السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في السنن الكبرى للبيهقي ، كتاب النكاح ،باب ما جاء في إبدائها زينتها لما ملكت يمينها.
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد ، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ، عن عمرو بن ميمون بن مهران ، عن سليمان بن يسار ، عن عائشة رضي الله عنها , قال : " استأذنت عليها ، فقالت : من هذا ؟ فقلت : سليمان قالت : كم بقي عليك من مكاتبتك ؟ قال : قلت : عشر أواق قالت : ادخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم " وروينا عن القاسم بن محمد ، أنه قال : إن كانت أمهات المؤمنين يكون لبعضهن المكاتب ، فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم ، فإذا قضي أرخته دونه وكان الحسن ، والشعبي ، وطاوس ، ومجاهد يكرهون أن ينظر العبد إلى شعر سيدته ، وكأنهم عدوا الشعر من الزينة التي لا تبديها لعبدها كما عده ابن عباس رضي الله عنهما ، فيما رويناه من الزينة التي لا تبديها لمحارمها ، وروينا عن إبراهيم الصائغ قال : قلت لنافع يخرجها عبدها قال : لا لأنهم يرون العبد ضيعة ، وظاهر الكتاب أولى بالاتباع مع ما فيه من السنة *

في كلام الامام الفقيه نافع – رحمه الله -:
ما وجه التعليل بأن العبد ضيعة على أن الشعر زينة لا تبديها للمحارم لعبدها فمن باب أولى المكاتب؟ بمعنى ما الوصف المؤثر بأن وصفنا العبد بأنه كالضيعة؟
بحثت عن المسألة – على الوسع – فما وقفت على ما يجلّي الأمر ، وجزى الله خيراً من يجيب.