تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: إنما يعرف الهلال بالرؤية لا بالحساب ولا بالعدد للعلامة ابن عقيل الظاهري

  1. #1

    افتراضي إنما يعرف الهلال بالرؤية لا بالحساب ولا بالعدد للعلامة ابن عقيل الظاهري

    قال أبوعبدالرحمن :
    صح أن المشروع للأمة الإسلامية : أن تؤقت بالنسة القمرية ، وصح : أن ذلك فضيلة ومنقبة ، وهنا نريد أن نبين : أن هذاالهلال الذي يجب أن نؤقت به : إنما يترتب الحكم الشرعي على رؤيته ولا اعتباربالعدد والحساب وقد فرق الشوكاني في تفسيره (ج 2 ص 213 الطبعة لأخيرة) بين العدد والحساب ، وبيَّن القلقشندي في صبحه وابن تميمية في الرسالة الهلالية بعضا من طرقه الحسابية والعددية ، ولقد كان أبو الريحان البيروني :يستطلع كثيرا من الحوادث التاريخية بطرق حسابية تجدها في قانونه المسعودي ،ولقد تعرض الشيخ أبو تراب الظاهري لمسألة من ذلك ، وهي إنكار البيروني أن الرسول صلى اللّه عليه وسلم دخل المدينة وهم يصومون يوم عاشوراء فكان في رده ـ حفظه اللّه ـ ما يقنع .
    قال أبو عبد الرحمن : فلو لم ير الهلال ليلة الثلاثين لو جب إكمال عدة الشهر ثلاثين يوما بغض النظر عن تقويم أم القرى ـ مثلا ـ ، وكذلك لو قال أحد المنجمين : الهلال الليلة فلا عبرة بقوله ، وإنما العبرة بالرؤية وكذلك لو قيل : ثبت أن الشهور الثلاثة السابقة كانت كلها ناقصة فلا بد أن يكون الشهر تاماً.
    قال بعضهم :
    لا يتوالى النقص في أكثر من ... ثلاثة من الشهور يا فطن
    كذا تـــوالي خمســـة مكملة ... هذا الصواب وسواه أبطله
    وليس معنى عدم الاعتبار بالحساب : أنه لا يصح ، فقد يكون الهلال صحيحا ، ولكن الشرع إنما نصب لنا العلامة بالرؤية نصوم لرؤيته ونفطر لرؤيته ، لا حرج علينا إذا أفطرنا والهلال طالع فعلا ، لأننا لم نره ، فلنا من ديننا سعة ويسر .
    وقد ذهب مطرف بن عبد اللّه بن الشخيرـ وهو من كبار التابعين ـ وابن قتيبة : إلى أنه يعول على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل واعتبار حسابها في صوم رمضان ، وهو مذهب الروافض ودليلهما قوله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ : فإن غُم عليكم فاقدروا له : أي استدلوا عليه بمنازله ، وقدروا إتمام الشهر بحسابه ، وذهب إلى هذا أيضاً بعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة ، وقالوا : يعتبر في ذلك بقول المنجمين . قال ابن العربي : وقد زل بعض أصحابنا ، فحكي عن الشافعي : أنه قال : يعول على الحساب ، وهي عثرة لا لعا لها ، وقال ابن رشد : والمعروف له المشهور عنه : أنه لا يصام إلا برؤية فاشية أو شهادة عادلة كالذي عليه الجمهور .
    قال أبو عبد الرحمن : وفي الأم علق الهلال بالرؤية ولم يذكر الحساب فعزو هذا المذهب إليه غير ثابت . وقال أبو إسحاق الشيرازي : وإن غم عليهم الهلال وعرف رجل الحساب ومنازل القمر وعرف بالحساب أنه من شهر رمضان ففيه وجهان : قال أبو العباس ـ يعني ابن سريج ـ : يلزمه الصوم لأنه عرف الشهر بدليل فأشبه إذا عرف بالبينة .
    قال أبو عبد الرحمن : ودليلنا على عدم جواز الصيام بالحساب :
    1ـ قوله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ : لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له . رواه البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عمر ، فصح بهذا : أن الصيام والإفطار منوطان بالرؤية ، فإن كانت صحوا ولم يُِر أوحال دون رؤيته سحاب : قدر له .
    ومعنى اقدروا له : شامل لكل ما يحصل به معرفة مقدار الشهر من حساب أو عدد ، ولكن الروايات الأخرى (التي فيها : ثلاثون يوما ) . حددت المعنى المطلوب ، فاتضح :أن قوله اقدروا له : بمعنى أكملوا عدته ثلاثين يوما . . والروايات الآنفة الذكر (وإن اختلفت ألفاظها) : لا تحيل المعنى ، ولا يستبعد : أنه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عبر بكل هذه الألفاظ ، فكل ما ذكر له رمضان ، أو كلما هل هلاله : ذكر أمته بهذا الحكم .
    قال أبو عبد الرحمن : ولا يعجبنا ما ذهب إليه الإمام أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار إذ يقول : إن أحسن ما قيل في قوله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ : " فاقدروا له " : أي اعرفو حسابه بمنازله ، وإن هذا يخفى على أكثر الناس ، فرد الأمر إلى ما يتساوون فيه ، وهو إكمال العدة ثلاثين يوما فصار هذا ناسخا . قال أبو عبد الرحمن : كلا ! فليس في الحديث ما يشعر بالنسخ ولم يعرف تاريخ الحديثين ليتميز المتقدم من المتأخر ، فهي دعوى عارية من البرهان ، وأرى أن الرسول صلى اللّه عليه وسلم لم يقصدإلا إكمال العدة ثلاثين يوما ، لأن كلمة اقدروا له : محتملة ـ كما قلنا ـ عدة معان ، فجاء النص بإكمال ثلاثين يوما ، فتحدد المعنى المطلوب ولسنا ـ أيضاً ـ نذهب إلى قول ابن سريج : اقدروا له خطاب للخاصة الذين يعرفون الحساب . . وأكملوا العدة خطاب للعامة . أهـ قال أبو عبد الرحمن : لأنها دعوى بلا برهان ، وهي تقسم المسلمين : طائفة تصوم وطائفة تفطر ، وهذا يخالف قوله صلى اللّه عليه وسلم : صومكم يوم تصومون ، ويخالف مقصد الشريعة في الحظ على الجماعة .
    2ـ روى البخاري في صحيحه عن ابن عمرـ رضي اللّه عنهما ـ عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه قال : إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا ، يعني : مرة تسعة وعشرين ، ومرة ثلاثين . وهذا الحديث يستدل به شيخ الإسلام ابن تيمية : على أن الحساب محرم منهي عنه .
    (أ)لأنه أخبر أن الأمة التي اتبعته هي أمة الوسط ، أمية لا تكتب ولا تحسب ، فمن كتب أو حسب لم يكن من هذه الأمة في هذا الحكم ، بل يكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين .
    (ب) وليس المعنى : أن من كان هذه الأمة فلا ينبغي له أن يكتب ولا يحسب ، لأنه غير ظاهر اللفظ ، فإن ظاهره خبر والصرف عن الظاهر إنما يكون لدليل يحوج إلى ذلك .
    (جـ ) ولا يقال : إن الحساب غير منهي عنه بنص هذا الحديث ، بل يدل على أنه ليس بواجب ، وإلا فهو جائز ، لأن ألأمية صفة نقص : فصاحبها بأن يكون معذورأ أولى من أن يكون ممدوحا ، وإنما لا يقال ذلك ، لأن من الأمية ما هو محرم ، ومنها ما هو مكروه ، ومنها ما هو نقص ، ومنها ما هو كمال والأمية هنا في الاستغناء بالرؤية عن الحساب صفة كمال ومدح من وجوه :
    " من جهة الاستغناء عن الكتاب والحساب ، بما هو أبين منه وأظهر ، وهو الهلال . . ومن جهة أن الكتاب والحساب هنا يدخلهما غلط . . ومن جهة أن فيهما تعبا كثيرا بلا فائدة ، فإن ذلك شغل عن المصالح ، إذ هذا مقصود لغيره لا لنفسه" .
    قال أبو عبد الرحمن : ولا يحسبن متسرع : أننا نسوق هذا الكلام (عن شيخ الإسلام ) مهاجمين علم الهيئة ، ومقللين من ثمراته الطيبة التي ارتقت في هذا العصر ، فلنا أن نستفيد من هذا العلم (إلا في مسـألة الصيام وما في حكمها ! ) لأنها أمور شرعية تعبدية . . والذي تعبدنا بالصيام ـ جل شأنه ـ اختار لنا أسهل الأمور : " وهو : أن نصوم إذا رأينا الهلال ، ونفطر إذا رأيناه ، فإن لم نره فعلينا أن نصوم ثلاثين يوما " .
    ولو أن علم الهيئة : يرشدنا إلى أن الشهر يهل هذه الليلة ـ أخذا باليد ! ـ : لم يكن من الجائز أن نعتبر (إلا الرؤية أو أكمال العدة ) وإلا كنا معتسفين طريقا لم ‘يرد منا سلوكه ، واللّه لا يعبد إلا بما شرع ، والرسول صلى اللّه عليه وسلم يقول : " كل عمل ليس عليه أمرنا فهورد ! " وباللّه نتأيد .
    قال أبو عبد الرحمن : سبق قول ابن سريج : أن من عرف الشهر بالحساب يلزمه الصيام لأنه عرفه بدليل . أهـ .
    وجوابنا عليه : أن نقول : هبه عرفه بدليل ، ولكن هذا الدليل لم يكن في أثر ما مناطا للحكم بل قال صلى اللّه عليه وسلم : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته . أهـ . فإن لم تكن الرؤية : فإكمال ثلاثين يوما . . وأقل ما في الأمر : أنهم يعتبرون في العبادة ما هو غير معتبر شرعا (1) .
    انظر مسائل الهلال (ص/ 45 ـ 54) للعلامة أبي عبدالرحمن بن عقبل الظاهري .
    ـــــــــــــــ ــــ
    (1) قال أبوعبد الرحمن : إذا دل اللفظ على معنيين فأكثر سمي مشتركا ، كالعين : لفظ واحد ، يطلق على عدة معان والأضداد داخلة في المشترك اللفظي ، (للفائدة يراجع المزهر للسيوطي ج 1 ص269 ـ 507)وللأصوليين خلاف طويل : في المعنى المراد من اللفظ المشترك أهو كل معانيه بمثابة اللفظ العام (كما يقول أصحاب الشافعي ) ، أم لا يمكن أن يشمل جميع معانيه ـ كما يقول أصحاب أبي حنيفة ـ أم انه يعم في النفي ولا يعم في الإثبات ـ كما قال آخرون ـ قال أبو عبد الرحمن : والذي نختاره : أن اللفظ المشترك لا يرد في كلام ويراد منه جميع معانيهإلا في عبارات يراد بها الإلغاز والتورية ، شريطة : أن لا تتضاد المعاني ، واللفظ المشترك يحمل على المعنى الظاهر الراجح : إما بحقيقة الوضع ، وإما بقرينة ظاهرة صارفة ، ومن ثم :فكلمة ـ اقدروا ـ شاملة للحساب والعدد وإكمال الثلاثين ، ثم تعين الحمل على إكمال الثلاثين للروايات الأخرى ، وباللّه التوفيق .
    راجع :أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة ص 160 ـ 162 ومباحث الآمدي ـ في أحكامه ـ في الفصل الرابع في الاسم ص 18 فما بعدها .
    وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جمع ابن قاسم ج 25 ص131 ـ 201 وفتح الباري للحافظ ابن حجر ط م الحلبي عام 1378 ج5 ص 23 ـ 29 .
    والمنتقى شرح الموطأ للإمام أبي الوليد الباجي الطبعة الأولى ط م السعادة عام 1331هـ ج2 ص 28 وبداية المجتهد لأبي الوليد ابن راشد ط م دار الفكر ج1 ص207.
    الاستقامة ج1 ص 275 والفروق لشهاب الدين القرافي وتهذيب الفروق لمحمد علي حسين ط م دار الحياة الكتب العربية الطبعة الأولى عام 1344 ج2 ص 178 ـ 189 والمهذب لإبي إسحاق الشيرزي ط م الحلبي عام 1379 ج1 العلمية عام 1313هـ ج 1 ص 261وسبل السلام للصنعاني ط م الحلبي عام 1379 ج 2 ص 152 ونيل الأوطار للشوكاني ط م الحلبي 1371 ج 4 ص 201 ـ202 وزادالمعاد لابن قيم الجوزية ط م الحلبي عام 1369 ج1 ص 157 والمعتصر من المختصر من مشكل الآثار لأبي المحاسن الحنفي ط م آباد الدكن عام 1362 ج 1 ص138 ـ 139 والجواهر للحكيم طنطاوي جوهري ط م الحلبي عام 1350 ج 17 ص 202 ـ 203 ج18 ص199 ـ 200 .
    وأحكام القرآن للقاضي أبي بكر بن العربي ط م الحلبي عام 1378 ج1 ص 82 وتفسير الرازي ط م البهية الطبعة الأولى ج 5 ص 132 وتفسير المنار لمحمد رشيد ط م القاهرة عام 1380 ج 2 ص 202 وج 11 ص 303 والجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد أحمد القرطبي ج2 ص 293 الطبعة الأخيرة مصورة .
    أبو محمد المصري

