تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 13 من 13

الموضوع: ما معنى أن تكفر الطائفة دون المعينين منها ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي ما معنى أن تكفر الطائفة دون المعينين منها ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم ،

    سؤال يحيرني .. ما معنى أن يكفّر العلماء الجهمية ولكنهم في ذات الآن لا يكفرون المعينين منها إلا بعد إقامة الحجة ؟

    وفق هذا المنطق ، يكون الأصل في الجهمية الإسلام ، لأننا حكمنا على أفرادهم بالإسلام ابتداء .. وإن كان كذلك ، فلا معنى لتكفير طائفة الجهمية .. ويكون حال الجهمية كحال أي فرقة بدعية إسلامية ، إن أقمت الحجة على أفرادها بفساد بعض ما هم عليها فأصروا ، فعندئذ يكفرون .

    كالقول في الأشاعرة .. إن أثبتنا لهم أن لله يداً ، ثم هم كابروا وعاندوا .. كفروا .. ولكننا لا نقول بكفر طائفة الأشاعرة ، ونقول بكفر الجهمية .. ولكن عند تنـزيل الأحكام على أفراد الطائفة نرى العلماء يعاملونهم سواء بسواء !!!!

    والصواب أن يقال فيهم : إن الأصل في الجهمية الكفر حتى يثبت لنا إسلام المعينين منها .. هذا ما يفهم من تكفير الطوائف .. وأرى أن من يقول بأن الأصل في أفراد الجهمية الإسلام حتى تقام عليهم الحجة ، فهذا يناقض قوله تكفير الجهمية كطائفة .

    فهل لكم أن تفسروا لي كيف يستوي ذلك ؟ (وأرجو قراءة كلامي بتمعن قبل الإجابة).. وجزاكم الله خيراً .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    51

    افتراضي رد: ما معنى أن تكفر الطائفة دون المعينين منها ؟

    بارك الله فيك لطرح هذه المسألة
    وفق هذا المنطق ، يكون الأصل في الجهمية الإسلام ، لأننا حكمنا على أفرادهم بالإسلام ابتداء .. وإن كان كذلك ، فلا معنى لتكفير طائفة الجهمية .. ويكون حال الجهمية كحال أي فرقة بدعية إسلامية
    ولكن لا افهم كيف جعلتم الجهمية أصلهم الكفر ؟ هم ينطلقون من نصوص الشرع ولكن خوضهم في علم الكلام و غلوهم في تأويل النصوص هو الذي ادى بهم الى الكفر وجعل العلماء يكفرونهم
    فلا أرى أن أصلهم الكفر و الله أعلم
    ولا افهم قولكم لا معنى لتكفير الطائفة في هذه الحال
    وأرى و الله أعلم أن الجهمية كالرافضة
    أما الباطنية فليس الأصل فيهم الاسلام لانها طائفة تهدم الاسلام من اصله وقد انطلقت من هذا المبدأ و الله اعلم
    َفقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنكِيلاً (84) ( النساء)

  3. #3

    افتراضي رد: ما معنى أن تكفر الطائفة دون المعينين منها ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخي الكريم
    الجواب على سؤالك على حد اطلاعي راجع لفقه باب الاسماء والاحكام عند اهل السنة والجماعة ومن ذلك قاعدة التفريق بين الحكم على النوع والحكم على العين
    مما يوضح وبدقة ان الاشكال الذي يتظمنه تقرير-اخي- هو اشكال وهمي لا حقيقة له
    بني عن تصور خاطئ لموقف اهل السنة من المخالف والله اعلم

    يقول الدكتور وليد بن راشد السعيدان في شرح هذه القاعدة :
    الحكم العام على الأقوال والأفعال لا يلزم منه انطباقه على أفراده الانطباق القطعي بل يفتقر قبل ذلك إلى النظر في ثبوت الشروط وانتفاء الموانع؛ وكذلك قولهم : من أنكر قدرة الله أو علمه فقد كفر، إنما فيه بيان حكم هذا القول فقط لكن لا ينطبق على فرد بعينه وقع في ذلك إلا بعد النظر في الشروط والموانع ، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( لعنت الخمرة على عشرة أوجه ) وذكر منها ( وشاربها ) لكن هذا لعن عام فيطبق عليه هذه القاعدة أن الحكم العام لا يستلزم انطباقه على كل أفراده قطعاً بدليل أنه لما لعن أحد الحاضرين عياض بن حمار لكثرة ما يؤتى به فيجلد في الخمر نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن اللعن الآن قد توجه للمعين واللعن العام لا يستلزم لعن كل من وقع في الأمر الملعون فاعله ، ومن ذلك قولهم : من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر يقال فيه ما قد قيل في سابقه من أنه لا يلزم من هذا الحكم العام أن ينطبق على كل منكرٍ بعينه إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع ، إذاً فهمنا من ذلك أن الحكم العام شيء والحكم للمعين شيء آخر ، كما فرقنا سابقاً في حكم الفعل وحكم الفاعل ، ويؤيد هذا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يكفر أعيان الجهمية فتكفيره هو والسلف للجهمية والقدرية لا يقتضي تكفير كل جهمي وكل قدري ، وكذلك غيرهما من الفرق التي كفرها السلف لا يلزم من تكفيرها تكفير أعيان هذه الفرق ، ولذلك فقد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم ولو كانوا مرتدين بأعيانهم بما قالوه لم يجز الاستغفار لهم فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع . ويؤيد هذا الأدلة السابقة في القاعدة قبلها ونزيدها ما رواه البخاري عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قال : جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي مجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدرٍ ، إذ قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في غدٍ ، فقال : ( دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين ) ومن المعلوم أن كل من ادعى أن أحداً يعلم الغيب فإنه كافر إلا أن هذا الحكم عام ، والحكم العام لا ينطبق على أفراده الانطباق القطعي ، وهذه الجارية لم ينطبق عليها حكم قولها هذا لأنها كانت جاهلة واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بنهيها عن ذلك فدل ذلك على أن الحكم العام لا ينطبق على أفراده إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع ، ولذلك نص الأئمة رحمهم الله تعالى أن من أعظم البغي أن يشهد على المعين بالكفر إلا بالبرهان الساطع والدليل القاطع فمن أراد الحكم على المعين بشيء من ذلك فعليه أن يراعي هذا الأمر المثبت في هذه القاعدة والله أعلم . ولهذا يتفرع عندنا عن هذه القاعدة عدة ضوابط مهمة جداً فاحفظها واجعلها نصب عينيك عند الحكم على أحدٍ بشيء وهي :
    الأولى : التكفير العام لا يستلزم كفر المعين إلا بثبوت الشروط وانتفاء الموانع .
    الثاني : التبديع العام لا يستلزم تبديع المعين إلا بثبوت الشروط وانتفاء الموانع .
    الثالث : اللعن العام لا يستلزم لعن المعين إلا بثبوت الشروط وانتفاء الموانع .
    الرابع: التفسيق العام لا يستلزم تفسيق المعين إلا بثبوت الشروط وانتفاء الموانع.
    الخامس : التأثيم العام لا يستلزم تأثيم المعين إلا بثبوت الشروط وانتفاء الموانع .
    فهذا هو خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وهو أعلى وأعلم .اه

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: ما معنى أن تكفر الطائفة دون المعينين منها ؟

    الأخ (البحث العلمي) ،

    تقول : كيف يكون الأصل فيهم الكفر ..

    عندما يكون دين فلان هو الكفر .. فإن الأصل أنه كافر حتى يتبرأ من دينه .. كما هو الحال في النصارى .. فالأصل في دينهم الذي هم عليه هوالكفر ، حتى يتبرأوا منه ويدخلوا الإسلام .

    أرجو أن أكون قد وفّقت للإجابة عن سؤالك .

    --------

    الأخ (العاصمي من الجزائر) ،

    جزاك الله خيراً .. مع أنني أعلم كلّ ما ذكرت ، ومع علمي أن مسألة لعن المعيّن كذلك فيها خلاف مشهور .. ولكن ليس هذا محور نقاشنا .

    أسألك سؤالاً يتوضح به الأمر .

    الأشاعرة ينكرون كثيراً من صفات الله تعالى .. وكما هو معلوم إن منكر الصفات كافر .. ولكن لم يُعهد عن العلماء أن كفّروهم كطائفة ، بل قالوا مسلمون مبتدعون .

    ولكننا نرى أن العلماء كفّروا الجهمية ، وقالوا هي طائفة كفر ، وهي ليست من الاثنتي وسبعين فرقة .. ولكن مع هذا ، نراهم يجعلون الأصل فيهم الإسلام .. ولا يكفر معيّنهم إلا بعد إقامة الحجة .

    سؤالي هنا هو .. لو كان الأصل فيهم الإسلام .. فما العبرة من تكفير طائفتهم ؟؟ كيف يستقيم ذلك ؟ .. لا أرى أن لذلك معنى .

    ستقول لي العذر بالجهل وغيره .. أقول لك .. فلماذا لم يكفّر العلماء الأشاعرة ويجعلوا الأصل فيهم الإسلام كما فعلوا بالجهمية ؟؟

    مقتضى تكفير الطائفة هو أن يكون الأصل فيها الكفر ، ولا يُعذر إلا من أظهر لنا براءة من كفر طائفته ، وأنه لا ينتسب إليهم إلا اسماً .

    فهل من يحلّ لنا هذا الإشكال ؟ وجزاكم الله خيراً .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: ما معنى أن تكفر الطائفة دون المعينين منها ؟

    الذي عليه العلماء و الله أعلم

    أن من أتى بدعة مكفرة و لم تقم عليه الحجة فهو يبقى على إسلامه ، فإن لم تقم الحجة فلا يكفر الجهمية و إن قامت كفروا جميعاً بأعيانهم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    270

    افتراضي رد: ما معنى أن تكفر الطائفة دون المعينين منها ؟

    هل من جديد؟

  7. #7

    افتراضي رد: ما معنى أن تكفر الطائفة دون المعينين منها ؟

    فرق بين التأويل و الإنكار.... و بين التأويل الذي له وجه في اللغة و غيره.....

  8. #8

    افتراضي


    الأخ أبو شعيب بارك الله فيك
    موقف العلماء الذين أشرتَ إليهم من أعيان الجهمية وجيهٌ جدّا في نظري؛ذلك أن بدعة التجهم سبب كفريّ مستحدَثٌ لم يكن من قبل، والواقعون في هذا الكفر ظاهراً صنفان:
    الصنف الأول
    من يظنّ أو يُعلم أنه يفهم ويقصد المعنى الكفريّ وهم علماء الجهمية وطلبتهم فهؤلاء الأصل فيهم الكفر طائفة وأعياناً، ولهذا كفّرت علماء الجهمية ومنظّروهم بأعيانهم وهو كثير في كلام السلف الصالح، لأن الأصل: أن كل من أتى بسبب كفري أنه قاصد لمعنى السبب الذي تضمّنه ظاهر السبب، وإذا انضاف إلى هذا الأصل: العلم أو الظنّ بكون الواقع فيه فاهما لحقيقة السبب فقد تمّ الحكم بتمام جزئيه.
    الصنف الثاني
    من ينتمون إلى الجهمية كالحمّالين والبقالين والنساء والصبيان ممن يُظنّ أنّه مجرّد منتسب إلى الطائفة من غير فهمٍ لحقيقة البدعة..
    فهؤلاء تعارض فيهم أصل الإسلام السابق، وإظهار البدعة اللاحق، مع الشكّ في إدراكهم لحقيقة السبب؛ ولهذا لم يكفّر العلماء هذا الصنف إلا بعد التعريف والبيان لأن الشك في السبب أو في تمامه يوجب الشك في المشروط، وهؤلاء مظنّة الجهل بالسبب مع أصل الإسلام، وذاك الصنف الأول: مظنة العلم بحقيقة السبب فافترقا والله أعلم.



  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد المأربي مشاهدة المشاركة

    الأخ أبو شعيب بارك الله فيك
    موقف العلماء الذين أشرتَ إليهم من أعيان الجهمية وجيهٌ جدّا في نظري؛ذلك أن بدعة التجهم سبب كفريّ مستحدَثٌ لم يكن من قبل، والواقعون في هذا الكفر ظاهراً صنفان:
    الصنف الأول
    من يظنّ أو يُعلم أنه يفهم ويقصد المعنى الكفريّ وهم علماء الجهمية وطلبتهم فهؤلاء الأصل فيهم الكفر طائفة وأعياناً، ولهذا كفّرت علماء الجهمية ومنظّروهم بأعيانهم وهو كثير في كلام السلف الصالح، لأن الأصل: أن كل من أتى بسبب كفري أنه قاصد لمعنى السبب الذي تضمّنه ظاهر السبب، وإذا انضاف إلى هذا الأصل: العلم أو الظنّ بكون الواقع فيه فاهما لحقيقة السبب فقد تمّ الحكم بتمام جزئيه.
    الصنف الثاني
    من ينتمون إلى الجهمية كالحمّالين والبقالين والنساء والصبيان ممن يُظنّ أنّه مجرّد منتسب إلى الطائفة من غير فهمٍ لحقيقة البدعة..
    فهؤلاء تعارض فيهم أصل الإسلام السابق، وإظهار البدعة اللاحق، مع الشكّ في إدراكهم لحقيقة السبب؛ ولهذا لم يكفّر العلماء هذا الصنف إلا بعد التعريف والبيان لأن الشك في السبب أو في تمامه يوجب الشك في المشروط، وهؤلاء مظنّة الجهل بالسبب مع أصل الإسلام، وذاك الصنف الأول: مظنة العلم بحقيقة السبب فافترقا والله أعلم.


    نفع الله بك.
    ليتك تحيل على الرابط المأخوذ منه هذا الكلام ، فهو كلام منقول ، أليس كذلك ؟!

  10. #10

    افتراضي


    وفّقكم الله
    بل هو من بنات فكري الذي فهمته من تقرير السلف وتفصيلهم في هذه المسألة، والذي يحلف به أني لم أره لغيري فضلاً عن أن يكون منقولا من رابط! نربأ بأنفسنا مثل هذا الصنيع الذي أشرت إليه عفا الله عنك!
    ولعلّك تأثرت باتهام بعضهم لي بمثل هذا في بعض المشاركات، ومروري عليه تكرّما من غير التفات!!


  11. #11

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العاصمي من الجزائر مشاهدة المشاركة

    اخي الكريم
    الجواب على سؤالك على حد اطلاعي راجع لفقه باب الاسماء والاحكام عند اهل السنة والجماعة ومن ذلك قاعدة التفريق بين الحكم على النوع والحكم على العين


    قاعدة التفريق بين الحكم على النوع وبين الحكم على العين لم نعثر عليها معزوّة إلى السلف في كتب السنة التي تذكر ما اشتهر كونه من السنة واشتهر خلافه في البدعة بل رأيناها في كتب بعض المجتهدين المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأمثالهما


    مما يوضح وبدقة ان الاشكال الذي يتظمنه تقرير-اخي- هو اشكال وهمي لا حقيقة له
    بني عن تصور خاطئ لموقف اهل السنة من المخالف والله اعلم
    يقول الدكتور وليد بن راشد السعيدان في شرح هذه القاعدة :
    الحكم العام على الأقوال والأفعال لا يلزم منه انطباقه على أفراده الانطباق القطعي بل يفتقر قبل ذلك إلى النظر في ثبوت الشروط وانتفاء الموانع؛


    هذا تحريف لمسار الأصول!
    فالأصل أن يقال: أن من قام به السبب (وصف الكفر) أنه كافر، ومن قام به وصف الفسق أنه فاسق، ومن قام به وصف البدعة أنه مبتدع، لأن الأصل ترتيب الحكم على سببه وإذا وجد السبب وجد المسبّب، ولا نخرج عن الأصل إلا في حالات جزئية استثنائية بحكم قرائن المقام وشواهد الأحوال.

    فالصور ثلاث
    الأولى: وقع فلان في كفر وعلم أنه له مانعا فهذا لا يكفّر قولا واحدا.
    الثانية: وقع في كفر وعلم أن ليس له عذر فهذا يكفر قولا واحداً.
    الثالثة: - وهي صورة النزاع - ثبت أنه وقع في كفر ولم نعلم انتفاء المانع ولا وجوده بل الأمر محتمل احتمالا متساوياً فالأصل في هذه الصورة إعمال السبب لأنه معلوم التحقق فلا يترك لمجرّد الاحتمال، وإلا فلا يستقيم لنا حكم في الدنيا.

    وكذلك قولهم : من أنكر قدرة الله أو علمه فقد كفر، إنما فيه بيان حكم هذا القول فقط لكن لا ينطبق على فرد بعينه وقع في ذلك إلا بعد النظر في الشروط والموانع.



    هذا أيضا خروج عن قواعد الأصول لأن دلالة العموم على أفراده كلّيّة فكلّ من أنكر قدرة الله وعلمه فهو كافر عينا ونوعا، وحكم العلماء في هذا بيان لحكم العين والنوع. هذا هو الأصل.
    فقوله تعالى:
    (فاقتلوا المشركين) بيان لحكم كل مشرك عينا ونوعا إلا بمخصّص معتبر، والمقصود: أن حكم العين والنوع من المشركين داخل في بيان الآية.

    ، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( لعنت الخمرة على عشرة أوجه ) وذكر منها ( وشاربها ) لكن هذا لعن عام فيطبق عليه هذه القاعدة أن الحكم العام لا يستلزم انطباقه على كل أفراده قطعاً بدليل أنه لما لعن أحد الحاضرين عياض بن حمار لكثرة ما يؤتى به فيجلد في الخمر نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن اللعن الآن قد توجه للمعين واللعن العام لا يستلزم لعن كل من وقع في الأمر الملعون فاعله.


    وهذا أيضا خروج عن الأصل!
    فمن شرب الخمر فهو ملعون بعينه لقيام سبب اللعن به وهو شرب الخمرإلا بدليل التخصيص.
    وترديد كلمة (لا يستلزم) في المشاركة إيغال في تقرير الانفصام بين حكم الفعل وفاعله وحكم القول وقائله، وحكم السبب ومسبّبه... وهو لا ينفع في هذه المسألة لأن الأصل الاستلزام، والمخالف لك في القضية على الأصل وأنت في مقام الخروج عن الأصل فتطالب بدليل الاستثناء في المحلّ المعيّن المتنازع فيه.
    والاستدلال بقصة الملقّب بحمار رضي الله عنه على هذا الأصل في غير محلّه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: (إنه يحب الله ورسوله) فهو من باب التعليل بالعلة القاصرة، والحكم لا يعدو المحلّ المنصوص، إلا فقولوا: كل خمّار شرّيب من المسلمين لا يعلن ولا يستحق اللعن لإنه (يحب الله ورسوله)!!


    ويؤيد هذا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يكفر أعيان الجهمية فتكفيره هو والسلف للجهمية والقدرية لا يقتضي تكفير كل جهمي وكل قدري ، وكذلك غيرهما من الفرق التي كفرها السلف لا يلزم من تكفيرها تكفير أعيان هذه الفرق


    بل تكفير أحمد والسلف الصالح لأعيان الجهمية مشهور في كتب السنة والشريعة.
    وتكفيرهم لطائفة يقتضي تكفير أعيانها في الأصل كما سبق.

    وبالنسبة للإمام أحمد رحمه الله فينبغي أن يعلم أن له مراحل تجاه الجهمية.
    المرحلة: الأولى: السكوت وكراهية الخوض في مسألة خلق القرآن فأخطأ عليه جماعة فحكوا عن الإمام أحمد أنه يقول: القرآن كلام الله ويسكت! فقيل: إن هؤلاء يقولون إنهم أخذوا عنك الوقف في القرآن فقال رحمه الله:(كنا نأمر بالسكوت ونترك الخوض في الكلام في القرآن) السنة لأبي بكر الخلال (5/ 133- 134)
    المرحلة الثانية: أنه كان يردّ عليهم بدعتهم لكن كان يهاب أن يقول: كافر كما قال لما سئل عمن قال: القرآن مخلوق (كنت أهاب أن أقول كافر) المصدر السابق (ص30) .
    المرحلة الثالثة:
    وهي تكفيرهم نوعا وأعيانا وكان يزداد فيهم كلّ يوم بصيرة حتى قال: (إن كلّ يوم ازداد في القوم بصيرة) (قد كنا نهاب الكلام في هذا ثم بان لنا الحكم يقول الله في كتابه: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم) (
    قد كنا نهاب الكلام في هذا حتى أحدث هؤلاء ما أحدثوا وقالوا ما قالوا، دعوا الناس إلى ما دعوهم إليه فبان لنا أمرهم وهو الكفر بالله العظيم)السنة للخلال (6/ 24، 30، 35)

    فمن أراد أن يستشهد بكلام للإمام تجاه الجهيمة فعليه أن يبيّن أولاً في أي مرحلة كان هذا الموقف وإلا أخطأ عليه كما أخطأ الذين حكوا عنه الوقف في القرآن.


    ، ولذلك فقد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم ولو كانوا مرتدين بأعيانهم بما قالوه لم يجز الاستغفار لهم فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع .


    لم يثبت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان استغفر وترحّم لجهمي عرف تجهّمه خليفة أو غيره.
    بل الثابت أنه كفّر المأمون العباس، ومات وأحمد محبوس بالرّقّة حتى بويع المعتصم ثم ردّ أحمد إلى بغداد فامتحنه أبو إسحاق المعتصم وكان أميّا جاهلا لا يقرأ ولا يكتب من جملة البقّالين والصبيان في هذه المسألة.
    وكان الإمام على دراية بهذا، ولما قال له في بعض مجالس المحنة أو المناظرة
    (يا أحمد! اتق الله في نفسك، يا أحمد! الله الله. قال الإمام: وكان لا يعلم ولا يعرف ويظن أن القول قولهم فيقول: يا أحمد! إني شفيق عليك...) (لم يكن فيهم أحد أرقّ علي من أبي إسحاق (المعتصم) مع أنه لم يكن فيهم رشيد) الإبانة لابن بطة (2/ 301، 260)
    وإنما الثابت عن الإمام أنّه عفا عن حقّه الخاصّ وتركه لله وهذا أفضل له في الدنيا والآخرة وهو جائز في الشرع. قال الإمام رحمه الله
    (لقد جعلت الميت في حلّ من ضربه إياي. مررت بهذه الآيةفمن عفا وأصلح فأجره على الله فنظرت في تفسيرها فإذا هو.... الحسن يقول: إذا كان يوم القيامة جثت الأمم كلها بين يدي الله عز وجل ثم نودي أن لا يقوم إلا من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا. قال أحمد: فجعلت الميت في حلّ من ضربه إياي. وما علي رجل أن لا يعذب الله بسببه أحداً؟... وذكرت قول الشعبي: إن تعف عنه مرة يكن لك من الأجر مرتين)
    ويحتمل أن هذا كان في المراحل الأولى من مواقف أحمد رحمه الله لأن هذا كان قبل وفاة الإمام بعشرين عاما تقريبا.
    ولما ولي الواثق ابن المعتصم أرسل إلى أحمد قائلا: لا تساكني بأرض فاختفى أحمد بقية حياة الواثق فما زال ينتقل في الأماكن، ثم عاد إلى منزله بعد أشهر فاختفى فيه إلى أن مات الواثق كما في المحنة وتراجم الإمام.
    وقد روي أن الواثق تاب عن القول بخلق القرآن قبل موته انظر: مناقب ابن الجوزي (ص481).
    ولما ولي المتوكل على الله ارتفعت المحنة وظهرت السنة وكشف الله به الغمّة.
    فمن أثبت لنا عن الإمام أنه استغفر وترحّم لجهمي عرف الإمام جهميته ولم يعذره بعدم فهم البدعة فأنا له مدين بالشكر والعرفان.



    ويؤيد هذا الأدلة السابقة في القاعدة قبلها ونزيدها ما رواه البخاري عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قال : جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي مجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدرٍ ، إذ قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في غدٍ ، فقال : ( دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين ) ومن المعلوم أن كل من ادعى أن أحداً يعلم الغيب فإنه كافر إلا أن هذا الحكم عام ، والحكم العام لا ينطبق على أفراده الانطباق القطعي ، وهذه الجارية لم ينطبق عليها حكم قولها هذا لأنها كانت جاهلة واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بنهيها عن ذلك.


    شرط الدليل النقلي الثبوت، وظهور الدلالة، والإحكام، وعدم المعارض المقاوم.
    ولا دلالة في الحديث على المدّعى فالجارية غير مكلّفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد بإعلام الله له.
    وهذا مقصود الجارية بدلالة قولها (وفينا نبيّ يعلم ما في غد) تعني لإنباء الله له، ونهيه لها عن ذلك من باب سدّ الذرائع ليس إلا.
    فالمحلّ ليس بمكلّف، ودلالة النقل ليست بظاهرة فانتفى الاستدلال به على الدعوى.



  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو شعيب مشاهدة المشاركة


    مقتضى تكفير الطائفة هو أن يكون الأصل فيها الكفر ، ولا يُعذر إلا من أظهر لنا براءة من كفر طائفته ، .

    فهل من يحلّ لنا هذا الإشكال ؟ وجزاكم الله خيراً .
    الحاشية رقم: 1
    [ ص: 336 ] قوله صلى الله عليه وسلم : ( فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل ، يهلكون مهلكا واحدا ، ويصدرون مصادر شتى ، ويبعثهم الله على نياتهم ) أما ( المستبصر ) فهو المستبين لذلك القاصد له عمدا ، وأما ( المجبور ) فهو المكره ، يقال : أجبرته فهو مجبر ، هذه اللغة المشهورة ، ويقال أيضا : جبرته فهو مجبور ، حكاها الفراء وغيره ، وجاء هذا الحديث على هذه اللغة .

    وأما ( ابن السبيل ) فالمراد به سالك الطريق معهم ، وليس منهم . ويهلكون مهلكا واحدا أي يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم ، ( ويصدرون يوم القيامة مصادر شتى ) ، أي يبعثون مختلفين على قدر نياتهم ، فيجازون بحسبها .

    وفي هذا الحديث من الفقه التباعد من أهل الظلم ، والتحذير من مجالستهم ، ومجالسة البغاة ونحوهم من المبطلين ; لئلا يناله ما يعاقبون به .

    وفيه أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا [شرح صحيح مسلم]. --------------قوله : ( وفيهم أسواقهم ) كذا عند البخاري بالمهملة والقاف ، جمع سوق وعليه ترجم ، والمعنى أهل أسواقهم ، أو السوقة منهم . وقوله : " ومن ليس منهم " أي : من رافقهم ولم يقصد موافقتهم . ولأبي نعيم من طريق سعيد بن سليمان عن إسماعيل بن زكريا : " وفيهم أشرافهم " بالمعجمة والراء والفاء ، وفي رواية محمد بن بكار عند الإسماعيلي : " وفيهم سواهم " وقال : وقع في رواية البخاري : " أسواقهم " فأظنه تصحيفا ، فإن الكلام في الخسف بالناس لا بالأسواق .

    قلت : بل لفظ : " سواهم " تصحيف فإنه بمعنى قوله ومن ليس منهم فيلزم منه التكرار ، بخلاف رواية البخاري . نعم أقرب الروايات إلى الصواب رواية أبي نعيم ، وليس في لفظ : " أسواقهم " ما يمنع أن يكون الخسف بالناس ، فالمراد بالأسواق أهلها أي : يخسف بالمقاتلة منهم ومن ليس من أهل القتال كالباعة ، وفي رواية مسلم : " فقلنا : إن الطريق يجمع الناس ، قال : نعم فيهم المستبصر - أي : المستبين لذلك القاصد للمقاتلة - والمجبور - بالجيم والموحدة ، أي : المكره - وابن السبيل - أي سالك الطريق - معهم وليس منهم[فتح البارى]------------------------------- يقول شيخ الاسلام ابن تيمية وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يغزو هذا البيت جيش من الناس، فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم " . فقيل : يا رسول الله، وفيهم المكره ؟ فقال : " يبعثون على نياتهم " . فإذا كان العذاب الذى ينزله الله بالجيش الذى يغزو المسلمين ينزله بالمكره وغير المكره، فكيف بالعذاب الذى يعذبهم الله به أو بأيدى المؤمنين، كما قال تعالى : {قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ } [ التوبة : 52 ] .ونحن لا نعلم المكره، ولا نقدر على التمييز . فإذا قتلناهم بأمر الله كنا فى ذلك مأجورين ومعذورين،وكانوا هم على نياتهم، فمن كان مكرهًا لا يستطيع الامتناع فإنه يحشر على نيته يوم القيامة
    -----ويقول رحمه الله--وهؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتنعة، فهل يجوز اتباع مدبرهم، وقتل أسيرهم، والإجهاز على جريحهم ؟ --والصواب أن هؤلاء ليسوا من البغاة المتأولين؛ فإن هؤلاء ليس لهم تأويل سائغ أصلا، وإنما هم من جنس الخوارج المارقين ومانعى الزكاة وأهل الطائف . والخرمية ونحوهم ممن قوتلوا على ما خرجوا عنه من شرائع الإسلام .وهؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتنعة، فلا ريب أنه يجوز قتل أسيرهم واتباع مدبرهم، والإجهاز على جريحهم؛ فإن هؤلاء إذا كانوا مقيمين ببلادهم على ما هم عليه، فإنه يجب على المسلمين أن يقصدوهم فى بلادهم لقتالهم، حتى يكون الدين كله لله- وقد أمر الله المسلمين أن يقاتلوا أعداءه الكفار، ويوالوا عباده المؤمنين . فيجب على المسلمين من جند الشام ومصر واليمن والمغرب جميعهم، أن يكونوا متعاونين على قتال الكفار،--ويقول ايضا- كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يغزو جيش هذا البيت، فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خُسِفَ بهم " ، فقيل : يا رسول الله، وفيهم المُكْرَه، قال : " يبعثون على نياتهم " . وهذا في ظاهر الأمر، وإن قتل وحكم عليه بما يحكم على الكفار فالله يبعثه على نيته، كما أن المنافقين منا يحكم لهم في الظاهر بحكم الإسلام ويبعثون على نياتهم .والجزاء يوم القيامة على ما في القلوب لا على مجرد الظواهر؛ ولهذا روي أن العباس قال : يا رسول الله، كنت مكرهًا . قال : [ أما ظاهرك فكان علينا، وأما سريرتك فإلى الله ] .ويقول رحمه الله--وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن في الباطن يكتم إيمانه من لا يعلم المسلمون حاله، إذا قاتلوا الكفار، فيقتلونه ولا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن مع المشركين، وهو في الآخرة من المؤمنين أهل الجنة، كما أن المنافقين تجري عليهم في الدنيا أحكام المسلمين وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، فحكم الدار الآخرة غيراحكام الدار الدنيا.[درئ تعارض العقل والنقل]----- ويقول رحمه الله--
    (،فقد أخبر سبحانه انه حاق بآل فرعون سوء العذاب، وأخبر أنه كان من آل فرعون رجل مؤمن يكتم إيمانه، وأنه خاطبهم بالخطاب الذي ذكره، فهو من آل فرعون باعتبار النسب والجنس والظاهر، وليس هو من آل فرعون الذين يدخلون أشد العذاب، وكذلك امرأة فرعون ليست من آل فرعون هؤلاء، قال الله تعالى ?وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ? (التحريم:11)، وامرأة الرجل من آله بدليل قوله ?إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ? (الحجر:59_60)، وهكذا أهل الكتاب فيهم من هو في الظاهر منهم، وهو في الباطن يؤمن بالله ورسوله محمد (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يعمل بما يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه علمًا وعملًا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهو عاجز عن الهجرة إلى دار الإسلام كعجز النجاشي، وكما أن الذين يظهرون الإسلام فيهم من هم في الظاهر مسلمون وفيهم من هو منافق كافر في الباطن إما يهودي وإما نصراني وإما مشرك وإما مُعَطِّل، كذلك في أهل الكتاب والمشركين من هو في الظاهر منهم ومن هو في الباطن من أهل الإيمان بمحمد (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ا هـ[دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية]


  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي

    يقول الشيخ سليمان بن سحمان فى كتاب
    [ تبرئة الامامين]-ما نقله هذا المعترض عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى[قال في الكلام على كفر ما نعي الزكاة : والصحابة لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها ؟ هذا لم يعهد من الصحابة والخلفاء بل قال الصديق والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على منعها فجعل المبيح للقتل
    مجرد المنع
    لا جحد الوجوب]
    الجواب
    من الشيخ سليمان بن سحمان
    هذا ثابت عنه [ يعنى ثابت عن شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب فى نقله عن ابن تيمية رحمه الله]
    لكنه أسقط من كلام شيخ الاسلام قوله في مانعي الزكاة فكفر هؤلاء وادخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة
    وهذا يهدم أصله فلذلك حذفه
    وما نقله الشيخ عن شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه ووضريحه معروف مشهور عنه لا يستريب فيه عارف وهو الحق الصواب الذي ندين الله به كما هو معروف في السير والتواريخ وغيرها ولا عبرة بقول هذا المعترض وتشكيكه في هذا النقل
    فيما لا شك فيه فان عدم معرفته باجماع العلماء على قتل المختار ابن أبي عبيدة ونسبة ذلك إلى أعيان الملوك الذي لا يصلحون لذكر الاجماع وقوله ومقصوده بذلك ان الشيخ يحكي الاجماع عن مثل هؤلاء فلا يعول على نقله ولا يلتفت إليه مع أن الشيخ لم ينقل إلا إجماع التابعين مع بقية الصحابة وكذلك دعواه أن الاجماع لم ينعقد على قتل الجعد بن درهم وقد ذكر ذلك ابن قيم الجوزية في الكافية الشافية عن كافة أهل السنة وانهم شكروه على هذا الصنيع ثم لم يكتف بما ذكره من الخرافات حتى عمد إلى ما هو معلوم مشهور في السير والتواريخ وغيرها من كتب أهل العلم من اجماع الصحابة رضي الله عنهم على تكفير أهل الردة وقتلهم وسبي ذراريهم ونسائهم وإحراق بعضهم بالنار والشهادة على قتلاهم بالنار وإنهم لم يفرقوا بين الجاحد والمقر بل سموهم كلهم أهل الردة لأجل أن القاضي عياض ومن بعده ممن خالف الصحابة وحكم يمفهومه ورأيه مما يعلم أهل العلم من المحققين الذين لهم قدم صدق في العالمين أن هذا تحكم بالرأي فإن من أمعن النظر في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله علم وتيقن صحة ما قاله وموافقته لصريح كلام الصحابة واجماعهم
    فإن الشهادة على قتلاهم بالنار واستباحة أموالهم وسبي ذراريهم من أوضح الواضحات على ارتدادهم مع ما ثبت من تسميتهم أهل الردة جميعاً ولم يسيروا مع مانعي الزكاة بخلاف سيرتهم مع بني حنيفة وطليحة الاسدي وغيره من أهل الردة ولم يفرقوا بينهم ومن نقل ذلك عنهم فقد كذب عليهم وافترى
    ودعوى أن ابا بكر رضي الله عنه لم يقل بكفر من منع الزكاة وانهم بمنعهم إياها لم يرتدوا عن الاسلام دعوى مجردة
    فأين الحكم بالشهادة على أن قتلاهم في النار هل ذاك إلا لأجل ارتدادهم عن الاسلام بمنع الزكاة ولو كان الصحابة رضي الله عنهم لا يرون أن ذلك ردة وكفراً بعد الاسلام لما سبوا ذراريهم وغنموا أموالهم ولساروا فيهم بحكم البغاة الذين لا تسبى ذراريهم وأموالهم ولم يجهزوا على جريحهم
    وقد كان الصحابة رضي الله عنهم اخشى لله واتقى من أن يصنعوا هذا الصنيع بمسلم ( ممن ) لا يحل سبي ذراريهم وأخذ اموالهم وهل هذا إلا غاية الطعن على الصحابة وتسفيه رأيهم وما اجمعوا عليه
    وتعليله بأنه لو كان يرى أنهم كفار لم يطالبهم بالزكاة بل يطالبهم بالايمان والرجوع تعليل بارد لا دليل عليه فانهم لم يكفروا ويرتدوا بترك الايمان بالله ورسوله وسائر اركان الاسلام وشرائعه فيطالبهم بالرجوع إلى ذلك وإنما كان ارتدادهم بمنع الزكاة وأدائها والقتال على ذلك فيطالبهم باداء ما منعوه واركان الاسلام فلما لما ينقادوا لذلك وقاتلوا كان هذا بسب ردتهم
    وعمر أجل قدرا ومعرفة وعلماً من أن يعارض أبا بكر أو يقره على خلاف الحق فغنه لما ناظره أبو بكر وأخبره أن الزكاة حق المال قال عمر فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق .
    -ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب-
    بنو عبيدٍ القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويدعون الإسلام، ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •