ماذا لو هلك هالك عن :
زوجة
بنت
أب
أسأل الله تعالى أن يجعلنا مباركين أينما كنا وأن يسددنا في أقوالنا وأفعالنا , إنه ولي ذلك والقادر عليه .
ماذا لو هلك هالك عن :
زوجة
بنت
أب
أسأل الله تعالى أن يجعلنا مباركين أينما كنا وأن يسددنا في أقوالنا وأفعالنا , إنه ولي ذلك والقادر عليه .
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجة الثمن
بنت النصف
أب السدس + عصبة
المسالة من 24
الزوجة 3 أسهم
البنت 12 سهم
الأب 4 فرضا 5 تعصيبا =9 أسهم
والله أعلم
بارك الله فيك
وجزاك الله خيرا
أحسنت أخي دمعةَ أمل , لكن بالإمكان أن تحل المسألة بهذه الطريقة :
أصل المسألة من ثمانية
للزوجة سهم واحد من ثمانية أسهم
وللبنت أربعة أسهم من ثمانية أسهم
وللأب الباقي
وذلك لأن المسألة تصح من أصلها
يقول الرحبي رحمه الله تعالى : ( وإن تكن من أصلها تصح *** فترك تطويل الحساب ربح )
ولهذا فإن بعض أهل العلم بالفرائض يعد تأصيل المسألة من أربعة وعشرين والحالة هذه خطأ , والله تعالى أعلم بالصواب .
وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى .
هلكت هالكة عن :
زوج
أم
جد
خمسة أخوة أشقاء
بناء على القول بتوريث الأخوة مع الجد
وفقكم الله تعالى يا أعضاء المنتدى .
الزوج 1/2
الأم 1/6
الجد 1/6
الأخوة الأشقاء (ب)
أصل المسألة من 6
الزوج له 3
الأم لها 1
الجد له 1
الأخوة لهم 1
أرجو أن يكون الجواب صحيحاً
بارك الله فيكم
لا تُترَك مسائل الفروض هكذا ، ولكن ينبغي أن يُعلم نصيب كل فرد بالعدد الصحيح دون كسور
وحل المسألة كالآت :
أصلها من ستة أسهم ، وتصح من ثلاثين
للزوج خمسة عشر سهما من الثلاثين
وللأم خمسة أسهم
وللجد خمسة مثلها
وللأخوة لكل واحد من الخمسة سهم واحد
والله تعالى أعلم .
بوركت أخي وسددت ووفقت .
مسألة : هلكت هالكة عن :
زوج
عمة
خالة
لازلتم مباركين يا أعضاء المنتدى .
نعم أخي , هو كما قلت ولكن تأمل ما قلته جيدا فأنا قلت : والحالة هذه أي في الحالة التي يجتمع للأب فيها الفرض والتعصيب فهو في مآل الأمر سيأخذ المتبقي كله فلا داعي لإطالة الحساب ما دام أنها تصح من أصلها , وهذا ما علمنيه شيخي الشنقيطي وهو معلوم لدى علماء الفرائض , ولاحظ أخي أنني لم أخطأ إجابتك وإنما ذكرت لك الأولى ونقلت لك عن بعض أهل العلم أنهم يعتبرونها خطأ لأن المطلوب في علم الفرائض الاختصار وترك التطويل , وما نقلته لك هو ما نقله لي شيخي الفاضل المربي / محمد الشنقيطي , وفقني الله تعالى وإياك لما يحب وترضى .
الأخ خالد سالم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
الأمر واحد
إنــــــ أحبك في الله ــــــــي
أما مسألتك الجديدة
زوج النصف
العمة والخالة النصف
وبماأن العمة تأخذمكان الأب ثلثا الباقي
والخالة مكان الأم
والحال هنا كحال العمريتان فيكون للخالة ثلث الباقي
أصل المسألة 2 وبعد التصحيح 6
الزوج 3
العمة2
الخالة1
بارك الله فيك
والله أعلــــــــــــ ــــــــــــــم
أحسنت الحل أخي وبارك الله فيك , لكن بإمكانك أن تختصر وتجعل المسألة من ستة مباشرة وتعطي كل ذي حق حقه منها كما لو أنك تحل مسألة العمرية الأولى تماما , وجزاك الله خيرا على حرصك وتفاعلك .
محبك / خالد باوزير
مسألة : هلك هالك عن :
أختين ش
أخت لأب
أخ لأب
هذه المسألة توجد بها لطيفة فجميل أن يُنبه عليها .
لازلتم مباركين يا أعضاء المنتدى .
الأختين ش الثلثين
أخت لأب والأخ لأب عصبة للذمر مثل حظ الأنثيين
المسألة من 3 وبعد التصحيح 9
3 أسهم لكل أخت
سهم للأخت لأب وسهمين للأخ لأب
واللطيفة: لو كان الأخ لأب غير موجود فإن لأخت لأب لاتأخذ شيئا وهو هنا الأخ المبارك
والله أعلــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــم
بارك الله فيك أستاذي الفاضل
وجزاك الله خيرا للتنبيهات الدقيقة
دمنا ودمتم على طريق الخير
مسألة : هلكت هالكة عن :
زوج
أم
جد
أخت ش أو لأب
كيف تقسم المسألة على القول بتوريث الأخوة مع الجد ؟
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
الزوج 1/2
الأم 1/6
الجد 1/6
الأخت ش أو لأب 1/2 (فرضاَ)
أصل المسألة من 6
الزوج 3
الأم 1
الجد 1
الأخت 3
المسألة تعول إلى 8
محبكم
بارك الله فيكم أخي .
هذه المسألة هي ما تسمى بالأكدرية وهي أشهر من نار على علَم في علْم الفرائض ولكن جل من لا يسهو سبحانه وتعالى , وحلها كالآت :
أصل المسألة من ستة
للزوج النصف ثلاثة أسهم
للأم الثلث سهمان لعدم الفرع الوارث أو جمع من الإخوة
يتعين للجد السدس لأنه هو المتبقي
الأصل أن الأخت تسقط والحالة هذه إلا في هذه المسألة فإننا نفرض لها النصف ثلاثة أسهم
تعول المسألة إلى تسعة
الأحظ للجد مع الأخت في المسألة المقاسمة
عدد رؤوسهم من ثلاثة تضرب في عول المسألة فتصح من سبعة وعشرين
للزوج منها تسعة أسهم
للأم ستة أسهم
للجد ثمانية أسهم
للأخت الشقيقة أو لأب أربعة أسهم
قال الرحبي رحمه الله تعالى :
والأخت لا فرض مع الجد لها ** فيما عدا مسألة كملها
زوج وأم وهما تمامها ** فاعلم فخير أمة علامها
تعرف ياصاح بالأكدريه ** وهي بأن تعرفها حريه
فيفرض النصف لها والسدس له ** حتى تعول بالفروض المجمله
ثم يعودان إلى المقاسمه ** كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه
والله تعالى أعلى وأجل وأعلم .
لا زلتم مباركين يا أعضاء المنتدى .
مسألة : هالك عن :
أم أب
أم أم أم
أم أم أب
أم أب أب
كيف تقسم المسألة ؟
لا زلتم مباركين يا أعضاء المنتدى .
الله يكتب أجرك..
وكم استفدت بتبيين هذه المسألة السابق حلها..
أما مسألتك الأخيرة:
فلا يرث في المسألة إلا أم أب وتأخذ 1/6 والباقي رداً
وأم أم أم ترث كذلك 1/6 والباقي رداً..
والله أعلم.. وأرجو تزودنا كما عودتنا بالجواب الصحيح من عدمه.. لك وافر حبي وتقديري..
المسأله فيها رأيان
الأول أم الأب تحجب الجميع ولا يرث سواها
الثاني ام الأب السدس
وأم أم أم السدس
والباقي بينهما كلا بنسبته
وأم أب أب تخلل في صلتها جد فاسد فلا ترث في كلا الحالتين
والله تعالي أعلم
ودزاكم الله خيرا