الله المستعان! كنت قد عزمت على ألا أواصل الخوض في هذا الجدال، ولكن لا أجد من ذلك مناصا.
يقول الأخ فهد هداني الله واياه الى الحق:
"الدليلُ على أن الخلاف لفظيٌ صِرف ليس له أي أثرٍ عملي إطلاقاً هو : أن الفريقين متفقان على وجوب اتباع ما انتهى إليه الاجتهاد -وإن تناقض مقتضاه- , وأن العذر مبسوطٌ للجميع فلا إنكار ولا تثريب , هذا في الشق العملي ؛ فهل ترى عينُ المنصف إلا الوفاق العملي فإن لم يكن هذا خلافاً لفظياً فما يكون إذن."
قلت لا ليس دليلا!
يا أخ فهد نحن نوافقك على أن الفريقين يتفقان على ما ذكرت، ولكن هذا لا يدل على أنه خلاف لفظي!
بل ان المتأمل في كلام "المصوبة" يجد نفسه محمولا على ترك الترجيح أصلا، اذ ما دام كلا القولين صوابا، وكلاهما مراد الشارع من الخطاب، فما الحاجة الى قدح الذهن وافراغ الوسع في ترجيح أحد القولين على الآخر؟ يكفينا اذا ان نحن علمنا أن المسألة خلافية وأن الخلاف فيها قائم من القرون الأولى من لدن الصحابة الى يومنا هذا بلا حسم، أن نأتي فننتقي أي القولين شئنا وكأننا مخيرون في الأمر، بحجة أن لكل منهما دليله القوي عند صاحبه، وأن كليهما صواب وكليهما هو مراد الشارع ولا فرق، وبأيهما عملنا أجزأنا.. فما رأيك في مثل هذا الكلام؟ ألا تراه ثمرة هذا الخلاف الذي ما تراه الا لفظيا ؟؟؟
عندما يأتي رجل يسأل مفتيا في مسألة فيقول له المفتي المسألة خلافية فهناك من قال كذا وهناك من قال كذا، فاختر أنت ما يحلو لك من القولين، لأن كليهما صواب عندي ولا فرق : هذا عمل يصح من ذلك المفتي في نظرك؟
كفى به فسادا يا عقلاء أن أعتقد أني مصيب، ومخالفي أيضا مصيب في مذهبه في نفس الأمر! فالذي يقول بتصويب الجميع، بأي عمل يدين ربه، وكلا المذهبين – وان تعارضا – صواب عنده؟؟؟؟ أيجب عليه الفعل أم الترك، وهو يرى كلا الأمرين صوابا؟؟؟
بل لعل من الثمرات الفادحة لهذا الخلاف والتي تدل على أنه ليس لفظيا وفقط كما يدعي أخونا فهد: فتحه الباب أمام أتباع الفلاسفة أن يقولوا أن الحق نسبي متعدد في جميع المسائل التي وقع فيها خلاف بين العلماء! وحينئ يدخل المخالفون والمبتدعة علينا في أبواب الاعتقاد التي يزعمون وجود الخلاف فيها، يقولون أن الجميع على صواب، وما كان هذا الخطاب من الشارع على هذا النحو الا خطابا للناس بما يفهمون، كل منهم بحسب فهمه النسبي، فمن فهم أن صفات الله – مثلا – ألفاظ لا معنى لها، فهو مصيب وعلى حق، ومن اعتقد أنها على حقيقتها المعنوية فهو مصيب أيضا وعلى حق، والكل مصيبون، لأن الحق نسبي، وكلنا مكلفون بما انتهى اليه ظننا واجتهادنا ... فما رأيك في هذا ؟؟؟
كل هذا والخلاف ليس الا خلافا لفظيا ؟؟؟
وتقول: "أما الشق النظري فيتمثل بأن أحد الفريقين وهم (المخطئة) يضمرُ اعتقاداً غيبياً بأن الحق يكمنُ في أحد الأقوال لا على التعيين (جزماً) إذ يقول أمثلُهم طريقةً " إن نظنُ إلا ظناً وما نحن بمستيقنين" ؛"
وأقول لك ليس اعتقادا غيبيا، وانما هو أمر محسوس معلوم بدلالة الحس والعقل فضلا عن النص الواضح! فأمر التكليف اما أن يريد به الشارع فعلا أو يريد به تركا أو يساوي بين هذا وذاك، على نحو ما هو معلوم في الأحكام التكليفية الخمسة!
