يقول الشيخ سليمان بن سحمان فى كتاب
[ تبرئة الامامين]-ما نقله هذا المعترض عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى[قال في الكلام على كفر ما نعي الزكاة : والصحابة لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها ؟ هذا لم يعهد من الصحابة والخلفاء بل قال الصديق والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على منعها فجعل المبيح للقتل
مجرد المنع
لا جحد الوجوب]
الجواب
من الشيخ سليمان بن سحمان
هذا ثابت عنه [ يعنى ثابت عن شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب فى نقله عن ابن تيمية رحمه الله]
لكنه أسقط من كلام شيخ الاسلام قوله في مانعي الزكاة فكفر هؤلاء وادخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة
وهذا يهدم أصله فلذلك حذفه
وما نقله الشيخ عن شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه ووضريحه معروف مشهور عنه لا يستريب فيه عارف وهو الحق الصواب الذي ندين الله به كما هو معروف في السير والتواريخ وغيرها ولا عبرة بقول هذا المعترض وتشكيكه في هذا النقل
فيما لا شك فيه فان عدم معرفته باجماع العلماء على قتل المختار ابن أبي عبيدة ونسبة ذلك إلى أعيان الملوك الذي لا يصلحون لذكر الاجماع وقوله ومقصوده بذلك ان الشيخ يحكي الاجماع عن مثل هؤلاء فلا يعول على نقله ولا يلتفت إليه مع أن الشيخ لم ينقل إلا إجماع التابعين مع بقية الصحابة وكذلك دعواه أن الاجماع لم ينعقد على قتل الجعد بن درهم وقد ذكر ذلك ابن قيم الجوزية في الكافية الشافية عن كافة أهل السنة وانهم شكروه على هذا الصنيع ثم لم يكتف بما ذكره من الخرافات حتى عمد إلى ما هو معلوم مشهور في السير والتواريخ وغيرها من كتب أهل العلم من اجماع الصحابة رضي الله عنهم على تكفير أهل الردة وقتلهم وسبي ذراريهم ونسائهم وإحراق بعضهم بالنار والشهادة على قتلاهم بالنار وإنهم لم يفرقوا بين الجاحد والمقر بل سموهم كلهم أهل الردة لأجل أن القاضي عياض ومن بعده ممن خالف الصحابة وحكم يمفهومه ورأيه مما يعلم أهل العلم من المحققين الذين لهم قدم صدق في العالمين أن هذا تحكم بالرأي فإن من أمعن النظر في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله علم وتيقن صحة ما قاله وموافقته لصريح كلام الصحابة واجماعهم
فإن الشهادة على قتلاهم بالنار واستباحة أموالهم وسبي ذراريهم من أوضح الواضحات على ارتدادهم مع ما ثبت من تسميتهم أهل الردة جميعاً ولم يسيروا مع مانعي الزكاة بخلاف سيرتهم مع بني حنيفة وطليحة الاسدي وغيره من أهل الردة ولم يفرقوا بينهم ومن نقل ذلك عنهم فقد كذب عليهم وافترى
ودعوى أن ابا بكر رضي الله عنه لم يقل بكفر من منع الزكاة وانهم بمنعهم إياها لم يرتدوا عن الاسلام دعوى مجردة
فأين الحكم بالشهادة على أن قتلاهم في النار هل ذاك إلا لأجل ارتدادهم عن الاسلام بمنع الزكاة ولو كان الصحابة رضي الله عنهم لا يرون أن ذلك ردة وكفراً بعد الاسلام لما سبوا ذراريهم وغنموا أموالهم ولساروا فيهم بحكم البغاة الذين لا تسبى ذراريهم وأموالهم ولم يجهزوا على جريحهم
وقد كان الصحابة رضي الله عنهم اخشى لله واتقى من أن يصنعوا هذا الصنيع بمسلم ( ممن ) لا يحل سبي ذراريهم وأخذ اموالهم وهل هذا إلا غاية الطعن على الصحابة وتسفيه رأيهم وما اجمعوا عليه
وتعليله بأنه لو كان يرى أنهم كفار لم يطالبهم بالزكاة بل يطالبهم بالايمان والرجوع تعليل بارد لا دليل عليه فانهم لم يكفروا ويرتدوا بترك الايمان بالله ورسوله وسائر اركان الاسلام وشرائعه فيطالبهم بالرجوع إلى ذلك وإنما كان ارتدادهم بمنع الزكاة وأدائها والقتال على ذلك فيطالبهم باداء ما منعوه واركان الاسلام فلما لما ينقادوا لذلك وقاتلوا كان هذا بسب ردتهم
وعمر أجل قدرا ومعرفة وعلماً من أن يعارض أبا بكر أو يقره على خلاف الحق فغنه لما ناظره أبو بكر وأخبره أن الزكاة حق المال قال عمر فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق .
-ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب-بنو عبيدٍ القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويدعون الإسلام، ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين)