وَالْقَوْلُ الْمَحْكِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ هَذَا مَعْنَاهُ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَثِّمُ الْمُخْطِئَ مِنْ الْمُجْتَهِدِين َ
مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، لَا فِي الْأُصُولِ ، وَلَا فِي الْفُرُوعِ ؛ وَأَنْكَرَ جُمْهُورُ الطَّائِفَتَيْن ِ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ وَالرَّأْيِ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ هَذَا الْقَوْلَ ؛ وَأَمَّا غَيْرُ هَؤُلَاءِ فَيَقُولُ :
هَذَا قَوْلُ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى ، كَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ ، ودَاوُد بْنِ عَلِيٍّ ، وَغَيْرِهِمْ ؛ لَا يؤثمون مُجْتَهِدًا مُخْطِئًا فِي الْمَسَائِلِ الْأُصُولِيَّةِ ، وَلَا فِي الفروعية ، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْهُمْ ابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُ ؛ وَلِهَذَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا يَقْبَلُونَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ إلَّا الْخَطَابِيَّة ، وَيُصَحِّحُونَ الصَّلَاةَ خَلْفَهُمْ . وَالْكَافِرُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَا يُصَلَّى خَلْفَهُ