والخلاف لم يقع بين الصحابة في أي من مسائل العلم أصلا الا لعلم المتنازعين منهم بدلالة الحس والعقل معا، بأن الحق لا يمكن أن يكون في قول وضده معا في نفس الوقت، وأن مراد الشارع من الكلام لا يمكن أن يكون العمل بعملين مختلفين معا!! فمن من الصحابة بلغك عنه يا أخ فهد – هداك الله – أنه كان يقول لمن يسأله: ان كلامي صواب وكلام مخالفي أيضا صواب، فبأيهما شئت أن تأخذ فافعل؟؟؟!
نحن ان اجتهدنا فانما نصل الى أن نقول: هذا هو ما أدى اليه اجتهادنا وهو ما نظن أنه الصواب ونظن أنه هو الذي أراده الشارع، فنرجو في ذلك الأجرين.. فهذا القائل "بالتصويب"، الى أي شيء يؤديه اجتهاده، ولماذا يجتهد أصلا في أي قضية ثبت فيها وجود الخلاف؟؟؟
يا أخ فهد ان هذا المذهب له لوازم تهدم الفقه نفسه لو تصورته حق تصوره!!
وتأمل لو أننا جئنا الى مسألة من المسائل، وأردنا أن نعرف هل كان مراد الشارع فيها الفعل أم الترك – مثلا – فوجدنا نصا واضحا على تخيير المكلف بينهما، هل تستوي صورة هذه المسألة – عقلا – مع مسألة فيها نصوص مؤداها الفعل، ونصوص أخرى تؤدي الى الترك، مما أدي الى وقع الخلاف بين العلماء فيما يؤدي اليه الجمع بين تلك النصوص عند امكان الجمع، أو الترجيح فيما بينها؟؟ هل يقال أن هذه الأخيرة أيضا يصار فيها الى تخيير المكلف بين الفعل والترك، كما يصار في الأولى؟؟ هذا هو لازم القول بتصويب الجميع.. فأي فقه هذا؟
ثم يقول الأخ فهد: "أما الفريق الأخر فيرى أن المسألة إذا انتهت إلى هذا الحد فالكل مشمولٌ بالإطار الشرعي فلا صواب ولا خطأ ؛ بل قصارى المجتهد أن يقول :"قولنا صوابٌ يحتمل الخطأ وقول غيرنا خطأٌ يحتمل الصواب" فانظرْ -رعاك الله- إلى اللغة الاحتمالية النسبية"
قلت: هذا تكرار للكلام لا فائدة منه ولا حاجة للتعليق عليه. وان كان تقريره أن المجتهد غايته أن يصل الى ما يظن صوابه في مقابل كلام المخالفين له والذي يظن خطأه = هذا التقرير حجة عليه! لأن ظن الاصابة دليل على العلم بامكانها وبأن أحد الأقوال هو الصواب ولابد!! ونحن ما أنكرنا وجود النسبية في مأخذ كل مجتهد، فليته يراجع المشاركات الآنفة بتأن لعلك تحسن تصور الكلام!
أما قولك: "ويشهدُ لهذا تطبيقاتٌ كثيرة جداً من مثل قاعدة : "لا يُنقض الاجتهاد بالاجتهاد" مع أنه قد يقضي بغيره و لا ينقضه وهذا عند الأئمة الأربعة بحجة التساوي في الحكم بالظن ؛ إذ إنني أستشكلُ أن يعتقد الحاكم (خطأ) ذلك الحكم الاجتهادي ثم لا ينقضه –على افتراض أنه يقدر على ذلك- بل يمضيه ويقضي باجتهادٍ آخر مغاير "فتلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي" بل لا ضمان عليه إن تغير اجتهادُ نفسه –فضلاً عن غيره- فرأى المرجوحَ راجحاً , وهذا ينطبق أيضاً في الفتوى , أقول : هذا مشكلٌ على قول (المخطئة) ؛ صحيح هم يجيبون عن هذا بأن النسبية في أفهام المجتهدين ؛ أما مدلول الخطاب فواحدٌ لا يتعدد ؛ فالمصيبُ –عندهم- واحدٌ (لا) على التعيين وما سواه معذور مأجور سائغ له بل واجبٌ عليه أن يعمل بمقتضى اجتهاده." اهـ.
فلا أدري أين هذا الذي يُشكل على من تسميهم بالمخَطئة؟ قاعدة لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد معناها أن الظن لا يحسم فيه الخلاف الا بالقطع، لا بظن مثله.. وهذا أمر معلوم بضرورة العقل قبل أن يكون قاعدة فقهية! فالخلاف في حكم صلاة الجماعة – مثلا – سببه اختلاف ظن كل فريق من الفرق المتنازعة فيما يرى أنه هو الصواب في مراد الشارع! فعند بعضهم أن تاركها يأثم، وعند البعض الآخر أنه لا يأثم.. هذا ظن وذاك ظن مثله، وليس في أي منهما حسم للنزاع لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله، فهل في شيء من ذلك ما يعارض علمنا – والذي حملنا على الاجتهاد والترجيح أصلا – بأن أحد الأقوال في المسألة هو الصواب ضرورة، وهو ما نبتغي الوصول اليه لنبني عليه عملنا؟
أما قولك: "لكن -عند التأمل- نرى أن إحالة المصيب إلى حكم الغيب إحالةٌ على مجهول ؛"
فأقول نعم هو مجهول، ولو كان معلوما عند الجميع لما وقع الخلاف ولا وجد في الأمة أصلا، فليتك تتأمل!! فتلمس السبل للوصول الى ذلك المجهول هو بغية الجميع، ولولاه ما اجتهدوا ولما قال كل منهم بما أفضى اليه ظنه أنه الصواب!!
وتقول: "كما أن تقاربَ الأقوال لدرجة التكافؤ وتلاشي أي دلالة موضوعية ظاهرة تعيّنُ مدلولَ الخطاب الوحيد –في زعم المخطئة- يدلُ على سقوط دلالة الخطاب (التعينية) أصلاً وتساوي الجميع في نظر الشارع"
قلت لا يزال الأخ فهد مصرا على هذا الخلط الواضح بين حقيقة تساوي المختلفين عند الشارع من حيث كون كل منهم قد أدى ما عليه وبذل ما وسعه في طلب معرفة المراد التكليفي من مظانه، فيحاسب على هذا الأساس، وبين جعل حقيقة ذلك المبلغ الظني الذي به عمل هؤلاء المختلفون دليلا على أنه لا خطأ أصلا والكل مصيبون!
ثم يقول: "وتأمل –أيضاً- أن التراجيح في هذا النوع من الاجتهاد تكون بمثاقيل الذر وموازين الشَعْر فالحجج على سبيل التكافؤ وإن تعددت طرقها وتباينت مخارجها ."
قلت: وأين أنكرنا نحن ذلك المعنى؟
ثم يقول: "وقولي (عدم الدليل المعيِّن –بالكسر , بصيغة اسم الفاعل-دليلٌ على عدم المدلول المعيَّن –بالفتح , بصيغة اسم المفعول-) على وجهه من الصحة ؛ "
وأقول: سلمنا لك بصحة هذه القاعدة، فما هو المدلول الذي يبحث عنه الباحثون أصلا ان لم يكن مراد الشارع التكليفي في كل مسألة من مسائل الشرع؟؟ ثم ما هو المدلول أصلا ان لم يكن ظن كل مجتهد فيما يفضي اليه الدليل الواحد من الدلالة؟؟ ما الدليل الا الحجة المرشدة التي تقود المكلف الى معرفة مراد الشارع منه! فما رأيت مثل اليوم عجبا أن يقال أن عدم وجود دليل قطعي يحسم مادة النزاع في مسائل الخلاف، يدل على عدم وجود مراد أو مقصد شرعي تكليفي واحد في المسألة!! فما قيمة أفراد الأدلة أصلا في المسألة الخلافية حينئذ وما الدلالة التي تراد من كل منها مع كلام كهذا؟؟ وما سبب وجود الخلاف فيها بين الصحابة ومن تبعهم أصلا؟
لعلنا يراد منا في النهاية أن نقول: لو كان الصحابة على مثل رجاحة عقول أصحاب هذا القول الألمعي، لكفونا الخلاف في جميع ما وقع فيه الخلاف بينهم في مسائل الدين، ولما ظهرت لنا هذه المذاهب المتعددة عند الأئمة المتبوعين، ولكان عندنا في مكان كتب المذاهب هذه كتاب واحد جامع كبير فيه كل ما نقل الينا من نصوص في كل مسألة من المسائل، وما تؤدي اليه تلك النصوص - كل واحد منها على حدة - من الأحكام (وأقول على حدة لأنه لا داعي لتكلف الجمع بين نصوص الباب الواحد ما دمنا لا نريد الوصول الى ترجيح مراد شرعي واحد في المسألة الواحدة، والكل عندنا صواب!!)، وليأخذ المكلف ما يحلو له من ذلك ليجعله مذهبه في المسألة، لأنه أيا كان فهو صواب، والصواب نسبي، فبأي الأقوال عمل فهو مصيب!!
سبحانك ربي!
أما قوله: "أما معارضته بقاعدة : (عدم العلم ليس علماً بالعدم) فليس بوجيه ؛ فكلامنا عن نوعٍ من الخلاف الاجتهادي الخاص لا يفضلُ قولٌ فيها على غيره بحجة ظاهرة (حاسمة) ؛ أو انك –أخي الكريم- لم تفهم صورة المسألة أصلاً"
فهذا يرجعنا من جديد الى مطالبته بدليل ذلك التفريق عنده بين أنواع الخلاف الاجتهادي في نسبة بعض المختلفين الى الاصابة وبعضهم الا الخطأ، وليته يجيبنا الى ذلك لو كان يدري اليه سبيلا!
أما قوله: "وكلُ ذلك مشروطٌ باتّباع سَنَن الاجتهاد وفق القواعد التي استنبطها وقررها أو اقتنعَ بها كلُ مجتهدٍ أخذا من مصدر الشريعة الأول ومنبعه الأساس القرآن الكريم ومنه تقررت وثبتت حجية السنة الشريفة ومنهما تقرر الإجماع ومن هذه الثلاث توالت مصادرُ للتشريع تباينت أنظارُ الأئمة في اعتبار بعضها , ومع تعدد المصادر واتساع تطبيقات الفقه باتساع رقعة الإسلام وكثرةِ النوازل والقضايا وتلاحقِ الاجتهاد والتخريج وامتزجت المأخذُ وربما تعارضت أو تضاربت واتسع نطاق الترجيح , ويُضافُ إلى ذلك كله ما تقرر عند العلماء من وجوب الأخذ بالظن وبتعددِ المصادر وانبناءِ بعضها على بعض بشكلٍ تركيبي ؛ فترادفت الظنونُ ....."
فأقول كل هذا حشو لا داعي له لأني ما أحسبه يظن أني أخالفه في شيء منه أصلا!!
أما قوله هداه الله: "كل ذلك أتاحَ للنسبية أن تأخذ مكانها في واسطة مجلس الاجتهاد التركيبي -الذي سبقَ وصفه-. فهذا هو ما يفسر تلك النسبية التي شاعَ العمل بها عند فقهاء الإسلام –والله أعلم"
فهذا استدلال بمحل النزاع أصلا فتأمل!!
أما قوله: "يظن أخي أبو الفداء أن (العمومَ) في حديث الأجر والأجرين فاصلٌ في المسألة وهو مخطئٌ في ذلك ؛ إذ دلالة العموم على أفراده ظنية –عند الجمهور- لا يبعد تخصيصها بالقرائن أو القواعد العامة."
فأقول، لا بأس، سلمنا لك بأنها دلالة ظنية، فأين الدلالة المقابلة التي بها أخرجت بعض أفراد هذا العموم منه، والتي هي في قوتها وترقى لتخصيص عمومها الواضح الصريح؟؟؟ أخوك أبو الفداء قد مل والله من تكرار مطالبتك بدليلك – أيا كان نوع ذلك الدليل طالما أنه يرقى للاستدلال – والذي تضعه في مقابل النص العام الواضح، لتخصص به بعض أنواع المسائل الخلافية دون البعض في مسألة التصويب والتخطئة على نحو ما أنت فاعل!!!
ويقول "لا ينبغي أن يُفهم أن منتهى قول (المصوبة) إنكار مدلول خطاب التكليف ؛ بل هم ينكرون توحيدَ المدلول لا كلَ المدلول ؛ فالمدلول –عندهم- شمولي لا جزئي."
قلت وهذا هو عين ما نطالبكم بالدليل عليه.. وقد أيسنا من ذلك ولله الحمد!
أما قوله: "مما يحتج به (المخطئة) أن انبعاث الجدال والمناظرة دليلٌ على طلب مدلولٍ معين , ولكن قد يقال : الجدال في مؤداه الأخير منصبٌ في تقويم الأدلة وتصحيح دلالات الخطابات بمقتضى اللغة ونحو ذلك مما هو اشتغالٌ بنفس الدليل ..."
فأقول هذا والله أعجب ما قرأت من كلام الأخ فهد من يوم أن ظهر بيننا عضوا في هذا المنتدى!! ووالله ما أراه الا آية على شدة حرصه على الانتصار لقوله حتى وقد تبين له عواره!
ما معنى أن الجدال ليس سببه الحرص على الوصول الى القول الواحد الصواب، وانما "هو منصب في مؤداه الأخير" في تقويم الأدلة وتصحيح دلالات الخطاب والاشتغال بنفس الدليل؟؟ لماذا اشتغل الفقهاء بالدليل أصلا ان لم يكن طلبا لمعرفة ما يفضي اليه من الدالالة التي ينبني عليها العمل، ثم ما فائدة جمعهم الأدلة في المسألة الواحدة وتنازعهم فيها ان لم يكن مرادهم معرفة الدلاالة الأخيرة التي يصار اليها ويؤخذ منها الحكم في المسألة؟؟؟ يا أخي اتق الله فكلامك هذا مراء بين لا يقيم لك حجة ولا دليلا!!
ويزيد قائلا: "فإذا انتهت عملية التصحيح والتنقيح يُنظر فإن لاحَ دليلٌ حاسم كان دليلاً على تعيّن مدلولِ الخطاب ؛ وإن لم يوجد هذا (الدليل الحاسم الملزم) كانت أمارةً على تعدد الصواب أو قلْ : (اتساع الإطار الشرعي للجميع) أو أي تعبير آخر يقضي بعدم تعيّن الصواب في قولٍ بعينه. "
قلت فأنا الآن أطالبك بنقل عن واحد من أئمة الفقه المتبوعين فضلا عن الصحابة والتابعين، قد جمع جمعا من الأقوال المتنازعة في مسألة من المسائل أيا كانت ثم قرر أن هذه الأقوال على اختلافها كلها صواب عنده في نفس الوقت وأن هذا التقرير هو حاصل ما انتهى اليه اجتهاده!!!
أتريد اختراع منهج فقهي جديد يا أخ فهد؟؟؟
سبحان الله!
أخيراً : لن أزيد بعد هذا الرد شيئا، ولن أعاود المجادلة وقد انقلب الأمر الى سفسطة محضة وتكرار للكلام كما لا يخفى!! وان لم يأتنا أخونا فهد بما طالبناه به مرارا فلا عبرة عندنا بما هو قائل بعد.. فهو كما قرر بنفسه في سياق كلامه متوقف في المسألة فلا أدري لو لم يكن متوقفا كيف كان يقول؟؟!! الله المستعان!
هذا ورجاء المعذرة من أخينا أبي الحسن صاحب الموضوع حفظه الله موصول اليه، اذ خرجنا وبعدنا عنه أيما ابتعاد..
أسأل الله أن يهدينا واياه الى سواء السبيل، وأن يعيذني واياه والمسلمين من شرور أنفسنا وأمراضها ..
آمين.