  2. #2

    افتراضي رد: إنما يعرف الهلال بالرؤية لا بالحساب ولا بالعدد للعلامة ابن عقيل الظاهري

    جزاك الله خيرا
    استفسار بسيط
    انظر مسائل الهلال (ص/ 45 ـ 54) للعلامة أبي عبدالرحمن بن عقبل الظاهري .
    أين أجد هذا الكتاب ممكن معلومات كاملة عنه وهل يوجد نسخة الكترونية

  3. #3

    افتراضي رد: إنما يعرف الهلال بالرؤية لا بالحساب ولا بالعدد للعلامة ابن عقيل الظاهري

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أحمد الهذلي مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا
    استفسار بسيط
    انظر مسائل الهلال (ص/ 45 ـ 54) للعلامة أبي عبدالرحمن بن عقبل الظاهري .
    أين أجد هذا الكتاب ممكن معلومات كاملة عنه وهل يوجد نسخة الكترونية
    للأسف أخى الكريم ... ليس لدي الكتاب
    والعبارات المنقولة نقلها شيخنا عبد العزيز الحنوط
    نسأل الله الحصول على الكتاب قريباً وبإذن الله سأصوره وأنشره على الشبكة
    أبو محمد المصري

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: إنما يعرف الهلال بالرؤية لا بالحساب ولا بالعدد للعلامة ابن عقيل الظاهري

    وفقك الله

    ليتك تنقل كلام الشيخ أبي تراب رحمه الله في الرد على البيروني
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  5. #5

    افتراضي رد: إنما يعرف الهلال بالرؤية لا بالحساب ولا بالعدد للعلامة ابن عقيل الظاهري

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي مشاهدة المشاركة
    وفقك الله
    ليتك تنقل كلام الشيخ أبي تراب رحمه الله في الرد على البيروني
    جزاكم الله خيراً
    أحسبك تقصد البيرونى عالم الرياضيات والفلك وله كتب :
    الاستيعاب في تسطيح الكرة
    التفهيم لاوائل صناعة التنجيم
    الإرشاد في أحكام النجوم
    الاستشهاد باختلاف الأرصاد
    القانون المسعودي في الهيئة والنجوم
    عموماً لم أجد رد أبي تراب عليه لكنى أحسبه عند شيخنا عبد العزيز الحنوط
    أبشر إن شاء الله
    أبو محمد المصري

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: إنما يعرف الهلال بالرؤية لا بالحساب ولا بالعدد للعلامة ابن عقيل الظاهري

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد العمري مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيراً
    أحسبك تقصد البيرونى عالم الرياضيات والفلك وله كتب :
    .....
    القانون المسعودي في الهيئة والنجوم
    عموماً لم أجد رد أبي تراب عليه لكنى أحسبه عند شيخنا عبد العزيز الحنوط
    أبشر إن شاء الله
    جزاك الله خيرا

    نعم أقصده، وهو ما ذكرتَه في المشاركة الأولى:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد العمري مشاهدة المشاركة
    ولقد كان أبو الريحان البيروني :يستطلع كثيرا من الحوادث التاريخية بطرق حسابية تجدها في قانونه المسعودي ،ولقد تعرض الشيخ أبو تراب الظاهري لمسألة من ذلك ، وهي إنكار البيروني أن الرسول صلى اللّه عليه وسلم دخل المدينة وهم يصومون يوم عاشوراء فكان في رده ـ حفظه اللّه ـ ما يقنع .
    وهناك فرق بين مسألة الرؤية والمسألة التي تعرض لها البيروني؛ لأن العلماء حينما قدموا الرؤية على الحساب، لم يقل أحد منهم: إن الحساب خاطئ ولا بد، ولكن قالوا: إن العبرة بالرؤية دون الحساب، بخلاف المسألة التي معنا؛ فلا يتصور فيها صحة الحساب والنقل إذا تعارضا، فلا بد من الخطأ في واحد منهما.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  7. #7

    افتراضي رد: إنما يعرف الهلال بالرؤية لا بالحساب ولا بالعدد للعلامة ابن عقيل الظاهري

    أبو محمد المصري

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •