أمرتُ أن أقاتِلَ النَّاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول اللهُ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» فقال أبو بكر: ألم يقل إلا بحقها وحسابهم على الله؟ فإن الزكاة من حقها، واللهِ لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فواللهِ ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وفي الصحيحين تصديق فهم أبي بكر عن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنِّي رسولُ اللهِ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» فعمر وافق أبا بكر على قتال أهل الردة مانعي الزكاة وكذلك سائر الصحابة. إلى أن يقول: ولكن من الناس من يقول سبي أبو بكر نساءهم وذراريهم وعمر أعاد ذلك عليهم. وهذا إذا وقع ليس فيه بيان اختلافهما فإنه قد يكون عمر كان موافقًا على جواز سبيهم لكن رد إليهم سبيهم، كما ردَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على هوازن سبيهم بعد أن قسمه بين المسلمين فمن طابت نفسه بالرد وإلا عوضه من عنده لما أتي أهلهم مسلمين فطلبوا رد ذلك إليهم. وأهل الردة قد اتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة على أنهم لا يمكنون من ركوب الخيل ولا حمل السلاح، بل يتركون يتبعون أذناب البقر حتى يُرِى الله خليفة رسوله والمؤمنين حسن إسلامهم، فلما تبين لعمر حسن إسلامهم رد ذلك إليهم لأنه جائز. انتهى.
    فتبين بما ذكره شيخ الإسلام أن الصحابة أجمعوا على قتالهم وأنهم سمُّوهم كلهم أهل الردة، وأنه لم يكن بين عمر وبين أبي بكر خلاف بعد رجوع عمر إلى موافقة أبي بكر مع سائر الصحابة، وأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يخالف ما في الصحيحين كما زعم هذا المعترض الجاهل واللهُ أعلم ). إهـ رسالة تبرئة الشيخين ( صـ172) للشيخ ابن سحمان .
    نــــــريد أن تعلقوا على هذا الكلام ... وبارك الله فيكم

  2. #2

    افتراضي رد: هل الصحابة رضي الله عنهم حكموا بالردة على مانعي الزكاة بمجرد المنع أو جحد الوجوب

    قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ لما سئل "هل قتال مانعي الزكاة ردة؟"، فقال: (الصحيح أنه ردة، لأن الصديق رضي الله عنه لم يفرق بينهم، ولا الصحابة ولا من بعدهم)


    قال القاضي أبو يعلى{سئل "هل قتال مانعي الزكاة ردة؟"، فقال: (الصحيح أنه ردة، لأن الصديق رضي الله عنه لم يفرق بينهم، ولا الصحابة ولا من بعدهم} مسائل الإيمان

    قال الجصاص في تفسير آية{فلا وربك لا يؤمنون}الآية_أحك ام القرآن_
    (وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو خارج من الإسلام، سواء رده من جهة الشك أو ترك القبول والامتناع من التسليم، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة رضي الله عنهم في حكمهم بارتداد من امتنع عن أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم)


    بارك الله فيك أخي الدهلوي على كلام الشيخ ابن سحمان.
    قوام الدين بكتاب يهدي و سيف ينصر

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    37

    افتراضي رد: هل الصحابة رضي الله عنهم حكموا بالردة على مانعي الزكاة بمجرد المنع أو جحد الوجوب

    كيف نطبق الحكم هذا على واقع الحكومات في دول الإسلام اليوم وهم لا يطبقون إلا الضرائب ولا يطبقون الزكاة إذا كان المنع ردة حتى لو لم يجحدوا الوجوب؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    11

    افتراضي رد: هل الصحابة رضي الله عنهم حكموا بالردة على مانعي الزكاة بمجرد المنع أو جحد الوجوب

    كلام ابن سحمان رحمه الله في غاية الوضوح
    أن قتال الصحابة لهم قتال (ردة) ...
    يضاف إلى ذلك :
    ان مسألة الجحود لا يختلف فيها (أبو بكر ) مع (عمر ) رضي الله عنهم ....
    ولم تكن (تذكر ) في زمانهم ... حتى أصبحت هذه المسألة تبحث من باب حصر المسألة (فقهيا) ...
    فتذكر جميع (فروع ) المسألة لأن الفقه يقوم على (السبر والتقسيم) لجميع أمور المسألة .. فأصبحت مسألة الجحود تذكر في كتب أهل العلم ...
    وإلا فإن الجحود (لم يذكر) فيما بين الصحابة لأنه لا يتصور أن أحدا يحكي إسلام الجاحد ...
    أما (الممتنع ) فقد يتصور لأنها (تخفى) فلذلك اختلف الصحابة ....

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    11

    افتراضي رد: هل الصحابة رضي الله عنهم حكموا بالردة على مانعي الزكاة بمجرد المنع أو جحد الوجوب

    الأخ الطحاوي ....
    المراد بالممتنع ... أن (يمتنع) طائفة على تركها ... ويتمنعوا .. فعند ذلك يقاتلون ....
    ثم (الحكومات) : في مقام الآخذ .. وليس المعطي ... حتى نطبق عليها الجحد أو المنع ....
    لكن تطالب قبل ذلك (بتطبيق) الشرع فهو (المحك) في المنع أو الجحد ... وهو المتصور ...

    أسأل الله أن يسلمك من (المنع ) والجحد ) ... و(الضرائب) ...

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    37

    افتراضي رد: هل الصحابة رضي الله عنهم حكموا بالردة على مانعي الزكاة بمجرد المنع أو جحد الوجوب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عقيل الشمري مشاهدة المشاركة
    الأخ الطحاوي ....
    المراد بالممتنع ... أن (يمتنع) طائفة على تركها ... ويتمنعوا .. فعند ذلك يقاتلون ....
    ثم (الحكومات) : في مقام الآخذ .. وليس المعطي ... حتى نطبق عليها الجحد أو المنع ....
    لكن تطالب قبل ذلك (بتطبيق) الشرع فهو (المحك) في المنع أو الجحد ... وهو المتصور ...
    أسأل الله أن يسلمك من (المنع ) والجحد ) ... و(الضرائب) ...
    حياك الله يا ابن شمر، وأعاذك من دفع الضرائب ومنع دفع الزكاة..
    إذا كانت الحكومات في مقام الآخذ ثم تترك الأخذ وهو متيسر، وتستبدل الضرائب بالزكاة وتبطل شريعة الزكاة بالإهمال فهو في نظر الفقير إلى ربه قريب من المنع والجحود، ولا يفهم من قولي أني أدعو إلى التكفير...
    ....

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    122

    افتراضي رد: هل الصحابة رضي الله عنهم حكموا بالردة على مانعي الزكاة بمجرد المنع أو جحد الوجوب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عقيل الشمري مشاهدة المشاركة
    المراد بالممتنع ... أن (يمتنع) طائفة على تركها ... ويتمنعوا .. فعند ذلك يقاتلون ....
    أحسنتَ بارك الله فيك. كلام دقيق وفي غاية الأهمية. وأبني على كلامك الآتي: أبو بكر ررر قاتلهم لأنهم طائفة أعلنت على الملأ رفضها لأداء الزكاة للإمام (مع خروجهم عليه) وامتنعت عن ذلك.
    ولم يقاتلهم الصدِّيق لأن فيهم من لايؤدي الزكاة لكسل أو خلافه مع الإقرار بوجوب تسليمها للإمام.
    فيتفق هذا مع مبدأ أن الصلاة هي الرُّكن الوحيد من الأركان الخمس التي يكفر من لايؤديها أبداً. وأن الصحابة لم يكفّروا إلا تارك الصلاة.
    وإلا فإن بعض الأئمة ومنهم الشيخ الألبانيُّ يرى أن تارك الزكاة لايرتدّ عن الإسلام.
    وأطلب رأي الإخوة وتصحيحهم في هذه المسألة الشائكة (مسألة: لم قاتل أبو بكر مانعي الزكاة؟)

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: هل الصحابة رضي الله عنهم حكموا بالردة على مانعي الزكاة بمجرد المنع أو جحد الوجوب

    بعد البدء في القتال تكفر جميع الطائفة ، و لا يتصور أن أحداً منهم لم يجحد الوجوب ، و مع ذلك يقاتل على المنع غير مكره ، و حتى المكره لم نكلف إلا بظاهره ، و هذا في جميع الشعائر الظاهرة و ليس في الزكاة فقط

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: هل الصحابة رضي الله عنهم حكموا بالردة على مانعي الزكاة بمجرد المنع أو جحد الوجوب

    هذه إضافة هامة :
    -----------
    يقول الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود حفظه الله: ( أولاً : حركة المرتدين : وذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، قال البخاري في صحيحه " بـاب قتل من أبـى قبول الفرائض ومـا نسبوا إلى الـردة " . ثم روى بسنده عن أبي هريرة قال : " لمـا توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر : يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله " . قال أبو بكر : " والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها " قال عمر : فو الله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق " .
    يقول ابن حجر : " قوله : " باب قتل من أبى قبول الفرائض " ، أي جواز قتل من امتنع من التزام الأحكام الواجبة والعمل بها ، قال المهذب : " من امتنع عن قبول الفرائض نظر، فإن أقر بوجوب الزكاة مثلاً أخذت منه قهراً ولا يقتل ، فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال قوتل إلى أن يرجع ، قال مالك في الموطأ : الأمر عندنا فيمن منع فريضة من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقاً عليهم جهاده ، قال ابن بطال : مراده إذا أقر بوجوبها لا خلاف في ذلك " .
    وقال الباجي تعليقاً على كلام الإمام مالك السابق : " وهذا كما قال : إن من منع حقاً من حقوق الله التي لا يختلف في وجوب دفعها ، يجب على المسلمين جهاده حتى يأخذوه منه ، وهكذا فهل أبو بكر في أهل الردة لما منعوا الزكاة خاصة ، ويحتمل أن يريد سائر الحقوق التي يكون حكمها حكم الزكاة في ذلك " .
    وأهل الردة كما هو معلوم أصناف :
    صنف عادوا إلى عبادة الأوثان والأصنام .
    وصنف أنكروا وجوب الزكاة وجحدوها .
    وصنف لم ينكروا وجوبها ولكنهم أبوا أن يدفعوها إلى أبي بكر .
    والخلاف بين أبي بكر وعمر – أول الأمر- إنما كان على الصنف الرابع فقط ، أما الثلاث فلا خلاف في كفرهم ووجوب قتالهم .
    وهذا الذي فعله هؤلاء جعله البخاري تبديلاً للدين وأحكامه فقال : " وكان الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها ، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم . ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر : كيف تقاتل وقد ….. ثم تابعه يعد عمر . فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة ، وأرادوا تبديل الذين وأحكامه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه .. " .
    وليس القصد هنا تفصيل القول في موضوع الردة ، وإنما القصد بيان أمرين متعلقين بما نحن فيه :
    أولهما : إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة ، لم يختلفوا قي ذلك ، وذهذا دليل على أن من امتنع عن أداء واجب من واجبات الإسلام الظاهرة فإنه يقاتل عليه .
    وسواء حُكم بكفر هؤلاء أو عدم كفرهم فهو دليل على خطورة المسالة ، وذلك حين يتفق قوم أو أهل بلد على رفض حكم من أحكام الله تعالى فكيف حال من أقصى شريعة الله واستبدل بها قوانين البشر ؟ .
    ثانيهما : أما موضوع كفر من أبى أن يؤدي الزكاة مع إقراره بوجوبها فهي مسألة خلافية مشهورة ، وقد ورد عن أبي بكر لما جاءه وفـد بزاخة للصلح – بعد قتالهم – أنه خيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية فقالوا : هذه المخلية قد عرفناها ، فما المخزية ؟ قال : " ننزع منكم الحلقة والكراع ، ونغنم ما أصبنا منكم ، وتردون علينا ما أصبتم منا ، وتدون لنا قتلانا ، ويكون قتلاكم في النار .. " وقـد احتج بهذا من يرى أنهم مرتدون ، لكن قال في المغني إن هذا الدليل محتمل ، إذ هو محتمل أن يكونوا مرتدين ، ويحتمل أنهم أنكروا وجوب الزكاة … إلخ " .
    وهذه المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد : قال القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين : " مسألة : واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله فيمن اعتقد وجوب الزكاة ، وامتنع من إخراجها وقاتل عليها هل يكفر؟ فنقل الميموني فيمن منع الزكاة وقاتل عليها – كما منعوا أبا بكر وقاتلوه عليها – لم يورث ولم تُصل عليه ، وإن منعها من نُخل أو تهاون فلم يقاتل ولم يحارب على المنع وُرِث وصُلّي عليه . وظاهر هذا أنه يكفر بالقتال على منعها ، لأن أبا بكر رضي الله عنه قطع على مانعي الزكاة بالكفر ، وقال : لا ، حتى تشهدوا أن قتلاكم في النار .
    ونقل الأثرم فيمن ترك صوم رمضان هو مثل تارك الصلاة ؟ فقال : " الصلاة آكد ، ليس هي كغيرها ، فقيل له : تارك الزكاة ، فقال : قد جاء عن عبد الله ما تارك الصلاة بمسلم ، وقد قاتل أبو بكر عليها ، والحديث في الصلاة . "
    فظاهر هذا أنه حكى قول عبد الله وفعل أبي بكر ولم يقطع به ، لأنه قال : الحديث في الصلاة – الحديث الوارد بالكفر ، لينظر هو في الصلاة ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر" ، ولأن الزكاة حق في المال ، فلم يكفر بمنعه والقتال عليه كالكفارات وحقوق الآدميين " .
    وهاتان الروايتان أشار إليهما شيخ الإسلام ابن تيمية حين عرض لهذا الموضوع ، وذكر أنهما أيضاً قولان للعلماء وفصّل في ذكر الروايتين صاحب المغني وكأنه رجح أنه لا يكفر كما يقتضيه سياق كلامه وعرضه لأدلة هذا القول وجوابه عن أدلة من قال يكفر.
    والذي رجحه شيخ الإسلام أنه إذا كان المانع للزكاة جماعة وقاتلوا عليها أنهم يكفرون لفعل أبي بكر في أهل الردة حيث لم يفرق الصحابة بين المانعين وغيرهم .
    أما ما يذكره الفقهاء من خلاف فهو في الفرد الذي لم يمتنع ولم يقاتل ، فإن القول بأنه لا يكفر له أدلته ومنها : " إنا آخذوها وشطر ماله " وحديث : " ما ينقم ابن جميل " … وغيرها .
    ولزيادة البيان في المسألة سأنقل من كلام شيخ الإسلام ما يبين المراد ، يقول رحمه الله : " وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله ، وقد حكي عنهم أنهم قالوا : إن الله أمر نبيه بأخذ الزكاة بقوله : " خذ من أموالهم صدقة " وقد سقطت بموته " .
    ويقول أيصاً : " وأما قتال الخوارج ومانعى الزكاة وأهل الطائف الذين لم يكونوا يحرمون الربا ، فهؤلاء يقاتلون حتى يدخلوا في الشرائع الثابتة عن النبي صلى الله عليه ، وهؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتنعة فلا ريب أنه يجوز قتل أسيرهم وأتباع مدبرهم والإجهاز على جريحهم ، فإن هؤلاء إذا كانوا مقيمين ببلادهم على ما هم عليه
    ، فإنه يجب على المسلمين أن يقصدوهم فى بلادهم لقتالهم حتى يكون الدين كله لله .. " .
    ومن أصرح ما رأيته لشيخ الإسلام في هذه المسالة قوله – كما نقل في الدرر السنية : " والصحابة لم يقولوا: هل أنت مقر بوجوبها ، أو جاحد لها ، هذا لم يعهد عن الصحابة بحال ، بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهما: " والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها "
    فجعل المبيح للقتال مجرد المنع ، لا جحد وجوبها ، وقد روي : أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها، ومع هذا، فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة، وهي: قتل مقاتلتهم، وسبي ذراريهم ، وغنيمة أموالهم، والشهادة على قتلاهم بالنار، وسموهم جميعهم أهل الردة ، وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم : أن ثبته الله على قتالهم ، ولم يتوقف كما توقف غيره ، حتى ناظرهم فرجعوا إلى قوله ، وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم وهذه حجة من قال: إن قاتلوا الإمام عليها كفروا وإلا فلا ؛ فإن كفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة ، قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة ، بخلاف من لم يقاتل الإمام عليها ، فإن في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: منع ابن جميل ، فقال: " ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله " ، فلم يأمر بقتله، ولا حكم بكفره ، وفي السنن من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم:"ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله " ... الحديث " .
    وأحب أن أوضح ما أشار إليه شيخ الإسلام في أحد النقول السابقة عنه – والتي نقلناها قبل قليل – وذلك حين ذكر أهل الطائف وكونهم لم يحرموا الربا ، فقد شرح ذلك في مكان آخر ، ولعلاقته بموضوعنا نورده هنا قال في جوابه عن التتار : " قتال التتار الذين قدموا إلى بلاد الشام واجب بالكتاب والسنة ، فإن الله يقول في القرآن : " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الذين كله لله " ، والدين هو الطاعة ، فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله ، ولهذل قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله " وهذه الآية نزلت في أهل الطائف لما دخلوا في الإسلام والتزموا الصلاة والصيام ، لكن امتنعوا من ترك الربا ، فبين الله أنهم محاربون له ولرسوله إذا لم ينتهوا عن الربا ، والربا هو آخر ما حرمه الله ، وهو مال يؤخذ برضا صاحبه ، فإذا كان هؤلاء محاربين لله ورسوله يجب جهادهم فكيف بمن يترك كثيراً من شرائع الإسلام أو أكثرها كالتتار
    والخلاصة أن مانعي الزكاة – وفيهم من لم يجحد وجوبها – قد اتفق الصحابة على أنه يجب قتالهم وأنهم مرتدون ، ولكن لا يتم هذا إلا بشرطين :
    أحدهما : أن يكونوا طائفة ممتنعة .
    الثـاني : أن يقاتلوا الإمام على منعها .
    فإذا وجد هذان الامران فقد حكم الصحابة جميعاً فيهم أنهم مرتدون .
    وهذه المسألة توضح ما سبق بيانه في الحكم بغير ما أنزل الله من الفرق بين الحوادث الفردية المعينة وما جعل نظاماً عاماً يلزم به الجميع ، قالمسألتان متشابهتان في مناط الحكم بكفر وارتداد من وقع منه ذلك بشروطه .
    وكثيراً ما ينبه العلماء إلى الفرق بين الواحد والجماعة ، والحادث الفردي والواقع الذي يعم الجميع ، يقول شيخ الإسلام عن وجوب قتال الرافضة الغلاة ومن شابههم من الغلاة في المشائخ ونحوهم : " وكل هؤلاء كفار يجب قتالهم بإجماع المسلمين ، وقتل الواحد المقدور عليه منهم ، وأما الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة فقد روي عنهما – أعني عمر وعلي – قتلهما أيضاً ، والفقهاء وإن تنازعوا في قتل الواحد المقدور عليه من هؤلاء فلم يتنازعوا في وجوب قتالهم إذا كانوا ممتنعين ، فإن القتال أوسع من القتل … " .
    وهذه فائدة جليلة وقاعدة مهمة في هذا الباب وفي غيره ، وحكم الصحابة على مانعي الزكاة – دون تفصيل – بأنهم مرتدون مبني على هذا .
    بقيت مسألة متعلقة بمانعي الزكاة كثيراً ما يحتج بها المخالفون وهي أنهم يقولون : إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته رجع عن قوله الأول بكفر مانعي الزكاة وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم ، لأنه رد إليهم ما أخذ منهم ، وعلى هذا فلا يصح حكاية إجماع الصحابة في ذلك .
    وقد كانت هذه المسألة مشكلة – عندي – منذ زمن طويل إلى أن عثرت على جواب لشيخ الإسلام حول هذه المسألة .
    فقد ذكر هذه الشبهة الرافضي صاحب منهاج الكرامة ، حيث قال وهو يعدد ما وقع بين الصحابة من خلاف : " والخلاف السادس : في قتال مانعي الزكاة ، قاتلهم أبو بكر ، واجتهد عمر في أيام خلافته ، فرد السبايا والأموال إليهم وأطلق المحبوسين " . فرد عليه شيخ الإسلام قائلاً : " فهذا من الكذب الذي لا يخفي على من عرف أحوال المسلمين ، فإن مانعي الزكاة اتفق أبو بكر وعمر على قتالهم بعد أن راجعه عمر في ذلك كما في الصحيحين ... فعمر وافق أبا بكر على قتال أهل الردة مانعي الزكاة ، وكذلك سائر الصحابة ، وأقر أولئك بالزكاة بعد امتناعهم منها ، ولم تسب لهم ذرية ولا حبس منهم أحد ، ولا كان بالمدينة حبس لا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أبي بكر ، فكيف يموت وهم في حبسه ، وأول حبس اتخذ في الإسلام بمكة ، اشترى عمر من صفوان بن أمية داره وجعلها حبساً بمكة . ولكن من الناس من يقول: سبى أبو بكر نساءهم وذراريهم ، وعمر أعاد ذلك عليهم ، وهذا إذا وقع ليس فيه بيان اختلافهما ، فإنه قد يكون عمر كان موافقًا على جواز سبيهم ، لكن رد إليهم سبيهم، كما ردَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على هوازن سبيهم بعد أن قسمه بين المسلمين ، فمن طابت نفسه بالرد وإلا عوضه من عنده لما أتي أهلهم مسلمين فطلبوا رد ذلك إليهم.
    وأهل الردة قد اتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة على أنهم لا يمكنون من ركوب الخيل ولا حمل السلاح، بل يتركون يتبعون أذناب البقر حتى يُرِى الله خليفة رسوله والمؤمنين حسن إسلامهم، فلما تبين لعمر حسن إسلامهم ردّ ذلك إليهم لأنه جائز" .



    وقـد أطلنا في هذه النقطة أعني – مسألة موقف الصحابة من قتال المرتدين – وفيهم مانعو الزكاة – لانها تعتبر أول حركة للنكوص عن الإسلام ، وتبديل الدين وأحكامه – كما عبر البخاري رحمه الله ) إهـ الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه (237/250 )

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •