تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 13 الأولىالأولى 123456789101112 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 258

الموضوع: مسابقة المواريث

  1. #21

    افتراضي رد: مسابقة المواريث

    مسألة : هالكة عن :

    زوج

    أم

    جد

    أخ ش

    أختين ش


    كيف تقسم المسألة ؟




    لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى .
    وَمَنْ يَتَهَيَّبْ صُعُودَ الجِبَالْ
    يَعِشْ أَبَدَ الدَّهْرِ بَيْنَ الحُفَرْ

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    129

    افتراضي رد: مسابقة المواريث

    للزوج النصف ، وللأم السدس، وللجد الباقي عن أبي حنيفة ، وعند غيره كالأخ الشقيق ، والأخ والأختان محجوبان بالجد عند أبي حنيفة ، وعند غيره الباقي تعصيبا مع الجد .
    وبناء على قول المذاهب الأخرى :
    تصح المسألة من 18، للزوج تسعة أسهم ، وللأم ثلاثة أسهم ، وللجد سهمان ، وللأخ سهمان ، وللأختان كل واحدة منهن سهم .

    والله أعلم .
    كُنْ كالنخيْل عَن الاحْقَاد مُرْتَفعَا
    يُرْمَى بصَخْر فَيُعْطي أجْوَدَ الثمَر

  3. #23

    افتراضي رد: مسابقة المواريث

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محيسن مشاهدة المشاركة
    للزوج النصف ، وللأم السدس، وللجد الباقي عن أبي حنيفة ، وعند غيره كالأخ الشقيق ، والأخ والأختان محجوبان بالجد عند أبي حنيفة ، وعند غيره الباقي تعصيبا مع الجد .
    وبناء على قول المذاهب الأخرى :
    تصح المسألة من 18، للزوج تسعة أسهم ، وللأم ثلاثة أسهم ، وللجد سهمان ، وللأخ سهمان ، وللأختان كل واحدة منهن سهم .
    والله أعلم .
    شكر الله لك أخي حرصك واجتهادك إلا أنه لم يحالفك الصواب هذه المرة فقد أنقصت الجد عن السدس بإعطائه ثلث الباقي والمتعين له في هذه الحالة سدس المال لأنه أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي , يقول الرحبي رحمه الله تعالى :

    وتارة يأخذ سدس المال ** وليس عنه نازلا بحال

    فتصح المسألة من ستة مخرج النصف مع السدس لأن بينهما تناسبا ( تداخلا ) فيعطى الزوج النصف ثلاثة من ستة أسهم , وتعطى الأم السدس واحدا من ستة أسهم , ويعطى الجد السدس لأنه الأحظ له هنا واحدا من ستة أسهم , ويبقى سهم واحد يتقاسمه الأخ مع أختيه للذكر مثل حظ الأنثيين , وبما أنه لايمكن أن ينقسم عليهم قسمة صحيحة فنأخذ عدد رؤوسهم بعد النظر بينها والسهام فنجد مباينة لهذا نأخذ جميع عدد الرؤوس ونضربه في أصل المسألة فتصح من أربعة وعشرين لأن عدد رؤوسهم أربعة نضربها في ستة أصل المسألة فيكون للزوج اثنا عشر سهما , وللأم أربعة أسهم وكذلك الجد , وللأخ سهمان , وللأختين لكل واحدة منهما سهم واحد .


    والله تعالى أعلى وأعلم .



    لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى .
    وَمَنْ يَتَهَيَّبْ صُعُودَ الجِبَالْ
    يَعِشْ أَبَدَ الدَّهْرِ بَيْنَ الحُفَرْ

  4. #24

    افتراضي رد: مسابقة المواريث

    مسألة : هالكة عن :

    زوج

    جد

    أربع أخوات لأب


    كيف تقسم المسألة ؟




    لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى .
    وَمَنْ يَتَهَيَّبْ صُعُودَ الجِبَالْ
    يَعِشْ أَبَدَ الدَّهْرِ بَيْنَ الحُفَرْ

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    139

    افتراضي رد: مسابقة المواريث

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    للزوج الربع لعدم وجود الفرع الوارث ، والباقي ثلاثة أرباع تقسم بين الأخوات والجد لتساويهم في الدرجة بشرط عدم إسقاط الجد عن السدس ،
    إذن المسألة من 24 سهم ، للزوج أربعة أسهم وللجد والأخوات الباقي بالتعصيب ، ستة للجد وثلاثة لكل أخت ، وهنا صار الذكر ضعف الأنثى في العصبات وفي نفس الوقت سهم الجد أكثر من السدس ،

    أما لو جعلنا للزوج الربع ولللأختين الثلثان وللجد عصبة فستكون المسألة من 12 ، ربعها للزوج ،وثلثاها يعني 8 أسهم للأختين فسيكون الباقي للجد هو سهم من 12 فيكون أقل من السدس ،وهو لا يقبل بأقل من فرضه السدس ,
    اللهم اغفرلي إن كان خطأ ،فهذا اجتهاد دون مراجعة والله أعلم .

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    129

    افتراضي رد: مسابقة المواريث

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد سالم باوزير مشاهدة المشاركة
    شكر الله لك أخي حرصك واجتهادك إلا أنه لم يحالفك الصواب هذه المرة فقد أنقصت الجد عن السدس بإعطائه ثلث الباقي والمتعين له في هذه الحالة سدس المال لأنه أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي , يقول الرحبي رحمه الله تعالى :
    وتارة يأخذ سدس المال ** وليس عنه نازلا بحال
    فتصح المسألة من ستة مخرج النصف مع السدس لأن بينهما تناسبا ( تداخلا ) فيعطى الزوج النصف ثلاثة من ستة أسهم , وتعطى الأم السدس واحدا من ستة أسهم , ويعطى الجد السدس لأنه الأحظ له هنا واحدا من ستة أسهم , ويبقى سهم واحد يتقاسمه الأخ مع أختيه للذكر مثل حظ الأنثيين , وبما أنه لايمكن أن ينقسم عليهم قسمة صحيحة فنأخذ عدد رؤوسهم بعد النظر بينها والسهام فنجد مباينة لهذا نأخذ جميع عدد الرؤوس ونضربه في أصل المسألة فتصح من أربعة وعشرين لأن عدد رؤوسهم أربعة نضربها في ستة أصل المسألة فيكون للزوج اثنا عشر سهما , وللأم أربعة أسهم وكذلك الجد , وللأخ سهمان , وللأختين لكل واحدة منهما سهم واحد .
    والله تعالى أعلى وأعلم .
    لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى .
    جزاكم الله خيرا .
    الواقع أن جوابي بحسب ما درسته في شرح (الأحوال الشخصية ) للسباعي ، ولم يشر إلى الأحظ ، لأن القانون (في الشام ) لم يفرق بين الأحظ أو غيره ...
    وعلى كل حال :
    فقد قال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : باب الجد مع الإخوة من أصعب المسائل ، و كأنه أشار إلى بعض التناقض ـ حسب فهمي ـ في هذا الباب .
    وذلك في شرح الزاد .
    والله أعلم .
    كُنْ كالنخيْل عَن الاحْقَاد مُرْتَفعَا
    يُرْمَى بصَخْر فَيُعْطي أجْوَدَ الثمَر

  7. #27

    افتراضي رد: مسابقة المواريث

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم فراس مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    للزوج الربع لعدم وجود الفرع الوارث ، والباقي ثلاثة أرباع تقسم بين الأخوات والجد لتساويهم في الدرجة بشرط عدم إسقاط الجد عن السدس ،
    إذن المسألة من 24 سهم ، للزوج أربعة أسهم وللجد والأخوات الباقي بالتعصيب ، ستة للجد وثلاثة لكل أخت ، وهنا صار الذكر ضعف الأنثى في العصبات وفي نفس الوقت سهم الجد أكثر من السدس ،
    أما لو جعلنا للزوج الربع ولللأختين الثلثان وللجد عصبة فستكون المسألة من 12 ، ربعها للزوج ،وثلثاها يعني 8 أسهم للأختين فسيكون الباقي للجد هو سهم من 12 فيكون أقل من السدس ،وهو لا يقبل بأقل من فرضه السدس ,
    اللهم اغفرلي إن كان خطأ ،فهذا اجتهاد دون مراجعة والله أعلم .

    بارك الله فيك أختي أم فراس وشكر لك حرصك واجتهادك إلا أنه لم يحالفك الصواب هذه المرة فأنت قلت : للزوج الربع والصحيح أن له النصف لقوله تعالى : (( ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد .... )) الآية . وأنا على يقين أن ماوقع منك أختي سبق قلم وإلا فلا يخفى عليك مثل هذا الأمر المنصوص عليه في القرآن .


    وعليه فأصل المسألة من اثنين مخرج فرض الزوج للزوج منها سهم واحد ويبقى سهم ننظر الأحظ للجد فيه فنجد أنه تستوي له الأحوال الثلاثة المقاسمة وسدس جميع المال وثلث الباقي فلو أعطيناه ثلث الباقي مثلا صحت المسألة من ستة ثلاثة التي هي مخرج الثلث مضروبة في أصل المسألة اثنين , للزوج منها ثلاثة أسهم , تبقى ثلاثة مثلها نعطي الجد ثلث الباقي واحدا من ستة أسهم وهي سدس جميع المال وأيضا لو قاسمناه لكان له سدس جميع المال فاستوت له الأحوال الثلاثة , وللأربع أخوات سهمان لاينقسم عليهن , ننظر بين عدد رؤسهن وسهامهن فنجد أن بينهما توافقا في النصف نضربها في ما صحت منه المسألة فتصح مجددا من اثني عشر ستة مضروبة في اثنين , للزوج منها ستة أسهم , وللجد سهمان , وللأخوات أربعة أسهم لكل واحدة منهن سهم واحد , وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولاغموض .


    والله تعالى أعلى وأعلم .


    لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى .
    وَمَنْ يَتَهَيَّبْ صُعُودَ الجِبَالْ
    يَعِشْ أَبَدَ الدَّهْرِ بَيْنَ الحُفَرْ

  8. #28

    افتراضي رد: مسابقة المواريث

    مسألة : هالكة عن :

    بنت

    بنت ابن

    بنت ابن ابن

    بنت ابن ابن ابن

    بنت ابن ابن ابن ابن

    ابن ابن ابن ابن ابن


    كيف تقسم المسألة ؟




    لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى .
    وَمَنْ يَتَهَيَّبْ صُعُودَ الجِبَالْ
    يَعِشْ أَبَدَ الدَّهْرِ بَيْنَ الحُفَرْ

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    129

    افتراضي رد: مسابقة المواريث

    هذه المسالة غريبة !
    سأحاول ...
    للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، ولبنت ابن الابن مع ابن ابن ابن ابن ابن الباقي تعصيبا ، ولا شيء لغيرهم .
    ما زلت شاكا في الإجابة ! والله اعلم .
    كُنْ كالنخيْل عَن الاحْقَاد مُرْتَفعَا
    يُرْمَى بصَخْر فَيُعْطي أجْوَدَ الثمَر

  10. #30

    افتراضي رد: مسابقة المواريث

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محيسن مشاهدة المشاركة
    هذه المسالة غريبة !
    سأحاول ...
    للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، ولبنت ابن الابن مع ابن ابن ابن ابن ابن الباقي تعصيبا ، ولا شيء لغيرهم .
    ما زلت شاكا في الإجابة ! والله اعلم .
    بارك الله فيكم أخي محمدا .


    الحل الصحيح للمسألة هكذا :

    للبنت النصف

    لبنت الابن السدس تكملة الثلثين

    الباقي يتقاسمه باقي من في المسألة للذكر مثل حظ الأنثيين .


    فأصل المسألة من ستة مخرج فرض النصف مع السدس , للبنت ثلاثة أسهم , لبنت الابن سهم واحد , يبقى سهمان يتقاسمه البقية للذكر مثل حظ الأنثيين ولاينقسم عليهم قسمة صحيحة فننظر بين عدد رؤوسهم وسهامهم بالتوافق والتباين فنجد أن بينهما تباينا وذلك لأن عدد رؤوسهم خمسة وعدد سهامهم اثنان والخمسة تباين الاثنين , فنأخذ كامل عدد رؤوسهم ونضربه في أصل المسألة فتصح من ثلاثين ستة مضروبة في خمسة , للبنت منها خمسة عشر سهما , ولبنت الابن خمسة أسهم , ولبنت ابن الابن وبنت ابن ابن الابن وبنت ابن ابن ابن الابن لكل واحدة منهن سهمان , وللذكر أربعة أسهم , والله تعالى أعلم بالصواب .



    لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى .
    وَمَنْ يَتَهَيَّبْ صُعُودَ الجِبَالْ
    يَعِشْ أَبَدَ الدَّهْرِ بَيْنَ الحُفَرْ

  11. #31

    افتراضي رد: مسابقة المواريث

    مسألة : هالك عن :

    زوجة

    أم

    أب

    أربعة إخوة أشقاء

    كيف تقسم المسألة ؟



    لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى .
    وَمَنْ يَتَهَيَّبْ صُعُودَ الجِبَالْ
    يَعِشْ أَبَدَ الدَّهْرِ بَيْنَ الحُفَرْ

  12. #32

    افتراضي رد: مسابقة المواريث

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الاخوة الاشقاء يحجبون بالاب.
    فيبقى لنا الزوجة والاب والام، وهذه تسمى بالمسألة العمرية، وفيها خلاف معروف بين الجمهور وبين ابن عباس.
    ولكن سأذكر الحل على حسب مذهب الجمهور.
    للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث.
    وللأم ثلث باقي التركة بعد ميراث الزوجة.
    وللأب الثلثين الباقيين.
    والله أعلم

  13. #33

    افتراضي رد: مسابقة المواريث

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحيم بن علي الجزائري مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الاخوة الاشقاء يحجبون بالاب.
    فيبقى لنا الزوجة والاب والام، وهذه تسمى بالمسألة العمرية، وفيها خلاف معروف بين الجمهور وبين ابن عباس.
    ولكن سأذكر الحل على حسب مذهب الجمهور.
    للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث.
    وللأم ثلث باقي التركة بعد ميراث الزوجة.
    وللأب الثلثين الباقيين.
    والله أعلم

    بارك الله فيكم أخي عبدالرحيم وجزيت خيرا .


    أخي هذه المسألة ليست إحدى العمريتين وذلك لأن الأخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس فهي هنا تأخذ السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة وعليه فالحل يكون هكذا :

    للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث
    للأم السدس لوجود جمع من الإخوة
    للأب الباقي تعصيبا
    يسقط الإخوة بالأب


    أصل المسألة من اثني عشر مخرج فرض الزوجة مع فرض الأم لأن بين الستة والأربعة توافقا في النصف , للزوجة ثلاثة أسهم , للأم سهمان , للأب الباقي سبعة أسهم , لاشيء للإخوة لأنهم محجوبون بالأب , والله تعالى أعلم بالصواب .




    لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى .
    وَمَنْ يَتَهَيَّبْ صُعُودَ الجِبَالْ
    يَعِشْ أَبَدَ الدَّهْرِ بَيْنَ الحُفَرْ

  14. #34

    افتراضي رد: مسابقة المواريث

    مسألة : هالك عن :
    عم أب

    عم أب أب

    ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم

    كيف تقسم هذه المسألة ؟




    لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى .
    وَمَنْ يَتَهَيَّبْ صُعُودَ الجِبَالْ
    يَعِشْ أَبَدَ الدَّهْرِ بَيْنَ الحُفَرْ

  15. #35

    افتراضي رد: مسابقة المواريث

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد سالم باوزير مشاهدة المشاركة
    مسألة : هالك عن :
    عم أب
    عم أب أب
    ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم
    كيف تقسم هذه المسألة ؟
    لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى .

    مالكم توقفتم أيها الأحبة ؟ هل أصابكم داء العجز ؟!!!
    وَمَنْ يَتَهَيَّبْ صُعُودَ الجِبَالْ
    يَعِشْ أَبَدَ الدَّهْرِ بَيْنَ الحُفَرْ

  16. #36

    افتراضي رد: مسابقة المواريث

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كل التركة لعم أب تعصيبا

  17. #37

    افتراضي رد: مسابقة المواريث

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    بارك الله فيكم أخي ولكن الإجابة الصحيحة خلاف ماذكرت , بل هي :

    لابن ابن ابن ابن ابن ابن عم لأنه أقرب للميت من عم الأب وليس عما لأب فلعله لبس عليك أخي الفاضل .




    لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى .
    وَمَنْ يَتَهَيَّبْ صُعُودَ الجِبَالْ
    يَعِشْ أَبَدَ الدَّهْرِ بَيْنَ الحُفَرْ

  18. #38

    افتراضي رد: مسابقة المواريث

    مسألة : هالكة عن :

    زوج هو ابن عم

    أم

    أخ لأم هو ابن عم

    أخ ش

    أخ لأب

    أخ لأم


    كيف تقسم المسألة ؟






    لازلتم مباركين ياأعضاء المنتدى .
    وَمَنْ يَتَهَيَّبْ صُعُودَ الجِبَالْ
    يَعِشْ أَبَدَ الدَّهْرِ بَيْنَ الحُفَرْ

  19. #39

    افتراضي رد: مسابقة المواريث

    أين أنتم أيها الأحبة , مالكم توقفتم , الموضوع مازال في مهده ؟!!!!!!!
    وَمَنْ يَتَهَيَّبْ صُعُودَ الجِبَالْ
    يَعِشْ أَبَدَ الدَّهْرِ بَيْنَ الحُفَرْ

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    139

    افتراضي رد: مسابقة المواريث

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اصل المسألة من 6 للزوج النصف وللأم السدس وللأخوة لأم الثلث ولكن هنا سيحرم العصبة الأخوة الأشقاء والأخوة لأب .
    فأظنه يطبق عليهم المسألة الحجرية أوالحمارية
    وإن يكن زوج وأم ورثا *وإخوة للأم حازوا الثلثا
    وأخوة أيضا لأم وأب واستغرقوا المال بفرض النصب
    فاجعلهم كلهم لأم واجعل أباهم حجرا في اليم
    واقسم على الأخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة
    فتصح المسألة من 12 للزوج ستة وللأم أربعة وثمانية تقسم بالتساوي بين الأخ لأم والأخ لأم وألأخ لأب والأخ الشقيق .
    والله أعلم .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •