[QUOTE=أبو عبدالله البطاطي;134642]| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
لدي بعض الإشكالات في كلام الشيخ عبدالله البسام - رحمه الله -
في كتابه : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ، في كتاب الصيام
في شرحه للحديث الثاني :
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضي الله عنهُمَا قَالَ :
سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول :
" إذا رَأَيْتمُوه فَصُومُوا، وَإذا رَأَيْتُمُوه فَأفْطِروُا، فَإنْ غُمَّ عَليْكم فاقْدُرُوا لَهُ "
[COLOR=DarkRed]قال الشيخ - رحمه الله - [/
وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه، وأن لكل أهل بلد رؤيتهم، وهو مذهب القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وإسحاق.
لما روى كريب: قال قدمت الشام، واستهل رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة.
ثم قدمت المدينة في آخر الشهر. فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فأخبرته.
فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه.
فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟.
فقال: لا. "هكذا أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم" رواه مسلم.
وذهب الشافعي في المشهور عنه إلى التفصيل.
وهو أنه، إن اختلفت المطالع، فلكل قوم حكم مطلعهم. وإن اتفقت المطالع، فحكمهم واحد في الصيام والإفطار [ 1 ] COLOR]:
[ 1 ] : مالفرق بين هذا القول ، والقول الذي قبله ؟
[FONT="][U][ 2[SIZE=5] ] :[/SIZE
الفرق بينهما أن الأول لكل أهل بلد رؤيتهم الخاصة بهم وهذا واضح ، أما الثاني فهو البلاد التي تتفق مطالعها إذا كانت المَطَالِع مُتَفِقَة يعني مَطْلَع الهلال يكون في وقتٍ واحد ، ومَحَلٍ واحد لا يَخْتَلِف لَزِمَ أهْلَهُمَا الصومُ برؤية الهلال في أحدهما ، وإن اختلفت كأن كان بينهما بُعْدٌ كالحجاز مثلاً والعراق والشام فَلِكُلِ أهلِ بلدٍ رُؤيتهم الخاصةِ بهم ولو اختلفوا - كأن يصوم هذا ليلة الجمعة ، وهذا يصوم ليلة السبت - .
والله أعلم